الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
682 - (26) باب الأمر بقتل الوزغ والنهي عن قتل النمل وقتل الهرة وفضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها
5700 -
(2204)(259) حدَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ وَعَمْرٌو النَّاقِدُ وَإسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وابْنُ أَبِي عُمَرَ، قَال إِسحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَال الآخَرُونَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَينَةَ، عَنْ عَبْدِ الحَمِيدِ بْنِ جُبَيرِ بنِ شَيبَةَ، عَن سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ، عَن أُمِّ شَرِيكٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأَوزَاغِ
ــ
682 -
(26) باب الأمر بقتل الوزغ والنهي عن قتل النمل وقتل الهرة وفضل سقي البهائم المحترمة وإطعامها
5700 -
(2204)(259)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو) بن محمَّد (الناقد وإسحاق بن إبراهيم و) محمَّد (بن أبي عمر) العدني المكي (قال إسحاق أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة) بن عثمان بن طلحة العبدري الحجبي المكي، ثقة، من (5) روى عنه في (3) أبواب (عن سعيد بن المسيب) بن حزن بوزن سهل القرشي المخزومي أبي محمَّد المدني، ثقة، من (2) روى عنه في (17) بابًا (عن أم شريك) القرشية العامرية، وقيل الدوسية، وقيل الأنصارية اسمها غزية، ويقال غزيلة بنت دودان بن عمرو بن عامر، ويقال إنها هي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم والتي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيتها أولًا ثم حولها إلى بيت ابن أم مكتوم كما مر في كتاب الطلاق رضي الله تعالى عنها، روت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويروي عنها (خ م ت س ق) وسعيد بن المسيب في الحيوان باب قتل الوزغ، وجابر بن عبد الله في الفتن. وهذا السند من خماسياته (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بقتل الأوزاغ) حين استأمرته صلى الله عليه وسلم في قتلها وحث على قتلها ورغب فيه لكونها من المؤذيات، والأوزاغ جمع وزغة بفتحات وتجمع أيضًا على وزغان بكسر الواو وسكون الزاي، وهي دويبة معروفة وهي وسام أبرص جنس واحد ولكن سام أبرص كباره، وذكر الدميري في حياة الحيوان [2/ 381] أن الوزغ أصم ومن طبعه أنه لا يدخل بيتًا فيه رائحة الزعفران، وتألفه الحيات وهو يلقح بفيه ويبيض كما تبيض الحيات ويقيم في حجره زمن الشتاء أربعة أشهر لا يطعم شيئًا، قال النووي: اتفق العلماء على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات
وَفِي حَدِيثِ ابْنِ أَبِي شيبَة: أَمَرَ.
5701 -
(00)(00) وحدّثني أَبُو الطَّاهِرِ. أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيجٍ. ح وحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلَفٍ. حَدَّثَنَا رَوْحٌ. حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. ح وحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ،
ــ
وهو جمع وزغة بالتاء ويجمع على أوزاغ ووزغان وأمر النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليه ورغب فيه لكونه من المؤذيات، وأما سبب تكثير الثواب في قتله بأول ضربة ثم التي تليها فالمقصود به الحث على المبادرة بقتله والاعتناء به اهـ، قال القرطبي: والوزغة دويبة مستخبثة مستكرهة وتجمع على وزغ وأوزاغ ووزغان وأمره صلى الله عليه وسلم بقتلها لما يحصل منها من الضرر والأذى الذي هي عليه من الاستقذار المعتاد والنفرة المألوفة التي قد لازمت الطباع ولما يتقى أن يكون فيها سم أو شيء يضر متناوله، ولما روي من أنها أعانت على وقود نار إبراهيم عليه السلام فإنها كانت تنفخ فيه ليشتعل وهذا من نوع ما روي في الحية أنها أدخلت إبليس إلى الجنة فعوقبت بأن أهبطت مع من أهبط وجعلت العداوة بينها وبين بني آدم وشهد لهذا قوله صلى الله عليه وسلم:"ما سالمناهن مذ عاديناهن" رواه أحمد [2/ 432] من حديث أبي هريرة اهـ من المفهم (وفي حديث) أبي بكر (بن أبي شيبة) وروايته (أمر) بحذف ضمير أم شريك، وفيه العموم أي فأمر الناس بقتلها.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [6/ 421]، والبخاري في الأنبياء باب قوله تعالى:{وَاتَّخَذَ الله إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا} [3359]، والنسائي في الحج باب قتل الوزغ [2885]، وابن ماجه في الصيد باب قتل الوزغ [3268].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أم شريك رضي الله تعالى عنها فقال:
5701 -
(00)(00)(وحدّثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن جريج ح وحدّثني محمَّد بن أحمد بن أبي خلف) السلمي البغدادي واسم أبي خلف محمَّد مولى بني سليم (حدثنا روح) بن عبادة بن العلاء القيسي البصري، ثقة، من (9)(حدثنا ابن جريج ح وحدّثنا عبد بن حميد أخبرنا محمَّد بن بكر) الأزدي البرساني البصري، ثقة،
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيجٍ. أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيرِ بْنِ شَيبَةَ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ أُمَّ شَرِيكٍ أَخْبَرَتْهُ؛ أَنَّهَا اسْتَأْمَرَتِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم في قَتْلِ الْوزْغَانِ. فَأَمَرَ بِقَتْلِهَا.
وَأُمُّ شَرِيكٍ إِحْدَى نِسَاءِ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ. اتَّفَقَ لَفْظُ حَدِيثِ ابْنِ أَبِي خَلَفٍ وَعَبْدِ بْنِ حُمَيدٍ. وَحَدِيثُ ابْنِ وَهْبٍ قَرِيبٌ مِنْهُ.
5702 -
(2205)(265) حدَّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. قَالا: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النبِي صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ. وَسَمَّاهُ فُوَيسِقًا
ــ
من (9)(أخبرنا ابن جريج أخبرني عبد الحميد بن جبير بن شيبة أن سعيد بن المسيب أخبره أن أم شريك) رضي الله تعالى عنها (أخبرته أنها استأمرت) وشاورت (النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الوزغان) بكسر الواو وسكون الزاي جمع وزغة كما مر آنفًا (فأمر) ها (بقتلها) غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة ابن جريج لسفيان بن عيينة.
قال المؤلف رحمه الله تعالى (وأم شريك) هذه هي (إحدى نساء بني عامر بن لوي) القرشية المدنية رضي الله تعالى عنها، وقال المؤلف أيضًا (اتفق لفظ حديث) محمَّد بن أحمد (بن أبي خلف و) لفظ حديث (عبد بن حميد و) أما (حديث ابن وهب) فـ (قريب منه) أي من حديث ابن أبي خلف.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أم شريك بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما فقال:
5702 -
(2205)(260)(حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد) بن أبي وقاص (عن أبيه) سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ) لأنها مستقذرة مستخبثة (وسماه) أي وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الوزغ (فويسقًا) تصغير فاسق تصغير تحقير لها، قال النووي: أما تسميته فويسقًا فنظيره الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم، وأصل الفسق الخروج وهذه المذكورات خرجت من خلق معظم الحشرات ونحوها بزيادة الضرر
5703 -
(2206)(261) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ. قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال لِلْوَزَغِ:"الْفُوَيسِقُ".
زَادَ حَرْمَلَةُ: قَالتْ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ
ــ
والأذى فيهما، قال القرطبي: إنما سمي بذلك لخروجه عن مواضعه أو عن جنس الحيوانات للضرر وقيل لأنها خرجت عن حكم الحيوانات المحترمة شرعًا بحل قتلها في الحل والحرم، وقد تقدم أن أصل الفسق في اللغة الخروج مطلقًا وأنه اسم مذموم في الشرع.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [1/ 176]، وأبو داود في الأدب باب قتل الوزغ [5262].
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى ثانيًا لحديث أم شريك بحديث عائشة رضي الله عنهما فقال:
5703 -
(2206)(261)(وحدثني أبو الطاهر وحرملة قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ) هو (الفويسق) أي الخارج عن حكم سائر الحيوانات المحترمة بحل قتله في الحل والحرم أو بالضرر والأذى (وزاد حرملة) في روايته (قالت) عائشة (ولم أسمعه) صلى الله عليه وسلم (أمر بقتله) أي بقتل الوزغ، وهذا يعارض ما روى ابن ماجه عنها أنها قالت: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ، فيجمع بينهما بأن (ما) هنا محمول على أنها لم تسمع الأمر بنفسها، و (ما) هناك بأنها سمعت الأمر بقتله من غيرها من الصحابة، وقد صرحت في رواية للبخاري برقم [3306] أنها سمعت من سعد بن أبي وقاص. قال القرطبي: وعدم سماعها الأمر بالقتل لا حجة فيه على نفي القتل إذ قد نقل الأمر بقتله أم شريك وغيرها ومن نقل حجة على من لم ينقل اهـ من المفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [6/ 87] والبخاري في بدء الخلق وفي الحج [3306] والنسائي في الحج باب قتل الوزغ [2886] وابن ماجه في الصيد باب قتل الوزغ [3270].
5704 -
(2207)(262) وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى. أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُهَيلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً. وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً. لِدُونِ الأُولَى. وَإِنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً. لِدُونِ الثَّانِيَةِ"
ــ
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث أم شريك ثالثًا بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما فقال:
5704 -
(2207)(262)(وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله) بن عبد الرحمن الطحان المزني مولاهم أبو الهيثم الواسطي، ثقة، من (8) روى عنه في (7) أبواب (عن سهيل) بن أبي صالح السمان، صدوق، من (6)(عن أبيه) أبي صالح ذكوان السمان (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته (قال) أبو هريرة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل وزغة في أول ضربة) ورمية أي في الضربة الأولى (فله) أي فلذلك القاتل (كذا وكذا) اسمان مركبان جعلا كناية عن العدد المبهم فهما في محل الرفع مبتدأ مؤخر مبني على سكون الجزأين بني الجزء الأول لشبهه بالحرف شبهًا افتقاريًا، والثاني شبهًا معنويًا نظير قولهم له خمسة عشر درهمًا. وقوله (حسنة) منصوب على التمييز وناصبه الذات المبهمة أي فله كذا وكذا من جهة الحسنة والثواب كأنه قال فله مائة حسنة كما فسر بذلك في بعض الروايات (ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى) أي حالة كونه ذاكرًا حسنة دون حسنة المرة الأولى (وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية) أي حالة كونه ذاكرًا حسنة دون حسنة المرة الثانية.
قال في المبارق: قوله (كذا وكذا) يحتمل أن يكون لفظ الراوي كأنه نسي الكمية فكنى بكذا وكذا عنها وأن يكون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد بين المكنى عنه في حديث جابر رضي الله عنه (من قتل وزغة في أول ضربة كتبت له مائة حسنة وفي الثانية سبعون حسنة وفي الثالثة دون ذلك) وإنما كان الأقل ضربًا أكثر أجرًا لأن إعدامها مطلوب فلو أراد أن يضربها ضربات ربما هربت وفات قتلها المقصود، وروى البخاري في صحيحه عن أم شريك (أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغة وقال "كانت تنفخ نارًا على إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار") لعل هذا الحديث صدر بيانًا أن جبلتها الإساءة اهـ.
5705 -
(00)(00) حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ. ح وَحَدَّثَنِي زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ. حَدَّثَنَا جَرِيرٌ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، (يَعْنِي ابْنَ زَكَرِيَّاءَ)، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ. كُلُّهُمْ عَنْ سُهَيلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم،
ــ
قال القرطبي: قوله (كذا وكذا) هذا عدد مبهم فسرته الرواية الأخرى التي قال فيها مائة حسنة أو سبعون ولم يقع تفسير للعدد الذي في الضربة الثانية ولا الثالثة غير أن الحاصل أن قتلها في أول ضربة فيه من الأجر أكثر مما في الثانية وما في الثانية أكثر مما في الثالثة، وقد قيل إنما كان ذلك للحض على المبادرة إلى قتلها والجد فيه وترك التواني لئلا تفوت سليمة.
[قلت] ويظهر لي وجه آخر وهو أن قتلها وإن كان مأمورًا به لا تعذب بكثرة الضرب عليها بل ينبغي أن يجهز عليها في أول ضربة ويشهد لهذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان، وقوله "إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح" رواه أحمد و (م) و (عم) والله أعلم اهـ من المفهم.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أبو داود في الأدب باب قتل الوزغ [5263 و 5264]، والترمذي في الصيد باب ما جاء في قتل الوزغ [1482]، وابن ماجه في الصيد باب قتل الوزغ [3269].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
5705 -
(00)(00)(حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة) الوضاح بن عبد الله الواسطي اليشكري (ح وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير) بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي، ثقة، من (8)(ح وحدثنا محمد بن الصباح) الدولابي البغدادي، ثقة، من (10)(حدثنا إسماعيل يعني ابن زكرياء) بن مرة الأسدي الكوفي، صدوق، من (8) روى عنه في (7) أبواب (ح وحدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن سفيان) الثوري (كلهم) أي كل من أبي عوانة وجرير بن عبد الحميد وإسماعيل بن زكرياء وسفيان الثوري رووا (عن سهيل) بن أبي صالح (عن أبيه) أبي صالح (عن أبي هريرة) غرضه بسوق هذه الأسانيد بيان متابعة هؤلاء الأربعة لخالد بن عبد الله الطحان (عن النبي صلى الله عليه وسلم)
بِمَعْنَى حَدِيثِ خَالِدٍ عَنْ سُهَيلٍ. إِلَّا جَرِيرًا وَحْدَهُ. فَإِنَّ فِي حَدِيثِهِ: "مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ كُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ. وَفِي الثَّانِيَةِ دُونَ ذَلِكَ. وَفِي الثَّالِثَةِ دُونَ ذَلِكَ".
5706 -
(00)(00) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، (يَعْنِي ابْنَ زَكَرِيَّاءَ)، عَنْ سُهَيلٍ. حَدَّثَتْنِي أُخْتِي، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؛ أَنَّهُ قَال:"فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً"
ــ
وساقوا أي ساق هؤلاء الأربعة (بمعنى حديث خالد عن سهيل إلا جريرًا وحده فإن في حديثه) أي في حديث جرير (من قتل وزغًا في أول ضربة كتبت له مائة حسنة وفي الثانية دون ذلك) المذكور من المائة كخمسين مثلًا (وفي الثالثة) كتب له (دون ذلك) المذكور في المرة الثانية كخمس وعشرين، قوله (وفي الثانية دون ذلك) .. الخ، قال السنوسي: تكثير أجر من قتلها بالضربة الأولى على أجر من قتلها بالضربة الثانية عكس ما ألف في الشريعة لأن العمل كلما كثر ازداد أجره فالله تعالى أعلم بحكمة ذلك ولعل الحكمة فيه الحض على المبادرة إلى قتلها والحض على تعجيله خوف أن تفوت اهـ.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
5706 -
(00)(00)(وحدثنا محمد بن الصباح) الدولابي البغدادي (حدثنا إسماعيل يعني ابن زكرياء) بن مرة الأسدي الكوفي (عن سهيل) قال سهيل (حدثتني أختي) سودة بنت أبي صالح (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة سودة بنت أبي صالح لأبيها أبي صالح السمان في الرواية عن أبي هريرة (عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في أول ضربة سبعين حسنة) قال النووي: قوله (حدثتني أختي) هكذا وقع في أكثر النسخ (أختي) ووقع في بعضها (أخي) بالتذكير، وفي بعضها (أبي) وذكر القاضي الأوجه الثلاثة، قالوا ورواية أبي خطأ، ووقع في رواية أبي داود (أخي أو أختي) قال القاضي: أخت سهيل سودة وأخواه هشام وعباد اهـ.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثاني من الترجمة بحديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه فقال:
5707 -
(2208)(263) حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى. قَالا: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"أَنَّ نَمْلَةً قَرَصَتْ نَبِيًّا مِنَ الأَنْبِيَاءِ. فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيهِ: أن أَنْ قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكْتَ أُمَّةً مِنَ الأُمَمِ تُسَبِّحُ؟ "
ــ
5707 -
(2208)(263)(حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن) ابن عوف (عن أبي هريرة) رضي الله عنه وهذا السند من سداسياته (عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نملة) من النمول (قرصت) أي لسعت ولدغت (نبيًّا من الأنبياء) عليهم السلام، قيل هذا النبي عزير عليه السلام، وروى الحكيم الترمذي في النوادر أنه موسى عليه السلام وبذلك جزم الكلاباذي في معاني الأخبار والقرطبي في التفسير كما في فتح الباري [6/ 358] قال النووي: وهذا الحديث محمول على أن شرع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان فيه جواز قتل النمل وجواز الإحراق بالنار ولم يعتب عليه في أصل القتل والإحراق بل في الزيادة على نملة واحدة، وأما شرعنا فلا يجوز الإحراق بالنار للحيوان إلا إذا أحرق إنسانًا فمات بالإحراق فلوليه الاقتصاص بإحراق الجاني اهـ (فأمر) ذلك النبي (بـ) إحراق (قرية النمل) وقرية النمل موضع اجتماعهن والعرب تفرق بين الأوطان فيقولون لمسكن الإنسان وطن ولمسكن الإبل عطن وللأسد عرين وغابة وللظبي كناس وللضب وجار وللطائر عش وللزنبور كور ولليربوع نافق وللنمل قرية كذا في فتح الباري (فأحرقت) قرية النمل (فأوحى الله) سبحانه (إليه) أي إلى ذلك النبي فقال له (أفي أن قرصتك) أي هل في قرصة (نملة) واحدة إياك (أهلكت أمة من الأمم تسبحـ) ـني وتذكرني.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 402]، والبخاري في بدء الخلق باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه .. الخ [3319]، وأبو داود [5266]، والنسائي في الصيد باب قتل النمل [4358 إلى 4360]، وابن ماجه في الصيد باب ما ينهى عن قتله [3264].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:
5708 -
(00)(00) حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ. حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ، (يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيَّ) ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال:"نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ. فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ. فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا. ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَأُحْرِقَتْ. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيهِ: فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً".
5709 -
(00)(00) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ. قَال: هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله
ــ
5708 -
(00)(00)(حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن) ابن عبد الله بن خالد بن حزام القرشي الأسدي (الحزامي) بكسر الحاء وفتح الزاي نسبة إلى جده المذكور المدني، ثقة، من (7) روى عنه في (5) أبواب (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان المدني (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز المدني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة الأعرج لسعيد بن المسيب وأبي سلمة (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته) أي قرصته (نملة) واحدة من تلك النمول (فأمر) ذلك النبي عليه السلام (بجهازه) بفتح الجيم ويجوز كسرها أي بنقل متاعه من تلك الشجرة إلى شجرة أخرى (فأخرج) أي حول جهازه (من تحتها) أي من تحت تلك الشجرة ولعل المراد أن النمل كانت تحت المتاع أوفيما حوله فخشي أنه إذا أحرق النمل تحرق المتاع فأخرجه من تحت الشجرة ليقع الإحراق على النمل فقط (ثم) بعد نقل متاعه (أمر بها) أي بإحراق النمل (فأحرقت فأوحى الله إليه) أي إلى ذلك النبي (فهلا) عاقبت (نملة واحدة) قرصتك لأنها الجانية عليك، وأما غيرها فليس لها جناية عليك فهلا هنا حرف تحضيض، والتحضيض الطلب بحث وإزعاج.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
5709 -
(00)(00)(وحدثنا محمد بن رافع) القشيري (حدثنا عبد الرزاق) بن همام الصنعاني (أخبرنا معمر) بن راشد البصري (عن همام بن منبه) بن كامل بن سيج (قال) همام (هذا) الحديث أمليه عليكم (ما حدثنا) به (أبو هريرة عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم. فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا: وَقَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ. فَلَدَغَتْهُ نَمْلَةٌ. فَأَمَرَ بِجِهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا. وَأَمَرَ بِهَا فَأُحْرِقَتْ فِي النَّارِ. قَال: فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيهِ: فَهَلَّا نَمْلَةً وَاحِدَةً"
ــ
عليه وسلم فذكر) همام (أحاديث) كثيرة (منها) أي من تلك قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا (و) قوله (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة همام لعبد الرحمن الأعرج (نزل نبي من الأنبياء تحت شجرة فلدغته) أي قرصته (نملة) واحدة (فأمر بجهازه فأخرج من تحتها وأمر بها فأحرقت في النار قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم (فأوحى الله إليه فـ) قال له (هلا) عاقبت (نملة واحدة) الجانية عليك.
استطرادية
قال الدميري في حياة الحيوان [2/ 336] وسميت النملة نملة لتنملها وهو كثرة حركتها وقلة قوائمها والنمل لا يتزاوج ولا يتناكح إنما يسقط منه شيء حقير في الأرض فينمو حتى يصير بيظًا حتى يتكون منه والبيض كله بالضاد المعجمة الساقطة إلا بيظ النمل فإنه بالظاء المشالة والنمل عظيم الحيلة في طلب الرزق فإذا وجد شيئًا أنذر الباقين ليأتوا إليه ومن طبعه أنه يحتكر قوته من زمن الصيف لزمن الشتاء وإذا خاف العفن على الحب أخرجه إلى ظاهر الأرض ونشره وأكثر ما يفعل ذلك ليلًا في ضوء القمر ويقال إن حياته ليست من قبل ما يأكله ولا قوامه منه وذلك لأنه ليس له جوف ينفذ فيه الطعام ولكنه مقطوع نصفين وإنما قوته إذا قطع الحب في استنشاق ريحه فقط وذلك يكفيه، وقال العيني في عمدة القاري [7/ 302] ويحكى أن سليمان عليه السلام سأل نملة: ما يكفيك من الأكل في سنة واحدة، قالت: حبة من القمح فأمر بها فحبست في قارورة ووضع معها حبة قمح فتركوها سنة، فطلبها ففتح فم القارورة فإذا فيها النملة ولم (تأكل إلا نصفها، فقال لها ما قلت: مأكولي حبة قمح في سنة، فقالت: يا نبي الله، نعم ولكن أنت ملك عظيم الشأن مشتغل بالأمور الكثيرة فخفت أن تنساني سنتين فأكلت نصف القمحة وادخرت نصفها للسنة الأخرى فتعجب سليمان عليه السلام من أمرها وإدراكها اهـ.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الثالث من الترجمة بحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال:
5710 -
(2209)(264) حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ الضُّبَعِيُّ. حَدَّثَنَا جُوَيرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ. لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا، إِذْ حَبَسَتْهَا. وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ"
ــ
5710 -
(2209)(264)(حدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي) بضم المعجمة وفتح الموحدة أبو عبد الرحمن البصري، ثقة، من (10) روى عنه في (3) أبواب (حدثنا جويرية بن أسماء) بن عبيد الضبعي البصري، صدوق، من (7) روى عنه في (9) أبواب (عن نافع عن عبد الله) بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. وهذا السند من رباعياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة) لم أر من ذكر اسمها (في هرة) وفي هنا بمعنى الباء السببية مجازًا أي بسبب هرة (سجنتها) أي حبستها (حتى ماتت) جوعًا يعني عذبت تلك المرأة إن كانت مؤمنة بسبب حبسها حتى تموت وازدادت عذابًا بسببها إن كانت كافرة والله أعلم، وفي القسطلاني: وهل كانت هذه المرأة مؤمنة أو كافرة، قال القرطبي: كلاهما محتمل، قال النووي: الصواب أنها مؤمنة وأنها دخلت النار بسبب الهرة كما هو ظاهر الحديث اهـ، قال السنوسي: ويلتحق بالهرة ما سواها من الحيوان وتقدم الكلام على حبس الطير في الأقفاص اهـ (فدخلت) المرأة (فيها) أي بسبب تلك الهرة (النار) الأخروية (لا هي) أي تلك المرأة (أطعمتها) أي أطعمت تلك الهرة قوتها (و) لا (سقتها) شرابها من الماء واللبن (إذ حبستها) أي وقت حبسها إياها (ولا هي) أي ولا تلك المرأة (تركتها) أي تركت تلك الهرة وفكتها وصيرتها (تأكل من خشاش الأرض) وهوامها بفتح الخاء المعجمة وكسرها وضمها حكاهن في المشارق، والفتح أشهر وأفصح وهي هوام الأرض وحشراتها اهـ نووي من فأرة ونحوها، وحكى النووي أنه روى بالحاء المهملة والمراد بها حينئذ نبات الأرض وهو ضعيف أو غلط.
قال الحافظ في الفتح [6/ 357] لم أقف على اسمها ووقع في رواية أنها حميرية، وفي أخرى أنها يهودية من بني إسرائيل ولا تضاد بينهما لأن طائفة من حمير كانوا قد دخلوا في اليهودية فنسبت إلى دينها تارة وإلى قبيلتها أخرى وقد وقع ما يدل على ذلك في كتاب البعث للبيهقي وأبداه عياض احتمالًا اهـ منه، وقال القرطبي: وهذا الحديث نص على أن هذه المرأة إنما عذبت في النار بسبب قتل هذه الهرة بالحبس وترك الإطعام
5711 -
(00)(00) وَحَدَّثَنِي نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ عُبَيدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ. وَعَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِمِثْلِ مَعْنَاهُ
ــ
وهذه المرأة التي تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم رآها في النار وهي امرأة طويلة من بني إسرائيل وهل كانت كافرة أو لا؟ كل ذلك محتمل فإن كانت كافرة ففيه دليل على أن الكفار مخاطبون بالفروع ومعاقبون على تركها وإن لم تكن كافرة فقد تمحض أن سبب تعذيبها في النار حبس الهرة إلى أن ماتت جوعًا ففيه من الفقه أن الهرة لا تملك وأنه لا يجب إطعامه إلا على من حبسه، وفيه دليل على جواز اتخاذ الهرة ورباطها إذا لم يهمل إطعامها وسقيها اهـ من المفهم. وفيه أيضًا أن الخشاش بالفتح الهوام وصغار الطير وبالكسر الحشرات.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 261]، والبخاري أخرجه في مواضع منها في بدء الخلق [3318].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:
5711 -
(00)(00)(وحدثني نصر بن علي) بن نصر بن علي بن صهبان الأزدي البصري (الجهضمي) ثقة، من (10) روى عنه في (16) بابا (حدثنا عبد الأعلى) بن عبد الأعلى السامي البصري، ثقة، من (8) روى عنه في (11) بابا (عن عبيد الله بن عمر) بن حفص بن عاصم العمري المدني (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما. وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عبيد الله بن عمر لجويرية بن أسماء، وقوله (وعن سعيد) بن أبي سعيد (المقبري) الليثي المدني واسم أبي سعيد كيسان معطوف على نافع يعني أن عبيد الله، روى عن نافع عن ابن عمر، وروى عبيد الله أيضًا عن سعيد المقبري عن أبي هريرة فلعبيد الله سندان عن نافع وسند عن سعيد المقبري (عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة عبيد الله بن عمر لجويرية بن أسماء، وساق عبيد الله (بمثل معناه) أي بمثل معنى حديث جويرية.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فقال:
5712 -
(00)(00) وَحَدَّثَنَاهُ هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مَعْنِ بْنِ عِيسَى، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بِذَلِكَ.
5713 -
(00)(00) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال:"عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ لَمْ تُطْعِمْهَا وَلَمْ تَسْقِهَا. وَلَمْ تَتْرُكْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الأَرْضِ"
ــ
5712 -
(00)(00)(وحدثناه هارون بن عبد الله) بن مروان البغدادي المعروف بالحمال، ثقة، من (10) روى عنه في (9) أبواب (وعبد الله بن جعفر) بن يحيى بن خالد بن برمك البرمكي من أهل البصرة سكن بغداد أبو محمد البغدادي، روى عن معن بن عيسى في الحيوان والفضائل والجامع وصفة الجنة والحشر وابن عيينة ووكيع وطائفة، ويروي عنه (م د) والفريابي، وثقه الدارقطني، ومسلمة، وقال في التقريب: ثقة، من الحادية عشرة (عن معن بن عيسى) بن يحيى الأشجعي مولاهم أبي يحيى القزاز المدني، ثقة ثبت، من كبار العاشرة، روى عنه في (10) أبواب (عن مالك) بن أنس (عن نافع عن ابن عمر) رضي الله عنهما (عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا السند من خماسياته، غرضه بيان متابعة مالك لجويرية بن أسماء، وساق مالك (بذلك) الحديث الذي رواه جويرية بن أسماء عن نافع.
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لحديث ابن عمر بحديث أبي هريرة رضي الله عنهم فقال:
5713 -
(2210)(265)(وحدثنا أبو كريب) محمد بن العلاء (حدثنا عبدة) بن سليمان الكلابي الكوفي، ثقة، من (8) روى عنه في (12) بابا (عن هشام) بن عروة (عن أبيه) عروة بن الزبير (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة) كانت ممن كان قبلكم (في هرة) أي بسبب هرة ربطتها (لم تطعمها) الطعام (ولم تسقها) الشراب إذ ربطتها (ولم تتركها) أي لم تفكها من ربطها فـ (تأكل من خشاش الأرض) وحشراتها وهوامها.
وهذا الحديث انفرد به الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أصحاب الأمهات كما في تحفة الأشراف.
5714 -
(00)(00) وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيبٍ. حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاويَةَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ. حَدَّثَنَا هِشَامٌ، بِهَذَا الإِسْنَادِ. وَفِي حَدِيثِهِمَا "رَبَطَتْهَا". وَفِي حَدِيثِ أَبِي مُعَاويَةَ "حَشَرَاتِ الأَرْضِ".
5715 -
(00)(00) وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيدٍ. (قَال عَبْدٌ: أَخْبَرَنَا. وَقَال ابْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا) عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ. قَال: قَال الزُّهْرِيُّ: وَحَدَّثَنِي حُمَيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، بِمَعْنَى حَدِيثِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ
ــ
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة فيه فقال:
5714 -
(00)(00)(وحدثنا أبو كريب حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي (ح وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا خالد بن الحارث) بن عبيد بن سليم الهجيمي البصري، ثقة، من (8)(حدثنا هشام) بن عروة، غرضه بسوق هذين السندين بيان متابعة أبي معاوية وخالد بن الحارث لعبدة بن سليمان (بهذا الإسناد) يعني عن عروة عن أبي هريرة (و) لكن (في حديثهما) أي في حديث أبي معاوية وخالد لفظة (ربطتها) لم تطعمها ولم تسقها (وفي حديث أبي معاوية) وروايته من (حشرات الأرض) بدل رواية عبدة من خشاش الأرض.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثانيًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
5715 -
(00)(00)(وحدثني محمد بن رافع) القشيري (وعبد بن حميد) الكسي كلاهما، ثقتان، من (11)(قال عبد أخبرنا وقال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر) بن راشد (قال) معمر (قال الزهري) حدثني غير حميد بن عبد الرحمن (وحدثني) أيضًا (حميد بن عبد الرحمن) بن عوف الزهري المدني (عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرضه بيان متابعة الزهري لهشام بن عروة، ولكنها متابعة ناقصة وساق الزهري (بمعنى حديث هشام بن عروة) عن أبيه لا بلفظه.
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة ثالثًا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال:
5716 -
(00)(00) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، نَحْوَ حَدِيثِهِمْ.
5717 -
(2211)(266) حَدَّثَنَا قُتَيبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فِيمَا قُرِئَ عَلَيهِ، عَنْ سُمَيٍّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَال: "بَينَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ، اشْتَدَّ عَلَيهِ الْعَطَشُ. فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيهَا فَشَرِبَ. ثُمَّ خَرَجَ. فَإِذَا كَلْبٌ
ــ
5716 -
(00)(00)(وحدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه) اليماني (عن أبي هريرة) رضي الله عنه (عن النبي صلى الله عليه وسلم غرضه بسوق هذا السند بيان متابعة همام بن منبه لعروة بن الزبير وحميد بن عبد الرحمن والرجل الثالث الذي أبهمه الزهري ويصح على هذا التفسير الإتيان بضمير الجمع في قوله وساق همام (نحو حديثهم) أي بنحو حديث عروة وحميد والرجل الثالث الذي أبهمه الزهري، وإن لم نعتبر ذلك المبهم فالصواب أن يقال (نحو حديثهما) أي حديث عروة وحميد والله أعلم بمراد المؤلف.
ثم استدل المؤلف رحمه الله تعالى على الجزء الرابع من الترجمة بحديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه فقال:
5717 -
(2211)(266)(حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سمي) مصغرًا (مولى أبي بكر) بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي أبي عبد الله المدني، ثقة، من (6) روى عنه في (5) أبواب (عن أبي صالح) ذكوان (السمان) القيسي مولاهم المدني، ثقة، من (3)(عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل) لم أر من ذكر اسمه (يمشي بطريق) أي في طريق، وفي رواية الدارقطني في الموطآت (يمشي بطريق مكة) ورجل مبتدأ وسوغ الابتداء بالنكرة قصد الإبهام وجملة يمشي خبره، وجملة قوله (اشتد عليه العطش) جواب بينما (فوجد) الرجل (بئرًا) مطويًا معطوف على اشتد (فنزل فيها) أي في تلك البئر معطوف على وجد (فشرب منها) ماءًا (ثم خرج) الرجل من البئر (فإذا كلب)
يَلْهَثُ يَأْكُلُ الثَّرَى مِنَ الْعَطَشِ. فَقَال الرَّجُلُ: لَقَدْ بَلَغَ هَذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِي كَانَ بَلَغَ مِنِّي. فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلأَ خُفَّهُ مَاءً. ثُمَّ أَمْسَكَهُ بِفِيهِ حَتَّى رَقِيَ. فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ. فَغَفَرَ لَهُ" قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَإِنَّ لَنَا فِي هَذِهِ الْبَهَائِمِ لأَجْرًا؟
ــ
مبتدأ وإذا فجائية (يلهث) أي يخرج لسانه لشدة العطش، والجملة صفة أولى لكلب، وجملة قوله (يأكل الثرى) أي التراب الندي أي الرطب صفة ثانية لكلب (من العطش) تنازع فيه الفعلان والخبر محذوف تقديره حاضر يقال لهث بفتح الهاء وكسرها يلهث بفتحها لا غير لهثًا بإسكانها والاسم اللهث بالفتح، واللهاث بضم اللام ورجل لهثان وامرأة لهثى كعطشان وعطشى وهو الذي أخرج لسانه من شدة العطش والحر، واللهث أيضًا ارتفاع النفس من الإعياء، وقال ابن التين: لهث الكلب أخرج لسانه من العطش وكذلك الطائر ولهث الرجل إذا أعيا اهـ، قوله (ويأكل الثرى) أي الأرض الندية يعني يكدم بفيه الأرض الندية (فقال الرجل) والله (لقد بلغ هذا الكلب) بالنصب أي بلغ ووصل إلى هذا الكلب وقوله فيما سيأتي (مثل) بالرفع على الفاعلية لبلغ أي والله لقد بلغ ووصل إلى هذا الكلب (من العطش مثل) العطش (الذي كان بلغ) ووصل (مني) أي إلي أولًا، وقوله (بلغ هذا الكلب) ضبطه بعضهم بالنصب على أنه مفعول بلغ مقدم على فاعله، وفاعله (مثل الذي كان بلغ مني) فهو مرفوع يعني أن الكلب أصابه مثل ما أصابني من العطش وضبطه آخرون برفع الكلب على أنه فاعل بلغ ومفعوله (مثل الذي كان بلغ مني) فهو منصوب على المفعولية يعني أن هذا الكلب قد بلغ مبلغًا مثل الذي بلغ مني (فنزل) الرجل (البئر فملأ خفه ماءً ثم أمسكه) أي أمسك خفه (بفيه) أي بفمه (حتى رقي) بوزن رضي أي صعد وخرج من البئر وإنما احتاج إلى إمساك خفه بفمه لأنه كان يعالج ويحاول بيديه إلى إمساك جدار البئر ليصعد إلى أعلاها وهو يشعر بأن الصعود من البئر كان عسرًا (فسقى الكلب) الماء وأزال عطشه (فشكر الله) تعالى (له) أي لذلك الرجل أي جازاه بإحسانه على سقيه الكلب (فغفر) الله تعالى (له) أي لذلك الرجل وهو تفسير لقوله فشكر الله له أي أظهر الله ما جازاه به عند ملائكته وأثنى عليه عندهم وقد قدمنا أن أصل الشكر الظهور كما قالوا دابة شكور إذا ظهر عليها من السمن أكثر مما تأكله من العلف اهـ من المفهم (قالوا) أي قال الحاضرون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم (يا رسول الله وإن لنا في) نفع (هذه البهائم) المحترمة أي في سقيها وإطعامها (لأجرًا) أي
فَقَال: "فِي كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ".
5718 -
(2212)(267) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيبَةَ. حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ،
ــ
لثوابًا عند الله تعالى وكان من السائلين سراقة بن مالك بن جعشم كما وقع في رواية ابن ماجه وأحمد وابن حبان (فقال) لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم (في) سقي (كل) حيوان ذي (كبد رطبة) يعني في نفع كل حيوان حي محترم (أجر) أي ثواب عند الله تعالى، والمراد من الرطبة هنا ذات حياة لأن الرطوبة من خواص الحياة وإذا مات الإنسان أو الحيوان جفت أعضاؤه، والمراد من الكبد ذو الكبد أو ذات الكبد، ومضاف كل كبد محذوف والتقدير في إرواء كل ذي كبد حي أجر وفي قضاء حاجة كل ذي كبد أجر، قال النووي: معناه في الإحسان إلى كل حيوان حي بسقيه ونحوه أجر وسمي الحي ذا كبد رطبة لأن الميت يجف جسمه وكبده.
ففي هذا الحديث الحث على الإحسان إلى الحيوان المحترم وهو كل ما لم يأمر الشارع بقتله فأما المأمور بقتله فيمتثل فيه أمر الشارع بقتله والمأمور بقتله كالكافر الحربي والمرتد والكلب العقور والفواسق الخمس المذكورة في الحديث وما في معناها، وأما المحترم فيحصل الثواب بسقيه والإحسان إليه أيضًا بإطعامه اهـ.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 375]، والبخاري في مواضع كثيرة منها في المساقاة باب فضل سقي الماء [2362]، وفي الأدب باب رحمة الناس والبهائم [6009]، وأبو داود في الجهاد باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم [2550].
ثم استشهد المؤلف رحمه الله تعالى لهذا الحديث بحديث آخر لأبي هريرة رضي الله عنه فقال:
5718 -
(2212)(267)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر) الأزدي سليمان بن حيان الكوفي، صدوق، من (8) روى عنه في (12) بابا (عن هشام) بن حسان الأزدي القردوسي، ثقة، من (6) روى عنه في (7) أبواب (عن محمد) بن سيرين الأنصاري مولاهم مولى أنس بن مالك أبي بكر البصري، ثقة، من (3) روى عنه
عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أَنَّ امْرَأَةً بَغِيًّا رَأَتْ كَلْبًا، فِي يَوْمٍ حَارٍّ، يُطِيفُ بِبِئْرٍ، قَدْ أَدْلَعَ لِسَانَهُ مِنَ الْعَطَشِ، فَنَزَعَتْ لَهُ بِمُوقِهَا فَغُفِرَ لَهَا.
5719 -
(00)(00) وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيرَةَ. قَال: قَال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "بَينَمَا كَلْبٌ يُطِيفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ. إِذْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. فَنَزَعَتْ مُوقَهَا، فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ، فَسَقَتْهُ
ــ
في (16) بابا (عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من خماسياته (عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيًا) بفتح الباء وكسر الغين المعجمة وتشديد الياء المثناة تحت أي زانية من البغاء بكسر الباء وهو الزنا أي أن امرأة زانية أو مومسة (رأت كلبًا في يوم حار يطيف) بضم الياء من أطاف الرباعي يقال طاف به وأطاف إذا دار حوله أي يدور (ببئر) حالة كون ذلك الكلب (قد أدلع) وأخرج (لسانه من) شدة (العطش) به يقال أدلع ودلع لغتان أي أخرجه لشدة العطش (فنزعت) البغي الماء وأخذته من البئر (له) أي لذلك الكلب (بموقها) أي بخفها وسقته (فغفر لها) فاحشتها بسبب استقائها الماء للكلب، والموق بضم الميم الخف كذا فسره بعضهم، ورد عليه العيني في العمدة [7/ 467] وفسره بما يلبس فوق الخف ويقال له الجرموق أيضًا وهو فارسي معرب.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث أحمد [2/ 507]، والبخاري [3467].
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى المتابعة في هذا الحديث فقال:
5719 -
(00)(00)(وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني جرير بن حازم عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة) رضي الله عنه. وهذا السند من سداسياته، غرضه بيان متابعة أيوب لهشام بن حسان (قال) أبو هريرة (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما كلب يطيف) ويدور (بركية) قال القسطلاني: الرَّكية بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد التحتية بئر لم تطو أو طويت أي يطوف ببئر (قد كاد) وقرب ذلك الكلب أي (يقتله العطش إذ رأته) أي رأت ذلك الكلب (بغي) أي زانية (من بغايا) أي من زواني (بني إسرائيل فنزعت) أي خلعت (موقها) أي خفها من رجلها (فاستقت) أي أخذت (له) أي لذلك الكلب (به) أي بموقها (فسقته) أي فسقت الكلب
إِيَّاهُ، فَغُفِرَ لَهَا بِهِ"
ــ
(إياه) أي الماء (فغفر لها) أي لتلك البغي ذنوبها (به) أي بسبب استقاء الماء في موقها وسقيه إياه أي أوحي الغفران لذنبها إلى نبي ذلك الزمان إعلامًا بتوسيع رحمة الله تعالى وتبشيرًا لها كما بشرت الكلب بسقيه قوله (فغفر لها) إن كان المراد منه غفران الصغائر لها فهو جار على الأصل العام المعروف وهو قوله تعالى: {إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ} فليس خاصًّا بها وإن كان المراد منه غفران جميع ذنوبها صغائرها وكبائرها فإنه من رحمة الله التي وسعت كل شيء ولا يمكن القياس عليه وعلى كلا الاحتمالين لا دلالة في الحديث على الاجتراء على الذنوب بحجة أن حسنة مثل حسنة سقي الكلب يكفر الذنوب كلها ويغفر له بذلك وهذا ظاهر جدًّا والله أعلم.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب تسعة أحاديث: الأول حديث أم شريك ذكره للاستدلال به على الجزء الأول من الترجمة وذكر فيه متابعة واحدة، والثاني حديث سعد بن أبي وقاص ذكره للاستشهاد، والثالث حديث عائشة ذكره للاستشهاد به ثانيًا، والرابع حديث أبي هريرة ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعتين، والخامس حديث أبي هريرة الثاني ذكره للاستدلال به على الجزء الثاني من الترجمة وذكر فيه متابعتين، والسادس حديث عبد الله بن عمر ذكره للاستدلال به على الجزء الثالث من الترجمة وذكر فيه متابعتين، والسابع حديث أبي هريرة الثالث ذكره للاستشهاد وذكر فيه ثلاث متابعات، والثامن حديث أبي هريرة الرابع ذكره للاستدلال به على الجزء الأخير من الترجمة، والتاسع حديث أبي هريرة الخامس ذكره للاستشهاد وذكر فيه متابعة واحدة والله سبحانه وتعالى أعلم.