الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني: بيان أثر عدم التعيين علي العقد:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر:
إذا لم يعين الزوجان أو أحدهما لم يصح العقد.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه بطلان العقد بعدم تعيين الزوجين أو أحدهما ما تقدم في توجيه اشتراط التعيين.
المطلب الثاني رضا الزوجين
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الثاني: رضاهما، إلا البالغ المعتوه، والمجنونة، والصغيرة، والبكر، ولو مكلفة، إلا الثيب فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم، كالسيد مع إمائه وعبده الصغير.
ولا يزوج باقي الأولياء صغيرة دون تسع ولا صغيرا ولا كبيرة عاقلة ولا بنت تسع إلا بإذنهما وهو صمت البكر ونطق الثيب.
سيكون الكلام في هذا المطلب في أربع مسائل هي:
1 -
دليل اشتراط الرضا.
2 -
ما يعرف به.
3 -
من لا يعتبر رضاهم.
4 -
أثر عدم الرضا على العقد.
المسألة الأولى: دليل اشتراط الرضا:
وفيها فرعان هما:
1 -
دليل اشتراط رضا المرأة.
2 -
دليل اشتراط رضا الرجل.
الفرع الأول: دليل اشتراط رضا المرأة:
من أدلة اشتراط رضا المرأة بالنكاح ما يأتي:
1 -
حديث: (لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا تنكح الأيم حتى تستأمر)(1).
2 -
حديث: (والبكر يستأذنها أبوها)(2).
ووجه الاستدلال بالحديثين: أنه نهى عن تزويج المرأة حتى تستأذن، ولو كان لا يشترط رضاها ما كان لاستئذانها فائدة.
1 -
القياس على المال، كما لا يجوز التصرف بمال الرشيدة بغير رضاها، فكذلك لا يجوز التصرف في بضعها بغير رضاها وأولى؛ لأن التخلص من مالها بيدها، والتخلص من النكاح ليس في يدها.
الفرع الثاني: دليل اشتراط الرضا من الزوج:
من أدلة اشتراط رضا الزوج ما يأتي:
1 -
القياس على الزوجة؛ لأنه إذا اشترط رضاها اشترط رضاه من باب الأولى؛ وذلك لسببين:
السبب الأول: أن النكاح سيكلف الزوج تكاليف لا تتحملها الزوجة.
السبب الثاني: أن تحصيل معظم أهداف النكاح وهو الوطء لا يحصل منه إلا برضاه، فإذا لم يرض لم يمكن تحصيله منه فيصبح النكاح من غير رضاه عديم الفائدة.
2 -
قياس النكاح على التصرف في المال كما تقدم في الاستدلال لاشتراط رضا الزوجة.
(1) صحيح البخاري/ باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما/5136.
(2)
صحيح مسلم/ باب استئذان الثيب بالنطق والبكر بالسكوت/ 1421.
المسألة الثانية ما يعرف به الرضا:
وفيها فرعان هما:
1 -
ما يعرف به رضا الزوجة.
2 -
ما يعرف به رضا الزوج.
الفرع الأول: ما يعرف به رضا الزوجة:
وفيه أمران:
1 -
ما يعرف به رضا البكر.
2 -
ما يعرف به رضا الثيب.
الأمر الأول: ما يعرف به رضا البكر:
وفيه جانبان هما:
1 -
ما يعرف به.
2 -
الدليل.
الجانب الأول: ما يعرف به الرضا:
رضا البكر يعرف بسكوتها عند الاستئذان.
الجانب الثاني: الدليل:
من أدلة اعتبار رضا البكر بسكوتها: الحديث المتقدم في اشتراط الرضا، وفيه:(وإذنها صماتها)(1).
الأمر الثاني: ما يعرف به رضا الثيب:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان ما يعرف به الرضا.
2 -
الدليل.
الجانب الأول: بيان ما يعرف به الرضا:
رضا الثيب لابد فيه من الموافقة بالنطق.
(1) صحيح البخاري/ باب لا ينكح الأب ولا غيره البكر ولا الثيب إلا برضاها/5136.
الجانب الثاني: الدليل:
من أدلة اعتبار رضا الثيب بالنطق: الحديث المتقدم في اشتراط الرضا.
وفيه: (والثيب تستأمر)(1).
الفرع الثاني: ما يعرف به رضا الرجل:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان ما يعرف به.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان ما يعرف به الرضا:
رضا الزوج لابد فيه من النطق أو ما يقوم مقامه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اعتبارها رضا الزوج بالنطق: أنه إذا اعتبر النطق لمعرفة الرضا من الثيب كان الرجل أولى.
المسألة الثالثة: من لا يعتبر رضاهم:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيانهم.
2 -
إجبارهم.
الفرع الأول: بيانهم:
الذين لا يعتبر رضاهم ستة وهم:
1 -
البكر.
2 -
الثيب الصغيرة.
3 -
الصغير.
4 -
المعتوه.
5 -
المجنون.
6 -
الرقيق.
(1) صحيح البخاري/ باب لا ينكح الأب ولا غيره البكر ولا الثيب إلا برضاهما/5136.
الفرع الثاني: الإجبار:
وفيه أمران هما:
1 -
الإجبار.
2 -
المجبر.
الأمر الأول: الإجبار:
وفيه ستة جوانب هي:
1 -
إجبار البكر.
2 -
إجبار الثيب.
3 -
إجبار الصغير.
4 -
إجبار المعتوه.
5 -
إجبار المجنون.
6 -
إجبار الرقيق.
الجانب الأول: إجبار البكر:
وفيه جزءان هما:
1 -
إجبار البكر الصغيرة.
2 -
إجبار البكر الكبيرة.
الجزء الأول: إجبار البكر الصغيرة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حد الصغر.
2 -
الإجبار.
الجزئية الأولى: حد الصغر:
وفيه فقرتان هما:
1 -
بيان الحد.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحد:
حد الصغر ما دون تسع سنين.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تحديد الصغر بما دون تسع سنين ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بعائشة وهي بنت تسع سنين (1).
الجزئية الثانية: الإجبار:
وفيه فقرتان هما:
1 -
حكم الإجبار.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حكم الإجبار:
إذا كانت البكر صغيرة جاز إجبارها.
الفقرة الثانية التوجيه:
وجه إجبار البكر إذا كانت صغيرة أن أبا بكر رضي الله عنه زوج بنته عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت ست سنين (2) ووجه الاستدلال به: أن بنت ست سنين لا رأي لها فيتعين أنه لم يؤخذ رأيها وهذا هو معنى الإجبار.
الجزء الثاني: إجبار البكر الكبيرة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حد الكبر.
2 -
الإجبار.
الجزئية الأولى: حد الكبر:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان حد الكبر.
2 -
التوجيه.
(1) صحيح البخاري/ باب نكاح الرجل ولده الصغار/5133.
(2)
صحيح البخاري/ باب إنكاح الرجل ولده الصغار/5133.
الفقرة الأول: بيان حد الكبر:
حد الكبر تسع سنين.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تحديد الكبر بتسع سنين ما تقدم في تحديد الصغر.
الجزئية الثانية: الإجبار:
وفيها ثلاث فقرات:
1 -
بيان الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفقرة الأول: الخلاف:
اختلف في إجبار البكر الكبيرة على قولين:
القول الأول: أنها تجبر.
القول الثاني: أنها لا تجبر.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان:
1 -
توجيه القول الأول
2 -
توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بالإجبار بما يأتي:
1 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الأيم أحق بنفسها والبكر تستأمر وإذنها صماتها)(1).
(1) سنن أبي داوود/ باب في الثيب/2098.
ووجه الاستدلال به: أنه خص الثيب بكونها أحق بنفسها من وليها ومفهوم ذلك أن غيرها وليها أحق بها من نفسها.
2 -
قياس الكبيرة على الصغيرة بجامع عدم اعتبار النطق، فكما لا يعتبر النطق في كل منهما لا يعتبر الرضا وهذا هو معنى الإجبار.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يلي:
1 -
حديث: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن)، قيل: يا رسول الله فكيف إذنها؟ قال: (أن تسكت)(1).
ووجه الاستدلال به: أنه أمر باستئذانها، ولو كانت تجبر ما كان لاستئذانها فائدة.
2 -
ما ورد أن جارية بكرا زوجها أبوها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم (2).
3 -
أن الكبيرة لا تجبر في مالها فكذلك في نفسها كالثيب وكالرجل.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الإجبار.
(1) صحيح البخاري/ باب لا ينكح الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها/5136.
(2)
سنن ابن ماجة/ باب من زوج بنته وهي كارهة/1875.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم إجبار البكر الكبيرة ما يأتي:
1 -
أن الكبيرة تفهم مصلحة نفسها ولو كانت بكرا، فلم يجز إجبارها، كالثيب.
2 -
أن النكاح يبني على الوئام والمودة وحسن العشرة، وهذا لا يتحقق مع الإجبار.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه نقطتان هما:
1 -
الجواب عن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة.
2 -
الجواب عن قياس الكبيرة على الصغيرة.
النقطة الأولى: الجواب عن زواج الرسول صلى الله عليه وسلم بعائشة:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه ليس في محل الخلاف؛ لأنها كانت صغيرة والخلاف في
الكبيرة.
الجواب الثاني: أنه لم يرد أنها رفضت فأجبرت، والأصل عدم الرفض.
النقطة الثانية: الجواب عن قياس الكبيرة على الصغيرة:
يجاب عن ذلك بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الصغيرة لا رأي لها لسببين:
الأول: أنها لا تعرف حقيقة النكاح.
الثاني: أنها لا تدرك مصلحة نفسها.
الجانب الثاني: الثيب الصغيرة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في إجبار الثيب الصغيرة على قولين.
القول الأول: أنها لا تجبر.
القول الثاني: أنها تجبر.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بأن الثيب لا تجبر ولو كانت صغيرة بما يأتي:
1 -
حديث: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر)(1).
ووجه الاستدلال به: أنه علق نكاح الثيب على أمرها، ولو كانت تجبر ما كان لأمرها فائدة.
2 -
حديث: (ليس للولي مع الثيب أمر)(2).
ووجه الاستدلال به: أنه نفى أن يكون للولي مع الثيب أمر ولو كان يجبرها لكان عليها أمر، وذلك دليل على أنه لا يملك إجبارها، وهو مطلق فيشمل الصغيرة.
(1) صحيح البخاري/ باب لا ينكح الأب ولا غيره البكر والثيب إلا برضاها / 5136.
(2)
سنن أبي داوود/ باب في الثيب/ 2100.
3 -
حديث: (الأيم أحق بنفسها من وليها)(1).
ووجه الاستدلال به: أنه جعل الثيب أحق بنفسها من وليها ولو كان يجبرها لكان أحق بنفسها. وهو مطلق فيشمل الصغيرة.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأن الصغيرة تجبر ولو كانت ثيباً ما يأتي:
1 -
أن الصغيرة لا رأي لها ولو كانت ثيباً فتجبر كالبكر.
2 -
أن الغلام الصغير يجبر ولو كان قد تزوج فكذلك الأنثى بجامع عدم معرفتهما لمصلحتهما.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم جواز الإجبار.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه جواز إجبار الصغيرة ولو كانت ثيباً ما يأتي:
1 -
أن عدم الإجبار يبنى على إدراك المصلحة والصغيرة لا تدرك مصلحتها فيجوز إجبارها.
2 -
أنه قد يحصل للصغيرة ضرر بزواجها الأول فتظن أن الزواج كله كذلك فترفض الزواج فلو لم تجبر بقيت عمرها كله من غير زوج.
(1) سنن أبي داوود/ باب في الثيب/ 2099.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن أدلة المانعين بحملها على الكبيرة جمعاً بين الأدلة.
الجانب الثالث: الصغير:
وفيه جزءان هما:
1 -
حد الصغر.
2 -
الإجبار.
الجزء الأول: حد الصغر:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
تحديد الصغر.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: تحديد الصغر.
حد الصغر بالنسبة للذكر ما دون البلوغ.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تحديد الصغر بما قبل البلوغ ما يأتي:
1 -
قوله تعالى في الأيتام: {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها جعلت بلوغ النكاح حداً للحجر، فدل على أن ما قبله داخل في فترة الصغر.
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (رفع القلم عن ثلاثة)(2)، وذكر منهم الصغير حتى يبلغ.
ووجه الاستدلال به: أنه جعل الفاصل بين التكليف وعدمه البلوغ، وهذا دليل على انتهاء الصغر بالبلوغ، وأن ما قبله في فترة الصغر.
(1) سورة النساء [6].
(2)
سنن أبي داوود/ باب في المجنون يسرق أو يصيب حداً/4402.
الجزء الثاني: الإجبار:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الإجبار.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: الإجبار:
الذكر الصغير يجوز تزويجه من غير إذنه، قال في الشرح مع الإنصاف (1): لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في أن لأبيه تزويجه.
الجزئية الثانية: التوجيه.
وجه جواز تزويج الصغير بغير إذنه بما يأتي:
1 -
ما ورد أن ابن عمر زوج ابناً له وهو صغير. (2)
2 -
أنه لا إذن له فجاز تزويجه من غير إذنه.
الجانب الرابع: المعتوه: (3)
وفيه جزءان هما:
1 -
التزويج.
2 -
شرط التزويج.
الجزء الأول: التزويج:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
الخلاف
2 -
التوجيه.
3 -
التزويج.
(1) 20/ 131.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي/ 7/ 143.
(3)
هو ناقص العقل.
الجزئية الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في تزويج المعتوه على قولين:
القول الأول: أنه يزوج.
القول الثاني: أنه لا يزوج.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيه فقرتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بتزويج المعتوه بما يأتي:
1 -
أن المعتوه لا رأي له كالصغير.
2 -
أن المعتوه تثبت الولاية على ماله فتثبت الولاية عليه في نكاحه.
3 -
أن الحاجة قد تدعو إلى نكاحه وهو لا رأي له فلو لم يجبر لبقي من غير نكاح مع دعاء الحاجة إليه ومضرته بتركه.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن في تزويجه إضراراً به بتحميله أعباء النكاح وتكاليفه قبله وبعده من غير حاجة.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح.
الراجح - والله أعلم - جواز التزويج.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
يوجه ترجيح تزويج المعتوه من غير إذنه بما يأتي:
1 -
تحقيق مصلحته وذلك من وجوه:
الوجه الأول: إشباع رغبته الجنسية.
الوجه الثاني: تحصيل الولد - بإذن الله - الذي يرعاه ويقوم بخدمته في المستقبل.
الوجه الثالث: دفع خطر اعتدائه على الأعراض.
الوجه الرابع: رعاية الزوجة وخدمتها له.
2 -
أن ترك تزويجه إضرار به.
وذلك من وجوه:
الوجه الأول: معاناته من مدافعة الشهوة.
الوجه الثاني: تفويت مصالحه ومنها ما تقدم.
الوجه الثالث: تعريضه لمضايقة الآخرين والاعتداء على أعراضهم.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوج:
يجاب عن هذا القول: بأن حاجة المعتوه إلى الزواج شرط في تزويجه كما سيأتي فيكون تحميله تكاليف الزواج تحقيقاً لمصلحته وليس إضراراً به.
الجزء الثاني: شرط تزويج المعتوه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الشرط.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الشرط:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الشرط.
2 -
ما يعرف به.
الفقرة الأولى: بيان الشرط:
يشترط لتزويج المعتوه حاجته إلى الزواج.
الفقرة الثانية: ما يعرف به:
تعرف حاجة المعتوه إلى الزواج بما يأتي:
1 -
إتباع النساء بنظر الشهوة.
2 -
وصف النساء.
3 -
التحدث عن النساء بما يفهم منه رغبته فيهن.
الجزئية الثانية: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط حاجة المعتوه إلى النساء لتزويجه: أنه إذا لم يكن بحاجة إليهن كان تزويجه إضراراً به كما تقدم في استدلال المانعين.
الجانب الخامس: المجنون:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم التزويج.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
تزويج المجنون كتزويج المعتوه حسب التفصيل السابق.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه إلحاق المجنون بالمعتوه في حكم التزويج: أنهما يشتركان في الحاجة وعدم إدراك المصلحة.
الجانب السادس: الرقيق:
وفيه جزءان هما:
1 -
تزويج الإماء.
2 -
تزويج العبيد.
الجزء الأول: تزويج الإماء:
وفيه أريع جزئيات هي:
1 -
تزويج القن.
2 -
تزويج المكاتبة.
3 -
تزويج المبعضة.
4 -
تزويج أم الولد.
الجزئية الأولى: تزويج الأمة القن:
وفيها فقرتان هما:
1 -
حكم التزويج.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم التزويج: (1)
لا خلاف في أن للسيد تزويج أمته القن بغير إذنها، ثيباً كانت أو بكراً، صغيرة أو كبيرة، مدبرة أو معلقاً عتقها على وصف.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز إجبار السيد لأمته على النكاح ما يأتي:
1 -
أنه يملك منافعها، والنكاح عقد على منافعها فيجوز بغير إذنها كالإجارة.
2 -
أنه يستفيد من تزويجها من غير ضرر عليها، ومن ذلك ما يأتي:
أ - المهر، فإنه لسيدها.
ب - الولد فإنه مال مثلها.
ج - سقوط نفقتها حيث يتحملها زوجها.
الجزئية الثانية: تزويج السيد لمكاتبته:
وفيه فقرتان هما:
1 -
حكم التزويج.
2 -
التوجيه.
(1) الشرح مع المقنع والإنصاف 20/ 130.
الفقرة الأولى: حكم التزويج:
المكاتبة لا يملك السيد إجبارها على النكاح.
الفقرة الثانية التوجيه:
وجه عدم إجبار السيد لمكاتبته على النكاح: أنها في حكم الخارجة عن ملكه بدليل ما يأتي:
1 -
أنه لا يملك إجارتها.
2 -
أنه لا يملك مهرها.
3 -
أنه لا تلزمه نفقتها.
الجزئية الثالثة: تزويج السيد للمبعضة:
وفيه فقرتان هما:
1 -
حكم التزويج.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان حكم التزويج:
المبعضة لا يملك مالك بعضها إجبارها على النكاح.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه كون مالك بعض المبعضة لا يملك إجبارها ما يأتي:
1 -
أن المبعضة في حكم المشتركة؛ لأنها تملك بعض نفسها، والمشتركة لا يملك أحد الشركاء إجبارها بغير إذن الآخر.
2 -
أنه لا يملك جميع منافعها، وتزويجها من منافعها فلا يملكه.
الجزئية الرابعة: تزويج السيد لأم الولد والمدبرة والمعلق عنقها:
وفيه فقرتان هما:
1 -
حكم التزويج.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم التزويج:
أم الولد والمدبرة والمعلق عتقها يملك السيد إجبارها.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه إجبار السيد لأم ولده ومدبرته والمعلق عنقها ما يأتي:
1 -
أنهن لا يزلن في ملكه فملك إجبارهن كالقن.
2 -
أنه يملك الاستمتاع بهن وإجارتهن فجاز له إجبارهن.
الجزء الثاني: تزويج العبيد:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
تزويج الصغير.
2 -
تزويج الكبير.
الجزئية الأولى: تزويج الصغير:
وفيها جزئيتان هما:
1 -
حكم التزويج.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم التزويج:
العبد الصغير يملك سيده إجباره على النكاح.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز إجبار السيد لعبده الصغير على النكاح ما يأتي:
1 -
أن السيد يملك تزويج ولده الصغير بغير إذنه فيملك تزويج عبده الصغير من باب أولى.
2 -
أنه يملك إجارته وكسبه فيملك تزويجه.
الجزئية الثانية: تزويج العبد الكبير:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفقرة الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في إجبار السيد لعبده الكبير على قولين.
القول الأول: أنه لا يجبره.
القول الثاني: أنه يجبره.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم إجبار السيد لعبده الكبير قياسه على الحر، وذلك من وجوه هي:
1 -
أنه مكلف يملك الطلاق فلا يجبر على النكاح.
2 -
أن النكاح خالص حقه فلا يجبر عليه.
3 -
أن نفع النكاح يعود إليه وحده فلا يجبر عليه.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بإجبار العبد ولو كان كبيراً بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بإنكاح العبيد ولم تشترط إذنهم، وذلك دليل على عدم اعتبار الإذن منهم.
1 -
قياس العبد على الأمة؛ وذلك أن السيد يملك رقبة كل منهما.
(1) سورة النور: [32].
2 -
قياس النكاح على الإجارة، فكما يملك السيد إجارة العبد من غير رضاه، يملك تزويجه من غير رضاه.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الإجبار.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم إجبار الكبير ما يأتي:
1 -
أنه لا فائدة من إجباره لسببين:
السبب الأول: أن أهداف النكاح - وهو الاستمتاع - لا يمكن تحصيله منه بغير إرادته، فلا تتحقق أهداف النكاح من إجباره عليه.
السبب الثاني: أنه يملك الطلاق، فإذا أجبر على النكاح تخلص منه بالطلاق.
2 -
أن إجباره على النكاح إضرار بالزوجة لما تقدم في السبب الأول.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 -
الجواب عن الاستدلال بالآية.
2 -
الجواب عن قياس تزويج العبد على الإجارة.
3 -
الجواب عن قياس العبد على الأمة.
النقطة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالآية:
يجاب عن ذلك: بأنها لا تفيد الإجبار، وذلك لسببين:
السبب الأول: أن العبد عطف على الأيامى، وهن إنما يزوجن عند الطلب، فيكون الأمر بتزويجه مقيداً بطلبه وإذا طلب فلا إجبار.
السبب الثاني: أن الأمر للوجوب والوجوب لا يكون قبل الطلب، وإذا طلب فلا إجبار.
النقطة الثانية: الجواب عن قياس تزويج العبد على الإجارة:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأنها عقد على المنافع، والسيد يملك استيفاءها من العبد من غير رضاه.
النقطة الثالثة: الجواب عن قياس العبد على الأمة:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك أن السيد يملك منافع بضعها والاستمتاع بها بخلاف العبيد.
الأمر الثالث: من يملك الإجبار:
قال المؤلف: فإن الأب ووصيه في النكاح يزوجانهم بغير إذنهم كالسيد مع إمائه وعبده الصغير.
الكلام في هذا الأمر في جانبين:
1 -
من يملك إجبار الرقيق.
2 -
من يملك إجبار غير الرقيق.
الجانب الأول: من يملك إجبار الرقيق:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان من يملك الإجبار.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: من يملك الإجبار:
الذي يملك إجبار الرقيق هو السيد.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اختصاص السيد بإجبار رقيقه: أنهم ملكه فلا يملك غيره التصرف فيهم كسائر أمواله.
الجانب الثاني: من يملك إجبار غير الرقيق:
وفيه جزءان هما:
1 -
من يملك الإجبار.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: من يملك الإجبار:
الذي يملك الإجبار لغير الرقيق هو الأب ووصيه في النكاح دون غيرهما من الأولياء.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
توجيه إجبار الأب.
2 -
توجيه إجبار الوصي.
3 -
توجيه عدم إجبار غير الأب والوصي.
الجزئية الأولى: توجيه إجبار الأب:
وجه جواز إجبار الأب لولده على الزواج كمال شفقته وحرصه على مصلحته، وحبه لمنفعته، حيث يمنعه ذلك من غشه ومضرته وتزويحه بغير كفء له.
الجزئية الثانية: توجيه إجبار الوصي للموصى عليه على النكاح:
أن الأب أعرف بمن ينصح لأولاده ويحب الخير لهم فينزل وصيه منزلته.
الجزئية الثالثة: توجيه عدم جواز إجبار غير الأب ووصيه لموليه:
وجه عدم جواز إجبار غير الأب ووصيه لموليه: بأنه ليس لديهم لموليهم من الشفقة والحرص على مصلحته ما عند الأب ووصيه فلا يملكون إجباره.
المسألة الرابعة: أثر عدم الرضا على العقد:
وفيها فرعان هما:
1 -
أثر عدم الرضا ممن لا يعتبر رضاه.
2 -
أثر عدم الرضا ممن يعتبر رضاه.
الفرع الأول: أثر عدم الرضا ممن لا يعتبر رضاه:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر.
عدم الرضا بالنكاح ممن لا يعتبر رضاه لا أثر له على العقد.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثر العقد بعدم الرضا ممن لا يعتبر رضاه: أن وجوده وعدمه سواء؛ لأن العقد يتم بدونه وما تم العقد بدونه لم يؤثر عدمه.
الفرع الثاني: أثر عدم الرضا ممن يعتبر رضاه:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر.
عدم الرضا بالنكاح ممن يعتبر رضاه يفسد العقد (1).
(1) الشرح 20/ 112.