الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الرابع (*) حكم نكاح التلجئة
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
الدليل.
3 -
التوجيه.
المسألة الأولى: حكم نكاح التلجئة:
نكاح التلجئة صحيح ومرتب لآثار النكاح المعتاد.
المسألة الثانية: الدليل:
دليل صحة نكاح التلجئة ما يأتي:
1 -
حديث: (ثلاث جدهن جد وهزلهن جد الطلاق والنكاح والرجعة)(1).
2 -
قول عمر رضي الله عنه: (أربع جائزات إذا تكلم بهن، الطلاق والعتاق، والنكاح والنذر)(2).
3 -
قول علي رضي الله عنه: (ثلاث لا لعب فيهن: الطلاق، والعتاق، والنكاح، والنذر)(3).
المسألة الثالثة: التوجيه:
وجه إمضاء نكاح التلجئة ما يأتي:
1 -
ردع الناس عن التلاعب بالنكاح؛ لأنه لو لم يمض لأمكن كل واحد أن يبطل العقد بقوله: ما أردت حقيقة النكاح.
2 -
الاحتياط للفروج من التلاعب بالعقود عليها.
(1) سنن أبي داوود/ باب في الطلاق على الهازل/ 2194.
(2)
السنن الكبرى/ باب صريح ألفاظ الطلاق/7/ 341.
(3)
مصنف عبد الرزاق/ باب ما يجوز من اللعب في النكاح والطلاق/10247.
(*) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: كذا، وحقه [الثالث]