المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع: الشهادة: - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المقَدّمَة

- ‌الموضوع الأول النكاح

- ‌المبحث الأول تعريف النكاح

- ‌المطلب الأول تعريف النكاح في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف النكاح في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني محل عقد النكاح

- ‌المطلب الأول بيانه محل العقد

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث حكم النكاح

- ‌المطلب الأولى حكم النكاح

- ‌المطلب الثاني المفاضلة بين التزوج ونوافل العبادة

- ‌المبحث الرابع (*) حكمة مشروعية النكاح

- ‌المبحث الرابع إعلان النكاح

- ‌المطلب الأول الإعلان

- ‌المطلب الثاني عدم إعلان النكاح

- ‌المبحث الخامس تعدد الزوجات

- ‌المطلب الأول التعدد فى حال أمن الحيف

- ‌المطلب الثاني التعدد حال عدم أمن الحيف

- ‌المبحث السادس الصفات التي تراعى في اختيار الزوجة

- ‌المطلب الأول بيان الصفات

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المسألة الأولى: توجيه اعتبار الدين:

- ‌المسألة الثانية: توجيه اعتبار الجمال:

- ‌المسألة الثالثة: توجيه اعتبار المال في اختيار الزوجة:

- ‌المسألة الرابعة: توجيه اعتبار الحسب عند اختيار الزوجة:

- ‌المسألة الخامسة: توجيه كون الزوجة أجنبية:

- ‌المسألة السادسة: توجيه كون الزوجة بكراً:

- ‌المسألة السابعة: توجيه كون الزوجة ولودا:

- ‌الفرع الأول: معرفة الولود

- ‌الفرع الثاني: توجيه اعتبار الولود:

- ‌المسألة الثامنة: توجيه كون الزوجة بلا أم:

- ‌الفرع الأول: بيان المراد بكون الزوجة بلا أم:

- ‌الفرع الثاني: توجيه اعتبار كون الزوجة بلا أم:

- ‌الأمر الأول: التوجيه:

- ‌الأمر الثاني: مناقشة التوجيه:

- ‌الجانب الأول: مناقشة التوجيه الأول:

- ‌الجانب الثاني: مناقشة التوجيه الثاني:

- ‌المسألة التاسعة: توجيه كون الزوجة ذات عقل:

- ‌المبحث السابع النظر إلى المخطوبة

- ‌المطلب الأول حكم النظر

- ‌المسألة الأولى: بيان الحكم:

- ‌المسألة الثانية: الدليل:

- ‌المسألة الثالثة: توجيه مشروعية النظر إلى المخطوبة:

- ‌المطلب الثاني ما ينظر إليه

- ‌الفرع الأول: ضابط ما ينظر إليه من المخطوبة:

- ‌الفرع الثاني: أمثلة ما ينظر إليه من المخطوبة:

- ‌الفرع الثالث: الدليل:

- ‌المطلب الثالث تكرار النظر

- ‌المسألة الأولى: حكم التكرار:

- ‌‌‌المسألة الثانية: التوجيه:

- ‌المسألة الثانية: التوجيه:

- ‌المطلب الرابع حالة الحاجة إلى النظر

- ‌المسألة الأولى: بيان حالة الحاجة إلى النظر:

- ‌المطلب الخامس من يكون منه النظر

- ‌المسألة الأولى: بيان من يكون منه النظر:

- ‌الفرع الأول: بيان من يكون منه النظر:

- ‌‌‌الفرع الثاني: التوجيه:

- ‌الفرع الثاني: التوجيه:

- ‌المسألة الثانية: الأولى بالنظر:

- ‌الفرع الأول: بيان الأولى:

- ‌المطلب السادس وسيلة التمكن من النظر

- ‌المطلب السابع شرط جواز النظر

- ‌المسألة الأولى: بيان الشروط:

- ‌المسألة الثانية: التوجيه:

- ‌الفرع الأول: توجيه منع الخلوة بالمخطوبة:

- ‌الفرع الثاني: توجيه منع النظر بشهوة:

- ‌المبحث الثامن ما يحل للرجل نظره من المرأة

- ‌المطلب الأول ما يحل نظره ما الزوجة وملك اليمين

- ‌المسألة الأولى: ما يحل نظره من الزوجة وملك اليمين:

- ‌المسألة الثانية: التوجيه:

- ‌المطلب الثاني ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمين

- ‌المسألة الأولى: بيان المراد بالمحارم:

- ‌الفرع الأول: بيان المراد:

- ‌الفرع الثاني: الأمثلة:

- ‌المسألة الثانية: ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمين:

- ‌الفرع الأول: بيان ما يحل:

- ‌الأمر الأول: ضابط ما يحل نظره من المحارم:

- ‌الأمر الثاني: الأمثلة:

- ‌الفرع الثاني: الدليل:

- ‌الفرع الثالث: التوجيه:

- ‌الفرع الرابع: شرط إباحة النظر:

- ‌الأمر الأول: بيان الشروط:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الأمر الأول: توجيه منع النظر بشهوة:

- ‌الأمر الثاني: توجيه منع النظر إلى المحارم إذا خشيت الفتنة:

- ‌المطلب الثالث ما يحل نظره من الأجنبيات

- ‌المسألة الأولى: ما يحل نظره:

- ‌الفرع الأول: ما يحل نظره للمعاملة والشهادة:

- ‌الأمر الأول: ما يحل نظره:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الفرع الثاني: ما يحل نظره لغير أولي الإربة:

- ‌الأمر الأول: ضابط غير أولي الإربة:

- ‌الأمر الثاني: أمثلة غير أولي الإربة:

- ‌الأمر الثالث: ما يحل لهم نظره:

- ‌الأمر الرابع: التوجيه:

- ‌الفرع الثالث: ما يحل نظره للمعالج:

- ‌الأمر الأول: ما يحل نظره:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌المسألة الثانية: شروط النظر:

- ‌الفرع الأول: الشروط المشتركة:

- ‌‌‌الأمر الأول: بيان الشروط:

- ‌الأمر الأول: بيان الشروط:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الجانب الأول: توجيه عدم الشهوة:

- ‌الجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنة:

- ‌الفرع الثاني: الشروط الخاصة بالشاهد والمعامل:

- ‌‌‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الفرع الثالث: الشروط الخاصة بالطبيب:

- ‌الأمر الأول: بيان الشروط:

- ‌المبحث التاسع ما يحلل للمرأة نظره من الرجل

- ‌المطلب الأول بيان ما يحل

- ‌المطلب الثاني ما يحل للمرأة نظره من غير الزوج والسيد

- ‌المسألة الأولى: ما يحل نظره للعلاج:

- ‌الفرع الأول: بيان ما يحل نظر المرأة إليه من الرجل للعلاج:

- ‌الفرع الثاني: التوجيه:

- ‌الفرع الثالث: الشرط:

- ‌الأمر الأول: بيان الشرط:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الجانب الأول: توجيه انتفاء الشهوة:

- ‌الجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنة:

- ‌الجانب الثالث: توجيه اشتراط عدم من يقوم مقام المرأة من الرجال:

- ‌المسألة الثانية: ما يحل للمرأة نظره من الرجل لغير العلاج:

- ‌الفرع الأول: الخلاف:

- ‌الفرع الثاني: التوجيه:

- ‌الأمر الأول: توجيه القول الأول:

- ‌الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

- ‌الفرع الثالث: الترجيح:

- ‌الأمر الأول: بيان الراجح:

- ‌الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

- ‌الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

- ‌الجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

- ‌الجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بغض البصر:

- ‌الجانب الثالث: الجواب عن قياس النساء على الرجال:

- ‌الفرع الرابع: الشروط:

- ‌الأمر الأول: بيان الشروط:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الجانب الأول: توجيه اشتراط انتفاء الشهوة:

- ‌الجانب الثاني: توجيه أمن الفتنة:

- ‌المبحث العاشر ما يحل للرجل نظره من الرجل

- ‌المطلب الأول بيان الخلاف

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المسألة الأولى: توجيه القول الأول:

- ‌المسألة الثانية: توجيه القول الثاني:

- ‌المطلب الثالث الترجيح

- ‌المبحث الحادي عشر ما يحل للمرأة نظره من المرأة

- ‌المطلب الأول بيانه ما يحل

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثاني عشر الخلوة بالمرأة

- ‌المطلب الأول معنى الخلوة

- ‌المطلب الثاني أمثلة الخلوة

- ‌المطلب الثالث الخلوة بالمرأة

- ‌المبحث الثالث عشر خطبة المعتدة

- ‌المطلب الأول معنى العدة

- ‌المطلب الثاني معنى المعتدة

- ‌المطلب الثالث أقسام المعتدات

- ‌المطلب الرابع خطبة المعتدة

- ‌المبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبة

- ‌المطلب الأول معنى الخطبة على الخطبة

- ‌المطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبة

- ‌المبحث الخامس عشر وقت العقل

- ‌المطلب الأول وقت الاستحباب

- ‌المطلب الثاني وقت الجواز

- ‌المبحث السادس عشر: خطبة العقد

- ‌المطلب الأول بيان الخطبة

- ‌المطلب الثاني توجيه نسبتها إلى ابن مسعود

- ‌المطلب الثالث اسم هذه الخطبة

- ‌المطلب الرابع دليل مشروعيتها

- ‌المطلب الخامس توجيه مشروعيتها

- ‌المطلب السادس من يقرأ هذه الخطبة عند عقد النكاح

- ‌المبحث السابع عشر التبريك للمتزوج

- ‌المطلب الأول: بيان ما يقال:

- ‌المطلب الثاني: الدليل على ما يقال:

- ‌المبحث الثامن عشر ما يقوله الزوج عند دخوله على زوجته أو دخولها عليه

- ‌المطلب الأول بيانا ما يقال

- ‌المطلب الثاني الدليل على ما يقوله إذا دخل على زوجته

- ‌المبحث التاسع عشر أركان النكاح

- ‌المطلب الأول معنى الركن

- ‌المطلب الثاني أركان النكاح

- ‌المبحث العشرون صيغ النكاح

- ‌المطلب الأول بيان الصيغ

- ‌المطلب الثاني ما يشترط في الصيغة

- ‌المبحث الحادي والعشرين نكاح الهازل

- ‌المطلب الأول معنى الهزل

- ‌المطلب الثاني حكم نكاح الهازل

- ‌المبحث الثاني والعشرون نكاح التلجئة

- ‌المطلب الأول معنى التلجئة

- ‌المطلب الثاني معنى نكاح التلجئة

- ‌المطلب الرابع (*) حكم نكاح التلجئة

- ‌المبحث الثالث والعشرون شروط النكاح

- ‌المطلب الأول تعيين الزوجين

- ‌المطلب الثاني رضا الزوجين

- ‌المطلب الثالث الولي

- ‌المطلب الرابع: الشهادة:

- ‌المطلب الخامس الكفاءة

- ‌المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح

- ‌المطلب الأول المحرمات تحريمًا مؤبدا

- ‌المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

- ‌المبحث الخامس والعشرون الشروط في النكاح

- ‌المطلب الأول المراد بالشروط في النكاح

- ‌المطلب الثاني محل الشروط في النكاح

- ‌المطلب الثالث الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاح

- ‌المطلب الرابع أقسام الشروط في النكاح

- ‌المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح

- ‌المطلب الأول ما لا يفوت به الغرض

- ‌المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض

الفصل: ‌المطلب الرابع: الشهادة:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الأثر:

إذا قيل: إن الولي شرط كان النكاح من غيره باطلاً.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه بطلان النكاح من غير ولي إذا قيل: إنه شرط: أن المشروط لا يوجد مع عدم الشرط.

الأمر الثاني: أثر عدم الولي على العقد على القول بأن الولي غير شرط:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الأثر.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الأثر:

إذا قيل: إن الولي ليس بشرط في النكاح لم يؤثر عدمه على صحته.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم تأثر النكاح بعدم الولى إذا قيل: أنه ليس بشرط فيه: أن الولي حينئذ ليس من مقومات العقد فلا تتوقف صحته على وجوده.

‌المطلب الرابع: الشهادة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الرابع الشهادة فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

اشتراط الشهادة لصحة النكاح.

2 -

شروط الشهود.

المسألة الأولى: الاشتراط:

وفيها ثلاثة فروع هي:

ص: 190

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفرع الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط الشهادة لصحة النكاح على قولين:

القول الأول: أنها شرط.

القول الثاني: أنها ليست بشرط.

الفرع الثاني: التوجيه:

وفيه أمران هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الأمر الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط الشهادة في النكاح ما يأتي:

1 -

حديث: (لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد)(1).

2 -

أنه قول جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وابن عباس (2).

3 -

قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (3).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالإشهاد على الرجعة، وهي إعادة النكاح، وابتداء النكاح أهم فيكون الإشهاد عليه أولى؛ لخطورته وأهميته.

4 -

أن النكاح يتعلق به حق الولد فيشترط الإشهاد عليه لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه.

(1) السنن الكبرى للبيهقي/ باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين/ 7/ 125.

(2)

السنن الكبرى للبيهقي/ باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين/ 7/ 126.

(3)

سورة الطلاق [2].

ص: 191

5 -

أن النكاح يترتب عليه أحكام وعلى انتفائه أحكام فيجب الإشهاد عليه كالبيع وأولى (1).

الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يلي:

1 -

ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بصفية من غير إشهاد.

2 -

القياس على عقد البيع (2)؛ لأن كل منهما يستباح به الاستمتاع بالمرأة.

3 -

أن الأصل عدم الاشتراط ولا دليل عليه فيبقى على الأصل.

الفرع الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الأمر الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - اشتراط الإشهاد.

الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول باشتراط الشهادة لصحة النكاح: أن عدم الإشهاد قد يؤدي إلى سلبيات منها:

1 -

أنه يفتح المجال لارتكاب الفواحش بدعوى النكاح خصوصاً عند من لا يشترط الولي.

(1) هذا على القول بوجوب الإشهاد على البيع.

(2)

هذا على القول بعدم وجوب الإشهاد على البيع.

ص: 192

2 -

أنه يؤدي إلى تضييع كثير من الأحكام المترتبة عليه، كالمهر والنفقة، والنسب ونحو ذلك.

3 -

أنه قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب، كما لو أنكرت المرأة النكاح وتزوجت من غير فرقة ولا عدة.

4 -

أنه قد يؤدي إلى أن تتزوج المرأة وهي في عصمة زوج كما لو أنكرت النكاح وتزوجت من غير فرقة.

الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الجواب عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية رضي الله عنها.

2 -

الجواب عن قياس النكاح على البيع.

3 -

الجواب عن دعوى عدم الدليل على اشتراط الإشهاد.

الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن ذلك: بأنه فعل والفعل لا يعارض القول؛ لاحتمال الخصوصية.

الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك أن البيع فيه طرف ثالث، وهو البائع، وسيطالب بحقه حين الإنكار، وبذلك يصعب الإنكار؛ لأنه لن يبطل الحق بمجرد الإنكار.

الجانب الثالث: الجواب عن دعوى عدم الدليل:

يجاب عن ذلك: بأن الدليل قائم، كما تقدم في الاستدلال للقول الأول، ولا يقدح فيه ما قيل فيه من الضعف؛ لأن طرقه يقوي بعضها بعضاً (1).

(1) الإرواء 6/ 240 رقم 1839.

ص: 193

المسألة الثانية: شروط الشهود:

- قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين، سميعين ناطقين.

الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع هي:

1 -

العدالة.

2 -

الذكورية.

3 -

التكليف.

4 -

السمع.

5 -

النطق.

الفرع الأول: العدالة:

وفيه أمران هما:

1 -

المراد بالعدالة.

2 -

اشتراط العدالة.

الأمر الأول: المراد بالعدالة:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان المراد.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان المراد بالعدالة:

المراد بالعدالة: أن يكون الشاهد مستور الحال فلا يتظاهر بترك واجب أو فعل محرم.

الجانب الثاني: التوجيه.

وجه الاكتفاء بالعدالة الظاهرة: أن اشتراط العدالة الباطنة يستلزم أحد أمرين:

ص: 194

الأول: التفتيش عن أحوال الشهود وهذا فيه حرج ومشقة بالغة فلا يكلف الناس به؛ لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1).

الثاني: أن يعقد النكاح مع الشك في العدالة فلا يصح؛ لأنه لا يصح مع الشك، ولا تباح المرأة مع الشك في صحة نكاحها؛ لأن الأصل الحظر.

الأمر الثاني: اشتراط العدالة:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في شرط العدالة في شهود النكاح على قولين:

القول الأول: أنها شرط.

القول الثاني: أنها ليست بشرط.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول باشتراط العدالة في شهود النكاح ما يأتي:

1 -

حديث: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)(2).

(1) سورة البقرة [286].

(2)

الإرواء 6/ 240 رقم: 1839.

ص: 195

2 -

أن النكاح لا يثبت بشهادتهما فلم ينعقد بحضورهما كالمجنونين.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعد اشتراط العدالة في شهود النكاح بما يأتي:

1 -

أن الشهادة على النكاح تحمل فتصح من غير العدل كسائر التحملات.

2 -

أن الشهادة للفصل بها عند الخلاف، والفاسق يمكن أن يكون عدلاً عند الأداء بالإقلاع عن الفسق فتقبل شهادته.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هى:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - القول بالاشتراط.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالاشتراط ما يأتى:

1 -

أن دليله نص: (وشاهدي عدل)(وشاهدين عدلين) ولا يؤثر ما قيل فيه؛ لأن له طرقاً يقوى بعضها بعضا (1).

2 -

أن النكاح يجب الاحتياط له لخطورته.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

(1) الإرواء 6/ 240/ رقم 1839.

ص: 196

1 -

الجواب عن قياس تحمل الشهادة على النكاح على سائر التحملات.

2 -

الجواب عن إمكان تغير حال الشاهد عند الأداء.

الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق؛ لأن النكاح يختلف عن غيره بما يترتب عليه من أحكام يتعذر تداركها بعد فواتها، بخلاف سائر العقود.

الجزئية الثانية: الجواب عن إمكانية تغير حال الشاهد عند الأداء:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن العبرة تحقق الشرط عند العقد.

الجواب الثاني: أن تغير حال الشاهد مشكوك فيه فلا يصح بناء الحكم عليه.

الفرع الثالث: الذكورية:

وفيه أمران هما:

1 -

الاشتراط.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: الاشتراط:

الذكورة شرط في شهود النكاح، فلا تقبل فيه شهادة النساء؛ ولا مع الرجل.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم قبول شهادة النساء فى النكاح ما يأتى:

ص: 197

1 -

ما روى أبو عبيد في الأموال عن الزهري قال: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق)(1).

2 -

ما ورد أن عمر أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال:(هذا نكاح السر ولو كنت تقدمت به لرجمتك)(2).

3 -

أن النكاح عقد ليس بمال ولا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال فلم يثبت بشهادة النساء كالحدود.

الفرع الثالث: التكليف:

وفيه أمران هما:

1 -

شروط التكليف.

2 -

الاشتراط.

الأمر الأول: شروط التكليف:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيانها.

2 -

توجيه اشتراطها.

الجانب الأول: بيان الشروط:

شروط التكليف هي:

1 -

العقل.

2 -

البلوغ.

الجانب الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط العقل والبلوغ للتكليف ما يأتي:

(1) أورده في الشرح 20/ 247 محتجاً به، وعزاه في الهامش لابن أبي شيبة 10/ 58 ونصب الراية 4/ 79 وتلخيص الحبير 4/ 207.

(2)

السنن الكبرى للبيهقي باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين 7/ 126.

ص: 198

1 -

حديث: (رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ)(1).

2 -

نقص الأهلية أو انعدامها عند الصغير والمجنون؛ لأنهما لا يدركان المراد بالتكليف.

الأمر الثاني: اشتراط التكليف في الشهادة:

وفيه جانبان هما:

1 -

الاشتراط.

2 -

شهادة المراهق.

الجانب الأول: الاشتراط:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم الاشتراط.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: حكم الاشتراط:

التكليف شرط في شهود النكاح، فلا يصح بشهادة غير المكلف عليه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط التكليف في شهود النكاح ما تقدم في توجيه اشتراط العقل والبلوغ للتكليف.

الجانب الثاني: شهادة المراهقين:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

(1) سنن أبي داوود/ باب المجنون يسرق/4398 وما بعده.

ص: 199

الجزء الأول: بيان الخلاف:

اختلف في قبول شهادة المراهقين على النكاح على قولين:

القول الأول: أنها لا تقبل.

القول الثاني: أنها تقبل.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم قبول شهادة المراهقين في النكاح: أنهم لا يدركون خطورته وما يترتب عليه فلم تقبل شهادتهما فيه كالطفلين.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بقبول شهادة المراهقين في النكاح: أن شهادتهم تقبل في غير النكاح فتقبل فيه كالبالغين.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - القول بعدم القبول.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح.

وجه ترجيح القول بعدم قبول شهادة المراهقين في النكاح:

ص: 200

أنه يحب الاحتياط له؛ لما يترتب عليه من الآثار، ولهذا اشترط له شروط لا تشترط في غيره من العقود.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس عقد النكاح على غيره من العقود قياس مع الفارق؛ لما يترتب عليه من الآثار التي لا توجد في غيره.

الفرع الرابع: السمع:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا لم تمكن الشهادة بدونه.

2 -

إذا أمكنت الشهادة بدونه.

الأمر الأول: إذا لم تمكن الشهادة إلا به:

وفيه جانبان:

1 -

الأمثلة

2 -

الاشتراط.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة عدم إمكان الشهادة بغير السمع ما يأتي.

1 -

إذا كان الأصم لا يحسن الكتابة وليس له إشارة مفهومة.

2 -

إذا كان الأصم لا يبصر.

الجانب الثاني: الاشتراط:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان حكم الاشتراط.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان حكم الاشتراط:

إذا لم تمكن الشهادة بغير السمع كان شرطًا في صحة الشهادة.

ص: 201

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط السمع للشهادة إذا لم تمكن بدونه: أن وجود الشهادة وعدمه في هذه الحالة سواء؛ لعدم إمكان تحمل الشهادة وعدم إمكان أدائها.

الأمر الثاني: إذا أمكنت الشهادة بدون السمع:

وفيه جانبان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الاشتراط.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة إمكان الشهادة من غير السمع ما يأتي:

1 -

أن يكون الأصم يحسن الكتابة والقراءة.

2 -

أن يكون يفهم الإشارة، وإشارته مفهومة.

الجانب الثاني: الاشتراط:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم الاشتراط.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: حكم الاشتراط:

إذا أمكن أداء الشهادة من غير السمع لم يكن شرطًا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجد عدم اشتراط السمع في الشاهد إذا أمكن أداء الشهادة بدونه: أن الهدف هو الإخبار بالواقعة عند الحاجة، وهذا يتحقق من غير السمع فلا يشترط.

الفرع الخامس: النطق:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا لم تمكن الشهادة بدونه.

2 -

إذا أمكنت الشهادة بدونه.

ص: 202

الأمر الأول: إذا لم تمكن الشهادة بدونه:

وفيه جانبان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الاشتراط.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة توقف الشهادة على النطق ما يأتي:

1 -

إذا كان الأبكم لا يكتب.

2 -

إذا لم يكن للأبكم إشارة مفهومة.

الجانب الثاني: الاشتراط:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا لم تمكن الشهادة من غير النطق تعين اشتراطه لصحة الشهادة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اشتراط النطق لصحة الشهادة إذا لم تمكن بدونه:

أن الهدف من الشهادة هو الإخبار بالواقع عند الحاجة، وهذا لا يتحقق من غير النطق أو ما يقوم مقامه، فلا تصح الشهادة بدونه.

الأمر الثاني: إذا أمكنت الشهادة بدون النطق:

وفيه جانبان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الاشتراط.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة إمكان الشهادة بدون النطق ما يأتي:

ص: 203