الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح
وفيه مطلبان هما:
1 -
ما لا يفوت به الغرض.
2 -
ما يفوت به الغرض.
المطلب الأول ما لا يفوت به الغرض
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
ضابطه.
2 -
أمثلته.
3 -
الفسخ به.
المسألة الأولى: ضابط ما لا يفوق به الغرض من العيوب:
العيوب التي لا يفوت بها الغرض من النكاح هي: ما لا يمنع الاستمتاع أو كماله.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة العيوب التي لا يفوت بها الغرض من النكاح ما يأتي:
1 -
العمى.
2 -
الخرس.
3 -
الصمم.
4 -
القرع.
5 -
الصلع.
6 -
العرج.
7 -
نقص العضو.
8 -
زيادة العضو.
المسألة الثالثة: الفسخ بالعيوب التي لا يفوق الغرض بها:
وفيها فرعان هما: