المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع خطبة المعتدة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المقَدّمَة

- ‌الموضوع الأول النكاح

- ‌المبحث الأول تعريف النكاح

- ‌المطلب الأول تعريف النكاح في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف النكاح في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني محل عقد النكاح

- ‌المطلب الأول بيانه محل العقد

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث حكم النكاح

- ‌المطلب الأولى حكم النكاح

- ‌المطلب الثاني المفاضلة بين التزوج ونوافل العبادة

- ‌المبحث الرابع (*) حكمة مشروعية النكاح

- ‌المبحث الرابع إعلان النكاح

- ‌المطلب الأول الإعلان

- ‌المطلب الثاني عدم إعلان النكاح

- ‌المبحث الخامس تعدد الزوجات

- ‌المطلب الأول التعدد فى حال أمن الحيف

- ‌المطلب الثاني التعدد حال عدم أمن الحيف

- ‌المبحث السادس الصفات التي تراعى في اختيار الزوجة

- ‌المطلب الأول بيان الصفات

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المسألة الأولى: توجيه اعتبار الدين:

- ‌المسألة الثانية: توجيه اعتبار الجمال:

- ‌المسألة الثالثة: توجيه اعتبار المال في اختيار الزوجة:

- ‌المسألة الرابعة: توجيه اعتبار الحسب عند اختيار الزوجة:

- ‌المسألة الخامسة: توجيه كون الزوجة أجنبية:

- ‌المسألة السادسة: توجيه كون الزوجة بكراً:

- ‌المسألة السابعة: توجيه كون الزوجة ولودا:

- ‌الفرع الأول: معرفة الولود

- ‌الفرع الثاني: توجيه اعتبار الولود:

- ‌المسألة الثامنة: توجيه كون الزوجة بلا أم:

- ‌الفرع الأول: بيان المراد بكون الزوجة بلا أم:

- ‌الفرع الثاني: توجيه اعتبار كون الزوجة بلا أم:

- ‌الأمر الأول: التوجيه:

- ‌الأمر الثاني: مناقشة التوجيه:

- ‌الجانب الأول: مناقشة التوجيه الأول:

- ‌الجانب الثاني: مناقشة التوجيه الثاني:

- ‌المسألة التاسعة: توجيه كون الزوجة ذات عقل:

- ‌المبحث السابع النظر إلى المخطوبة

- ‌المطلب الأول حكم النظر

- ‌المسألة الأولى: بيان الحكم:

- ‌المسألة الثانية: الدليل:

- ‌المسألة الثالثة: توجيه مشروعية النظر إلى المخطوبة:

- ‌المطلب الثاني ما ينظر إليه

- ‌الفرع الأول: ضابط ما ينظر إليه من المخطوبة:

- ‌الفرع الثاني: أمثلة ما ينظر إليه من المخطوبة:

- ‌الفرع الثالث: الدليل:

- ‌المطلب الثالث تكرار النظر

- ‌المسألة الأولى: حكم التكرار:

- ‌‌‌المسألة الثانية: التوجيه:

- ‌المسألة الثانية: التوجيه:

- ‌المطلب الرابع حالة الحاجة إلى النظر

- ‌المسألة الأولى: بيان حالة الحاجة إلى النظر:

- ‌المطلب الخامس من يكون منه النظر

- ‌المسألة الأولى: بيان من يكون منه النظر:

- ‌الفرع الأول: بيان من يكون منه النظر:

- ‌‌‌الفرع الثاني: التوجيه:

- ‌الفرع الثاني: التوجيه:

- ‌المسألة الثانية: الأولى بالنظر:

- ‌الفرع الأول: بيان الأولى:

- ‌المطلب السادس وسيلة التمكن من النظر

- ‌المطلب السابع شرط جواز النظر

- ‌المسألة الأولى: بيان الشروط:

- ‌المسألة الثانية: التوجيه:

- ‌الفرع الأول: توجيه منع الخلوة بالمخطوبة:

- ‌الفرع الثاني: توجيه منع النظر بشهوة:

- ‌المبحث الثامن ما يحل للرجل نظره من المرأة

- ‌المطلب الأول ما يحل نظره ما الزوجة وملك اليمين

- ‌المسألة الأولى: ما يحل نظره من الزوجة وملك اليمين:

- ‌المسألة الثانية: التوجيه:

- ‌المطلب الثاني ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمين

- ‌المسألة الأولى: بيان المراد بالمحارم:

- ‌الفرع الأول: بيان المراد:

- ‌الفرع الثاني: الأمثلة:

- ‌المسألة الثانية: ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمين:

- ‌الفرع الأول: بيان ما يحل:

- ‌الأمر الأول: ضابط ما يحل نظره من المحارم:

- ‌الأمر الثاني: الأمثلة:

- ‌الفرع الثاني: الدليل:

- ‌الفرع الثالث: التوجيه:

- ‌الفرع الرابع: شرط إباحة النظر:

- ‌الأمر الأول: بيان الشروط:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الأمر الأول: توجيه منع النظر بشهوة:

- ‌الأمر الثاني: توجيه منع النظر إلى المحارم إذا خشيت الفتنة:

- ‌المطلب الثالث ما يحل نظره من الأجنبيات

- ‌المسألة الأولى: ما يحل نظره:

- ‌الفرع الأول: ما يحل نظره للمعاملة والشهادة:

- ‌الأمر الأول: ما يحل نظره:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الفرع الثاني: ما يحل نظره لغير أولي الإربة:

- ‌الأمر الأول: ضابط غير أولي الإربة:

- ‌الأمر الثاني: أمثلة غير أولي الإربة:

- ‌الأمر الثالث: ما يحل لهم نظره:

- ‌الأمر الرابع: التوجيه:

- ‌الفرع الثالث: ما يحل نظره للمعالج:

- ‌الأمر الأول: ما يحل نظره:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌المسألة الثانية: شروط النظر:

- ‌الفرع الأول: الشروط المشتركة:

- ‌‌‌الأمر الأول: بيان الشروط:

- ‌الأمر الأول: بيان الشروط:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الجانب الأول: توجيه عدم الشهوة:

- ‌الجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنة:

- ‌الفرع الثاني: الشروط الخاصة بالشاهد والمعامل:

- ‌‌‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الفرع الثالث: الشروط الخاصة بالطبيب:

- ‌الأمر الأول: بيان الشروط:

- ‌المبحث التاسع ما يحلل للمرأة نظره من الرجل

- ‌المطلب الأول بيان ما يحل

- ‌المطلب الثاني ما يحل للمرأة نظره من غير الزوج والسيد

- ‌المسألة الأولى: ما يحل نظره للعلاج:

- ‌الفرع الأول: بيان ما يحل نظر المرأة إليه من الرجل للعلاج:

- ‌الفرع الثاني: التوجيه:

- ‌الفرع الثالث: الشرط:

- ‌الأمر الأول: بيان الشرط:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الجانب الأول: توجيه انتفاء الشهوة:

- ‌الجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنة:

- ‌الجانب الثالث: توجيه اشتراط عدم من يقوم مقام المرأة من الرجال:

- ‌المسألة الثانية: ما يحل للمرأة نظره من الرجل لغير العلاج:

- ‌الفرع الأول: الخلاف:

- ‌الفرع الثاني: التوجيه:

- ‌الأمر الأول: توجيه القول الأول:

- ‌الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

- ‌الفرع الثالث: الترجيح:

- ‌الأمر الأول: بيان الراجح:

- ‌الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

- ‌الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

- ‌الجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

- ‌الجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بغض البصر:

- ‌الجانب الثالث: الجواب عن قياس النساء على الرجال:

- ‌الفرع الرابع: الشروط:

- ‌الأمر الأول: بيان الشروط:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الجانب الأول: توجيه اشتراط انتفاء الشهوة:

- ‌الجانب الثاني: توجيه أمن الفتنة:

- ‌المبحث العاشر ما يحل للرجل نظره من الرجل

- ‌المطلب الأول بيان الخلاف

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المسألة الأولى: توجيه القول الأول:

- ‌المسألة الثانية: توجيه القول الثاني:

- ‌المطلب الثالث الترجيح

- ‌المبحث الحادي عشر ما يحل للمرأة نظره من المرأة

- ‌المطلب الأول بيانه ما يحل

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثاني عشر الخلوة بالمرأة

- ‌المطلب الأول معنى الخلوة

- ‌المطلب الثاني أمثلة الخلوة

- ‌المطلب الثالث الخلوة بالمرأة

- ‌المبحث الثالث عشر خطبة المعتدة

- ‌المطلب الأول معنى العدة

- ‌المطلب الثاني معنى المعتدة

- ‌المطلب الثالث أقسام المعتدات

- ‌المطلب الرابع خطبة المعتدة

- ‌المبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبة

- ‌المطلب الأول معنى الخطبة على الخطبة

- ‌المطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبة

- ‌المبحث الخامس عشر وقت العقل

- ‌المطلب الأول وقت الاستحباب

- ‌المطلب الثاني وقت الجواز

- ‌المبحث السادس عشر: خطبة العقد

- ‌المطلب الأول بيان الخطبة

- ‌المطلب الثاني توجيه نسبتها إلى ابن مسعود

- ‌المطلب الثالث اسم هذه الخطبة

- ‌المطلب الرابع دليل مشروعيتها

- ‌المطلب الخامس توجيه مشروعيتها

- ‌المطلب السادس من يقرأ هذه الخطبة عند عقد النكاح

- ‌المبحث السابع عشر التبريك للمتزوج

- ‌المطلب الأول: بيان ما يقال:

- ‌المطلب الثاني: الدليل على ما يقال:

- ‌المبحث الثامن عشر ما يقوله الزوج عند دخوله على زوجته أو دخولها عليه

- ‌المطلب الأول بيانا ما يقال

- ‌المطلب الثاني الدليل على ما يقوله إذا دخل على زوجته

- ‌المبحث التاسع عشر أركان النكاح

- ‌المطلب الأول معنى الركن

- ‌المطلب الثاني أركان النكاح

- ‌المبحث العشرون صيغ النكاح

- ‌المطلب الأول بيان الصيغ

- ‌المطلب الثاني ما يشترط في الصيغة

- ‌المبحث الحادي والعشرين نكاح الهازل

- ‌المطلب الأول معنى الهزل

- ‌المطلب الثاني حكم نكاح الهازل

- ‌المبحث الثاني والعشرون نكاح التلجئة

- ‌المطلب الأول معنى التلجئة

- ‌المطلب الثاني معنى نكاح التلجئة

- ‌المطلب الرابع (*) حكم نكاح التلجئة

- ‌المبحث الثالث والعشرون شروط النكاح

- ‌المطلب الأول تعيين الزوجين

- ‌المطلب الثاني رضا الزوجين

- ‌المطلب الثالث الولي

- ‌المطلب الرابع: الشهادة:

- ‌المطلب الخامس الكفاءة

- ‌المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح

- ‌المطلب الأول المحرمات تحريمًا مؤبدا

- ‌المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

- ‌المبحث الخامس والعشرون الشروط في النكاح

- ‌المطلب الأول المراد بالشروط في النكاح

- ‌المطلب الثاني محل الشروط في النكاح

- ‌المطلب الثالث الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاح

- ‌المطلب الرابع أقسام الشروط في النكاح

- ‌المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح

- ‌المطلب الأول ما لا يفوت به الغرض

- ‌المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض

الفصل: ‌المطلب الرابع خطبة المعتدة

‌المطلب الرابع خطبة المعتدة

وفيه مسألتان هما:

1 -

معنى الخطبة.

2 -

حكم الخطبة.

المسألة الأولى: معنى الخطبة:

وفيها فرعان هما:

1 -

معنى الخطبة بالضم.

2 -

معنى الخطبة بالكسر.

الفرع الأولى: معنى الخطبة بالضم:

الخطبة بضم الخاء: الكلام الذي يلقى على الحاضرين، كخطبة الجمعة، والعيد، والاستسقاء، والمناسبات، وعند عقد النكاح.

الفرع الثاني: معنى الخطبة بالكسر:

الخطبة بكسر الخاء: طلب الرواج بالمرأة، منها أو من وليها.

المسألة الثانية: حكم الخطبة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويحرم التصريح بخطبة المعتدة من وفاة، والمبانة، دون التعريض، ويباحان لمن أبانها دون الثلاث، كرجعية، ويحرمان منها على غير زوجها.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -

حكم الخطبة.

2 -

حكم الإجابة.

الفرع الأولى: حكم الخطبة:

وفيه أمران هما:

ص: 77

1 -

الخطبة من المفارق.

2 -

الخطبة من غير المفارق.

الأمر الأول: الخطبة من المفارق:

وفيه جانبان هما:

1 -

الخطبة لمن لا تحل له إلا بعد زوج.

2 -

الخطبة لمن تحل له قبل زوج.

الجانب الأول: الخطبة لمن لا تحل له إلا بعد زوج:

وفيه جزءان هما:

1 -

مثالها.

2 -

حكم الخطبة.

الجزء الأول: مثال المفارقة التي لا تحل إلا بعد زوج:

المفارقة التي لا تحل إلا بعد زوج: هي المفارقة بكل عدد الطلاق.

الجزء الثاني: حكم الخطبة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

خطبة المفارق لمن لا تحل له إلا بعد زوج لا تجوز تصريحًا ولا تعريضًا.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز خطبة المفارق لمفارقته التي لا تحل له إلا بعد زوج: أنها لا تحل له، فتكون الخطبة مجرد تجديد لآلام الفرقة وبث لأحزانها، وإيلام المسلم وبث أحزانه لا يجوز.

الجانب الثاني: خطبة المفارق لمن تحل له قبل زوج:

وفيه جزءان هما:

1 -

أمثلة من تحل قبل زوج.

2 -

حكم الخطبة.

ص: 78

الجزء الأول: أمثلة من تحل قبل زوج:

من أمثلة من تحل للمفارق قبل زوج ما يأتي:

1 -

البائن دون نهاية العدد.

2 -

المخالعة.

3 -

الفارقة بالفسخ.

الجزء الثاني: حكم الخطبة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

خطبة المفارق لمفارقته التي تحل له قبل زوج جائزة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز خطبة المفارق لمفارقته التي تحل له قبل زوج في عدتها ما يأتي:

1 -

أن العدة منه وله فلا تعدٍّ فيها على أحد.

2 -

أن الماء ماؤه والولد ولده فلا يخشى من اختلاط المياه واشتباه الأنساب لو تزوجها في عدتها كالرجعية.

3 -

أنه يحل له نكاحها في عدتها لما سبق فلا محذور في خطبتها فيها.

الأمر الثاني: الخطبة من غير المفارق:

وفيه جانبان هما:

1 -

الخطبة للرجعية.

2 -

الخطبة للبائن والمتوفى عنها.

الجانب الأول: الخطبة للرجعية:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

ص: 79

الجزء الأول: بيان الحكم:

خطبة الرجعية في عدتها لا تجوز مطلقاً لا تصريحا ولا تعريضا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تحريم خطبة الرجعية: أنها لا تزال في حكم الزوجات وخطبتها تخبيب لها على زوجها، وتخبيب الزوجة على زوجها حرام؛ لحديث:(من خبب زوجة امرئ أو مملوكه فليس منا)(1).

الجانب الثاني: الخطبة للبائن والمتوفى عنها:

وفيه جزءان هما:

1 -

أمثلة البائن.

2 -

حكم الخطبة.

الجزء الأول: أمثلة البائن: من أمثلة البائن ما يأتي:

1 -

المفارقة بكل عدد الطلاق.

2 -

الفارقة بالفسخ.

3 -

المفارقة بالخلع.

الجزء الثاني: حكم الخطبة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الخطبة تصريحا.

2 -

الخطبة تعريضا.

الجزئية الأولى: الخطبة تصريحا:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

ضابط التصريح.

2 -

أمثلة التصريح.

3 -

حكم التصريح.

(1) سنن أبي داوود/ باب في الاستئذان/ 5170.

ص: 80

الفقرة الأولى: ضابط التصريح بالخطبة:

التصريح بالخطبة ما لا يحتمل غير طلب النكاح

الفقرة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة التصريح بالخطبة ما يأتي:

1 -

أن يقول الخاطب للمخطوبة: أريد أن أتزوجك.

2 -

أن يقول زوجيني نفسك.

3 -

أن يقول الخاطب لولي المخطوبة: زوجني فلانة.

الفقرة الثالثة: حكم التصريح بالخطبة:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

الدليل.

3 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

التصريح بخطبة المعتدة من غير المفارق لها لا يجوز.

الشيء الثاني: الدليل: من أدلة تحريم التصريح بخطبة المعتدة: قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت الجناح عن التعريض بالخطبة، ومفهوم ذلك أن التصريح بها لم ينف الجناح عنه فيكون محرماً؛ لأن الجناح لا يكون إلا في حرام.

(1) سورة البقرة (235).

ص: 81

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه تحريم التصريح بخطبة المعتدة ما يأتي:

1 -

أنه قد يحمل المرأة على استعجال النكاح فتخبر بانقضاء عدتها وهي لم تنقض.

2 -

أنه قد يعقد النكاح في حال الحمل لا ذكر فيحصل الخلاف والنزاع وتختلط الأنساب.

الجزئية الثانية: الخطبة تعريضا:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

ضابط التعريض.

2 -

أمثلة التعريض.

3 -

حكم التعريض.

الفقرة الأولى: ضابط التعريض:

التعريض: ما يحتمل الخطبة وغيرها.

الفقرة الثانية: أمثلة التعريض:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والتعريض إني في مثلك لراغب، وتجيبه ما يرغب عنك ونحوهما.

الكلام في هذه الفقرة في شيئين هما:

1 -

أمثلة التعريض من الرجل.

2 -

أمثلة التعريض من المرأة.

الشيء الأول: أمثلة التعريض من الرجل: من أمثلة التعريض بالخطبة من الرجل ما يأتي:

1 -

أن يقول الراغب في المرأة: إني أريد الزواج.

2 -

أن يقول: أما تذكرين لي زوجة مثلك.

3 -

أن يقول: إذا خرجت من العدة فأخبريني.

الشيء الثاني: أمثلة إجابة المرأة تعريضا:

من أمثلة إجابة المرأة تعريضا ما يأتي:

ص: 82

1 -

أن تجيب في التعريض الأول بقولها: لعل الله ييسر.

2 -

أن تجيب في التعريض الثاني بقولها: إذا انقضت عدتي أخبرتك، أو تقول: إن عدتها كادت تنتهي.

3 -

أن تجيب في التعريض الثالث بقولها: سيكون ذلك.

الفقرة الثالثة: حكم التعريض:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

الدليل.

3 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

التعريض بخطبة المعتدة جائز.

الشيء الثاني: الدليل:

الدليل على جواز التعريض بخطبة المعتدة ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نفت الجناح عن التعريض ونفي الجناح يقتضي الجواز.

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس: (إذا حللت فآذنيني)(2).

الشيء الثالث: التوجيه:

وجه جواز التعريض بخطبة المعتدة: أنه ليس صريحا في الخطبة فلا يحمل على التسرع في إدعاء انقضاء العدة.

الفرع الثاني: الإجابة:

حكم إجابة الخطبة كحكم الخطبة على التفصيل السابق.

(1) سورة البقرة [235].

(2)

صحيح مسلم/ باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها / 1480.

ص: 83