الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
مما وجه به القول الأول ما يأتي:
1 -
قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: (اعتدي في بيت ابن أم مكتوم؛ فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك)(1).
2 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كان يستر عائشة وهي تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد)(2).
ووجه الاستدلال به: أن اللعب في الغالب يظهر فيه كثير من الجسم، كالرأس، والرقبة، والصدر، واليدين، والساقين، ولو كان نظر المرأة إلى ذلك لا يجوز لما أقر الرسول صلى الله عليه وسلم عائشة عليه.
1 -
أن الرسول صلى الله عليه وسلم وعظ النساء ومعه بلال يجمع صدقاتهن) (3) ولو كان نظر المرأة إلى الرجل لا يجوز لما صح أن يصحبه إليهن.
2 -
أنه لو كان نظر المرأة إلى الرجال لا يجوز لأمروا بالحجاب حتى لا يرينهم، كما أمرن به حتى لا يرونهن.
3 -
أن الرجال هم أهل العمل فيحتاجون إلى ظهور أجسامهم وتحريم النظر إليهم فيه مشقة وحرج.
(1) صحيح مسلم/ باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها / 1480.
(2)
صحيح مسلم/ باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد / 17/ 892.
(3)
سنن أبي داوود/ باب في قول الله عز وجل: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} 4112.