المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ. حَدَّثَنَا زُهَيرٌ. حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ - الكوكب الوهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج - جـ ٢١

[محمد الأمين الهرري]

فهرس الكتاب

- ‌ كتاب الأشربة

- ‌657 - (1) باب تحريم الخمر وما تكون منه وتحريم تخليلها والتداوي بها وبيان أن كل ما يتخذ من النخل والعنب يسمى خمرًا

- ‌659 - (3) باب كل مسكر خمر وحرام وبيان عقوبة من شربه إذا لم يتب منه وبيان المدة التي يشرب إليها النبيذ

- ‌660 - (4) باب جواز شرب اللبن وتناوله من أيدي الرعاء من غير بحث عن كونهم مالكين وجواز شرب النبيذ والحث على تخمير إنائه والأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب وإطفاء النار عند النوم

- ‌ كتاب آداب الأطعمة والأشربة

- ‌661 - (5) باب آداب الطعام والشراب والنهي عن الأكل بالشمال والأمر بالأكل باليمين وكراهية الشرب والأكل قائمًا والشرب من زمزم قائمًا

- ‌662 - (6) باب النهي عن التنفس في الإناء واستحبابه خارجه ومناولة الشراب الأيمن فالأيمن ولعق الأصابع والصحفة وأكل اللقمة الساقطة ومن دعي إلى الطعام فتبعه غيره

- ‌ تتمة

- ‌663 - (7) باب من اشتد جوعه تعين عليه أن يرتاد ما يرد به جوعه وجعل الله تعالى قليل الطعام كثيرًا ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحباب أكل الدباء ووضع النوى خارج التمر وأكل القثاء بالرطب

- ‌664 - (8) باب صفة قعود الآكل، ونهيه عن قرن تمرتين عند أكله مع الجماعة، وقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يجوع أهل بيت عندهم تمر"، وفضل تمر المدينة، وفضل الكمأة، وفضل الكباث، وفضل التأدم بالخل

- ‌665 - (9) باب كراهية أكل الثوم ونحوه لمن أراد خطاب الأكابر وحضور المساجد وإكرام الضيف وفضل إيثاره والحث على تشريك الفقير الجائع في طعام الواحد وإن كان دون الكفاية

- ‌666 - (10) باب طعام الاثنين يكفي الثلاثة والمؤمن يأكل في معىً واحد والكافر في سبعة أمعاء، وأن الطعام لا يعيب، والنهي عن أكل والشرب في آنية الذهب والفضة

- ‌ كتاب اللباس والزينة

- ‌667 - (11) باب تحريم لبس الذهب والحرير على الرجال وإباحته للنساء

- ‌668 - (12) باب ما يرخَّص فيه من الحرير وحجة من يحرم الحرير على النساء ومن لبس حريرًا سهوًا أو غلطًا نزعه أوَّل ما علم أو تذكَّر وحرمان من لبِسه في الدنيا من لُبْسهِ في الآخرة والرخصة في لُبْس الحرير للعلَّة

- ‌669 - (13) باب النهي عن المعصفر، وفضل لبس ثياب الحبرة، وفضل التواضع في اللباس والفراش وغيرهما، والاقتصار على الغليظ منهما، وجواز اتخاذ الأنماط وكراهة ما زاد على الحاجة في الفراش واللباس

- ‌670 - (14) باب إثم من جر ثوبه خيلاء وإثم من تبختر في مشيه، وتحريم خاتم الذهب على الرجال، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده خاتمًا من ورق نقشه محمد رسول الله واتخاذه لما أراد أن يكتب إلى العجم

- ‌671 - (15) باب طرح الخواتم والفص الحبشي ولبس الخاتم في الخنصر والنهي عن التختم في الوسطى والتي تليها والانتعال وآدابه والنهي عن اشتمال الصماء ومنع الاستلقاء على الظهر

- ‌672 - (16) باب نهي الرجل عن التزعفر واستحباب خضاب الشيب بحمرة أو صفرة وتحريمه بسواد والأمر بمخالفة اليهود في الصبغ وتحريم تصوير الحيوان واتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة

- ‌673 - (17) باب كراهية صحبة الكلب والجرس في السفر وكراهية القلائد والوتر في أعناق الدواب وكراهية ضرب الحيوان ووسمه في الوجه وجواز وسم غير الآدمي في غير الوجه وكراهية القزع والنهي عن الجلوس في الطرقات

- ‌674 - (18) باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة ونظائرهما وذم النساء الكاسيات العاريات والنهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعط

الفصل: الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ. حَدَّثَنَا زُهَيرٌ. حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ

الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ. حَدَّثَنَا زُهَيرٌ. حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وَعَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، بِهذَا الْحَدِيثِ

ــ

الحسن) بن محمد (بن أعين) الأموي مولاهم أبو محمد الحراني، صدوق، من (9) روى عنه في (7) أبواب (حدثنا زهير) بن معاوية الجعفي الكوفي (حدثنا الأعمش عن شقيق) بن سلمة (عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة زهير لجرير، وهذه المتابعة متابعة في أصل الحديث (و) حدثنا زهير أيضًا (عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر) بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم (بهذا الحديث) السابق وهذه المتابعة متابعة من زهير في الشاهد والله سبحانه وتعالى أعلم.

"‌

‌ تتمة

"

وقال الحافظ في الفتح: وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الاكتساب بصنعة الجزارة واستعمال العبد فيما يطيق من الصنائع وانتفاعه بكسبه منها، وفيه مشروعية الضيافة وتأكد استحبابها لمن غلبت حاجته لذلك، وفيه أن من صنع طعامًا لغيره فهو بالخيار بين أن يرسله إليه أو يدعوه إلى منزله وأن من دعا أحدًا استحب أن يدعو معه من يرى من أخصائه وأهل مجالسته، وفيه الحكم بالدليل لقوله إني عرفت في وجهه الجوع وأن الصحابة كانوا يديمون النظر إلى وجهه تبركًا به صلى الله عليه وسلم، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم كان يجوع أحيانًا، وفيه إجابة الإمام والشريف والكبير دعوة من دونهم وأكلهم طعام ذي الحرفة غير الرفيعة كالجزار، وأن تعاطي مثل تلك الحرفة لا يضع قدر من يتوقى فيها ما يكره ولا تسقط بمجرد تعاطيها شهادته وأن من صنع طعامًا لجماعة فليكن على قدرهم إن لم يقدر على الأكثر ولا ينقص من قدرهم مستندًا إلى أن طعام الواحد يكفي الاثنين وفيه أن المدعو لا يمتنع من الإجابة إذا امتنع الداعي من الإذن لبعض من صحبه.

وأما قصة عائشة في الحديث الآتي فسيأتي الجواب عنها وفي قوله صلى الله عليه وسلم "إنه اتبعنا رجل لم يكن معنا حين دعوتنا" إشارة إلى أنه لو كان معهم حالة الدعوة لم يحتج إلى الاستئذان عليه فيؤخذ منه أن الداعي لو قال لرسوله: اح فلانًا وجلساءه

ص: 190

5173 -

(996 1)(1 6) وحدَّثني زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَخْبَرَنَا حَمادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ جَارًا، لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَارِسيًّا. كَانَ طَيِّبَ الْمَرَقِ. فَصَنَعَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ. فَقَال:"وَهذِهِ؟ " لِعَائِشَةَ. فَقَال: لَا. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا"

ــ

جاز لكل من كان جليسًا له أن يحضر معه، وفيه أنه لا ينبغي أن يظهر الداعي الإجابة وفي نفسه الكراهة لئلا يطعم ما تكرهه نفسه ولئلا يجمع الرياء والبخل وصفة ذي الوجهين، وفي قوله صلى الله عليه وسلم "اتبعنا رجل" فأبهمه ولم يعينه أدب حسن لئلا ينكسر خاطر الرجل، وأما ما وقع لمسلم إن هذا اتبعنا فيمكن أنه أبهمه لفظًا وعيّنه إشارة، وفيه نوع رفق به بحسب الطاقة اه منه.

ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أبي مسعود بحديث أنس رضي الله عنهما فقال:

5173 -

(1996)(61) وحدثني زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون) بن زاذان السلمي مولاهم أبو خالد الواسطي، ثقة، من (9) روى عنه في (19) بابا (أخبرني حماد ابن سلمة) بن دينار الربعي البصري، ثقة، من (8) روى عنه في (16) بابا (عن ثابت) بن أسلم البناني البصري (عن أنس) بن مالك رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته (أن جارًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فارسيًا) أي منسوبًا إلى جيل فارس، وفارس أبو قبيلة كبيرة وهو أحد أولاد سام بن نوح عليه السلام الثلاثة الذين طلعوا معه على السفينة، ولم أر من ذكر اسم ذلك الجار (كان) ذلك الجار (طيب المرق) والإدام أي كان يصنع مرقًا طيبًا، فيه جواز اتخاذ الأمراق الطيبة وألوان الطعام الحسنة واستعمال ما أخرج الله سبحانه لعباده من طيبات الرزق اهـ أبي، وجملة كان خبر أن (فصنع) ذلك الجار طعامًا (لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي لدعوته (ثم جاء) الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حالة كونه يريد أن (يدعوه) للعزومة، وفي رواية بهز عند النسائي "فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعنده عائشة فأومأ إليه بيده أن تعال"(فقال) النبي صلى الله عليه وسلم للفارسي (و) هل تدعو (هذه) القرينة معي مشيرًا (لعائشة فقال) الفارسي (لا) أدعوها (فقال) له (رسول الله صلى الله عليه وسلم لا) أجيب

ص: 191

فَعَادَ يَدْعُوهُ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "وَهذِهِ؟ " قَال: لَا. قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا". ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ. فَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "وَهذِهِ؟ " قَال: نَعَمْ. في الثَّالِثَةِ. فَقَامَا يَتَدَافَعَانِ حَتَّى أَتَيَا مَنْزِلَهُ

ــ

دعوتك إلا معها (فعاد) أي رجع الفارسي ثانيًا حالة كونه (يدعوه) صلى الله عليه وسلم إلى طعام (فقال) له (رسول الله صلى الله عليه وسلم و) هل تدعو (هذه) القرينة معي (قال) الفارسي (لا) أدعوها ف (قال) له (رسول الله صلى الله عليه وسلم لا) أجيب دعوتك حتى تدعوها معي (ثم عاد) الفارسي ثالثًا حالة كونه (يدعوه) صلى الله عليه وسلم (فقال) له (رسول الله صلى الله عليه وسلم و) هل تدعو (هذه) الصاحبة معي (قال) الفارسي (نعم) أدعوها معك (في) المرة (الثالثة فقاما) أي قام النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة مجيبين للدعوة حالة كونهما (يتدافعان) أي يمشي كل واحد منهما في إثر صاحبه اهـ نووي، أو المعنى يتماشيان معًا كل واحد منهما جنب صاحبه (حتى أتيا) وجاءا (منزله) أي منزل الفارسي.

قال النووي: وهذه قضية أخرى محمولة على أنه كان هناك عذر يمنع وجوب إجابة الداعي فكان مخيرًا بين إجابته وتركها فاختار أحد الجائزين وهو تركها إلا أن يأذن لعائشة معه لما كان بها من الجوع أو نحوه فكره صلى الله عليه وسلم الاختصاص بالطعام دونها وهذا من جميل المعاشرة وحقوق المصاحبة وآداب المجالسة المؤكدة فلما أذن لها اختار الجائز الآخر لتجدد المصلحة وهو حصول ما كان يريده من إكرام جليسه وإيفاء حق معاشره ومواساته فيما يحصل، ولعل الفارسي إنما لم يدع عائشة أولًا لكون الطعام قليلًا فأراد توفيره على رسول الله صلى الله عليه وسلم اهـ منه، وقال القاضي: يحتمل أنه إنما صنع له قدر ما يكفيه لما به من الجوع فرأى أن حضور غيره معه مما يضر به في سد خلته فامتنع صلى الله عليه وسلم من الإجابة لكرم خلقه صلى الله عليه وسلم وحسن عشرته مع ما كانت عليه عائشة من المنزلة لديه، ومثل هذا قول مالك: من أراد أن يكرم رجلًا فليبعث به إليه فإنه يقبح بالرجل أن يأكل دون أهله اهـ، وقال الحافظ في الفتح [9/ 561]: فالمستحب للداعي أن يدعو خواص المدعو معه كما فعل اللحام بخلاف الفارسي فلذلك امتنع من الإجابة إلا أن يدعوها أو علم حاجة عائشة لذلك الطعام بعينه أو أحب أن تأكل معه منه لأنه كان موصوفًا بالجود ولم يعلم مثله في قصة

ص: 192

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

اللحام فلا معارضة بين القصتين كما مرت الإشارة إليه هناك.

قال القرطبي: قوله (كان طيب المرق) فيه دليل على جواز تطييب الأطعمة والاعتناء بها ولا خلاف في جواز ذلك بين الأئمة، وامتناع الفارسي من الإذن لعائشة رضي الله تعالى عنها أولى ما قيل فيه أنه إنما كان صنع من الطعام ما يكفي النبي صلى الله عليه وسلم وحده للذي رأى عليه من الجوع فكأنه رأى أن مشاركة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يجحف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وامتناع النبي صلى الله عليه وسلم من إجابة الفارسي عند امتناعه من إذن عائشة إنما كان والله أعلم لأن عائشة كان بها من الجوع مثل الذي كان بالنبي صلى الله عليه وسلم فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يستأثر عليها بالأكل دونها وهذا تقتضيه مكارم الأخلاق وخصوصًا مع أهل بيت الرجل ولذلك قال بشر بن المغيرة بن المهلب بن أبي صفرة:

وكلهم قد نال شبعًا لبطنه

وشبع الفتى لؤم إذا جاع صاحبه

وقد نبه مالك على هذا المعنى حين سئل عن الرجل يدعو الرجل يكرمه؟ قال: إذا أراد فليبعث بذلك إليه يأكله مع أهله، وفي هذين الحديثين أبواب من الفقه من تتبعها ظفر بها أه كما ذكرها الحافظ فيما مر.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [3/ 123] والنسائي في الطلاق برقم [3436]، والله تعالى أعلم.

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب أحد عشر حديثًا الأول حديث أبي قتادة ذكره للاستدلال على الجزء الأول من الترجمة، والثاني حديث أنس الأول ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعتين، والثالث حديث أنس الثاني ذكره للاستدلال به على الجزء الثالث من الترجمة وذكر فيه متابعتين، والرابع حديث سهل بن سعد الساعدي ذكره للاستشهاد به وذكر فيه متابعة واحدة، والخامس حديث ابن عباس ذكره للاستدلال به على الجزء الرابع من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والسادس حديث كعب بن مالك ذكره للاستشهاد وذكر فيه ثلاث متابعات، والسابع حديث جابر ذكره للاستشهاد وذكر فيه خمس متابعات، والثامن حديث أنس الثالث ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة مفصولة عنه بسبب تحريف النساخ،

ص: 193

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

والتاسع حديث أبي هريرة ذكره للاستشهاد، والعاشر حديث أبي مسعود الأنصاري ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة وذكر فيه متابعتين، والحادي عشر حديث أنس الرابع ذكره للاستشهاد والله تعالى أعلم.

***

ص: 194