المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌754 - أبو لبابة الأنصاري - المسند المصنف المعلل - جـ ٢٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌720 - أَبو سفيان الأُمَوي

- ‌721 - أَبو سلمى، راعي النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌722 - أَبو سليط البدري

- ‌723 - أَبو السمح، خادم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌724 - أَبو السنابل بن بعكك، العبدري

- ‌725 - أَبو سود

- ‌726 - أَبو سيارة المتعي

- ‌ حرف الشين

- ‌727 - أَبو شريح الخُزاعي الكعبي

- ‌728 - أَبو شهم

- ‌ حرف الصاد

- ‌729 - أَبو صرمة الأَنصاري المازني

- ‌ حرف الطاء

- ‌730 - أَبو طريف الهذلي

- ‌731 - أَبو طلحة الأَنصاري

- ‌732 - أَبو طيبة الحجام

- ‌ حرف العين

- ‌733 - أَبو عامر الأشعري

- ‌734 - أَبو عبد الله

- ‌735 - أَبو عبد الرَّحمَن الجهني

- ‌736 - أَبو عبد الرَّحمَن الصُّنَابحي

- ‌737 - أَبو عبد الرَّحمَن الفهري

- ‌738 - أَبو عبس بن جبر

- ‌739 - أَبو عبيد مولى النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌740 - أَبو عُبَيدة بن الجَراح

- ‌741 - أَبو عسيب، أو أَبو عسيم

- ‌742 - أَبو عقبة الفارسي

- ‌743 - أَبو عقرب البكري

- ‌744 - أَبو عَمرو بن حفص بن المغيرة القرشي

- ‌745 - أَبو عَمرة الأَنصاري

- ‌746 - أَبو عنبة الخَولاني

- ‌747 - أَبو عياش الزرقي

- ‌ حرف الغين

- ‌748 - أَبو الغادية الجهني

- ‌749 - أَبو الغوث بن الحصين الخثعمي

- ‌ حرف الفاء

- ‌750 - أَبو فاطمة الأزدي

- ‌ حرف القاف

- ‌751 - أَبو قتادة الأَنصاري

- ‌حرف الكاف

- ‌752 - أَبو كاهل الأحمسي

- ‌753 - أَبو كبشة الأنماري

- ‌حرف اللام

- ‌754 - أَبو لبابة الأَنصاري

- ‌755 - أَبو لبيبة الأشهلي

- ‌756 - أَبو ليلى الأَنصاري

- ‌ حرف الميم

- ‌757 - أَبو مالك الأسلمي

- ‌758 - أَبو مالك الأشجعي

- ‌759 - أَبو مالك الأشعري

- ‌760 - أَبو محذورة الجُمحي المؤذن

- ‌761 - أَبو مسعود الأَنصاري البدري

- ‌762 - أبو مسعود الغفاري

- ‌763 - أَبو معقل الأسدي

- ‌764 - أَبو المعلى الأَنصاري

- ‌765 - أَبو موسى الأشعري

- ‌766 - أَبو مويهبة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌حرف النون

- ‌767 - أَبو النضر السلمي

- ‌768 - أَبو النعمان

- ‌769 - أَبو نملة الأَنصاري

- ‌حرف الهاء

- ‌770 - أَبو هاشم بن عُتبة القرشي

الفصل: ‌754 - أبو لبابة الأنصاري

‌حرف اللام

‌754 - أَبو لبابة الأَنصاري

(1)

13336 -

عن عبد الرَّحمَن بن يزيد الأَنصاري، عن أبي لبابة بن عبد المنذر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:

«إن يوم الجمعة سيد الأيام، وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى، ويوم الفطر، فيه خمس خلال: خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئًا إلا أعطاه، ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب، ولا سماء، ولا أرض، ولا رياح، ولا جبال، ولا بحر، إلا هن يشفقن من يوم الجمعة»

(2)

.

أخرجه ابن أبي شيبة (5559) قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير. و «أحمد» 3/ 430 (15633) قال: حدثنا أَبو عامر عبد الملك بن عَمرو. و «ابن ماجة» (1084) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا يحيى بن أبي بكير.

كلاهما (يحيى بن أبي بكير، وأَبو عامر العَقَدي) عن زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عَقيل، عن عبد الرَّحمَن بن يزيد الأَنصاري، فذكره

(3)

.

(1)

قال البخاري: رفاعة بن عبد المنذر، أَبو لبابة، الأَنصاري، المدني، له صحبة. «التاريخ الكبير» 3/ 322.

(2)

اللفظ لابن ماجة.

(3)

المسند الجامع (12582)، وتحفة الأشراف (12151)، وأطراف المسند (8799).

والحديث؛ أخرجه الطبراني (4511)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (2712).

ص: 274

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ عبد الله بن محمد بن عَقيل ضعيفٌ، لا يُحتج بحديثه، انظر فوائد الحديث رقم (10).

ص: 274

13337 -

عن عبد الرَّحمَن بن أبي لبابة، أن أبا لبابة أخبره؛

«أنه لما رضي عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك، وأنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عنك الثلث»

⦗ص: 275⦘

أخرجه الدَّارِمي (1781) قال: أخبرنا عبد الرَّحمَن بن إبراهيم الدمشقي، دُحَيم، قال: حدثنا سعيد بن مَسلَمة، عن إسماعيل بن أُمية، عن الزُّهْري، عن عبد الرَّحمَن بن أبي لبابة، فذكره.

• أخرجه أحمد (15842) و 3/ 502 (16178) قال: حدثنا روح، قال: حدثنا ابن جُريج. و «ابن حِبَّان» (3371) قال: أخبرنا محمد بن عُبيد الله بن الفضل الكَلاعي، بحمص، قال: حدثنا كثير بن عبيد، قال: حدثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي.

كلاهما (عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج، ومحمد بن الوليد الزبيدي) عن ابن شهاب الزُّهْري، أن الحسين بن السائب بن أبي لبابة أخبره؛

«أن أبا لبابة بن عبد المنذر لما تاب الله عليه، قال: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي وأساكنك، وإني أنخلع من مالي صدقة لله ولرسوله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئ عنك الثلث»

(1)

.

(1)

اللفظ لأحمد (15842).

ص: 274

- وفي رواية: «عن حسين بن السائب بن أبي لبابة؛ أن جده أبا لبابة، حين تاب الله عليه، في تخلفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما كان سلف قبل ذلك في أمور وجد عليه فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إني أهجر داري التي أصبت فيها الذنب، وأنتقل إليك فأساكنك، وإني أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزئك من ذلك الثلث»

(1)

.

- مرسل.

• وأخرجه مالك

(2)

(1384) عن عثمان بن حفص بن عمر بن خلدة، عن ابن شهاب، أنه بلغه؛

«أن أبا لبابة بن عبد المنذر، حين تاب الله عليه، قال: يا رسول الله، أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأجاورك، وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجزيك من ذلك الثلث»

⦗ص: 276⦘

لم يسم من بلغه.

• وأخرجه عبد الرزاق (9745) عن مَعمَر. وفي (16397) عن ابن جُريج، ومعمر.

(1)

اللفظ لابن حبان.

(2)

وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (2208 و 2996)، وسويد بن سعيد (266).

ص: 275

كلاهما (مَعمَر بن راشد، وعبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج) عن الزُّهْري، قال:

«كان أَبو لبابة ممن تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فربط نفسه بسارية، ثم قال: والله لا أحل نفسي منها، ولا أذوق طعاما ولا شرابا حتى أموت، أو يتوب الله علي، فمكث سبعة أيام، لا يذوق فيها طعاما ولا شرابا، حتى كان يخر مغشيا عليه، قال: ثم تاب الله عليه، فقيل له قد تيب عليك يا أبا لبابة، فقال: والله لا أحل نفسي، حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلني بيده، قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فحله بيده، ثم قال أَبو لبابة: يا رسول الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، وأن أنخلع من مالي كله صدقة إلى الله وإلى رسوله، قال: يجزيك الثلث يا أبا لبابة»

(1)

.

- وفي رواية: «عن الزُّهْري؛ أن أبا لبابة لما تاب الله عليه، قال: يا نبي الله، إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب، حَسِبتُ أنه قال: أجاورك، وأنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يجزئك من ذلك الثلث يا أبا لبابة» .

ليس بين الزُّهْري وبين أبي لبابة أحد

(2)

.

(1)

لفظ (9745).

(2)

المسند الجامع (12583)، وأطراف المسند (8797).

والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1896 و 1897 و 1898)، وأَبو عَوانة (5886 و 5887)، والطبراني (4510)، والبيهقي 10/ 68.

ص: 276

13338 -

عن نافع، عن ابن عمر؛ أنه فتح بابا، فخرجت منه حية، فأمر بقتلها، فقال له أَبو لبابة: لا تفعل؛

«فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن قتل الحيات التي تكون في البيوت»

(1)

.

- وفي رواية: «عن نافع، عن عبد الله بن عمر؛ أنه كان يأمر بقتل الحيات كلهن، فاستأذنه أَبو لبابة أن يدخل من خوخة لهم إلى المسجد، فرآهم يقتلون حية، فقال لهم أَبو لبابة: أما بلغكم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أولات البيوت والدور، وأمر بقتل ذي الطفيتين، والأبتر»

(2)

.

- وفي رواية: «عن نافع، عن ابن عمر، أنه كان يقتل الحيات، فحدثه أَبو لبابة؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت، فأمسك عنها»

(3)

.

أخرجه أحمد (15843) قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، قال: عن عبد رَبٍّ. وفي (15844) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا عُبيد الله. و «البخاري» (3312 و 3313) قال: حدثنا مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا جَرير بن حازم. و «مسلم» 7/ 39 (5892) قال: وحدثناه إسحاق بن موسى الأَنصاري، قال: حدثنا أَنس بن عياض، قال: حدثنا عُبيد الله (ح) وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، قال: حدثنا جويرية. و «ابن حِبَّان» (5639) قال: أخبرنا أَبو خليفة، قال: حدثنا القَعنَبي، قال: حدثنا ليث بن سعد.

(1)

اللفظ لأحمد (15844).

(2)

اللفظ لأحمد (15843).

(3)

اللفظ للبخاري (3312).

ص: 277

خمستهم (عبد رَبٍّ، وهو عبد رَبِّه بن سعيد، وعُبيد الله بن عمر، وجرير بن حازم، وجويرية، والليث بن سعد) عن نافع، فذكره.

⦗ص: 278⦘

• أخرجه مالك

(1)

(2796). وأحمد (15631) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عُبيد الله، يعني ابن عمر. وفي (15632) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا جرير، يعني ابن حازم.

و «البخاري» 5/ 85 (4016 و 4017) قال: حدثنا أَبو النعمان، قال: حدثنا جَرير بن حازم. و «مسلم» 7/ 38 (5889) قال: حدثني محمد بن رُمح، قال: أخبرنا الليث (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث. وفي 7/ 39 (5890) قال: وحدثنا شَيبان بن فَرُّوخ، قال: حدثنا جَرير بن حازم. وفي (5891) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا يحيى، وهو القطان، عن عُبيد الله. وفي 7/ 39 (5893) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا عبد الوَهَّاب، يعني الثقفي، قال: سمعت يحيى بن سعيد. وفي (5894) قال: وحدثني إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا محمد بن جهضم، قال: حدثنا إسماعيل، وهو عندنا ابن جعفر، عن عمر بن نافع. وفي (5895) قال: وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثني أُسامة. و «أَبو داود» (5253) قال: حدثنا القَعنَبي، عن مالك. وفي (5255) قال: حدثنا ابن السَّرح، وأحمد بن سعيد الهمداني، قالا: أخبرنا ابن وهب، قال: أخبرني أُسامة.

سبعتهم (مالك بن أنس، وعُبيد الله بن عمر، وجرير بن حازم، والليث بن سعد، ويحيى بن سعيد، وعمر بن نافع، وأُسامة بن زيد الليثي) عن نافع؛ أن ابن عمر، رضي الله عنهما، كان يقتل الحيات كلها، حتى حدثه أَبو لبابة البدري؛

«أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان البيوت، فأمسك عنها»

(2)

.

(1)

مسند الموطأ (713 و 718).

(2)

اللفظ للبخاري (4016).

ص: 277

- وفي رواية: «عن نافع؛ أن أبا لبابة كلم ابن عمر، ليفتح له بابا في داره، يستقرب به إلى المسجد، فوجد الغلمة جلد جان، فقال عبد الله: التمسوه فاقتلوه، فقال أَبو لبابة: لا تقتلوه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي في البيوت»

(1)

.

- وفي رواية: «عن نافع؛ أن أبا لبابة بن عبد المنذر الأَنصاري، وكان مسكنه بقباء، فانتقل إلى المدينة، فبينما عبد الله بن عمر جالسا معه، يفتح خوخة

⦗ص: 279⦘

له، إذا هم بحية من عوامر البيوت، فأرادوا قتلها، فقال أَبو لبابة: إنه قد نهي عنهن، يريد عوامر البيوت، وأمر بقتل الأبتر، وذي الطفيتين، وقيل: هما اللذان يلتمعان البصر، ويطرحان أولاد النساء»

(2)

.

- وفي رواية: «عن نافع، قال: كان عبد الله بن عمر يوما عند هدم له، فرأى وبيص جان، فقال: اتبعوا هذا الجان فاقتلوه، قال أَبو لبابة الأَنصاري: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا الأبتر، وذا الطفيتين، فإنهما اللذان يخطفان البصر، ويتبعان ما في بطون النساء»

(3)

.

- وفي رواية: «عن نافع، عن أبي لبابة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا أن يكون ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يخطفان البصر، ويطرحان ما في بطون النساء»

(4)

.

(1)

اللفظ لمسلم (5889).

(2)

اللفظ لمسلم (5893).

(3)

اللفظ لمسلم (5894).

(4)

اللفظ لأبي داود (5253).

ص: 278

لم يقل فيه نافع: «عن عبد الله بن عمر» ، فصار من رواية نافع، عن أبي لبابة

(1)

.

• وأخرجه أحمد (15841) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول:

«اقتلوا الحيات، واقتلوا ذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يلتمعان البصر، ويستسقطان الحبل» .

قال: فكنت لا أرى حية إلا قتلتها، حتى قال لي أَبو لبابة بن عبد المنذر: ألا تفتح بيني وبينك خوخة؟ فقلت: بلى، قال: فقمت أنا وهو ففتحناها، فخرجت حية، فعدوت عليها لأقتلها، فقال لي مهلا، فقلت:

⦗ص: 280⦘

«إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتلهن، قال: إنه قد نهى عن قتل ذوات البيوت» .

• وأخرجه عبد الرزاق (19619). وأحمد (6336) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر، قال:

«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الجنان» .

ليس فيه: «أَبو لبابة»

(2)

.

• وأخرجه أَبو داود (5254) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع؛ أن ابن عمر وجد بعد ذلك، يعني بعد ما حدثه أَبو لبابة، حية في داره، فأمر بها فأخرجت، يعني إلى البقيع.

(1)

المسند الجامع (12585)، وتحفة الأشراف (12147)، وأطراف المسند (8798).

والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1902)، والطبراني (4500: 4506 و 4508).

(2)

المسند الجامع (7970)، وأطراف المسند (4609).

ص: 279

- فوائد:

- قال الدارقُطني: رواه عاصم بن محمد العمري، عن أخويه، زيد، وعمر، ابني محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر، عن سالم، ونافع، عن ابن عمر، قال: نهي عن قتل الجنان التي تكون في البيوت، إلا ذا الطفيتين والأبتر؛ فإنهما يخطفان البصر، ويقتلان أولاد الجمال في البطون.

قال ابن عمر: من تركهما فليس منا.

وفي لفظ هذا الحديث وهم، وهو قوله: عن ابن عمر: النهي عن قتل الجنان؛ فإن ابن عمر يروي هذا، عن أبي لبابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما قتل ذي الطفيتين، والأبتر، فهو مما سمعه ابن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم.

حدث به الزُّهْري، عن سالم، عن ابن عمر، وبينه، وفصل قوله في النهي عن قتل الجنان، فجعله، عن أبي لبابة، أو عن زيد بن الخطاب، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وأما نافع، فاختلف عنه؛

فرواه الثوري، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قتل الجنان.

⦗ص: 281⦘

وغير الثوري يرويه عن عُبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي لبابة.

وكذلك رواه أيوب السَّخْتِياني، واختُلِف عنه؛

فرواه هشام بن حسان، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، وذكر فيه أبا لبابة.

وكذلك قال يحيى الحماني، عن سليمان بن بلال، وابن نُمير، عن عُبيد الله، نحو قول إسحاق

(1)

.

ورواه حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر، عن أبي لبابة، وهو الصواب.

وروى خالد الحَذَّاء، عن ابن سِيرين، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أبا لبابة.

والصحيح قول من قال: عن أبي لبابة. «العلل» (2730).

(1)

كذا ورد، ولم يسبق قولٌ لإسحاق، والظاهر أن سقطًا وقع في هذا الموضع.

ص: 280

13339 -

عن ابن أَبي مُليكة؛ أن ابن عمر كان يقتل الحيات، ثم نهى، قال:

«إن النبي صلى الله عليه وسلم هدم حائطا له، فوجد فيه سلخ حية، فقال: انظروا أين هو، فنظروا، فقال: اقتلوه» .

فكنت أقتلها لذلك، فلقيت أبا لبابة، فأخبرني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«لا تقتلوا الجنان، إلا كل أبتر ذي طفيتين، فإنه يسقط الولد، ويذهب البصر، فاقتلوه» .

أخرجه البخاري 4/ 129 (3310 و 3311) قال: حدثني عَمرو بن علي، قال: حدثنا ابن أَبي عَدي، عن أبي يونس القشيري، عن ابن أَبي مُليكة، فذكره

(1)

.

(1)

المسند الجامع (7969)، وتحفة الأشراف (12147).

ص: 281

- فوائد:

- ابن أَبي مُليكة؛ هو عبد الله بن عُبيد الله بن أَبي مُليكة، وأَبو يونس القشيري؛ هو حاتم بن أبي صغيرة، وابن أَبي عَدي؛ هو محمد بن إبراهيم.

ص: 281

• حديث سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«اقتلوا الحيات، وذا الطفيتين، والأبتر، فإنهما يلتمسان البصر، ويستسقطان الحبل» .

قال: وكان ابن عمر يقتل كل حية وجدها، فرآه أَبو لبابة، أو زيد بن الخطاب، وهو يطارد حية، فقال: إنه قد نهي عن ذوات البيوت.

سلف في مسند عبد الله بن عمر، رضي الله تعالى عنهما.

ص: 282

13340 -

عن عُبيد الله بن أبي يزيد، قال: مر بنا أَبو لبابة، فاتبعناه حتى دخل بيته، فدخلنا عليه، فإذا رجل رث البيت، رث الهيئة، فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

«ليس منا من لم يتغن بالقرآن» .

قال: فقلت لابن أَبي مُليكة: يا أبا محمد، أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع.

أخرجه أَبو داود (1471) قال: حدثنا عبد الأعلى بن حماد، قال: حدثنا عبد الجبار بن الورد، قال: سمعت ابن أَبي مُليكة يقول: قال عُبيد الله بن أبي يزيد، فذكره

(1)

.

(1)

المسند الجامع (12586)، وتحفة الأشراف (12148).

والحديث؛ أخرجه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (1903)، وأَبو عَوانة (3878)، والبيهقي 2/ 54 و 10/ 230.

ص: 282

- فوائد:

- رواه عَمرو بن دينار، وعبد الملك بن جُريج، وسعيد بن حسان، والليث بن سعد، عن عبد الله بن أَبي مُليكة، عن ابن أَبي نَهيك، عن سعد بن أبي وقاص، وسلف في مسنده.

وانظر فوائده، وما ورد في علله، هناك، لزاما.

ص: 282