الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حرف اللام
754 - أَبو لبابة الأَنصاري
(1)
13336 -
عن عبد الرَّحمَن بن يزيد الأَنصاري، عن أبي لبابة بن عبد المنذر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:
(2)
.
أخرجه ابن أبي شيبة (5559) قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير. و «أحمد» 3/ 430 (15633) قال: حدثنا أَبو عامر عبد الملك بن عَمرو. و «ابن ماجة» (1084) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير.
كلاهما (يحيى بن أبي بكير، وأَبو عامر العَقَدي) عن زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عَقيل، عن عبد الرَّحمَن بن يزيد الأَنصاري، فذكره
(3)
.
(1)
قال البخاري: رفاعة بن عبد المنذر، أَبو لبابة، الأَنصاري، المدني، له صحبة. «التاريخ الكبير» 3/ 322.
(2)
اللفظ لابن ماجة.
(3)
المسند الجامع (12582)، وتحفة الأشراف (12151)، وأطراف المسند (8799).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (4511)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (2712).
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الله بن محمد بن عَقيل ضعيفٌ، لا يُحتج بحديثه، انظر فوائد الحديث رقم (10).
13337 -
عن عبد الرَّحمَن بن أبي لبابة، أن أبا لبابة أخبره؛
⦗ص: 275⦘
أخرجه الدَّارِمي (1781) قال: أخبرنا عبد الرَّحمَن بن إبراهيم الدمشقي، دُحَيم، قال: حدثنا سعيد بن مَسلَمة، عن إسماعيل بن أُمية، عن الزُّهْري، عن عبد الرَّحمَن بن أبي لبابة، فذكره.
• أخرجه أحمد (15842) و 3/ 502 (16178) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جُريج. و «ابن حِبَّان» (3371) قال: أخبرنا محمد بن عُبيد الله بن الفضل الكَلاعي، بحمص، قال: حدثنا كثير بن عبيد، قال: حدثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي.
كلاهما (عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، ومحمد بن الوليد الزبيدي) عن ابن شهاب الزُّهْري، أن الحسين بن السائب بن أبي لبابة أخبره؛
(1)
.
(1)
اللفظ لأحمد (15842).
(1)
.
- مرسل.
• وأخرجه مالك
(2)
(1384) عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة، عن ابن شهاب، أنه بلغه؛
⦗ص: 276⦘
لم يسم من بلغه.
• وأخرجه عبد الرزاق (9745) عن مَعمَر. وفي (16397) عن ابن جُريج، ومعمر.
(1)
اللفظ لابن حبان.
(2)
وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (2208 و 2996)، وسويد بن سعيد (266).
كلاهما (مَعمَر بن راشد، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج) عن الزُّهْري، قال:
(1)
.
ليس بين الزُّهْري وبين أبي لبابة أحد
(2)
.
(1)
لفظ (9745).
(2)
المسند الجامع (12583)، وأطراف المسند (8797).
والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1896 و 1897 و 1898)، وأَبو عَوانة (5886 و 5887)، والطبراني (4510)، والبيهقي 10/ 68.
• حديث ابن كعب بن مالك، عن أبيه،
⦗ص: 277⦘
سلف في مسند كعب بن مالك، رضي الله عنه.
13338 -
عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه فتح بابا، فخرجت منه حية، فأمر بقتلها، فقال له أَبو لبابة: لا تفعل؛
«فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل الحيات التي تكون في البيوت»
(1)
.
(2)
.
(3)
.
أخرجه أحمد (15843) قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، قال: عن عبد رَبٍّ. وفي (15844) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عُبيد الله. و «البخاري» (3312 و 3313) قال: حدثنا مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا جَرير بن حازم. و «مسلم» 7/ 39 (5892) قال: وحدثناه إسحاق بن موسى الأَنصاري، قال: حدثنا أَنس بن عياض، قال: حدثنا عُبيد الله (ح) وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، قال: حدثنا جويرية. و «ابن حِبَّان» (5639) قال: أخبرنا أَبو خليفة، قال: حدثنا القَعنَبي، قال: حدثنا ليث بن سعد.
(1)
اللفظ لأحمد (15844).
(2)
اللفظ لأحمد (15843).
(3)
اللفظ للبخاري (3312).
خمستهم (عبد رَبٍّ، وهو عبد رَبِّه بن سعيد، وعُبيد الله بن عمر، وجرير بن حازم، وجويرية، والليث بن سعد) عن نافع، فذكره.
⦗ص: 278⦘
• أخرجه مالك
(1)
(2796). وأحمد (15631) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عُبيد الله، يعني ابن عمر. وفي (15632) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا جرير، يعني ابن حازم.
و «البخاري» 5/ 85 (4016 و 4017) قال: حدثنا أَبو النعمان، قال: حدثنا جَرير بن حازم. و «مسلم» 7/ 38 (5889) قال: حدثني محمد بن رُمح، قال: أخبرنا الليث (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. وفي 7/ 39 (5890) قال: وحدثنا شَيبان بن فَرُّوخ، قال: حدثنا جَرير بن حازم. وفي (5891) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى، وهو القطان، عن عُبيد الله. وفي 7/ 39 (5893) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوَهَّاب، يعني الثقفي، قال: سمعت يحيى بن سعيد. وفي (5894) قال: وحدثني إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا محمد بن جهضم، قال: حدثنا إسماعيل، وهو عندنا ابن جعفر، عن عمر بن نافع. وفي (5895) قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني أُسامة. و «أَبو داود» (5253) قال: حدثنا القَعنَبي، عن مالك. وفي (5255) قال: حدثنا ابن السَّرح، وأحمد بن سعيد الهمداني، قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أُسامة.
سبعتهم (مالك بن أنس، وعُبيد الله بن عمر، وجرير بن حازم، والليث بن سعد، ويحيى بن سعيد، وعمر بن نافع، وأُسامة بن زيد الليثي) عن نافع؛ أن ابن عمر، رضي الله عنهما، كان يقتل الحيات كلها، حتى حدثه أَبو لبابة البدري؛
«أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت، فأمسك عنها»
(2)
.
(1)
مسند الموطأ (713 و 718).
(2)
اللفظ للبخاري (4016).
(1)
.
- وفي رواية: «عن نافع؛ أن أبا لبابة بن عبد المنذر الأَنصاري، وكان مسكنه بقباء، فانتقل إلى المدينة، فبينما عبد الله بن عمر جالسا معه، يفتح خوخة
⦗ص: 279⦘
له، إذا هم بحية من عوامر البيوت، فأرادوا قتلها، فقال أَبو لبابة: إنه قد نهي عنهن، يريد عوامر البيوت، وأمر بقتل الأبتر، وذي الطفيتين، وقيل: هما اللذان يلتمعان البصر، ويطرحان أولاد النساء»
(2)
.
(3)
.
(4)
.
(1)
اللفظ لمسلم (5889).
(2)
اللفظ لمسلم (5893).
(3)
اللفظ لمسلم (5894).
(4)
اللفظ لأبي داود (5253).
لم يقل فيه نافع: «عن عبد الله بن عمر» ، فصار من رواية نافع، عن أبي لبابة
(1)
.
• وأخرجه أحمد (15841) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول:
«اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يلتمعان البصر، ويستسقطان الحبل» .
قال: فكنت لا أرى حية إلا قتلتها، حتى قال لي أَبو لبابة بن عبد المنذر: ألا تفتح بيني وبينك خوخة؟ فقلت: بلى، قال: فقمت أنا وهو ففتحناها، فخرجت حية، فعدوت عليها لأقتلها، فقال لي مهلا، فقلت:
⦗ص: 280⦘
«إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتلهن، قال: إنه قد نهى عن قتل ذوات البيوت» .
• وأخرجه عبد الرزاق (19619). وأحمد (6336) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر، قال:
«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الجنان» .
ليس فيه: «أَبو لبابة»
(2)
.
• وأخرجه أَبو داود (5254) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع؛ أن ابن عمر وجد بعد ذلك، يعني بعد ما حدثه أَبو لبابة، حية في داره، فأمر بها فأخرجت، يعني إلى البقيع.
(1)
المسند الجامع (12585)، وتحفة الأشراف (12147)، وأطراف المسند (8798).
والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1902)، والطبراني (4500: 4506 و 4508).
(2)
المسند الجامع (7970)، وأطراف المسند (4609).
- فوائد:
- قال الدارقُطني: رواه عاصم بن محمد العمري، عن أخويه، زيد، وعمر، ابني محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن سالم، ونافع، عن ابن عمر، قال: نهي عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا ذا الطفيتين والأبتر؛ فإنهما يخطفان البصر، ويقتلان أولاد الجمال في البطون.
قال ابن عمر: من تركهما فليس منا.
وفي لفظ هذا الحديث وهم، وهو قوله: عن ابن عمر: النهي عن قتل الجنان؛ فإن ابن عمر يروي هذا، عن أبي لبابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما قتل ذي الطفيتين، والأبتر، فهو مما سمعه ابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم.
حدث به الزُّهْري، عن سالم، عن ابن عمر، وبينه، وفصل قوله في النهي عن قتل الجنان، فجعله، عن أبي لبابة، أو عن زيد بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأما نافع، فاختلف عنه؛
فرواه الثوري، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل الجنان.
⦗ص: 281⦘
وغير الثوري يرويه عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي لبابة.
وكذلك رواه أيوب السَّخْتِياني، واختُلِف عنه؛
فرواه هشام بن حسان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، وذكر فيه أبا لبابة.
وكذلك قال يحيى الحماني، عن سليمان بن بلال، وابن نُمير، عن عُبيد الله، نحو قول إسحاق
(1)
.
ورواه حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر، عن أبي لبابة، وهو الصواب.
وروى خالد الحَذَّاء، عن ابن سِيرين، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أبا لبابة.
والصحيح قول من قال: عن أبي لبابة. «العلل» (2730).
(1)
كذا ورد، ولم يسبق قولٌ لإسحاق، والظاهر أن سقطًا وقع في هذا الموضع.
13339 -
عن ابن أَبي مُليكة؛ أن ابن عمر كان يقتل الحيات، ثم نهى، قال:
فكنت أقتلها لذلك، فلقيت أبا لبابة، فأخبرني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«لا تقتلوا الجنان، إلا كل أبتر ذي طفيتين، فإنه يسقط الولد، ويذهب البصر، فاقتلوه» .
أخرجه البخاري 4/ 129 (3310 و 3311) قال: حدثني عَمرو بن علي، قال: حدثنا ابن أَبي عَدي، عن أبي يونس القشيري، عن ابن أَبي مُليكة، فذكره
(1)
.
(1)
المسند الجامع (7969)، وتحفة الأشراف (12147).
- فوائد:
- ابن أَبي مُليكة؛ هو عبد الله بن عُبيد الله بن أَبي مُليكة، وأَبو يونس القشيري؛ هو حاتم بن أبي صغيرة، وابن أَبي عَدي؛ هو محمد بن إبراهيم.
• حديث سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
«اقتلوا الحيات، وذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويستسقطان الحبل» .
قال: وكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها، فرآه أَبو لبابة، أو زيد بن الخطاب، وهو يطارد حية، فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت.
سلف في مسند عبد الله بن عمر، رضي الله تعالى عنهما.
13340 -
عن عُبيد الله بن أبي يزيد، قال: مر بنا أَبو لبابة، فاتبعناه حتى دخل بيته، فدخلنا عليه، فإذا رجل رث البيت، رث الهيئة، فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
«ليس منا من لم يتغن بالقرآن» .
قال: فقلت لابن أَبي مُليكة: يا أبا محمد، أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع.
أخرجه أَبو داود (1471) قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، قال: حدثنا عبد الجبار بن الورد، قال: سمعت ابن أَبي مُليكة يقول: قال عُبيد الله بن أبي يزيد، فذكره
(1)
.
(1)
المسند الجامع (12586)، وتحفة الأشراف (12148).
والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1903)، وأَبو عَوانة (3878)، والبيهقي 2/ 54 و 10/ 230.
- فوائد:
- رواه عَمرو بن دينار، وعبد الملك بن جُريج، وسعيد بن حسان، والليث بن سعد، عن عبد الله بن أَبي مُليكة، عن ابن أَبي نَهيك، عن سعد بن أبي وقاص، وسلف في مسنده.
وانظر فوائده، وما ورد في علله، هناك، لزاما.