المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌160 - رافع بن خديج الأنصاري - المسند المصنف المعلل - جـ ٨

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌حرف الراء

- ‌160 - رافع بن خَدِيج الأَنصاري

- ‌161 - رافع بن سنان الأَنصاري

- ‌162 - رافع بن عَمرو الغِفاري

- ‌163 - رافع بن عَمرو المزني

- ‌164 - رافع بن مكيث الجهني

- ‌165 - رباح بن الربيع التميمي الحنظلي

- ‌166 - ربيعة بن عامر الأزدي

- ‌167 - ربيعة بن عباد الديلي

- ‌168 - ربيعة بن كعب الأسلمي

- ‌169 - رَزين بن أَنس السلمي

- ‌170 - الرسيم العبدي

- ‌171 - رشيد بن مالك، أَبو عميرة السعدي

- ‌172 - رعية السحيمي

- ‌173 - رفاعة بن رافع الأَنصاري

- ‌174 - رفاعة بن عرابة الجهني

- ‌175 - ركانة بن عبد يزيد المطلبي

- ‌176 - رويفع بن ثابت الأَنصاري

- ‌حرف الزاي

- ‌177 - زارع العبدي

- ‌178 - زاهر بن الأسود الأسلمي

- ‌179 - زائدة بن حوالة العنزي

- ‌180 - زبيب بن ثعلبة التميمي

- ‌181 - الزبير بن العوام الأسدي

- ‌182 - زنباع أَبو روح الجذامي

- ‌183 - زهير بن عثمان الثقفي

- ‌184 - زهير بن عَمرو الهلالي

- ‌185 - زياد بن الحارث الصدائي

- ‌186 - زياد بن لبيد الأَنصاري

- ‌187 - زيد بن أرقم الأَنصاري

- ‌188 - زيد بن ثابت الأَنصاري

- ‌189 - زيد بن حارثة الكلبي

- ‌190 - زيد بن خارجة الأَنصاري

- ‌191 - زيد بن خالد الجهني

- ‌192 - زيد بن سعنة

- ‌193 - زيد أَبو يسار مولى النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حرف السين

- ‌194 - سالم بن عُبيد الأشجعي

- ‌195 - السائب بن خباب المدني

- ‌196 - السائب بن خلاد الأَنصاري

- ‌197 - السائب بن أبي السائب المخزومي

- ‌198 - السائب بن يزيد الكندي

- ‌199 - سبرة بن أبي فاكه

- ‌200 - سبرة بن مَعبد الجهني

- ‌201 - سخبرة الأزدي

- ‌202 - سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي

- ‌203 - سرق الجهني

- ‌204 - سعد بن الأطول الجهني

- ‌205 - سعد بن أبي ذُبَاب الدَّوْسي

- ‌206 - سعد بن ضميرة السلمي

- ‌207 - سعد بن عائذ القرظ

- ‌208 - سعد بن عبادة الأَنصاري

- ‌209 - سعد بن معاذ الأَنصاري

- ‌210 - سعد بن المنذر الأَنصاري

الفصل: ‌160 - رافع بن خديج الأنصاري

‌حرف الراء

- راشد بن حبيش

مختلف في صحبته.

- حديث أبي الأشعث الصَّنْعاني، عن راشد بن حبيش؛

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عبادة بن الصامت، يعوده في مرضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعلمون من الشهيد من أمتي» . الحديث.

يأتي في مسند عبادة بن الصامت، رضي الله تعالى عنه.

ص: 5

‌160 - رافع بن خَدِيج الأَنصاري

(1)

كتاب الطهارة

3919 -

عن بعض ولد رافع بن خَدِيج، عن رافع بن خَدِيج، قال:

«ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن امرأتي، فقمت ولم أنزل، فاغتسلت، وخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، أنك دعوتني وأنا على بطن امرأتي، فقمت ولم أنزل، فاغتسلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عليك، الماء من الماء، قال رافع: ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل» .

أخرجه أحمد (17420) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا رِشْدِين بن سعد، عن موسى بن أيوب الغافقي، عن بعض ولد رافع بن خَدِيج، فذكره

(2)

.

(1)

قال أَبو حاتم الرازي: رافع بن خَدِيج الحارثي الأوسي، أَبو عبد الله الأَنصاري المديني، له صحبة. «الجرح والتعديل» 3/ 479.

(2)

المسند الجامع (3659)، وأطراف المسند (2351)، ومَجمَع الزوائد 1/ 264 و 266.

والحديث؛ أخرجه الطبراني (4374)، وسمى ابن رافع بن خَدِيج: سهلا.

ص: 5

- فوائد:

- قلنا إِسناده ضعيفٌ؛ رِشدين بن سعد المِصري، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (1322).

- وأخرجه ابن عَدي في «الكامل» 4/ 85، في مناكير رِشْدِين، وقال: هذا الحديث، عن موسى بن أيوب الغافقي، يرويه رِشْدِين، عنه، ورِشْدِين بن سعد له أحاديث كثيرة غير ما ذكرت، وعامة أحاديثه عَمَّن يرويه عنه، ما أقل فيها ما يتابعه أحد عليه، وهو مع ضعفه يكتب حديثه.

ص: 6

3920 -

عن إياس بن خليفة، عن رافع بن خَدِيج؛

«أن عليا أمر عمارًا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المذي؟ فقال: يغسل مذاكيره، ويتوضأ»

(1)

.

أخرجه النَّسَائي 1/ 97، وفي «الكبرى» (150) قال: أخبرنا عثمان بن عبد الله. و «ابن حِبَّان» (1105) قال: أخبرنا الحسن بن سفيان.

كلاهما (عثمان، والحسن) عن أُمَية بن بِسطام، قال: حدثنا يزيد بن زُريع، أن روح بن القاسم حدثه، عن عبد الله بن أَبي نَجيح، عن عطاء بن أبي رباح، عن إياس بن خليفة، فذكره

(2)

.

(1)

اللفظ للنسائي.

(2)

المسند الجامع (3660)، وتحفة الأشراف (3550).

والحديث؛ أخرجه الطبراني (4440 و 4441).

ص: 6

- فوائد:

- أخرجه العُقيلي في «الضعفاء» 1/ 148، في مناكير إياس بن خليفة، وقال: إياس مجهول في الرواية، في حديثه وهم.

ص: 6

- كتاب الصلاة

3921 -

عن أبي النجاشي، قال: حدثني رافع بن خَدِيج قال:

⦗ص: 7⦘

«كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، ثم ننحر الجزور، فتقسم عشر قسم، ثم نطبخ، فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغيب الشمس»

(1)

.

- وفي رواية: «كنا نصلي العصر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ننحر الجزور، فنقسمه عشرة أجزاء، ثم نطبخ، فنأكل لحما نضيجا، قبل أن نصلي المغرب»

(2)

.

- في رواية مسلم (1361): «كنا ننحر الجزور، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العصر، ولم يقل: كنا نصلي معه» .

أخرجه ابن أبي شيبة (3321) قال: حدثنا محمد بن مصعب. و «أحمد» 4/ 141 (17407) قال: حدثنا أَبو المغيرة. وفي 4/ 143 (17421) قال: حدثنا محمد بن مصعب.

(1)

اللفظ لأحمد (17407).

(2)

اللفظ لأحمد (17421).

ص: 6

و «عَبد بن حُميد» (426) قال: حدثني ابن أبي شيبة، قال: حدثنا محمد بن مصعب. و «البخاري» 3/ 138 (2485) قال: حدثنا محمد بن يوسف. و «مسلم» 2/ 110 (1360) قال: حدثنا محمد بن مِهران الرازي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم. وفي 2/ 111 (1361) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، وشعيب بن إسحاق الدمشقي. و «ابن حِبَّان» (1515) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سَلم، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن إبراهيم، قال: أخبرنا الوليد بن مسلم.

ستتهم (محمد بن مصعب، وأَبو المغيرة، ومحمد بن يوسف، والوليد، وعيسى، وشعيب) عن عبد الرَّحمَن بن عَمرو الأَوزاعي، عن أَبي النَّجاشي عطاء بن صُهيب الأَنصاري، مولى رافع بن خَديج، فذكره

(1)

.

- صرح الوليد بن مسلم بالسماع، في رواية محمد بن مِهران، وعبد الرَّحمَن بن إبراهيم، عنه.

(1)

المسند الجامع (3664)، وتحفة الأشراف (3573)، وأطراف المسند (2350).

والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (1036 و 7894)، والطبراني (4421)، والدارقُطني (991)، والبيهقي 1/ 442، والبغوي (367).

ص: 7

3922 -

عن أبي النجاشي، قال: حدثنا رافع بن خَدِيج قال:

«كنا نصلي المغرب، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا، وإنه لينظر إلى مواقع نبله»

(1)

.

- وفي رواية: «كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف أحدنا، وإنه ليبصر مواقع نبله»

(2)

.

أخرجه ابن أبي شيبة (3339) قال: حدثنا علي بن إسحاق، عن ابن مبارك. و «أحمد» 4/ 141 (17407) قال: حدثنا أَبو المغيرة. و «عَبد بن حُميد» (427) قال: حدثني ابن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن إسحاق، عن ابن المبارك. و «البخاري» 1/ 116 (559) قال: حدثنا محمد بن مِهران، قال: حدثنا الوليد. و «مسلم» 2/ 115 (1385) قال: حدثنا محمد بن مِهران الرازي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم. وفي (1386) قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: أخبرنا شعيب بن إسحاق الدمشقي. و «ابن ماجة» (687) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن إبراهيم الدمشقي، قال: حدثنا الوليد بن مسلم. و «ابن حِبَّان» (1515) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سَلم، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن إبراهيم، قال: أخبرنا الوليد بن مسلم.

أربعتهم (عبد الله بن المبارك، وأَبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج، والوليد بن مسلم، وشعيب) عن عبد الرَّحمَن بن عَمرو الأوزاعي، عن أَبي النَّجاشي عطاء بن صُهيب الأَنصاري، مولى رافع بن خَديج، فذكره

(3)

.

(1)

اللفظ لأحمد.

(2)

اللفظ للبخاري (559).

(3)

المسند الجامع (3662)، وتحفة الأشراف (3572)، وأطراف المسند (2350).

والحديث؛ أخرجه الطبراني (4422)، والبيهقي 1/ 370.

ص: 8

3923 -

عن عبد الواحد بن نافع الكلابي، من أهل البصرة، قال: مررت بمسجد بالمدينة، فأقيمت الصلاة، فإذا شيخ، فلام المؤذن، وقال: أما علمت أن أبي أخبرني؛

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتأخير هذه الصلاة» .

قال: قلت: من هذا الشيخ؟ قالوا: هذا عبد الله بن رافع بن خَدِيج.

أخرجه أحمد (15898) و 4/ 142 (17414) قال: حدثنا الضحاك بن مخلد، عن عبد الواحد بن نافع الكلابي، فذكره

(1)

.

(1)

المسند الجامع (3665)، وأطراف المسند (2346)، ومَجمَع الزوائد 1/ 307، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (814).

والحديث؛ أخرجه الطبراني (4376)، والدارقُطني (989).

ص: 9

- فوائد:

- قال البخاري: قال أَبو عاصم: عن عبد الحميد، أو عبد الواحد، قال: مررت فإذا مؤذن يؤذن بالعصر بالمدينة، فقال رجل: حدثني أبي؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأخير هذه، فقلت: من هذا؟ قالوا: عبد الله بن رافع بن خَدِيج، وأذن مؤذنه للعصر، فكأنه قدم الأذان، فقال: أخبرني أبي؛ أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتأخير العصر.

وقال موسى بن إسماعيل: حدثنا أَبو الرماح عبد الواحد بن نافع، قال: شهدت عبد الرَّحمَن بن رافع بن خَدِيج، فقال: أخبرني أبي؛ أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بتأخير العصر.

ولا يُتابَع عليه.

الحميدي قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني أَبو النجاشي، قال: حدثني رافع بن خَدِيج؛ كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العصر، ثم ننحر الجزور، فتقسم عشر قسم، ثم تطبخ، فنأكل لحما نضيجا قبل أن تغرب الشمس.

⦗ص: 10⦘

وهذا أصح. «التاريخ الكبير» 5/ 88 و 89.

- وقال الدارقُطني: ابن رافع هذا ليس بقوي، ورواه موسى بن إسماعيل، عن عبد الواحد، فكناه أبا الرماح، وخالف في اسم ابن رافع بن خَدِيج، فسماه عبد الرَّحمَن.

ورواه حرمي بن عمارة، عن عبد الواحد هذا، وقال: عبد الواحد بن نفيع خالف في نسبه.

وهذا حديث ضعيف الإسناد من جهة عبد الواحد هذا، لأنه لم يروه عن ابن رافع بن خَدِيج غيره.

وقد اختلف في اسم ابن رافع هذا، ولا يصح هذا الحديث عن رافع، ولا عن غيره من الصحابة.

والصحيح: عن رافع بن خَدِيج، وعن غير واحد من الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا، وهو التعجيل بصلاة العصر والتبكير بها. «السنن» (989 و 990).

- وقال أيضا: حديث أبي النجاشي، عن رافع بن خَدِيج أولى من حديث عبد الواحد، عن ابن رافع، والله أعلم. «السنن» (991).

ص: 9

3924 -

عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خَدِيج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«أسفروا بصلاة الفجر، فإن ذلك أعظم للأجر، أو قال: لأجوركم»

(1)

.

- وفي رواية: «أسفروا بصلاة الغداة»

(2)

.

- وفي رواية: «أصبحوا بالصبح، فإنكم كلما أصبحتم بالصبح، كان أعظم لأجوركم، أو لأجرها»

(3)

.

أخرجه عبد الرزاق (2159) عن الثوري، وابن عُيينة، عن محمد بن عَجلان. و «الحميدي» (413) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا محمد بن عَجلان. و «ابن أبي

⦗ص: 11⦘

شيبة» (3261) قال: حدثنا أَبو خالد الأحمر، عن محمد بن عَجلان. و «أحمد» 3/ 465 (15913) قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا محمد بن إسحاق، وابن عَجلان. وفي 4/ 140 (17389) قال: حدثنا سفيان، عن ابن عَجلان. وفي 4/ 142 (17411) قال: حدثنا أَبو خالد الأحمر، قال: أخبرنا ابن عَجلان. و «الدَّارِمي» (1329) قال: حدثنا حجاج بن مِنهال، قال: حدثنا شعبة، عن محمد بن إسحاق. وفي (1330) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن ابن عَجلان. وفي (1331) قال: أخبرنا أَبو نُعيم، عن سفيان، عن ابن عَجلان. و «ابن ماجة» (672) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: أنبأنا سفيان بن عُيينة، عن ابن عَجلان. و «أَبو داود» (424) قال: حدثنا إسحاق بن إسماعيل، قال: حدثنا سفيان، عن ابن عَجلان. و «التِّرمِذي» (154) قال: حدثنا هَنَّاد، قال: حدثنا عبدة، عن محمد بن إسحاق. و «النَّسَائي» 1/ 272، وفي «الكبرى» (1542) قال: أخبرنا عُبيد الله بن سعيد، قال: حدثنا يحيى، عن ابن عَجلان.

(1)

اللفظ للحميدي.

(2)

اللفظ لعبد الرزاق.

(3)

اللفظ لابن حبان (1489).

ص: 10

و «ابن حِبَّان» (1489) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن ابن عَجلان. وفي (1490) قال: أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب، قال: حدثنا سريج بن يونس، قال: حدثنا يزيد بن هارون، ومحمد بن يزيد، عن ابن إسحاق. وفي (1491) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل، قال: حدثنا ابن أبي عمر العدني، قال: حدثنا سفيان، عن محمد بن عَجلان.

كلاهما (محمد بن عَجلان، ومحمد بن إسحاق) عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، فذكره

(1)

.

- قال التِّرمِذي: وقد روى شعبة، والثوري، هذا الحديث، عن محمد بن إسحاق.

- قال: ورواه محمد بن عَجلان أيضا، عن عاصم بن عمر بن قتادة.

⦗ص: 12⦘

- وقال: حديث رافع بن خَدِيج حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

- أخرجه عَبد بن حُميد (422) قال: حدثنا يَعلى بن عبيد، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر، عن رافع بن خَدِيج، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«أسفروا بالصبح، فإنه أعظم للأجر» .

ليس فيه: «محمود بن لبيد»

(2)

.

(1)

المسند الجامع (3663)، وتحفة الأشراف (3582)، وأطراف المسند (2349).

والحديث؛ أخرجه الطيالسي (1001)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2090)، والطبراني (4283: 4288 و 4290: 4293)، والبيهقي 1/ 457، والبغوي (354).

(2)

رجعنا في ذلك إلى نسختين خطيتين، من «المنتخب» من «مسند عَبد بن حُميد» .

ص: 11

- وأخرجه أحمد (17418) قال: حدثنا أسباط بن محمد، قال: حدثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن محمود بن لبيد، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر» .

- وأخرجه النَّسَائي 1/ 272، وفي «الكبرى» (1543) قال: أخبرني إبراهيم بن يعقوب، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: أخبرنا أَبو غسان، قال: حدثني زيد بن أسلم، عن عاصم بن عمر بن قتادة

(1)

، عن محمود بن لبيد، عن رجال من قومه، من الأنصار، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«ما أسفرتم بالفجر، فإنه أعظم بالأجر»

(2)

.

- وأخرجه أحمد (24035) قال: حدثنا إسحاق بن عيسى، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن محمود بن لبيد الأَنصاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر»

(3)

.

- وأخرجه عبد الرزاق (2182) عن مَعمَر. و «ابن أبي شيبة» (3272) قال: حدثنا وكيع، عن هشام بن سعد.

⦗ص: 13⦘

كلاهما (معمر، وهشام) عن زيد بن أسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«أسفروا بصلاة الصبح، فهو أعظم للأجر» .

- لفظ ابن أبي شيبة: «أسفروا بالفجر، فإنكم كلما أسفرتم، كان أعظم للأجر» .

«مُرسَل» .

(1)

تحرف في المطبوع، من «السنن الكبرى» ، إلى:«عاصم، عن عمر بن قتادة» وهو ثابت على الصواب في السنن الصغرى «المجتبى» 1/ 272، و «تحفة الأشراف» (15670)، و «تهذيب الكمال» 13/ 528.

(2)

اللفظ للنسائي 1/ 272.

(3)

المسند الجامع (11375 و 15621)، وتحفة الأشراف (15670)، وأطراف المسند (7063).

ص: 12

3925 -

عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خَدِيج، قال:

«أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني عبد الأشهل، فصلى بنا المغرب في مسجدنا، ثم قال: اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم» .

أخرجه ابن ماجة (1165) قال: حدثنا عبد الوَهَّاب بن الضحاك، قال: حدثنا إسماعيل بن عياش، عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، فذكره

(1)

.

- أخرجه ابن أبي شيبة (6433) قال: حدثنا عبد الأعلى. و «أحمد» 5/ 427 (24023) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي. وفي 5/ 428 (24028) قال: حدثنا ابن أَبي عَدي. و «ابن خزيمة» (1200) قال: حدثنا الفضل بن يعقوب الجزري، قال: حدثنا عبد الأعلى.

ثلاثتهم (عبد الأعلى بن عبد الأعلى، وإبراهيم بن سعد، ومحمد بن أَبي عَدي) عن محمد بن إسحاق، عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، قال:

«أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجد بني عبد الأشهل، فصلى بهم المغرب، فلما سلم، قال: اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم» .

قال

(2)

: فلقد رأيت محمودا، وكان إمام قومه، يصلي بهم المغرب،

⦗ص: 14⦘

ثم يخرج فيجلس بفناء المسجد، حتى يقوم قبل العتمة، فيدخل بيته فيصليهما

(3)

.

- وفي رواية: «أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا المغرب في مسجدنا، فلما سلم منها قال: اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم، للسبحة بعد المغرب»

(4)

.

ليس فيه: «رافع بن خَدِيج»

(5)

.

(1)

المسند الجامع (3661)، وتحفة الأشراف (3584).

والحديث؛ أخرجه الطبراني (4295).

(2)

القائل هو: عبد الأعلى بن عبد الأعلى.

(3)

اللفظ لابن أبي شيبة.

(4)

اللفظ لأحمد (24023).

(5)

المسند الجامع (11376)، وأطراف المسند (7065).

ص: 13

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ محمد بن إِسحاق بن يسار، صاحب السِّيرة، ليس بثقة. انظر فوائد الحديث رقم (9425).

ص: 14

- كتاب الزكاة

3926 -

عن محمود بن لبيد، عن رافع بن خَدِيج، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

«العامل على الصدقة بالحق، كالغازي في سبيل الله، حتى يرجع إلى بيته»

(1)

.

أخرجه ابن أبي شيبة (10819) قال: حدثنا عبد الرحيم، عن محمد بن إسحاق. و «أحمد» 4/ 143 (17417) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن ابن إسحاق. و «ابن ماجة» (1809) قال: حدثنا أَبو كُريب، قال: حدثنا عَبدة بن سليمان، ومحمد بن فضيل، ويونس بن بكير، عن محمد بن إسحاق. و «أَبو داود» (2936) قال: حدثنا محمد بن إبراهيم الأسباطي، قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن محمد بن إسحاق. و «التِّرمِذي» (645) قال: حدثنا أحمد بن مَنيع، قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يزيد بن عياض (ح) وحدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أحمد بن خالد، عن محمد بن إسحاق. و «ابن خزيمة» (2334) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: حدثنا أحمد بن خالد الوهبي، قال: حدثنا محمد بن إسحاق.

(1)

اللفظ لابن أبي شيبة.

ص: 14

كلاهما (محمد بن إسحاق، ويزيد بن عياض) عن عاصم بن عمر بن قتادة، عن محمود بن لبيد، فذكره.

- قال التِّرمِذي: حديث رافع بن خَدِيج حديث حسن، ويزيد بن عياض ضعيف عند أهل الحديث، وحديث محمد بن إسحاق أصح.

- أخرجه أحمد (15920). و «عَبد بن حُميد» (423).

كلاهما (أحمد بن حنبل، وعَبد بن حُميد) عن يَعلى بن عُبيد، عن محمد بن إِسحاق، عن عاصم بن عمر، عن رافع بن خَديج، قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

«العامل في الصدقة، بالحق لوجه الله، عز وجل، كالغازي في سبيل الله، عز وجل، حتى يرجع إلى أهله»

(1)

.

ليس فيه: «محمود بن لبيد»

(2)

.

(1)

اللفظ لأحمد.

(2)

المسند الجامع (3667)، وتحفة الأشراف (3583)، وأطراف المسند (2342).

والحديث؛ أخرجه الطبراني (4289 و 4298: 4300)، والبيهقي 7/ 16، والبغوي (1565).

ص: 15

3927 -

عن سليمان بن سهل، عن رافع بن خَدِيج؛

«أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث فروة بن عَمرو، يخرص النخل، فإذا دخل الحائط حسب ما فيه من الأقناء، ثم ضرب بعضها على بعض، على ما يرى فيها، وكان لا يخطئ» .

أخرجه عبد الرزاق (7209) عن إبراهيم بن أبي يحيى، قال: حدثني إسحاق، عن سليمان بن سهل، فذكره

(1)

.

(1)

مَجمَع الزوائد 3/ 76.

والحديث؛ أخرجه الطبراني 18/ (842).

ص: 15

- كتاب الصيام

3928 -

عن السائب بن يزيد، عن رافع بن خَدِيج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

⦗ص: 16⦘

«أفطر الحاجم والمحجوم»

(1)

.

أخرجه عبد الرزاق (7523). وأحمد (15922). والتِّرمِذي (774) قال: حدثنا محمد بن رافع النيسابوري، ومحمود بن غَيلان، ويحيى بن موسى. و «ابن خزيمة» (1964) قال: حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري، والحسين بن مهدي. و «ابن حِبَّان» (3535) قال: أخبرنا عمر بن محمد الهمداني، قال: حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري.

ستتهم (أحمد بن حنبل، ومحمد بن رافع، ومحمود، ويحيى، وعباس، والحسين) عن عبد الرزاق بن همام، قال: أخبرنا معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن السائب بن يزيد، فذكره

(2)

.

قال التِّرمِذي: وحديث رافع بن خَدِيج حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن خَدِيج.

(1)

اللفظ لابن خزيمة.

(2)

المسند الجامع (3668)، وتحفة الأشراف (3556)، وأطراف المسند (2341 م).

والحديث؛ أخرجه الطبراني (4257)، والبيهقي 4/ 265.

ص: 15

وذكر عن علي بن عبد الله أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث ثوبان، وشداد بن أوس، لأن يحيى بن أبي كثير روى عن أبي قلابة الحديثين جميعا، حديث ثوبان، وحديث شداد بن أوس.

وقال التِّرمِذي: وأَخبرني الحسن بن محمد الزَّعفراني، قال: قال الشافعي: قد رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه احتجم وهو صائم، ورُوي عن النبي صلى الله عليه وسلم أَنه قال: أَفطر الحاجم والمحجوم، ولا أَعلم واحدًا من هذين الحديثين ثابتًا.

- وقال ابن خزيمة: سمعت العباس بن عبد العظيم العنبري يقول: سمعت علي بن عبد الله يقول: لا أعلم في «أفطر الحاجم والمحجوم» حديثا أصح من ذا

(1)

.

- قال ابن خزيمة: وروى هذا الخبر أيضا معاوية بن سلَّام، عن يحيى.

حدثناه

(2)

أحمد بن الحسين الشيباني، ببغداد، قال: وحدثني عمار بن مطر، أَبو عثمان الرُّهاوي، قال: حدثنا معاوية بن سلَّام (1965).

(1)

هذا لا يعني صحة الحديث، كما هو معروف عند العارفين بعلوم علل الحديث، فهذا أصح ما ورد في الباب، وإن كان ضعيفا، كما يقال: والصحيح المرسل، أو الموقوف، والمرسل ليس بحجة.

(2)

القائل: «حدثناه» هو ابن خزيمة.

ص: 16

- فوائد:

- قال ابن أبي خيثمة: عبد الرزاق، عن مَعمَر، عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد (عبد الله بن قارظ، عن السائب) بن يزيد، عن رافع بن خَدِيج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم.

فقال يحيى بن مَعين: أخطأ، إنما هو: كسب الحجام سحت، ليس هو: أفطر الحاجم والمحجوم. «تاريخه» 3/ 1/ 327.

- وقال التِّرمِذي: حدثنا محمود بن غَيلان، ومحمد بن رافع، قالا: حدثنا عبد الرزاق، عن مَعمَر، عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن السائب بن يزيد، عن رافع بن خَدِيج، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفطر الحاجم والمحجوم.

سألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث؟ فقال: هو غير محفوظ.

وسألت إسحاق بن منصور عنه، فأبى أن يحدث به عن عبد الرزاق، وقال: هو غلط، قلت له: ما علته؟ قال: روى عنه هشام الدَّستوائي، عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن السائب بن يزيد، عن رافع بن خَدِيج، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث، ومهر البغي خبيث، وثمن الكلب خبيث. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (208).

- وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: روى عبد الرزاق، عن مَعمَر، عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن السائب بن يزيد، عن رافع بن خَدِيج، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم، والمحجوم.

قال أبي: إنما يروى هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن ثوبان، واغتر أحمد بن حنبل بأن قال: الحديثان عنده، وإنما يروى بذلك الإسناد، عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه نهى عن كسب الحجام، ومهر البغي، وهذا الحديث في: يفطر الحاجم، والمحجوم، عندي باطل. «علل الحديث» (732).

ص: 17

- كتاب البيوع

3929 -

عن السائب بن يزيد؛ حدثني رافع بن خَدِيج، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وكسب الحجام خبيث»

(1)

.

أخرجه ابن أبي شيبة (17768) و 6/ 246 (21311) و 6/ 270 (21394) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أَبَان العطار. و «أحمد» 3/ 464 (15905) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أبان. وفي 3/ 465 (15921) و 4/ 141 (17402) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: حدثنا مَعمَر. و «الدَّارِمي» (2785) قال: أخبرنا وهب بن جرير، قال: حدثنا هشام. و «مسلم» 5/ 35 (4017) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي. وفي (4018) قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر. وفي (4019) قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم

(2)

، قال: أخبرنا النضر بن شميل، قال: حدثنا هشام. و «أَبو داود» (3421) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أبان. و «التِّرمِذي» (1275) قال: حدثنا محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا مَعمَر. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (4668) قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا يحيى، يعني ابن حمزة، قال: حدثني الأوزاعي. وفي (4669) قال: حدثنا إسحاق بن منصور، قال: أخبرنا معاذ بن هشام، قال: حدثني أبي. و «ابن حِبَّان» (5152) قال: أخبرنا أَبو يَعلى، قال: حدثنا هُدبة بن خالد، قال: حدثنا أبان. وفي (5153) قال: أخبرنا ابن سلم، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي.

أربعتهم (أبان بن يزيد العطار، ومَعمَر بن راشد، وهشام الدَّستوائي، وعبد الرَّحمَن بن عَمرو الأوزاعي) عن يحيى بن أبي كثير، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ، عن السائب بن يزيد، فذكره.

(1)

اللفظ لأحمد (17402).

(2)

في تحفة الأشراف: «إسحاق بن منصور» ، والنضر بن شميل يروي عنه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وإسحاق بن منصور الكوسج.

ص: 18

ـ في رواية معاذ بن هشام، عند النَّسَائي:«عبد الله بن إبراهيم بن قارظ» .

- صرح يحيى بن أبي كثير بالسماع، عند مسلم، والنَّسَائي (4669)، وابن حبان.

- قال التِّرمِذي: حديث رافع حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

- أخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (4666) قال: حدثنا علي بن المنذر الكوفي، عن ابن فضيل، قال: حدثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن عبد الرَّحمَن بن عبد الله، قال: سمعت السائب بن يزيد يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«السحت ثلاث؛ مهر البغي، وكسب الحجام، وثمن الكلب» .

ليس فيه: «رافع»

(1)

.

- وأخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (4667) قال: حدثنا محمد بن عبد الله القطان، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن مغراء، قال: حدثنا محمد، وهو ابن إسحاق، عن عبد الرَّحمَن بن محمد بن عبد الله

(2)

، عن عمه إبراهيم بن عبد الله، عن السائب بن يزيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«من السحت؛ ثمن الكلب، ومهر البغي، وكسب الحجام»

(3)

.

- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: ويشبه أن يكون ابن فضيل نسب عبد الرَّحمَن إلى جده.

(1)

إتحاف الخِيرَة المَهَرة (2734)، وفيه: قال أَبو يَعلى: حدثنا سفيان بن وكيع، قال: حدثنا محمد بن فضيل، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن عبد الرَّحمَن، قال: سمعت السائب بن يزيد، فذكره.

(2)

في «تحفة الأشراف» (3793): «عبد الرَّحمَن بن عمر بن عبد الله» ولم يذكره المِزِّي في «تهذيب الكمال» ولم نقف له على ترجمة في كتب الرجال.

(3)

المسند الجامع (3669)، وتحفة الأشراف (3555 و 3793 و 3797)، وأطراف المسند (2341).

والحديث؛ أخرجه الطيالسي (1009)، وأَبو عَوانة (5282: 5287)، والطبراني (4258: 4263)، والبيهقي 6/ 6 و 9/ 336.

ص: 19

3930 -

عن السائب بن يزيد، ابن أخت النمر، عن رافع بن خَدِيج، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال:

⦗ص: 20⦘

«شر الكسب: ثمن الكلب، وكسب الحجام، ومهر البغي»

(1)

.

أخرجه أحمد (17391) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا محمد بن يوسف. و «مسلم» 5/ 35 (4016) قال: حدثني محمد بن حاتم، قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان، عن محمد بن يوسف. و «النَّسَائي» 7/ 190، وفي «الكبرى» (4787) قال: أخبرنا شعيب بن يوسف، عن يحيى، عن محمد بن يوسف. وفي «الكبرى» (4663) قرئ على أبي عبد الرَّحمَن، أحمد بن شعيب بن علي النَّسَائي: حدثكم شعيب بن يوسف، ومحمد بن المثنى، قالا: حدثنا يحيى، عن محمد بن يوسف. وفي (4665) قال: حدثنا الحسين بن حريث، قال: أخبرنا الفضل بن موسى، عن جعيد بن عبد الرَّحمَن، عن يزيد بن خصيفة.

كلاهما (محمد بن يوسف الكندي، ويزيد بن خصيفة) عن السائب بن يزيد، فذكره.

- أخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (4664) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا حاتم، عن محمد بن يوسف، عن السائب بن يزيد، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«شر الكسب: مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام»

(2)

.

ليس فيه: «رافع بن خَدِيج» .

(1)

اللفظ لأحمد بن حنبل.

(2)

المسند الجامع (3669)، وتحفة الأشراف (3555 و 3804)، وأطراف المسند (2341).

والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (5277 و 5278)، والطبراني (2461: 2463)، والبيهقي 9/ 337.

ص: 19

3931 -

عن هرير بن عبد الرَّحمَن، عن جَدِّه رافع، هو ابن خَدِيج، قال:

«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة، حتى يعلم من أين هو» .

أخرجه أَبو داود (3427) قال: حدثنا أحمد بن صالح، قال: حدثنا ابن أبي فُديك، عن عُبيد الله، يعني ابن هرير، عن أبيه، فذكره

(1)

.

(1)

المسند الجامع (3670)، وتحفة الأشراف (3587).

والحديث؛ أخرجه البيهقي 6/ 127.

ص: 20

3932 -

عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خَدِيج، عن جَدِّه رافع بن خَدِيج، قال:

«قيل: يا رسول الله، أي الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور» .

أخرجه أحمد (17397) قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا المَسعودي، عن وائل أَبي بكر، عن عباية بن رفاعة، فذكره

(1)

.

(1)

المسند الجامع (3671)، واستدركه محقق «أطراف المسند» 2/ 335، ومَجمَع الزوائد 4/ 60.

والحديث؛ أخرجه البزار (3731)، والطبراني (4411)، والبيهقي في «شعب الإيمان» (1174).

ص: 21

- فوائد:

- قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعت أبي يقول: كل من سمع المَسعودي بالكوفة فهو جيد، مثل وكيع، وأبي نعيم، وأما يزيد بن هارون، وحجاج، ومن سمع منه ببغداد فهو في الاختلاط، إلا من سمع منه بالكوفة. «العلل» (4114).

- رواه شريك القاضي، عن وائل، عن جميع بن عمير، عن خاله.

- ورواه أَبو معاوية، عن وائل بن داود، عن سعيد بن عمير، عن النبي صلى الله عليه وسلم مُرسلًا.

ويأتي ذلك، إن شاء الله تعالى، في مسند أبي بردة بن نيار.

ص: 21

• حديث بُشير بن يسار مولى بني حارثة، أن رافع بن خَدِيج، وسهل بن أبي حثمة، حدثاه؛

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المزابنة، الثمر بالتمر، إلا لأصحاب العرايا» . الحديث.

يأتي في مسند سهل بن أبي حثمة، رضي الله تعالى عنه.

ص: 21

- كتاب المزارعة

3933 -

عن حنظلة بن قيس الزرقي، عن رافع بن خَدِيج؛

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع» .

قال حنظلة: فسألت رافع بن خَدِيج: بالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به

(1)

.

- وفي رواية: «عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خَدِيج، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع» .

قال

(2)

: قلت: بالذهب والفضة؟ قال: لا، إنما نهى عنه ببعض ما يخرج منها، فأما بالذهب والفضة، فلا بأس به

(3)

.

- وفي رواية: «عن رافع بن خَدِيج، قال: كنا أكثر الأنصار حقلا، وكنا نقول للذي نخابره: لك هذه القطعة، ولنا هذه القطعة، يزرعها لنا، فربما أخرجت هذه، ولم تخرج هذه، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأما بورق، فلم ينهنا»

(4)

.

- وفي رواية: «كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا، كنا نكري الأرض بالناحية، منها مسمى لسيد الأرض، قال: فمما يصاب ذلك، وتسلم الأرض، ومما يصاب الأرض، ويسلم ذلك، فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ»

(5)

.

- وفي رواية: «عن حنظلة بن قيس الأَنصاري، قال: سألت رافع بن خَدِيج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به؛ إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات، وأقبال الجداول، وأشياء من الزرع، فيهلك هذا، ويسلم هذا، ويسلم هذا، ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون، فلا بأس به»

(6)

.

(1)

اللفظ لمالك في «الموطأ» .

(2)

القائل؛ حنظلة بن قيس.

(3)

اللفظ لأحمد (17390).

(4)

اللفظ للحميدي.

(5)

اللفظ للبخاري (2327).

(6)

اللفظ لمسلم (3952).

ص: 22

- وفي رواية: «أن الناس كانوا يكرون المزارع، في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماذيانات، وما سقى الربيع، وشيء من التبن، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كراء المزارع بهذا، ونهى عنها» .

قال رافع: ولا بأس بكرائها بالدراهم والدنانير

(1)

.

أخرجه مالك

(2)

(2073) عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمَن. و «عبد الرزاق» (14453) قال: أخبرنا ابن عُيينة، عن يحيى بن سعيد. و «الحميدي» (410) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. و «أحمد» 3/ 463 (15902) و 4/ 142 (17416) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمَن. وفي 4/ 140 (17390) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن مالك بن أنس، قال: حدثني ربيعة. و «البخاري» 3/ 104 (2327) قال: حدثنا محمد، قال: أخبرنا عبد الله

(3)

، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد. وفي 3/ 105 (2332) قال: حدثنا صدقة بن الفضل، قال: أخبرنا ابن عُيينة، عن يحيى. وفي 3/ 191 (2722) قال: حدثنا مالك بن إسماعيل، قال: حدثنا ابن عُيينة، قال: حدثنا يحيى بن سعيد. و «مسلم» 5/ 24 (3951) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمَن. وفي 5/ 24 (3952) قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عيسى بن يونس، قال: حدثنا الأوزاعي، عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمَن. وفي (3953) قال: حدثنا عَمرو الناقد، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة، عن يحيى بن سعيد. وفي (3954) قال: حدثنا أَبو الربيع، قال: حدثنا حماد (ح) وحدثنا ابن المثنى، قال: حدثنا يزيد بن هارون، جميعا عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد نحوه. و «ابن ماجة» (2458) قال: حدثنا محمد بن الصباح، قال: حدثنا سفيان بن عُيينة، عن يحيى بن سعيد. و «أَبو داود» (3392) قال: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي،

⦗ص: 24⦘

قال: أخبرنا عيسى، قال: حدثنا الأوزاعي (ح) وحدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا ليث، كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمَن.

(1)

اللفظ لأحمد (17416).

(2)

وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (2425)، وابن القاسم (162)، وورد في «مسند الموطأ» (336).

(3)

عبد الله، هو ابن المبارك، وعنه محمد، هو ابن مقاتل. «تحفة الأشراف» .

ص: 23

وفي (3393) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمَن. و «النَّسَائي» 7/ 43، وفي «الكبرى» (4612) قال: أخبرني المغيرة بن عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا عيسى، هو ابن يونس، قال: حدثنا الأوزاعي، عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمَن. وفي 7/ 43، وفي «الكبرى» (4614) قال: أخبرنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا مالك، عن ربيعة. وفي 7/ 44، وفي «الكبرى» (4616 و 11707) قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، في حديثه عن حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد. وفي (4613) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد، عن مالك، عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمَن. و «ابن حِبَّان» (5196) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سَلم، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن بن إبراهيم، قال: حدثنا الوليد، قال: حدثنا الأوزاعي، عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمَن. وفي (5197) قال: أخبرنا محمد بن الحسن بن خليل، قال: حدثنا هشام بن عمار، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، قال: حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرَّحمَن.

كلاهما (ربيعة بن أبي عبد الرَّحمَن، ويحيى بن سعيد الأَنصاري) عن حنظلة بن قيس الزرقي الأَنصاري، فذكره

(1)

.

- في رواية الحميدي: فقيل لسفيان: فإن مالكا يرويه عن ربيعة، عن حنظلة؟ فقال: وما كان يرجو به إذ كان عند يحيى، يحيى أحوطهما، لكنا حفظناه من يحيى.

- قال أَبو داود: رواية يحيى بن سعيد، عن حنظلة نحوه.

- وقال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: رواه سفيان الثوري، رضي الله عنه، عن ربيعة، ولم يرفعه.

- وأخرجه عبد الرزاق (14452). وابن أبي شَيبة (22873) قال: حدثنا

⦗ص: 25⦘

وكيع. والنَّسَائي 7/ 44، وفي «الكبرى» (4615) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، عن وكيع.

(1)

المسند الجامع (3681)، وتحفة الأشراف (3553)، وأطراف المسند (2338).

والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (5161: 5170)، والطبراني (4329: 4338)، والدارقُطني (2940)، والبيهقي 6/ 131 و 132، والبغوي (2178 و 2184).

ص: 24

كلاهما (عبد الرزاق بن همام، ووكيع بن الجراح) عن سفيان الثوري، عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمَن، عن حنظلة بن قيس، قال: سألت رافع بن خَدِيج عن كراء الأرض البيضاء؟ فقال: حلال لا بأس به، إنما نهي عن الإرماث، أن يعطي الرجل الأرض، ويستثني بعضها، ونحو ذلك

(1)

.

- وفي رواية: «عن حنظلة بن قيس، قال: سألت رافع بن خَدِيج، عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة؟ فقال: حلال لا بأس به»

(2)

.

- وفي رواية: «عن حنظلة بن قيس، قال: سألت رافع بن خَدِيج عن كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة، فقال: حلال، لا بأس به، ذلك فرض الأرض»

(3)

. «موقوف» .

- وأخرجه أحمد (17410) قال: حدثنا يونس. و «البخاري» 3/ 108 (2346) قال: حدثنا عَمرو بن خالد. و «النَّسَائي» 7/ 42، وفي «الكبرى» (4611) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا حُجَين بن المثنى.

ثلاثتهم (يونس، وعَمرو، وحجين) عن الليث، عن ربيعة بن أبي عبد الرَّحمَن، عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خَدِيج، أنه قال: حدثني عمي؛

«أنهم كانوا يكرون الأرض، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء، وشيءٍ من الزرع، يستثنيه صاحب الزرع، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك» .

فقلت لرافع: كيف كراؤها بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم.

زاد فيه: «حدثني عمي» ، وفي رواية عَمرو بن خالد:«حدثني عماي»

(4)

.

⦗ص: 26⦘

وزاد عَمرو: وقال الليث: وكان الذي نهي عن ذلك، ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام، لم يجيزوه، لما فيه من المخاطرة.

(1)

اللفظ لعبد الرزاق.

(2)

اللفظ لابن أبي شيبة.

(3)

اللفظ للنسائي.

(4)

المسند الجامع (15455)، وتحفة الأشراف (15570).

والحديث؛ أخرجه البيهقي 6/ 132، والبغوي (2179).

ص: 25

3934 -

عن عَمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع بن خَدِيج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه.

قال عَمرو: فذكرته لطاووس، فقال طاووس: قال ابن عباس: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«يمنح أحدكم أخاه الأرض، خير له من أن يأخذ لها خراجا معلوما»

(1)

.

- وفي رواية: «عن عَمرو بن دينار، قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: كنا نخابر، ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع بن خَدِيج؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه» .

فتركنا ذلك من أجل قوله

(2)

.

- وفي رواية: «عن عَمرو بن دينار، قال: أشهد لسمعت ابن عمر، وهو يسأل عن الخبر، فيقول: ما كنا نرى بذلك بأسا، حتى أخبرنا عام الأول ابن خَدِيج، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخبر»

(3)

.

أخرجه الحُميدي (409) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة» (21665) قال: حدثنا ابن عُيينة. و «أحمد» (2087) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي 2/ 11 (4586) و 3/ 463 (15896) و 4/ 142 (17412) قال: حدثنا سفيان بن عُيينة.

(1)

اللفظ لأحمد (2087).

(2)

اللفظ للحميدي.

(3)

اللفظ للنسائي 7/ 48 (4632).

ص: 26

وفي 3/ 465 (15918) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب. و «مسلم» 5/ 21 (3935) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، وأَبو الربيع العتكي، قال

⦗ص: 27⦘

أَبو الربيع: حدثنا، وقال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد. وفي (3936) قال: وحدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان (ح) وحدثني علي بن حُجْر، وإبراهيم بن دينار، قالا: حدثنا إسماعيل، وهو ابن عُلَية، عن أيوب (ح) وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. و «ابن ماجة» (2450) قال: حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح، قالا: حدثنا سفيان بن عُيينة. و «أَبو داود» (3389) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان. و «النَّسَائي» 7/ 48، وفي «الكبرى» (4631) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: أنبأنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي 7/ 48، وفي «الكبرى» (4632) قال: أخبرنا عبد الرَّحمَن بن خالد، قال: حدثنا حجاج، قال: قال ابن جُريج. وفي 7/ 48، وفي «الكبرى» (4633) قال: أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي، عن حماد بن زيد.

خمستهم (سفيان بن عُيينة، وسفيان الثوري، وأيوب السَّخْتِياني، وحماد بن زيد، وعبد الملك بن جُريج) عن عَمرو بن دينار، فذكره

(1)

.

(1)

المسند الجامع (3679)، وتحفة الأشراف (3566)، وأطراف المسند (2338).

والحديث؛ أخرجه الطيالسي (1007)، وأَبو عَوانة (5122 و 5123 و 5126: 5128)، والطبراني (4248: 4252)، والبيهقي 6/ 128، والبغوي (2182).

ص: 26

- فوائد:

- وله طرق من رواية عَمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس، ويأتي ذلك، إن شاء الله تعالى، في مسند ابن عباس، رضي الله تعالى عنهما.

ص: 27

3935 -

عن نافع، أن ابن عمر، رضي الله عنهما، كان يكري مزارعه، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأَبي بكر، وعمر، وعثمان، وصدرا من إمارة معاوية، ثم حدث عن رافع بن خَدِيج، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر إلى رافع، فذهبت معه، فسأله، فقال:

«نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع» .

⦗ص: 28⦘

فقال ابن عمر: قد علمت أنا كنا نكري مزارعنا، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء، وبشيء من التبن»

(1)

.

- وفي رواية: «عن نافع، أن ابن عمر كان يكري مزارعه، على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي إمارة أَبي بكر، وعمر، وعثمان، وصدرا من خلافة معاوية، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية؛ أن رافع بن خَدِيج يحدث فيها بنهي، عن النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه، وأنا معه، فسأله، فقال:

«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع» .

فتركها ابن عمر بعد، وكان إذا سُئِل عنها بعد، قال: زعم رافع بن خَدِيج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها

(2)

.

- وفي رواية: «كان ابن عمر يكري أرضه ببعض ما يخرج منها، فبلغه أن رافع بن خَدِيج يزجر عن ذلك، وقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال: كنا نكري الأرض قبل أن نعرف رافعا، ثم وجد في نفسه، فوضع يده على منكبي، حتى دفعنا إلى رافع، فقال له عبد الله: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض؟ فقال رافع: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تكروا الأرض بشيء»

(3)

.

(1)

اللفظ للبخاري (2343).

(2)

اللفظ لمسلم (3938).

(3)

اللفظ للنسائي 7/ 47 (4629).

ص: 27

- وفي رواية: «عن نافع؛ أن رجلا أخبر ابن عمر، أن رافع بن خَدِيج يأثر في كراء الأرض حديثا، فانطلقت معه، أنا والرجل الذي أخبره، حتى أتى رافعا، فأخبره رافع؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض» .

فترك عبد الله كراء الأرض

(1)

.

- وفي رواية: «كان ابن عمر يكري أرضه، فأخبر بحديث رافع بن خَدِيج، فأخبره، فقال: قد علمت أن أهل الأرض يعطون أرضيهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

⦗ص: 29⦘

ويشترط صاحب الأرض، أن لي الماذيانات، وما سقى الربيع، ويشترط من الجرين شيئًا معلوما، قال: فكان ابن عمر يظن أن النهي لما كانوا يشترطون»

(2)

.

- وفي رواية: «عن نافع، أنه سمع ابن عمر يقول: كنا نكري أرضنا، ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خَدِيج، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم»

(3)

.

أخرجه عبد الرزاق (14454) قال: أخبرنا معمر، عن عُبيد الله بن عمر. و «أحمد» 2/ 6 (4504) و 4/ 140 (17388) قال: حدثنا إسماعيل، قال: أخبرنا أيوب. وفي 2/ 64 (5319) قال: حدثنا عبد الوَهَّاب بن عبد المجيد الثقفي، عن أيوب. وفي 3/ 464 (15911) قال: حدثنا يحيى بن سعيد، وابن نُمير، قال: حدثنا عُبيد الله، قال يحيى: عن عُبيد الله.

(1)

اللفظ للنسائي 7/ 47 (4627).

(2)

اللفظ لعبد الرزاق.

(3)

اللفظ لابن حبان (5193).

ص: 28

وفي 3/ 465 (15912) قال: حدثناه محمد بن عبيد أيضا

(1)

قال: «فذهب ابن عمر، وذهبت معه» . و «البخاري» 3/ 94 (2286) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا جويرية بن أسماء. وفي 3/ 108 (2343 و 2344) قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد، عن أيوب. و «مسلم» 5/ 21 (3938) قال: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أخبرنا يزيد بن زُريع، عن أيوب. وفي 5/ 22 (3939) قال: وحدثنا أَبو الربيع، وأَبو كامل، قالا: حدثنا حماد (ح) وحدثني علي بن حُجْر، قال: حدثنا إسماعيل، كلاهما عن أيوب بهذا الإسناد مثله. وفي (3940) قال: وحدثنا ابن نُمير، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا عُبيد الله. وفي (3941) قال: حدثني ابن أبي خلف، وحجاج بن الشاعر، قالا: حدثنا زكريا بن عَدي، قال: أخبرنا عُبيد الله بن عَمرو، عن زيد، عن الحكم. و «ابن ماجة» (2453) قال: حدثنا أَبو كُريب، قال: حدثنا عَبدة بن سليمان، وأَبو أُسامة، ومحمد بن عبيد، عن عُبيد الله، أو قال: عبد الله بن عمر. و «النَّسَائي» 7/ 46، وفي «الكبرى» (4625) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا يزيد، وهو ابن زُريع، قال: حدثنا أيوب. وفي 7/ 46، وفي «الكبرى» (4626) قال: أخبرني عبد الرَّحمَن بن

⦗ص: 30⦘

عبد الله بن عبد الحكم بن أَعْيَن، قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن كثير بن فرقد. وفي 7/ 47، وفي «الكبرى» (4627) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، وهو ابن الحارث، قال: حدثنا عُبيد الله بن عمر. وفي 7/ 47، وفي «الكبرى» (4628) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المُقرِئ، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا جويرية.

(1)

يعني عن عُبيد الله بن عمر.

ص: 29

وفي 7/ 47، وفي «الكبرى» (4629) قال: أخبرنا هشام بن عمار، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، قال: حدثنا الأوزاعي، قال: حدثني حفص بن عنان

(1)

. و «ابن حِبَّان» (5193) قال: أخبرنا عبد الله بن محمد بن سَلم، قال: حدثنا حَرملة بن يحيى، قال: حدثنا ابن وهب، قال: أخبرني عَمرو بن الحارث، قال: قال بكير. وفي (5194) قال: أخبرنا الفضل بن الحُبَاب، قال: حدثنا مُسَدد بن مُسَرهد، عن يزيد بن زُريع، قال: حدثنا أيوب.

سبعتهم (عُبيد الله بن عمر، وأيوب السَّخْتِياني، وجويرية بن أسماء، والحكم بن عتيبة، وكثير بن فرقد، وحفص بن عنان، وبكير بن عبد الله) عن نافع، فذكره

(2)

.

- وأخرجه مسلم 5/ 22 (3942) قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا حسين، يعني ابن حسن بن يسار. وفي (3943) قال: وحدثنيه محمد بن حاتم، قال: حدثنا يزيد بن هارون. و «النَّسَائي» 7/ 46، وفي «الكبرى» (4623) قال: أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا يزيد. وفي 7/ 46، وفي «الكبرى» (4624) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا إسحاق الأزرق.

ثلاثتهم (حسين، ويزيد بن هارون، وإسحاق الأزرق) عن عبد الله بن عون، عن نافع، أن ابن عمر كان يأجر الأرض، قال: فنبئ حديثا عن رافع بن خَدِيج، قال: فانطلق بي معه إليه، قال: فذكر عن بعض عمومته، ذكر فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم؛

«أنه نهى عن كراء الأرض» .

(1)

تحرف في المطبوع من «المجتبى» إلى: «حفص بن غياث» .

(2)

المسند الجامع (3680)، وتحفة الأشراف (3586)، وأطراف المسند (2338).

والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (5133: 5139 و 5149)، والطبراني (4302: 4322)، والبيهقي 6/ 129 و 130 و 135.

ص: 30

قال: فتركه ابن عمر فلم يأجره.

- وأخرجه النَّسَائي 7/ 45، وفي «الكبرى» (4622) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع، قال: حدثنا فضيل، قال: حدثنا موسى بن عُقبة، قال: أخبرني نافع، أن رافع بن خَدِيج أخبر عبد الله بن عمر؛

«أن عمومته جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا، فأخبروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع» .

فقال عبد الله: قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن له ما على الربيع الساقي الذي يتفجر منه الماء، وطائفة من التبن، لا أدري كم هي

(1)

(2)

.

- وأخرجه النَّسَائي 7/ 53، وفي «الكبرى» (4648) قال: أخبرنا عبد الرَّحمَن بن عبد الله بن عبد الحكم، قال: حدثنا شعيب بن الليث، عن أبيه، عن محمد بن عبد الرَّحمَن، عن نافع، أن عبد الله بن عمر كان يقول:

«كانت المزارع تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لرب الأرض ما على ربيع الساقي من الزرع، وطائفة من التبن، لا أدري كم هو» .

لم يذكر فيه حديث رافع، ولا عمومته

(3)

.

(1)

اللفظ للنسائي 7/ 45.

(2)

المسند الجامع (15456)، وتحفة الأشراف (8507 و 15570).

والحديث؛ أخرجه الطبراني (4318).

(3)

المسند الجامع (7791)، وتحفة الأشراف (8425).

ص: 31

- فوائد:

- رواه سالم بن عبد الله بن عمر، وذكر قصة أبيه مع رافع، فقال رافع لعبد الله بن عمر: سمعت عمي، وكانا قد شهدا بدرا، يحدثان أهل الدار؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض.

⦗ص: 32⦘

ويأتي إن شاء الله تعالى، في أَبواب المبهمات، ترجمة رافع بن خَدِيج، عن عمومته.

ص: 31

3936 -

عن محمد بن مسلم بن شهاب الزُّهْري، قال: كان ابن المُسَيب يقول: ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس، وكان رافع بن خَدِيج يحدث؛

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك»

(1)

.

- وفي رواية: «عن ابن شهاب، أن رافع بن خَدِيج قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض» .

قال ابن شهاب: فسئل رافع بعد ذلك: كيف كانوا يكرون الأرض؟ قال: بشيء من الطعام مسمى، ويشترط أن لنا ما تنبت ماذيانات الأرض، وأقبال الجداول

(2)

.

أخرجه النَّسَائي 7/ 45، وفي «الكبرى» (4620) قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة، قال: حدثنا عثمان بن سعيد، عن شعيب. وفي 7/ 45، وفي «الكبرى» (4621) قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه وأنا أسمع، عن ابن وهب، قال: أخبرني أَبو خزيمة عبد الله بن طريف، عن عبد الكريم بن الحارث.

كلاهما (شعيب، وعبد الكريم) عن ابن شهاب الزُّهْري، فذكره

(3)

.

(1)

اللفظ للنسائي 7/ 45 لفظ شعيب.

(2)

اللفظ لعبد الكريم.

(3)

المسند الجامع (3685)، وتحفة الأشراف (3580).

ص: 32

- وأخرجه مالك

(1)

(1829 و 1830 و 2074). وعبد الرزاق (14461 و 14462) قال: أخبرنا مالك. و «النَّسَائي» 7/ 41، وفي «الكبرى» (4606) قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب الزُّهْري، عن سعيد بن المُسَيب؛

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمحاقلة» .

⦗ص: 33⦘

والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر.

والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة.

قال ابن شهاب

(2)

: فسألت سعيد بن المُسَيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس بذلك.

- لفظ النَّسَائي: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة» .

مرسل، ليس فيه:«رافع بن خَدِيج» .

(1)

وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (2520 و 2521)، وسويد بن سعيد (231).

(2)

لفظه في (2074) مختصر على قول ابن شهاب.

ص: 32

- فوائد:

- قلنا: إسناده ضعيفٌ؛ قال المِزِّي: محمد بن مسلم بن عُبيد الله الزُّهْري، روى عن رافع بن خَدِيج، مرسل. «تهذيب الكمال» 26/ 421.

ص: 33

3937 -

عن محمد بن سِيرين، ونافع مولى ابن عمر، عن رافع بن خَدِيج؛

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض» .

أخرجه النَّسَائي 7/ 47، وفي «الكبرى» (4630) قال: أخبرنا حميد بن مَسعَدة، عن عبد الوَهَّاب، قال: حدثنا هشام، عن محمد، ونافع، أخبراه، فذكراه

(1)

.

(1)

المسند الجامع (3674)، وتحفة الأشراف (3579).

- عبد الوَهَّاب، هو ابن عبد المجيد الثقفي.

ص: 33

3938 -

عن سالم بن عبد الله بن عمر، قال: أكثر رافع بن خَدِيج على نفسه والله لنكرينها كري الإبل، يعني

(1)

أنه أكثر أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه، فلا نقبل منه.

أخرجه عبد الرزاق (14455) قال: أخبرنا ابن عُيينة، عن عَمرو بن دينار، قال: سمعت سالم بن عبد الله يقول، فذكره.

⦗ص: 34⦘

- أخرجه ابن أبي شيبة (21647) قال: حدثنا ابن عُيينة، عن عَمرو، سمع سالما يقول: أكثر ابن خَدِيج على نفسه، والله لنكرينها كراء الإبل.

(1)

القائل: يعني، هو عَمرو بن دينار.

ص: 33

3939 -

عَنْ عُثمَانَ بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَأَلْتُ القَاسِمَ عَنِ المُزَارَعَةِ، فَحَدَّثَ عَن رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ؛

«أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ» .

أَخرجه النَّسَائي (3921)، وفي «الكبرى» (4810) قال: أَخبرنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا أَبو عاصم، قال: حدثنا عثمان بن مُرة، فذكره

(1)

.

(1)

المسند الجامع (3676)، وتحفة الأشراف (3577).

ص: 34

- فوائد:

- القاسم؛ هو ابن محمد بن أَبي بكر الصِّدِّيق، وأَبو عاصم؛ هو الضحاك بن مَخلد.

ص: 34

3939 م- عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُرَّةَ، قَالَ: سَأَلْتُ القَاسِمَ، عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، فَقَالَ: قَالَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ:

«إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ» .

أَخرجه النَّسَائي (3922)، وفي «الكبرى» (4811): قال: أَخبرنا عَمرو بن علي مَرَّة أُخرى، قال: حدثنا أَبو عاصم، عن عثمان بن مُرة، فذكره

(1)

.

(1)

المسند الجامع (3683)، وتحفة الأَشراف (3577).

والحديث؛ أَخرجه الطبراني (4276).

ص: 34

- فوائد:

- قال أَبو الحسن الدارقُطني: تَفرَّد به عثمان بن مُرة، عن القاسم. «أطراف الغرائب والأفراد» (2073).

ص: 34

3940 -

عن عيسى بن سهل بن رافع بن خَدِيج، قال: إني ليتيم في حجر جدي رافع بن خَدِيج، وبلغت رجلا، وحججت معه، فجاء أخي عمران بن سهل بن رافع بن خَدِيج، فقال: يا أبتاه، إنه قد أكرينا أرضنا فلانة بمئتي درهم، فقال: يا بني، دع ذاك، فإن الله، عز وجل، سيجعل لكم رزقا غيره؛

⦗ص: 35⦘

«إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن كراء الأرض»

(1)

.

أخرجه أَبو داود (3401) قال: قرأت على سعيد بن يعقوب الطَّالْقَاني. و «النَّسَائي» 7/ 50، وفي «الكبرى» (4641) قال: أخبرنا محمد بن حاتم، قال: أنبأنا حبان.

كلاهما (الطَّالْقَاني، وحِبَّان بن موسى) عن عبد الله بن المبارك، عن سعيد بن يزيد أبي شجاع، قال: حدثني عيسى بن سهل، فذكره

(2)

.

- في رواية أبي داود: «عثمان بن سهل بن رافع بن خَدِيج»

(3)

.

(1)

اللفظ للنسائي 7/ 50.

(2)

المسند الجامع (3682)، وتحفة الأشراف (3569).

والحديث؛ أخرجه الطبراني (4418).

(3)

قال المِزِّي: سماه أَبو داود في روايته عثمان، وسماه النَّسَائي عيسى، وذكره البخاري وأَبو حاتم فيمن اسمه عيسى، ولم يحكيا فيه خلافا، وهو الصواب إن شاء الله. «تهذيب الكمال» 19/ 385.

ص: 34

3941 -

عن أبي جعفر الخطمي، قال: بعثني عمي، وغلاما له، إلى سعيد بن المُسَيب، فقال: ما تقول في المزارعة؟ قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسا، حتى حدث، عن رافع بن خَدِيج فيها حديثا؛

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على بني حارثة فرأى زرعا في أرض ظهير، فقال: ما أحسن زرع ظهير، فقالوا: إنه ليس لظهير، قال: أليست الأرض أرض ظهير؟ قالوا: بلى ولكنه زارع فلانا، قال: فردوا عليه نفقته وخذوا زرعكم، قال رافع: فرددنا عليه نفقته وأخذنا زرعنا» .

قال سعيد: أفقر أخاك، أو أكره بورق

(1)

.

أخرجه ابن أبي شيبة (22887) و 14/ 220 (37452). و «أَبو داود» (3399) قال: حدثنا محمد بن بشار. و «النَّسَائي» 7/ 40، وفي «الكبرى» (4602) قال: أخبرنا محمد بن المثنى.

ثلاثتهم (أَبو بكر بن أبي شيبة، وابن بشار، وابن المثنى) عن يحيى بن سعيد، عن أبي جعفر الخطمي، فذكره

(2)

.

(1)

اللفظ لابن أبي شيبة (22887).

(2)

المسند الجامع (3688)، وتحفة الأشراف (3558)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (2950)، والمطالب العالية (1359).

والحديث؛ أخرجه الطبراني (4267 و 4268)، والبيهقي 6/ 136.

ص: 36

3942 -

عن عبد الرحمن بن أَبي نُعْم؛ حدثني رافع بن خَدِيج؛

«أنه زرع أرضا، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها، فسأله: لمن الزرع؟ ولمن الأرض؟ فقال: زرعي ببذري وعملي، لي الشطر، ولبني فلان الشطر، فقال: أربيتما، فرد الأرض على أهلها، وخذ نفقتك» .

⦗ص: 37⦘

أخرجه أَبو داود (3402) قال: حدثنا هارون بن عبد الله، قال: حدثنا الفضل بن دُكَين، قال: حدثنا بكير، يعني ابن عامر، عن ابن أَبي نُعْم، فذكره

(1)

.

(1)

المسند الجامع (3686)، وتحفة الأشراف (3568).

والحديث؛ أخرجه الطبراني (4443)، والبيهقي 6/ 136.

ص: 36

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال أَبو بكر بن أبي خيثمة، عن يحيى بن مَعين: ابن أبي نُعم ضعيفٌ. بيان الوهم والإيهام 4/ 538.

ص: 37

3943 -

عن عطاء بن أبي رباح، عن رافع بن خَدِيج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«من زرع في أرض قوم بغير إذنهم، فليس له من الزرع شيء، وترد عليه نفقته»

(1)

.

أخرجه ابن أبي شيبة (22885) و 14/ 219 (37451). وأحمد (15915) قال: حدثنا وكيع، وأَبو كامل. وفي 4/ 141 (17401) قال: حدثنا أسود بن عامر، والخُزاعي. و «ابن ماجة» (2466) قال: حدثنا عبد الله بن عامر بن زُرارة. و «أَبو داود» (3403) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد. و «التِّرمِذي» (1366) قال: حدثنا قتيبة.

سبعتهم (أَبو بكر بن أبي شيبة، ووكيع بن الجراح، وأَبو كامل مُظفر بن مُدرِك، وأسود، ومنصور بن سلمة الخُزاعي، وعبد الله بن عامر، وقتيبة بن سعيد) عن شريك بن عبد الله النَّخَعي، عن أبي إسحاق السبيعي، عن عطاء بن أبي رباح، فذكره

(2)

.

- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، لا نعرفه من حديث أبي إسحاق، إلا من هذا الوجه، من حديث شريك بن عبد الله.

وسألت محمد بن إسماعيل، يعني البخاري، عن هذا الحديث، فقال: هو حديثٌ حسنٌ، وقال: لا أعرفه من حديث أبي إسحاق، إلا من رواية شريك.

قال محمد، يعني البخاري: حدثنا معقل بن مالك البصري، قال: حدثنا عقبة الأصم، عن عطاء، عن رافع بن خَدِيج، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.

(1)

اللفظ لأحمد (17401).

(2)

المسند الجامع (3689)، وتحفة الأشراف (3570)، وأطراف المسند (2347).

والحديث؛ أخرجه الطيالسي (1002)، والطبراني (4437)، والبيهقي 6/ 136.

ص: 37

- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ قال ابن أبي حاتم: سمعت أَبا زُرعَة يقول: لم يسمع عطاء بن أبي رباح من رافع بن خَدِيج. «المراسيل» (569).

- وأخرجه ابن عَدي في «الكامل» 5/ 29، في مناكير شريك، وقال: وهذا يعرف بشريك، بهذا الإسناد، وكنت أظن أن عطاء، عن رافع بن خَدِيج، مرسل، حتى تبين لي أن أبا إسحاق أيضا عن عطاء، مرسل.

ص: 38

3944 -

عن أسيد بن ظهير، ابن أخي رافع بن خَدِيج، عن رافع بن خَدِيج، قال

(1)

: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه، أعطاها بالثلث والربع والنصف، ويشترط ثلاث جداول والقصارة، وما سقى الربيع، وكان العيش إذ ذاك شديدا، وكان يعمل فيها بالحديد، وما شاء الله، ويصيب منها منفعة، فأتانا رافع بن خَدِيج، فقال:

«إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة الله، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم، إن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل، ويقول: من استغنى عن أرضه، فليمنحها أخاه، أو ليدع، وينهاكم عن المزابنة» .

والمزابنة: أن يكون الرجل له المال العظيم من النخل، فيأتيه الرجل فيقول: قد أخذته بكذا وسقا من تمر

(2)

.

- وفي رواية: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وطاعة الله، وطاعة رسوله أنفع لنا، قال: من كانت له أرض فليزرعها، فإن عجز عنها، فليزرعها أخاه»

(3)

.

أخرجه عبد الرزاق (14463) عن الثوري، عن منصور. و «أحمد» 3/ 463 (15901) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثنا سعيد

⦗ص: 39⦘

(قال أحمد بن حنبل: هذا سعيد بن عبد الرَّحمَن الزبيدي، حدث عنه سفيان الثوري، وحكام). وفي 3/ 464 (15908) قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا سفيان، عن منصور. وفي (15909) قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، قال: حدثنا سفيان، عن منصور. وفي (15910) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن منصور. و «ابن ماجة» (2460) قال: حدثنا محمد بن يحيى، قال: أنبأنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا الثوري، عن منصور.

(1)

القائل؛ أسيد.

(2)

اللفظ لأحمد (15908).

(3)

اللفظ لأحمد (15901).

ص: 38

و «أَبو داود» (3398) قال: حدثنا محمد بن كثير، قال: أخبرنا سفيان، عن منصور. و «النَّسَائي» 7/ 33، وفي «الكبرى» (4576) قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا يحيى، وهو ابن آدم، قال: حدثنا مفضل، وهو ابن مهلهل، عن منصور. وفي 7/ 33، وفي «الكبرى» (4577) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة، عن منصور. وفي 7/ 34، وفي «الكبرى» (4578) قال: أخبرني محمد بن قُدَامة، قال: حدثنا جرير، عن منصور. وفي 7/ 34، وفي «الكبرى» (4579) قال: أخبرني إسحاق

(1)

بن يعقوب بن إسحاق، قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا عبد الواحد، قال: حدثنا سعيد بن عبد الرَّحمَن. و «ابن حِبَّان» (5198) قال: أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا جرير، عن منصور.

كلاهما (منصور بن المُعتَمِر، وسعيد بن عبد الرَّحمَن) عن مجاهد بن جبر، عن أسيد بن ظهير، ابن أخي رافع بن خَدِيج

(2)

، فذكره

(3)

.

⦗ص: 40⦘

- قال أَبو داود: وهكذا رواه شعبة، ومفضل بن مهلهل، عن منصور، قال شعبة:«أسيد، ابن أخي رافع بن خَدِيج» .

- وأخرجه النَّسَائي 7/ 34، وفي «الكبرى» (4580) قال: أخبرنا علي بن حُجْر، قال: أنبأنا عُبيد الله، يعني ابن عَمرو، عن عبد الكريم، عن مجاهد، قال: أخذت بيد طاووس، حتى أدخلته على ابن رافع بن خَدِيج، فحدثه عن أبيه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛

«أنه نهى عن كراء الأرض» .

فأبى طاووس، فقال: سمعت ابن عباس لا يرى بذلك بأسا

(4)

.

(1)

في «المجتبى» ، و «تحفة الأشراف» (3549):«إبراهيم» ، وفي «الكبرى» (الورقة 60/ ب)، وفي المطبوع منها:«إسحاق» ، والنَّسَائي، رحمه الله، يروي عن إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق، الجُوزجاني، نزيل دمشق، وعن إسحاق بن يعقوب بن إسحاق البغدادي أبي محمد، سكن الشام أيضا، وكلاهما يروي عن عفان، عند النَّسَائي، كما ذكر المِزِّي في «تهذيب الكمال» ، والله أعلم.

(2)

تصحف في المطبوع من المجتبى إلى: «أسيد بن رافع بن خَدِيج» ، وهو على الصواب في «السنن الكبرى» ، و «تحفة الأشراف» (3549).

(3)

المسند الجامع (3684)، وتحفة الأشراف (3549)، وأطراف المسند (2338).

والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (5185)، والطبراني (4256 و 4362)، والبيهقي 6/ 132 و 135.

(4)

اللفظ للنسائي 7/ 34.

ص: 39

ـ لم يُسَمِّ ابن رافع بن خَدِيج

(1)

.

- وأخرجه ابن أبي شيبة (21673). و «أحمد» 3/ 465 (15916). و «أَبو داود» (3397) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة.

كلاهما (ابن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل) عن وكيع بن الجراح، قال: حدثنا عمر بن ذَر، عن مجاهد، عن ابن رافع بن خَدِيج، عن أبيه، قال:

«جاءنا أَبو رافع

(2)

من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن

⦗ص: 41⦘

أمر كان يرفق بنا، وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا، نهانا أن يزرع أحدنا الأرض إلا أرضا يملك رقبتها، أو منيحة يمنحها رجل»

(3)

.

(1)

المسند الجامع (3678)، وتحفة الأشراف (3591).

والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (5182).

(2)

قوله: «أَبو رافع» لم يرد في طبعات عالم الكتب والرسالة والمكنز، لمسند أحمد، والنسخ الخطية المعتمدة في تحقيق هذه الطبعات، و «جامع المسانيد والسنن» لابن كثير 1/ الورقة 368، لم يرد فيه اسم هذا الذي جاءهم، والذي جاء التصريح باسمه في الرواية السابقة عند ابن أَبي شيبة وأَبي داود، وعندهما:«جاءنا أبو رافع» .

(3)

اللفظ لابن أبي شيبة.

ص: 40

جعله عن أبي رافع

(1)

.

- وأخرجه ابن أبي شيبة (21662) قال: حدثنا أَبو بكر بن عياش. و «أحمد» 4/ 141 (17396) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شَريك. و «التِّرمِذي» (1384) قال: حدثنا هَنَّاد، قال: حدثنا أَبو بكر بن عياش. و «النَّسَائي» 7/ 35، وفي «الكبرى» (4581) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أَبو عَوانة.

⦗ص: 42⦘

ثلاثتهم (أَبو بكر، وشريك، وأَبو عَوانة) عن أبي حَصِين عثمان بن عاصم، عن مجاهد، عن رافع بن خَدِيج، قال:

«نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، نهانا إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها بثلث، أو نصف، قال: ومن كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه»

(2)

.

(1)

المسند الجامع (12433)، وتحفة الأشراف (12033)، وأطراف المسند (2338).

والحديث؛ أخرجه الطبراني (4360).

- قال المِزِّي: أَبو رافع، غير منسوب، في حديث مجاهد، عن ابن رافع بن خَدِيج، عن أبيه، قال: جاءنا أَبو رافع، من عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا، الحديث.

يحتمل أن يكون أحد عميه اللذين أحدهما ظهير بن رافع، والله أعلم. «تهذيب الكمال» 33/ 303.

(2)

اللفظ لابن أبي شيبة.

ص: 41

- وفي رواية: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستأجر الأرض بالدراهم المنقودة، أو بالثلث والربع»

(1)

.

- وفي رواية: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، نهانا أن نتقبل الأرض ببعض خرجها»

(2)

.

- ليس بين مجاهد وبين رافع أحد

(3)

.

- قال التِّرمِذي عقب (1385): وحديث رافع فيه اضطراب، يروى هذا الحديث، عن رافع بن خَدِيج، عن عمومته، ويروى عنه، عن ظهير بن رافع، وهو أحد عمومته، وقد روي هذا الحديث، عنه، على روايات مختلفة.

- وأخرجه النَّسَائي 7/ 35، وفي «الكبرى» (4582) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، عن عُبيد الله، قال: حدثنا إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن رافع بن خَدِيج، قال:

«مر النبي صلى الله عليه وسلم على أرض رجل من الأنصار، قد عرف أنه محتاج، فقال: لمن هذه الأرض؟ قال: لفلان، أعطانيها بالأجر، فقال: لو منحها أخاه، فأتى

⦗ص: 43⦘

رافع الأنصار، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم»

(4)

.

(1)

اللفظ لأحمد.

(2)

اللفظ للنسائي.

(3)

المسند الجامع (3677)، وتحفة الأشراف (3578)، واستدركه محقق «أطراف المسند» 2/ 329.

والحديث؛ أخرجه الطبراني (4356).

(4)

اللفظ للنسائي 7/ 35.

ص: 42

ـ ليس بين مجاهد وبين رافع أحد أيضا

(1)

.

- وأخرجه أحمد (2598) قال: حدثنا محمد بن جعفر. و «النَّسَائي» 7/ 35، وفي «الكبرى» (4584) قال: أخبرنا عَمرو بن علي، عن خالد، وهو ابن الحارث. وفي 7/ 36، وفي «الكبرى» (4585) قال: أخبرنا عبد الرَّحمَن بن خالد، قال: حدثنا حجاج.

ثلاثتهم (ابن جعفر، وخالد، وحجاج بن محمد) عن شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن طاووس، وعطاء، ومجاهد، عن رافع بن خَدِيج، قال:

«خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهانا عن أمر كان لنا نافعا، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لنا، مما نهانا عنه، قال: من كانت له أرض فليزرعها، أو ليذرها، أو ليمنحها» .

قال: فذكرت ذلك لطاووس، وكان يرى أن ابن عباس من أعلمهم، قال: قال ابن عباس: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«من كانت له أرض، أن يمنحها أخاه، خير له» .

(1)

المسند الجامع (3677)، وتحفة الأشراف (3578).

والحديث؛ أخرجه الطبراني (4367).

- وعُبيد الله، هو ابن موسى العبسي، هكذا سماه المِزِّي «تحفة الأشراف» ، وعند الطبراني: عُبيد الله بن عبد المجيد، وكلاهما روى عن إسرائيل.

ص: 43

ـ في رواية محمد بن جعفر، قال شعبة: وكان عبد الملك يجمع هؤلاء: طاووسا، وعطاءا، ومجاهدا، وكان الذي يحدث عنه مجاهد. قال شعبة: كأنه صاحب الحديث.

- وفي رواية حجاج، لم يذكر حديث ابن عباس.

- ورواية خالد، ليس فيها:«عطاء، وطاووس» ، ولم يذكر حديث ابن عباس.

⦗ص: 44⦘

- وأخرجه أحمد (3135) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. و «مسلم» 5/ 26 (3961) قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرَّحمَن الدَّارِمي، قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر الرَّقِّي، قال: حدثنا عُبيد الله بن عَمرو، عن زيد بن أَبي أُنيسة.

كلاهما (شعبة بن الحجاج، وزيد) عن أبي زيد عبد الملك بن ميسرة

(1)

، عن طاووس، قال: قال ابن عباس: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«من كانت له أرض أن يمنحها أخاه خير له» .

- لفظ زيد: «من كانت له أرض فإنه أن يمنحها أخاه خير» .

ليس فيه حديث رافع

(2)

.

(1)

في المطبوع من «صحيح مسلم» : «عبد الملك بن زيد» والصواب أنه: «عبد الملك بن ميسرة أَبو زيد» راجع كتب الرجال.

(2)

المسند الجامع (3673 و 3677 و 6545)، وتحفة الأشراف (3578 و 5732)، وأطراف المسند (3456).

والحديث؛ أخرجه الطيالسي (2727)، والطبراني (4366).

ص: 43

- فوائد:

- قال البخاري: أسيد ابن أخي رافع بن خَدِيج الأَنصاري.

قال لنا موسى: عن عبد الواحد، عن سعيد بن عبد الرَّحمَن الزبيدي، عن مجاهد، عن أسيد، عن رافع بن خَدِيج؛ في الزرع.

وقال منصور: عن مجاهد، عن أسيد بن ظهير، عن رافع.

وقال خصيف: عن مجاهد، عن ابن رافع، عن أبيه.

وقال أَبو حصين: عن مجاهد، قال: رافع بن خَدِيج.

وقال لنا عبد الله: حدثني الليث، قال: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرَّحمَن بن هُرمُز، سمع أسيدا، أو أسيد بن رافع بن خَدِيج، الأَنصاري، أنهم منعوا المحاقلة.

وقال لي أحمد: حدثنا ابن وهب: أخبرني عَمرو، سمع بكيرا، أن أسيد بن رافع حدثه، أن أخا رافع أتى عشيرته، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحقل.

⦗ص: 45⦘

وقال لي قيس بن حفص: حدثنا خالد بن الحارث، سمع عبد الحميد بن جعفر، سمع أباه، عن رافع بن أسيد بن ظهير، عن أبيه؛ نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ....

وقال لي محمد: أخبرنا عبد الله، سمع سعيد بن يزيد، سمع عيسى بن سهل بن رافع، سمع رافعا، جده، نحوه. «التاريخ الكبير» 2/ 48.

- وقال ابن أبي حاتم: سمعت أَبا زُرعَة يقول: لم يسمع عطاء بن أبي رباح من رافع بن خَدِيج. «المراسيل» (569).

- وقال البرديجي: مجاهد لم يسمع من رافع بن خَدِيج. «جامع التحصيل» (736)، و «تهذيب التهذيب» 10/ 43.

ص: 44

3945 -

عن مجاهد بن جبر، عن رافع بن خَدِيج قال:

«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل» .

قال: قلت: وما الحقل؟ قال: الثلث والربع.

فلما سمع ذلك إبراهيم، كره الثلث والربع، ولم ير بأسا بالأرض البيضاء يأخذها بالدراهم

(1)

.

- وفي رواية: «عن مجاهد، عن رافع بن خَدِيج، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل» .

قال الحكم: والحقل الثلث، والربع

(2)

.

أخرجه أحمد (15904) قال: حدثنا عفان. وفي 3/ 465 (15923) قال: حدثنا محمد بن جعفر. و «النَّسَائي» 7/ 35، وفي «الكبرى» (4583) قال: أخبرنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: حدثنا محمد.

كلاهما (عفان بن مسلم، ومحمد بن جعفر) عن شعبة، عن الحكم بن عتيبة، عن مجاهد، فذكره

(3)

.

(1)

اللفظ لأحمد (15904).

(2)

اللفظ لأحمد (15923).

(3)

المسند الجامع (3677)، وتحفة الأشراف (3578)، وأطراف المسند (2338).

والحديث؛ أخرجه الطيالسي (1008)، والطبراني (4365).

ص: 45

- فوائد:

- قلنا: إسناده ضعيفٌ؛ قال البرديجي: مجاهد لم يسمع من رافع بن خَدِيج. «جامع التحصيل» (736)، و «تهذيب التهذيب» 10/ 43.

ص: 46

3946 -

عن سعيد بن المُسَيب، عن رافع بن خَدِيج، قال:

«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض، فهو يزرعها، ورجل منح أرضا، فهو يزرع ما منح، ورجل استكرى أرضا بذهب، أو فضة»

(1)

.

أخرجه ابن أبي شيبة (22872) و 7/ 128 (23028). و «ابن ماجة» (2267 و 2449) قال: حدثنا هَنَّاد بن السَّري. و «أَبو داود» (3400) قال: حدثنا مُسدد. و «النَّسَائي» 7/ 40 و 267، وفي «الكبرى» (4603 و 6081) قال: أخبرنا قتيبة بن سعيد.

أربعتهم (أَبو بكر بن أبي شيبة، وهناد، ومُسَدَّد بن مسرهد، وقتيبة) عن أَبي الأحوص، عن طارق بن عبد الرَّحمَن، عن سعيد بن المُسَيب، فذكره

(2)

.

- روايات ابن أبي شيبة، وابن ماجة، والنَّسَائي جاءت مطولة ومختصرة.

- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: ميزه إسرائيل، عن طارق، فأرسل الكلام الأول، وجعل الأخير من قول سعيد.

(1)

اللفظ لأبي داود.

(2)

المسند الجامع (3672)، وتحفة الأشراف (3557).

ص: 46

• أخرجه النَّسَائي 7/ 40، وفي «الكبرى» (4604) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا عُبيد الله بن موسى، قال: أنبأنا إسرائيل، عن طارق، عن سعيد، قال:

«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة» ، قال سعيد: فذكر نحوه.

⦗ص: 47⦘

- وأخرجه النَّسَائي 7/ 41، وفي «الكبرى» (4605) قال: أخبرنا محمد بن علي، وهو ابن ميمون، قال: حدثنا محمد

(1)

، قال: حدثنا سفيان، عن طارق، قال: سمعت سعيد بن المُسَيب يقول: لا يصلح الزرع غير ثلاث: أرض يملك رقبتها، أو منحة، أو أرض بيضاء، يستأجرها بذهب، أو فضة

(2)

.

(1)

هو ابن يوسف الفريابي. «تحفة الأشراف» .

والحديث؛ أخرجه الطبراني (4269)، والدارقُطني (2939)، والبيهقي 6/ 132.

- قال ابن حجر: بين النَّسَائي أن المرفوع منه: النهي عن المحاقلة، والمزابنة، وأن بقيته مدرج من كلام سعيد بن المُسَيب. «فتح الباري» 5/ 26.

(2)

اللفظ للنسائي 7/ 41.

ص: 46

3947 -

عن أبي سلمة، عن رافع بن خَدِيج؛

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة» .

أخرجه النَّسَائي 7/ 39، وفي «الكبرى» (4599) قال: أخبرنا زكريا بن يحيى، قال: حدثنا محمد بن يزيد بن إبراهيم، قال: حدثنا عبد الله

(1)

بن حمران، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر، عن الأسود بن العلاء، عن أبي سلمة، فذكره

(2)

.

(1)

تحرف في «المجتبى» إلى: «عُبيد الله» .

(2)

المسند الجامع (3675)، وتحفة الأشراف (3590).

والحديث أخرجه الطبراني (4275).

ص: 47

- كتاب الحدود والدِّيَات

3948 -

عن واسع بن حَبَّان؛ أن عبدًا سرق وديا من حائط رجل، فجاء به فغرسه في حائط أهله، فأتي به مروان بن الحكم، فأراد أن يقطعه، فشهد رافع بن خَدِيج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«لا قطع في ثمر ولا كثر» .

فأرسله مروان

(1)

.

أخرجه الحُميدي (411) قال: حدثنا سفيان. و «الدَّارِمي» (2455) قال: أخبرنا إسحاق، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. و «ابن ماجة» (2593) قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. و «التِّرمِذي» (1449) قال: حدثنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. و «النَّسَائي» 8/ 87، وفي «الكبرى» (7414) قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن عُبيد الله، هو ابن أبي رجاء، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان. وفي 8/ 87، وفي «الكبرى» (7415) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا الليث. و «ابن حِبَّان» (4466) قال: أخبرنا الحسين بن محمد بن أبي معشر، بحران، قال: حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار، قال: حدثنا سفيان.

ثلاثتهم (سفيان بن عُيينة، وسفيان الثوري، والليث بن سعد) عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حَبَّان، فذكره.

- في رواية الليث بن سعد، عند النَّسَائي: والكثر الجمار.

- في رواية الليث بن سعد، عند النَّسَائي:«محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه» ولم يُسَمِّه.

- قال التِّرمِذي: هكذا رواه بعضهم عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عمه واسع بن حَبَّان، عن رافع بن خَدِيج، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو رواية الليث بن سعد، وروى مالك بن أنس، وغير واحد، هذا الحديث، عن يحيى بن

⦗ص: 49⦘

سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رافع بن خَدِيج، عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه: عن واسع بن حَبَّان.

- أخرجه عبد الرزاق (18916) عن ابن جُريج. و «الدَّارِمي» (2454) قال: أخبرنا الحسين بن منصور، قال: حدثنا أَبو أُسامة. و «النَّسَائي» 8/ 88، وفي «الكبرى» (7417) قال: أخبرنا الحسين بن منصور، قال: حدثنا أَبو أُسامة.

(1)

اللفظ للحميدي.

ص: 48

كلاهما (عبد الملك بن جُريج، وأَبو أُسامة حماد بن أُسامة) عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن رجل من قومه، عن رافع بن خَدِيج، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

«لا قطع في ثمر ولا كثر»

(1)

.

- في رواية ابن جُريج: «رجل، عن رافع بن خَدِيج» .

- وأخرجه النَّسَائي 8/ 88، وفي «الكبرى» (7418) قال: أخبرنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا بشر، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، أن رجلا من قومه حدثه، عن عمة له

(2)

، أن رافع بن خَدِيج، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

«لا قطع في ثمر ولا كثر» .

- وأخرجه مالك

(3)

(2432). وابن أبي شَيبة (29176) قال: حدثنا أَبو خالد. و «أحمد» 3/ 463 (15897) و 4/ 140 (17392) و 4/ 142 (17413) قال: حدثنا يزيد. وفي 3/ 464 (15907) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. و «الدَّارِمي» (2453) قال: أخبرنا يزيد بن هارون. وفي (2456) قال: أخبرنا أَبو نُعيم، قال: حدثنا سفيان. وفي (2457) قال: أخبرنا إسحاق، قال: حدثنا جرير، والثقفي. و «أَبو داود» (4388) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة، عن

⦗ص: 50⦘

مالك بن أنس. وفي (4389) قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدثنا حماد. و «النَّسَائي» 8/ 87، وفي «الكبرى» (7407) قال: أخبرنا عَمرو بن علي، قال: سمعت يحيى بن سعيد القطان. وفي 8/ 87، وفي «الكبرى» (7408) قال: أخبرني يحيى بن حبيب بن عربي، قال: حدثنا حماد. وفي 8/ 87، وفي «الكبرى» (7411) قال: أخبرنا عبد الرَّحمَن بن محمد بن سَلَّام، قال: حدثنا أَبو معاوية.

(1)

اللفظ للنسائي.

(2)

هذا ما ورد في «المجتبى» ، و «السنن الكبرى» ، و «التمهيد» لابن عبد البَر 23/ 307، إِذ أَخرجه من طريق النَّسَائي، وفي «تحفة الأشراف» (3588)، و «تهذيب الكمال» 35/ 114:«عن عَم له» .

(3)

وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري، للموطأ (1794)، وورد في «مسند الموطأ» (820).

ص: 49

وفي 8/ 87، وفي «الكبرى» (7412) قال: أخبرنا عبد الحميد بن محمد، قال: حدثنا مخلد، قال: حدثنا سفيان. وفي 8/ 87، وفي «الكبرى» (7413) قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم، قال: حدثنا أَبو نُعيم، عن سفيان. وفي «الكبرى» (7409) قال: أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى، قال: حدثنا الحسن بن أَعْيَن، قال: حدثنا زهير. وفي (7410) قال: أخبرنا محمد بن الوليد، قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا شعبة.

جميعهم (مالك بن أنس، وأَبو خالد الأحمر، ويزيد بن هارون، وشعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، وجرير بن عبد الحميد، وعبد الوَهَّاب الثقفي، وحماد بن زيد، ويحيى القطان، وأَبو معاوية محمد بن خازم، وزهير) عن يحيى بن سعيد الأَنصاري، عن محمد بن يحيى بن حبان، أن عبدًا سرق وديا من حائط رجل، فغرسه في حائط سيده، فخرج صاحب الودي يلتمس وديه، فوجده، فاستعدى على العبد مروان بن الحكم، فسجن مروان العبد، وأراد قطع يده، فانطلق سيد العبد إلى رافع بن خَدِيج، فسأله عن ذلك؟ فأخبره، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

«لا قطع في ثمر ولا كثر» .

والكثر الجمار.

فقال الرجل: فإن مروان بن الحكم أخذ غلاما لي، وهو يريد قطعه، وأنا أحب أن تمشي معي إليه، فتخبره بالذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى معه رافع إلى مروان بن الحكم، فقال: أخذت غلاما لهذا؟ فقال: نعم، فقال: فما أنت صانع به؟ قال: أردت قطع يده، فقال له رافع: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

⦗ص: 51⦘

«لا قطع في ثمر ولا كثر» .

فأمر مروان بالعبد فأرسل

(1)

.

- وفي رواية: عن محمد بن يحيى بن حبان، قال: سرق غلام لنعمان الأَنصاري نخلا صغارا، فرفع إلى مروان، فأراد أن يقطعه، فقال رافع بن خَدِيج: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع في الثمر، ولا في الكثر».

(1)

اللفظ لمالك في «الموطأ» .

ص: 50

قال شعبة: فقلت ليحيى: ما الكثر؟ قال: الجمار

(1)

.

- في رواية جرير: وهو شحم النخل، والكثر الجمار.

- في رواية حماد عند أبي داود: «فجلده مروان جلدات، وخلى سبيله» .

ليس فيه: «واسع بن حَبَّان»

(2)

.

- وأخرجه عبد الرزاق (18917) عن مَعمَر، عن يحيى بن أبي كثير؛ أن رافع بن خَدِيج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«لا قطع في ثمر ولا كثر» .

والكثر: الجمار الذي يكون في النخل، إذا نزعت الجمارة هلكت النخلة.

- أخرجه الدَّارِمي (2458). والنَّسَائي 8/ 88، وفي «الكبرى» (7416) قال: أخبرنا محمد بن علي بن ميمون.

⦗ص: 52⦘

كلاهما (عبد الله بن عبد الرَّحمَن الدَّارِمي، ومحمد بن علي) عن سعيد بن منصور، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن أبي ميمون، عن رافع بن خَدِيج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«لا قطع في ثمر، ولا كثر»

(3)

.

- قال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: هذا خطأ أَبو ميمون لا أعرفه

(4)

.

(1)

اللفظ لأحمد (15907).

(2)

المسند الجامع (3690 و 3691)، وتحفة الأشراف (3581 و 3588)، وأطراف المسند (2348).

والحديث؛ أخرجه الطيالسي (1000)، وابن الجارود (826)، والطبراني (4339: 4352)، والبيهقي 8/ 262 و 263 و 266، والبغوي (2600).

(3)

اللفظ للنسائي.

(4)

المسند الجامع (3692)، وتحفة الأشراف (3588).

ص: 51

3949 -

عن القاسم بن محمد بن أَبي بكر، عن رافع بن خَدِيج، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

«لا قطع في ثمر، ولا كثر» .

أخرجه النَّسَائي 8/ 86، وفي «الكبرى» (7406) قال: أخبرنا محمد بن خالد بن خلي، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا سلمة، يعني ابن عبد الملك العوصي، عن الحسن، وهو ابن صالح، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد بن أَبي بكر، فذكره

(1)

.

(1)

المسند الجامع (3693)، وتحفة الأشراف (3576).

والحديث؛ أخرجه الطبراني (4277).

ص: 52

3950 -

عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خَدِيج، قال:

«أصبح رجل من الأنصار مقتولا بخيبر، فانطلق أولياؤه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: لكم شاهدان يشهدان على قاتل صاحبكم؟ قالوا: يا رسول الله، لم يكن ثم أحد من المسلمين، وإنما هم يهود، وقد يجترئون على أعظم من هذا، قال: فاختاروا منهم خمسين فأستحلفهم، فأَبوا، فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده» .

⦗ص: 53⦘

أخرجه أَبو داود (4524) قال: حدثنا الحسن بن علي بن راشد، قال: أخبرنا هُشيم، عن أبي حيان التيمي، قال: حدثنا عباية بن رفاعة، فذكره

(1)

.

(1)

المسند الجامع (3694)، وتحفة الأشراف (3564).

والحديث؛ أخرجه الطبراني (4413)، والبيهقي 8/ 134 و 10/ 148.

ص: 52

• حديث بُشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة، ورافع بن خَدِيج، أن مُحَيِّصَة بن مسعود، وعبد الله بن سهل، انطلقا قبل خيبر، الحديث.

يأتي في مسند سهل بن أبي حثمة.

ص: 53

الزينة

3951 -

عن رجل من بني حارثة، أن رافع بن خَدِيج حدثهم؛

«أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، قال: فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم للغداء، قال: علق كل رجل بخطام ناقته، ثم أرسلناهن في الشجر، قال: ثم جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ورحالنا على أباعرنا، قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، فرأى أكسية لنا فيها خيوط من عهن أحمر، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ قال: فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا، فأخذنا الأكسية فنزعناها منها»

(1)

.

- وفي رواية: «خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواحلنا، وعلى إبلنا، أكسية فيها خيوط عهن حمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أرى هذه الحمرة قد علتكم؟ فقمنا سراعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض إبلنا، فأخذنا الأكسية فنزعناها عنها»

(2)

.

⦗ص: 54⦘

أخرجه ابن أبي شيبة (25749) قال: حدثنا أَبو أُسامة، عن الوليد بن كثير. و «أحمد» 3/ 463 (15900) قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثنا أبي، عن محمد بن إسحاق. و «أَبو داود» (4070) قال: حدثنا محمد بن العلاء، قال: أخبرنا أَبو أُسامة، عن الوليد، يعني ابن كثير.

كلاهما (الوليد، وابن إسحاق) عن محمد بن عَمرو بن عطاء، أن رجلا من بني حارثة حدثه، فذكره

(3)

.

(1)

اللفظ لأحمد.

(2)

اللفظ لأبي داود.

(3)

المسند الجامع (3696)، وتحفة الأشراف (3592)، وأطراف المسند (2352).

والحديث؛ أخرجه الطبراني (4449).

ص: 53

3952 -

عن عثمان بن محمد، عن رافع بن خَدِيج؛

«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى الحمرة قد ظهرت فكرهها» .

فلما مات رافع بن خَدِيج جعلوا على سريره قطيفة حمراء، فعجب الناس من ذلك.

أخرجه أحمد (17406) قال: حدثنا أَبو سعيد مولى بني هاشم، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا عثمان بن محمد، فذكره

(1)

.

(1)

المسند الجامع (3695)، وأطراف المسند (2352).

ص: 54

- كتاب الصيد والذبائح

3953 -

عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خَدِيج، عن رافع بن خَدِيج جده؛

«أنه قال: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدا، وليس معنا مدى؟ قال: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكل، ليس السن والظفر، وسأحدثك: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة.

⦗ص: 55⦘

وأصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نهبا، فند بعير منها، فسعوا، فلم يستطيعوه، فرماه رجل من القوم بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل، أو النعم، أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم شيء منها، فاصنعوا به هكذا.

قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل في قسم الغنائم عشرا من الشاء ببعير».

قال شعبة: وأكبر علمي أني قد سمعت من سعيد هذا الحرف: «وجعل عشرا من الشاء ببعير» ، وقد حدثني سفيان عنه.

قال محمد: وقد سمعت من سفيان هذا الحرف

(1)

.

- وفي رواية: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، فأصاب الناس جوع، فأصابوا إبلا وغنما، قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، فعجلوا، وذبحوا، ونصبوا القدور، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت، ثم قسم، فعدل عشرة من الغنم ببعير، فند منها بعير، فطلبوه، فأعياهم، وكان في القوم خيل يسيرة، فأهوى رجل منهم بسهم، فحبسه الله، ثم قال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا» .

فقال

(2)

جدي: إنا نرجو، أو نخاف، العدو غدا، وليست معنا مدى، أفنذبح بالقصب؟ قال: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فكلوه، ليس السن والظفر، وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة

(3)

.

(1)

اللفظ لأحمد (15906).

(2)

القائل؛ عباية بن رفاعة.

(3)

اللفظ للبخاري (2488).

ص: 54

- وفي رواية: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فند بعير من الإبل، قال: فرماه رجل بسهم فحبسه، قال: ثم قال: إن لها أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا.

⦗ص: 56⦘

قال: قلت: يا رسول الله، إنا نكون في المغازي والأسفار، فنريد أن نذبح، فلا تكون مدى؟ قال: أرن ما نهر، أو أنهر، الدم، وذكر اسم الله فكل، غير السن والظفر، فإن السن عظم، والظفر مدى الحبشة»

(1)

.

- وفي رواية: «كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فند بعير، فضربه رجل بالسيف، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا»

(2)

.

- وفي رواية: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، من تهامة، فأصاب القوم إبلا وغنما، فعجلوا بها، فأغلوا بها في القدور، فانتهى إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم بالقدور فكفئت، فعدل عشرا من الغنم بجزور، قال: وند منها بعير، فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها، فاصنعوا به هكذا.

(1)

اللفظ للبخاري (5544).

(2)

اللفظ لابن أبي شيبة (20155).

ص: 55

قال: ثم أتاه رافع بن خَدِيج، فقال: يا رسول الله، إنا نخاف أن نلقى العدو، أو يرجى أن نلقى العدو غدا، وليس معنا مدى، فنذبح بالقصب؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فكلوا، ليس السن والظفر، وسأحدثه؛ أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة».

قال رفاعة: ثم إن ناضحا تردى في بئر بالمدينة، فذكي من قبل شاكلته، يعني خاصرته، فأخذ منه عمر عشيرا بدرهم

(1)

.

- وفي رواية: «قلنا: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غدا، وليس معنا مدى، أفنذكي بالليط؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم، وذكرتم عليه اسم الله،

⦗ص: 57⦘

فكلوه، إلا ما كان من سن، أو ظفر، فإن السن عظم من الإنسان، وإن الظفر مدى الحبش»

(2)

.

- وفي رواية: «أصبنا إبلا وغنما، وكنا نعدل البعير بعشر من الغنم، فند علينا بعير منها، فرميناه بالنبل، ثم سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا ند منها شيء، فاصنعوا به ذلك وكلوه» .

قال سفيان: وزاد فيه إسماعيل بن مسلم: «فرميناه بالنبل حتى وهصناه»

(3)

.

- وفي رواية: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بذي الحليفة من تهامة، فأصبنا إبلا وغنما، فعجل القوم، فأغلينا القدور قبل أن تقسم، فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فأكفئت، ثم عدل الجزور بعشرة من الغنم»

(4)

.

(1)

اللفظ لعبد الرزاق (8481).

(2)

اللفظ للحميدي (414).

(3)

اللفظ للحميدي (415).

(4)

اللفظ لابن ماجة (3137).

ص: 56

أخرجه عبد الرزاق (8481 و 8618) عن الثوري. و «الحميدي» (414 و 415) قال: حدثنا سفيان، قال: حدثنا عمر بن سعيد بن مسروق. و «ابن أبي شيبة» (20155) قال: حدثنا عبد الرحيم بن سليمان، عن سفيان. و «أحمد» 3/ 463 (15899) و 4/ 142 (17415) قال: حدثنا سعيد بن عامر، قال: حدثنا شعبة. وفي 3/ 464 (15906) قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. وفي 4/ 140 (17393) قال: حدثنا يحيى، عن سفيان. وفي (17395) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. و «الدَّارِمي» (2110) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان. و «البخاري» 3/ 138 (2488) قال: حدثنا علي بن الحكم الأَنصاري، قال: حدثنا أَبو عَوانة. وفي 3/ 142 (2507) قال: حدثنا محمد، قال: أخبرنا وكيع، عن سفيان. وفي 4/ 75 (3075) و 7/ 91 (5498) قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، قال: حدثنا أَبو عَوانة. وفي 7/ 92 (5503) قال: حدثنا عبدان، قال: أخبرني أبي، عن شعبة. وفي (5506) قال: حدثنا قَبيصَة، قال: حدثنا سفيان. وفي 7/ 93 (5509) قال: حدثنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيان. وفي 7/ 98 (5544)

⦗ص: 58⦘

قال: حدثنا ابن سلام، قال: أخبرنا عمر بن عُبيد الطنافسي. و «مسلم» 6/ 78 (5133) قال: حدثنا محمد بن المثنى العنزي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان. وفي (5134) قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا وكيع، قال: حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق. وفي 6/ 79 (5135) قال: وحدثنا ابن أبي عمر، قال: حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن مسلم، ثم حدثنيه

(1)

عمر بن سعيد بن مسروق.

(1)

القائل: «ثم حدثنيه» سفيان بن عُيينة.

ص: 57

وفي (5136) قال: وحدثنيه القاسم بن زكريا، قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة. وفي (5137) قال: وحدثنا محمد بن الوليد بن عبد الحميد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة. و «ابن ماجة» (3137) قال: حدثنا أَبو كُريب، قال: حدثنا المحاربي، وعبد الرحيم، عن سفيان الثوري (ح) وحدثنا الحسين بن علي

(1)

، عن زائدة. وفي (3178 و 3183) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، قال: حدثنا عمر بن عُبيد الطنافسي. و «التِّرمِذي» (1491 م) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سفيان الثوري. وفي (1492 م و 1600 م) قال: حدثنا محمود بن غَيلان، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. و «النَّسَائي» 7/ 191، وفي «الكبرى» (4790) قال: أخبرنا أحمد بن سليمان، قال: حدثنا حسين بن علي، عن زائدة. وفي 7/ 221، وفي «الكبرى» (4465) قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم، قال: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا سفيان الثوري. قال شعبة: وأكبر علمي أني سمعته من سعيد بن مسروق، وحدثني به سفيان، عنه. وفي 7/ 226، وفي «الكبرى» (4477) قال: أخبرنا محمد بن منصور، قال: حدثنا سفيان، عن عمر

(2)

بن سعيد. وفي 7/ 228، وفي «الكبرى» (4483) قال: أخبرنا إسماعيل بن مسعود، قال: حدثنا خالد، عن شعبة. وفي 7/ 228، وفي «الكبرى» (4484) قال: أخبرنا عَمرو بن علي، قال: أنبأنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا سفيان. وفي «الكبرى» (4110) قال: أخبرنا محمود بن غَيلان، قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. و «ابن حِبَّان» (4821) قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل،

⦗ص: 59⦘

ببست، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم الكردي، بصري، قال: حدثنا غُندَر، قال: حدثنا شعبة، عن سفيان الثوري.

(1)

القائل: «وحدثنا الحسين» هو أَبو كُريب.

(2)

تحرف في المطبوع من «المجتبى» إلى: «عَمرو» ، وجاء على الصواب في «السنن الكبرى» .

ص: 58

قال شعبة: وأكبر علمي أني سمعته من سعيد بن مسروق، وقال غُندَر: وقد سمعته من سفيان. وفي (5886) قال: أخبرنا الفضل بن الحُبَاب، قال: حدثنا مُسَدد بن مُسَرهد، قال: حدثنا أَبو عَوانة.

سبعتهم (سفيان بن سعيد الثوري، وعمر بن سعيد الثوري، وشعبة بن الحجاج، وأَبو عَوانة الوضاح، وعمر بن عبيد، وإسماعيل بن مسلم، وزائدة بن قُدَامة) عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، فذكره.

- في رواية البخاري (5503)، والنَّسَائي (4450):«عَباية بن رافع»

(1)

.

- أخرجه ابن أبي شيبة (20159). والبخاري 7/ 98 (5543) قال: حدثنا مُسدد. و «أَبو داود» (2821) قال: حدثنا مُسدد. و «التِّرمِذي» (1491 و 1492 و 1600) قال: حدثنا هناد. و «النَّسَائي» 7/ 226، وفي «الكبرى» (4111 و 4478) قال: أخبرنا هَنَّاد بن السَّري.

ثلاثتهم (ابن أبي شيبة، ومُسَدَّد، وهناد) عن أبي الأحوص، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن أبيه، عن جَدِّه رافع بن خَدِيج، قال:

«أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا نلقى العدو غدا، وليس معنا مدى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرن، أو اعجل، ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه فكلوا، ما لم يكن سنا، أو ظفرا، وسأحدثكم عن ذلك؛ أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة.

(1)

في رواية أَبي ذَر الهَروي، وابن عساكر، لصحيح البخاري:«عباية بن رفاعة» ، وقال ابن حَجر: رافع جَدُّ عباية، وأَبوه رِفاعة، فنُسب في هذه الرواية إِلى جَدِّه. «فتح الباري» 9/ 632.

ص: 59

وتقدم سرعان الناس، فتعجلوا، فأصابوا من الغنائم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس، فنصبوا قدورا، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور، فأمر بها فأكفئت، وقسم بينهم، فعدل بعيرا بعشر شياه، وند بعير من إبل القوم، ولم يكن معهم

⦗ص: 60⦘

خيل، فرماه رجل بسهم، فحبسه الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، ما فعل منها هذا، فافعلوا به مثل هذا»

(1)

.

- وفي رواية: «كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فتقدم سرعان الناس، فتعجلوا من الغنائم، فاطبخوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس، فمر بالقدور، فأمر بها فأكفئت، ثم قسم بينهم، وعدل بعيرا بعشر شياه، فند بعير من إبل القوم، وليس معهم خيل، فرماه رجل بسهم فحبسه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما فعل منها هذا، فافعلوا به هذا»

(2)

.

زاد فيه: «عن أبيه»

(3)

.

- أخرجه ابن أبي شيبة (20170) قال: حدثنا أَبو خالد، عن ابن جُريج، عَمَّن حدثه، عن رافع بن خَدِيج، قال:

«سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذبيحة بالليطة، فقال: كل ما فرى الأوداج إلا سن، أو ظفر» .

(1)

اللفظ لأبي داود.

(2)

اللفظ للنسائي (4111).

(3)

المسند الجامع (3697 و 3698)، وتحفة الأشراف (3561)، وأطراف المسند (2343).

والحديث؛ أخرجه الطيالسي (1005 و 1006)، وابن الجارود (895)، وأَبو عَوانة (7561 و 7562 و 7769: 7779)، والطبراني (4380: 4396)، والبيهقي 9/ 245 و 246 و 247 و 281، والبغوي (2782).

ص: 59

ـ فوائد:

- قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث؛ رواه أَبو الأحوص، عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، عن أبيه، عن جَدِّه رافع بن خديج، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إنا نلقى العدو وليس معنا مدى

وذكر الحديث.

قال أبي: روى هذا الحديث الثوري وغيره، ولم يقولوا فيه: عن أبيه.

قلت: فأيهما أصح؟ قال: الثوري أحفظ. «علل الحديث» (1616).

ص: 60

- كتاب الطب

3954 -

عن عباية بن رفاعة، قال: أخبرني رافع بن خَدِيج، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

«الحمى من فور جهنم، فابردوها

(1)

بالماء»

(2)

.

- وفي رواية: «الحمى من فوح جهنم، فابردوها بالماء»

(3)

.

- وفي رواية: «الحمى فور من النار، فابردوها بالماء»

(4)

.

- وفي رواية: «الحمى من فيح جهنم، فابردوها بالماء» .

فدخل على ابن لعمار

(5)

فقال: اكشف الباس، رب الناس، إله الناس

(6)

.

أخرجه ابن أبي شيبة (24137) قال: حدثنا ابن مهدي، عن سفيان. و «أحمد» 3/ 463 (15903) قال: حدثنا عفان، قال: حدثنا أَبو الأحوص. وفي 4/ 141 (17398) قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، عن سفيان. و «الدَّارِمي» (2935) قال: أخبرنا محمد بن يوسف، عن سفيان. و «البخاري» 4/ 121 (3262) قال: حدثني عَمرو بن عباس، قال: حدثنا عبد الرَّحمَن، قال: حدثنا سفيان.

(1)

قال ابن حجر: «فابردوها» ، المشهور في ضبطها بهمزة وصل، والراء مضمومة، وحكي كسرها. «فتح الباري» 10/ 175.

(2)

اللفظ لابن أبي شيبة.

(3)

اللفظ للبخاري (5726).

(4)

اللفظ للترمذي.

(5)

كذا في المطبوع من «سنن ابن ماجة» ، و «عمل اليوم والليلة» لابن السني (567)، وأخرجه الطبراني (4401) من طريق محمد بن عبد الله بن نُمير، وهو طريق ابن ماجة، وفيه:«دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن نعيمان» .

(6)

اللفظ لابن ماجة.

ص: 61

وفي 7/ 129 (5726) قال: حدثنا مُسدد، قال: حدثنا أَبو الأحوص. و «مسلم» 7/ 24 (5811) قال: حدثنا هَنَّاد بن السَّري، قال: حدثنا أَبو الأحوص. وفي (5812) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن المثنى، ومحمد بن حاتم، وأَبو بكر بن نافع، قالوا:

⦗ص: 62⦘

حدثنا عبد الرَّحمَن بن مهدي، عن سفيان. و «ابن ماجة» (3473) قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نُمير، قال: حدثنا مصعب بن المقدام، قال: حدثنا إسرائيل. و «التِّرمِذي» (2073) قال: حدثنا هَنَّاد، قال: حدثنا أَبو الأحوص. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (7562) قال: أخبرنا هَنَّاد بن السَّري، عن أبي الأحوص.

ثلاثتهم (سفيان الثوري، وأَبو الأحوص سلام بن سليم، وإسرائيل بن يونس) عن سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة، فذكره

(1)

.

- أخرجه عَبد بن حُميد (424) قال: حدثني أَبو الوليد، قال: حدثنا أَبو الأحوص، قال: حدثنا سعيد بن مسروق، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خَدِيج، عن أبيه، عن جَدِّه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

«الحمى فور من النار، فابردوها

(2)

بالماء».

زاد فيه: «عن أبيه» .

(1)

المسند الجامع (3699)، وتحفة الأشراف (3562)، وأطراف المسند (2344).

والحديث؛ أخرجه الطبراني (4397: 4400).

(2)

قال ابن حجر: «فابردوها» ، المشهور في ضبطها بهمزة وصل، والراء مضمومة، وحكي كسرها. «فتح الباري» 10/ 175.

ص: 61

- كتاب الذكر والدعاء

3955 -

عن يحيى بن إسحاق، ابن أخي رافع بن خَدِيج، عن رافع بن خَدِيج، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

«إذا اضطجع أحدكم على جنبه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، لا ملجأ منك إلا إليك، أومن بكتابك وبرسلك، فإن مات من ليلته، دخل الجنة»

(1)

.

- لفظ النَّسَائي: «إذا اضطجع أحدكم على شقه الأيمن، فليقل: اللهم أسلمت ديني إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، لا منجى منك إلا إليك، فإن مات من ليلته دخل الجنة» .

زاد إبراهيم في حديثه: «وأؤمن بك وبرسلك» .

⦗ص: 63⦘

أخرجه التِّرمِذي (3395) قال: حدثنا محمد بن بشار. و «النَّسَائي» في «الكبرى» (10539) قال: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب، وأَبو داود.

ثلاثتهم (محمد بن بشار، وإبراهيم بن يعقوب الجُوزجاني، وأَبو داود سليمان بن سيف) عن عثمان بن عمر، قال: حدثنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن يحيى بن إسحاق، ابن أخي رافع بن خَدِيج، فذكره

(2)

.

- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ من هذا الوجه، من حديث رافع بن خَدِيج.

(1)

اللفظ للترمذي.

(2)

المسند الجامع (3700)، وتحفة الأشراف (3589).

والحديث؛ أخرجه الطبراني (4420).

ص: 62

- فوائد:

- قال ابن محرز: سمعت علي بن المديني يقول: قال يحيى بن سعيد القطان: علي بن المبارك يروي عن يحيى أحاديث لم يسمعها، وإنما كتبنا عنه، عن يحيى، ما سمعها. «سؤالاته» 2/ (647).

ص: 63

3956 -

عن أبي العالية الرياحي، عن رافع بن خَدِيج، قال:

«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأخرة، إذا اجتمع إليه أصحابه، فأراد أن ينهض، قال: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، عملت سوءا، وظلمت نفسي، فاغفر لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، قال: فقلنا: يا رسول الله، إن هذه كلمات أحدثتهن؟ قال: أجل، جاءني جبريل، عليه السلام، فقال: يا محمد، هن كفارات المجلس» .

أخرجه النَّسَائي في «الكبرى» (10188) قال: أخبرنا عُبيد الله بن سعد بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا يونس بن محمد، قال: حدثنا مصعب بن حيان، أخو مقاتل بن حيان، عن مقاتل بن حيان، عن الربيع بن أنس، عن أبي العالية الرياحي، فذكره

(1)

.

(1)

المسند الجامع (3701)، وتحفة الأشراف (3554)، ومَجمَع الزوائد 10/ 141.

والحديث؛ أخرجه الطبراني (4445).

ص: 63

- فوائد:

- رواه الحجاج بن دينار، عن أبي هاشم، عن رفيع أبي العالية، عن أبي بَرزة، ويأتي في مسنده.

وانظر فوائده، وأقوال ابن أبي حاتم في «علل الحديث» (1999 و 2060)، والدارقُطني في «العلل» (1161)، هناك، لزاما.

- أَبو العالية الرياحي؛ رفيع بن مِهران.

ص: 64

- كتاب القرآن

- حديث أبي البَختَري الطائي، عن أبي سعيد الخُدْري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال:

«لما نزلت هذه السورة: {إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس} قال: قرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ختمها، وقال: الناس حيز، وأنا وأصحابي حيز، وقال: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية» .

وتصديق رافع بن خَدِيج لأبي سعيد.

يأتي في مسند أبي سعيد الخُدْري، رضي الله تعالى عنه.

ص: 64

- كتاب السُّنَّة

3957 -

عن أبي النجاشي؛ حدثني رافع بن خَدِيج، قال:

«قدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وهم يأبرون النخل، يقولون، يلقحون النخل، فقال: ما تصنعون؟ قالوا: كنا نصنعه، قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان خيرا، فتركوه، فنفضت، أو فنقصت، قال: فذكروا ذلك له، فقال: إنما أنا بشر، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به، وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر» .

قال عكرمة: أو نحو هذا.

⦗ص: 65⦘

قال المعقري: فنفضت، ولم يشك

(1)

.

أخرجه مسلم 7/ 95 (6202) قال: حدثنا عبد الله بن الرومي اليمامي، وعباس بن عبد العظيم العنبري، وأحمد بن جعفر المعقري. و «ابن حِبَّان» (23) قال: أخبرنا أحمد بن الحسن بن عبد الجبار، قال: حدثنا عبد الله بن الرومي.

ثلاثتهم (عبد الله، وعباس، والمعقري) عن النضر بن محمد، قال: حدثنا عكرمة بن عمار، قال: حدثني أَبو النجاشي، فذكره

(2)

.

- قال أَبو حاتم بن حبان: أَبو النجاشي مولى رافع، اسمه: عطاء بن صُهَيب.

(1)

اللفظ لمسلم.

(2)

المسند الجامع (3705)، وتحفة الأشراف (3575).

والحديث؛ أخرجه الطبراني (4424).

ص: 64

- كتاب الجهاد

3958 -

عن عباية بن رفاعة، عن جَدِّه رافع بن خَدِيج، قال:

«جاء جبرئيل، أو ملك، إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون من شهد بَدرًا فيكم؟ قال: خيارنا، قال: كذلك هم عندنا خيار الملائكة»

(1)

.

- وفي رواية: «أتى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل، أو ملك، فقال: كيف أهل بدر فيكم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هم عندنا أفاضل الناس، قال: وكذلك من شهد عندنا من الملائكة»

(2)

.

أخرجه ابن أبي شيبة (37886) قال: حدثنا وكيع. و «أحمد» 3/ 465 (15914) قال: حدثنا وكيع. و «عَبد بن حُميد» (425) قال: حدثني ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع. و «ابن ماجة» (160) قال: حدثنا علي بن محمد، وأَبو كُريب، قالا: حدثنا وكيع. و «ابن حِبَّان» (7224) قال: أخبرنا أَبوعَروبَة، قال: حدثنا محمد بن معدان الحراني، قال: حدثنا علي بن قادم.

(1)

اللفظ لابن أبي شيبة.

(2)

اللفظ لابن حبان.

ص: 65

كلاهما (وكيع، وعلي بن قادم) عن سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن عباية بن رفاعة، فذكره

(1)

.

- قال أَبو حاتم بن حبان: روى هذا الخبر جَرير بن عبد الحميد، عن يحيى بن سعيد، عن معاذ بن رفاعة بن رافع، عن أبيه، وكان أَبوه وجده من أهل العقبة، قال: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد رواه سفيان الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن عباية بن رفاعة، عن جَدِّه رافع بن خَدِيج.

وسفيان أحفظ من جَرير وأتقن وأفقه، كان إذا حفظ الشيء لم يبال بمن خالفه.

(1)

المسند الجامع (3704)، وتحفة الأشراف (3565)، واستدركه محقق «أطراف المسند» 2/ 335.

والحديث؛ أخرجه الطبراني (4412).

ص: 66

- فوائد:

- قال ابن أَبي خيثمة: سُئل يحيى بن مَعين عن حديث وكيع، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عَباية بن رفاعة، عن جَدِّه رافع؛ أَن جبريل، أَو مَلك، جاء إِلى النبي، عليه السلام، فقال: ما تعدون من شَهد بدرًا؟ قال يحيى: خطأ؛ إِنما هو عن معاذ بن رفاعة، مُرسَل. «تاريخ ابن أَبي خيثمة» 3/ 2/ 302.

⦗ص: 67⦘

- وقال الأَثرم: قلتُ لأَبي عبد الله، يعني أَحمد بن حَنبل: الثوري يقول: عن عَباية بن رِفاعة، عن رافع بن خَديج.

وغيره يقول: عن معاذ بن رِفاعة، عن أَبيه.

قال: لم يقل فيه أَحد: عن عَباية، غير الثوري.

قال: وكنتُ أَظن أَن وكيعا هو الذي خالف فيه، حتى رأَيتُ غير واحد يرويه عن الثوري هكذا.

قلتُ: فهذا من قِبل الثوري؟ قال: نعم.

وقال مُهنا: سأَلتُ أَحمد، يعني ابن حَنبل، عن عباية، قلتُ: لم يدرك جَدَّه رافع بن خَديج؟ قال: لا أَدري.

قلتُ: عباية بن رِفاعة، أَخو معاذ بن رِفاعة؟ قال: لا، هذا من ولد رافع بن خَديج. «المنتخب من كتاب العلل» للخلال (148: 151).

- رواه جَرير بن عبد الحميد، عن يحيى بن سعيد الأَنصاري، عن معاذ بن رِفاعة بن رافع، عن أَبيه، ويأتي في مسند رِفاعة بن رافع، رضي الله تعالى عنه، برقم (3987 م).

ص: 66

- فوائد:

- قال ابن أَبي خيثمة: سُئل يحيى بن مَعين عن حديث وكيع، عن سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن عَباية بن رفاعة، عن جَدِّه رافع؛ أَن جبريل، أَو مَلك، جاء إِلى النبي، عليه السلام، فقال: ما تعدون من شَهد بدرًا؟ قال يحيى: خطأ؛ إِنما هو عن معاذ بن رفاعة، مُرسَل. «تاريخ ابن أَبي خيثمة» 3/ 2/ 302.

- وقال ابن أبي خيثمة أيضا: سئل يحيى بن مَعين، عن هذا الحديث، قال: ليس بشيء، باطل. «تاريخه» 2/ 2/ 636.

- وقال الدارقُطني: أخرج البخاري، عن إسحاق، عن جرير، عن يحيى بن سعيد، عن معاذ بن رفاعة، عن أبيه، وكان أَبوه من أهل بدر؛ ما تعدون من شهد بَدرًا فيكم؟.

⦗ص: 68⦘

وعن سليمان، عن حماد، عن يحيى، عن معاذ، مُرسلًا.

وعن إسحاق بن منصور، عن يزيد، عن يحيى سمع معاذا، مُرسلًا.

قال: لم يسنده غير جرير.

وخالفه الثوري، عن يحيى، عن عباية، عن رافع. «التَّتَبُّع» 1/ 187.

- وقال ابن حَجر: قلت: سياق البخاري يعطي أن طريق حماد متصلة، فإنه قال: حدثنا سليمان، يعني ابن حرب، قال: حدثنا حماد، يعني ابن زيد، عن يحيى، هو ابن سعيد، عن معاذ بن رفاعة بن رافع، وكان رفاعة من أهل بدر، وكان رافع من أهل العقبة، وكان يقول لابنه، يعني لرفاعة: ما يسرني أني شهدت بدرا بالعقبة، قال: سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث. «هدي الساري» 1/ 369.

ص: 67

3959 -

عن عباية بن رفاعة، عن رافع بن خَدِيج، قال:

«أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب، وصفوان بن أُمية، وعُيينة بن حصن، والأقرع بن حابس، كل إنسان منهم مئة من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك، فقال عباس بن مرداس:

أتجعل نهبي ونهب العبيد

بين عُيينة والأقرع

فما كان بدر ولا حابس

يفوقان مرداس في المجمع

وما كنت دون امرئ منهما

ومن تخفض اليوم لا يرفع

قال: فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة»

(1)

.

- وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم غنائم حنين، فأعطى أبا سفيان بن حرب مئة من الإبل

وساق الحديث بنحوه، وزاد: وأعطى علقمة بن علاثة مئة»

(2)

.

(1)

اللفظ لمسلم (2407).

(2)

اللفظ لمسلم (2408).

ص: 68

- وفي رواية: «لما كان يوم حنين، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن الحارث مئة من الإبل، وأعطى أبا سفيان بن حرب مئة من الإبل، وأعطى الأقرع بن حابس التميمي مئة من الإبل، وأعطى عُيينة بن حصن الفزاري مئة من الإبل، وأعطى العباس بن مرداس دون ذلك، فأنشأ يقول:

جعلت نهبي ونهب العبيد

بين عُيينة والأقرع»

(1)

.

أخرجه الحُميدي (416). و «مسلم» 3/ 107 (2407) قال: حدثنا محمد بن أبي عمر المَكِّي. وفي 3/ 108 (2408) قال: وحدثنا أحمد بن عَبدة الضبي. وفي (2409) قال: وحدثنا مخلد بن خالد الشعيري. و «ابن حِبَّان» (4827) قال: أخبرنا الحسين بن أحمد بن بِسطام، بالأبلة، قال: حدثنا أحمد بن عَبدة.

أربعتهم (عبد الله بن الزبير الحميدي، وابن أبي عمر، وأحمد بن عَبدة، والشعيري) عن سفيان بن عُيينة، عن عمر بن سعيد بن مسروق الثوري، عن أبيه، عن عباية، فذكره

(2)

.

- في رواية الحميدي ذكر الحديث إلى قوله: «وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك» وقال: ثم قال سفيان: فقال عمر، أو غيره، في هذا الحديث: فقال عباس بن مرداس، فذكر الشعر وما بعده.

- وفي رواية مخلد بن خالد: قال مسلم: لم يذكر علقمة بن علاثة، ولا صفوان بن أُمية، ولم يذكر الشعر في حديثه.

(1)

اللفظ لابن حبان.

(2)

المسند الجامع (3666)، وتحفة الأشراف (3563).

والحديث؛ أخرجه الطبراني (4396)، والبيهقي 7/ 17.

ص: 69

ـ فوائد:

- قال ابن أبي حاتم: سألت أَبا زُرعَة، عن حديث؛ رواه ابن عُيينة، عن عمر بن سعيد بن مسروق، عن أبيه، عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج، عن رافع بن خديج، قال: أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان يوم حنين، وصفوان بن أُمية، وعُيينة بن حصن، والأقرع بن حابس مئة من الإبل

الحديث.

⦗ص: 70⦘

فقال أَبو زُرعَة: هذا خطأ رواه الثوري، فقال: عن أبيه، عن ابن أَبي نُعْم، عن أبي سعيد الخُدْري، عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا صحيح.

قلت لأَبي زُرعَة: ممن الوهم؟ قال: من عمر. «علل الحديث» (916).

ص: 69

- كتاب المناقِب

3960 -

عن عبد الله بن عَمرو بن عثمان، عن رافع بن خَدِيج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

«إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ما بين لابتيها» .

يريد المدينة

(1)

.

- وفي رواية: «عن رافع بن خَدِيج، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أنه ذكر مكة، قال: إن إبراهيم حرم مكة، وإني أحرم ما بين لابتيها»

(2)

.

أخرجه أحمد (17403) قال: حدثنا يحيى بن غَيلان، قال: حدثنا رِشْدِين. وفي (17405) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا بكر بن مضر. و «مسلم» 4/ 112 (3294) قال: حدثنا قتيبة بن سعيد، قال: حدثنا بكر، يعني ابن مضر.

كلاهما (رِشْدِين بن سعد، وبكر) عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن أَبي بكر بن محمد بن عَمرو بن حزم، عن عبد الله بن عَمرو، فذكره

(3)

.

- في رواية بكر بن مضر: «ابن الهاد» غير مُسَمى.

(1)

اللفظ لمسلم.

(2)

اللفظ لأحمد (17403).

(3)

المسند الجامع (3702)، وتحفة الأشراف (3567)، وأطراف المسند (2345).

والحديث؛ أخرجه الطبراني (4325: 4328)، والبيهقي 5/ 197.

ص: 70

3961 -

عن نافع بن جبير، أن مروان بن الحكم خطب الناس، فذكر مكة وأهلها وحرمتها، ولم يذكر المدينة وأهلها وحرمتها، فناداه رافع بن خَدِيج، فقال: ما لي أسمعك ذكرت مكة وأهلها وحرمتها، ولم تذكر المدينة وأهلها وحرمتها؛

«وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين لابتيها» .

وذلك عندنا في أديم خولاني، إن شئت أقرأتكه. قال: فسكت مروان، ثم قال: قد سمعت بعض ذلك

(1)

.

أخرجه أحمد (17404) قال: حدثنا سريج، قال: حدثنا فليح. و «مسلم» 4/ 112 (3295) قال: حدثنا عبد الله بن مَسلَمة بن قعنب، قال: حدثنا سليمان بن بلال.

كلاهما (فليح بن سليمان، وسليمان) عن عتبة بن مسلم، عن نافع بن جبير، فذكره

(2)

.

(1)

اللفظ لمسلم.

(2)

المسند الجامع (3703)، وتحفة الأشراف (3585)، وأطراف المسند (2345).

والحديث؛ أخرجه الطبراني (4323 و 4324)، والبيهقي 5/ 198.

ص: 71

3962 -

عن عبد الله بن أَبي بكر، أن رافع بن خَدِيج قال وهو يخطب بالمدينة:

«إن نبي الله صلى الله عليه وسلم حرم ما بين لابتي المدينة، أو قال: هو هو» .

أخرجه عبد الرزاق (17146) عن ابن جُريج، قال: أخبرني عبد الله بن أَبي بكر، فذكره

(1)

.

(1)

أخرجه أَبو سعيد، المفضل بن محمد في «فضائل المدينة» (61).

ص: 71

160 م ـ رافع بن رفاعة

(1)

3962 م- عن طارق بن عبد الرحمن القرشي، قال: جاءَ رافع بن رفاعة إِلى مجلس الأَنصار، فقال:

«لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم عن شيءٍ كان يرفق بنا في معايشنا، فقال: نهانا عن كراءِ الأَرض، قال: من كانت له أَرض فليزرعها، أَو ليزرعها أَخاه، أَو ليدعها.

ونهانا عن كسب الحجام، وأَمرنا أَن نطعمه نواضحنا.

ونهانا عن كسب الأَمة، إِلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بأَصابعه، نحو الخبز، والغزل، والنفش»

(2)

.

- وفي رواية: «جاءَ رافع بن رفاعة إِلى مجلس الأَنصار، فقال: لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فذكر أَشياءَ، ونهى عن كسب الأَمة، إِلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بأَصابعه، نحو الخبز، والغزل، والنفش» .

أَخرجه أحمد (19303). وأَبو داود (3426) قال: حدثنا هارون بن عبد الله.

كلاهما (أَحمد بن حنبل، وهارون بن عبد الله) عن هاشم بن القاسم، عن عكرمة بن عمار، عن طارق بن عبد الرحمن القرشي، فذكره

(3)

.

(1)

قال ابن حَجر: قال أبو عمر، يعني ابن عبد البَر: رافع بن رفاعة بن رافع بن مالك بن العَجلان، لا تصح له صُحبة، والحديث غلط.

قال ابن حَجر: لم أره في الحديث منسوبًا، فلم يَتعين كونه رافع بن رفاعة بن مالك، فإِنه تابعي لا صحبة له، بل يَحتَمِل أن يكون غيرَه، وأما كون الإسناد غلطًا، فلم يوضحه، وأخرجه ابن مَنده من وجه آخر، عن عكرمة، فقال: عن رفاعة بن رافع، والله أَعلم. «الإصابة» (2539).

- وقال المِزِّي: رافع هذا غير معروف. «تهذيب الكمال» 9/ 26.

(2)

اللفظ لأحمد.

(3)

المسند الجامع (3706)، وتحفة الأشراف (3593)، وأطراف المسند (2353).

ص: 71