الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر:
إذا قيل: إن الولي شرط كان النكاح من غيره باطلاً.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه بطلان النكاح من غير ولي إذا قيل: إنه شرط: أن المشروط لا يوجد مع عدم الشرط.
الأمر الثاني: أثر عدم الولي على العقد على القول بأن الولي غير شرط:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الأثر.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الأثر:
إذا قيل: إن الولي ليس بشرط في النكاح لم يؤثر عدمه على صحته.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم تأثر النكاح بعدم الولى إذا قيل: أنه ليس بشرط فيه: أن الولي حينئذ ليس من مقومات العقد فلا تتوقف صحته على وجوده.
المطلب الرابع: الشهادة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: الرابع الشهادة فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين سميعين ناطقين.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:
1 -
اشتراط الشهادة لصحة النكاح.
2 -
شروط الشهود.
المسألة الأولى: الاشتراط:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفرع الأول: الخلاف:
اختلف في اشتراط الشهادة لصحة النكاح على قولين:
القول الأول: أنها شرط.
القول الثاني: أنها ليست بشرط.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط الشهادة في النكاح ما يأتي:
1 -
حديث: (لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولي مرشد)(1).
2 -
أنه قول جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وابن عباس (2).
3 -
قوله تعالى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (3).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالإشهاد على الرجعة، وهي إعادة النكاح، وابتداء النكاح أهم فيكون الإشهاد عليه أولى؛ لخطورته وأهميته.
4 -
أن النكاح يتعلق به حق الولد فيشترط الإشهاد عليه لئلا يجحده أبوه فيضيع نسبه.
(1) السنن الكبرى للبيهقي/ باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين/ 7/ 125.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي/ باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين/ 7/ 126.
(3)
سورة الطلاق [2].
5 -
أن النكاح يترتب عليه أحكام وعلى انتفائه أحكام فيجب الإشهاد عليه كالبيع وأولى (1).
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يلي:
1 -
ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج بصفية من غير إشهاد.
2 -
القياس على عقد البيع (2)؛ لأن كل منهما يستباح به الاستمتاع بالمرأة.
3 -
أن الأصل عدم الاشتراط ولا دليل عليه فيبقى على الأصل.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - اشتراط الإشهاد.
الأمر الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول باشتراط الشهادة لصحة النكاح: أن عدم الإشهاد قد يؤدي إلى سلبيات منها:
1 -
أنه يفتح المجال لارتكاب الفواحش بدعوى النكاح خصوصاً عند من لا يشترط الولي.
(1) هذا على القول بوجوب الإشهاد على البيع.
(2)
هذا على القول بعدم وجوب الإشهاد على البيع.
2 -
أنه يؤدي إلى تضييع كثير من الأحكام المترتبة عليه، كالمهر والنفقة، والنسب ونحو ذلك.
3 -
أنه قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب، كما لو أنكرت المرأة النكاح وتزوجت من غير فرقة ولا عدة.
4 -
أنه قد يؤدي إلى أن تتزوج المرأة وهي في عصمة زوج كما لو أنكرت النكاح وتزوجت من غير فرقة.
الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الجواب عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية رضي الله عنها.
2 -
الجواب عن قياس النكاح على البيع.
3 -
الجواب عن دعوى عدم الدليل على اشتراط الإشهاد.
الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن ذلك: بأنه فعل والفعل لا يعارض القول؛ لاحتمال الخصوصية.
الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ وذلك أن البيع فيه طرف ثالث، وهو البائع، وسيطالب بحقه حين الإنكار، وبذلك يصعب الإنكار؛ لأنه لن يبطل الحق بمجرد الإنكار.
الجانب الثالث: الجواب عن دعوى عدم الدليل:
يجاب عن ذلك: بأن الدليل قائم، كما تقدم في الاستدلال للقول الأول، ولا يقدح فيه ما قيل فيه من الضعف؛ لأن طرقه يقوي بعضها بعضاً (1).
(1) الإرواء 6/ 240 رقم 1839.
المسألة الثانية: شروط الشهود:
- قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فلا يصح إلا بشاهدين عدلين ذكرين مكلفين، سميعين ناطقين.
الكلام في هذه المسألة في خمسة فروع هي:
1 -
العدالة.
2 -
الذكورية.
3 -
التكليف.
4 -
السمع.
5 -
النطق.
الفرع الأول: العدالة:
وفيه أمران هما:
1 -
المراد بالعدالة.
2 -
اشتراط العدالة.
الأمر الأول: المراد بالعدالة:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان المراد.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان المراد بالعدالة:
المراد بالعدالة: أن يكون الشاهد مستور الحال فلا يتظاهر بترك واجب أو فعل محرم.
الجانب الثاني: التوجيه.
وجه الاكتفاء بالعدالة الظاهرة: أن اشتراط العدالة الباطنة يستلزم أحد أمرين:
الأول: التفتيش عن أحوال الشهود وهذا فيه حرج ومشقة بالغة فلا يكلف الناس به؛ لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1).
الثاني: أن يعقد النكاح مع الشك في العدالة فلا يصح؛ لأنه لا يصح مع الشك، ولا تباح المرأة مع الشك في صحة نكاحها؛ لأن الأصل الحظر.
الأمر الثاني: اشتراط العدالة:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في شرط العدالة في شهود النكاح على قولين:
القول الأول: أنها شرط.
القول الثاني: أنها ليست بشرط.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط العدالة في شهود النكاح ما يأتي:
1 -
حديث: (لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل)(2).
(1) سورة البقرة [286].
(2)
الإرواء 6/ 240 رقم: 1839.
2 -
أن النكاح لا يثبت بشهادتهما فلم ينعقد بحضورهما كالمجنونين.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعد اشتراط العدالة في شهود النكاح بما يأتي:
1 -
أن الشهادة على النكاح تحمل فتصح من غير العدل كسائر التحملات.
2 -
أن الشهادة للفصل بها عند الخلاف، والفاسق يمكن أن يكون عدلاً عند الأداء بالإقلاع عن الفسق فتقبل شهادته.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هى:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - القول بالاشتراط.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالاشتراط ما يأتى:
1 -
أن دليله نص: (وشاهدي عدل)(وشاهدين عدلين) ولا يؤثر ما قيل فيه؛ لأن له طرقاً يقوى بعضها بعضا (1).
2 -
أن النكاح يجب الاحتياط له لخطورته.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
(1) الإرواء 6/ 240/ رقم 1839.
1 -
الجواب عن قياس تحمل الشهادة على النكاح على سائر التحملات.
2 -
الجواب عن إمكان تغير حال الشاهد عند الأداء.
الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن هذا الدليل بأنه قياس مع الفارق؛ لأن النكاح يختلف عن غيره بما يترتب عليه من أحكام يتعذر تداركها بعد فواتها، بخلاف سائر العقود.
الجزئية الثانية: الجواب عن إمكانية تغير حال الشاهد عند الأداء:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن العبرة تحقق الشرط عند العقد.
الجواب الثاني: أن تغير حال الشاهد مشكوك فيه فلا يصح بناء الحكم عليه.
الفرع الثالث: الذكورية:
وفيه أمران هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: الاشتراط:
الذكورة شرط في شهود النكاح، فلا تقبل فيه شهادة النساء؛ ولا مع الرجل.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم قبول شهادة النساء فى النكاح ما يأتى:
1 -
ما روى أبو عبيد في الأموال عن الزهري قال: مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح ولا في الطلاق)(1).
2 -
ما ورد أن عمر أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة، فقال:(هذا نكاح السر ولو كنت تقدمت به لرجمتك)(2).
3 -
أن النكاح عقد ليس بمال ولا يقصد منه المال ويطلع عليه الرجال فلم يثبت بشهادة النساء كالحدود.
الفرع الثالث: التكليف:
وفيه أمران هما:
1 -
شروط التكليف.
2 -
الاشتراط.
الأمر الأول: شروط التكليف:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيانها.
2 -
توجيه اشتراطها.
الجانب الأول: بيان الشروط:
شروط التكليف هي:
1 -
العقل.
2 -
البلوغ.
الجانب الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط العقل والبلوغ للتكليف ما يأتي:
(1) أورده في الشرح 20/ 247 محتجاً به، وعزاه في الهامش لابن أبي شيبة 10/ 58 ونصب الراية 4/ 79 وتلخيص الحبير 4/ 207.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين 7/ 126.
1 -
حديث: (رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ)(1).
2 -
نقص الأهلية أو انعدامها عند الصغير والمجنون؛ لأنهما لا يدركان المراد بالتكليف.
الأمر الثاني: اشتراط التكليف في الشهادة:
وفيه جانبان هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
شهادة المراهق.
الجانب الأول: الاشتراط:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم الاشتراط.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: حكم الاشتراط:
التكليف شرط في شهود النكاح، فلا يصح بشهادة غير المكلف عليه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط التكليف في شهود النكاح ما تقدم في توجيه اشتراط العقل والبلوغ للتكليف.
الجانب الثاني: شهادة المراهقين:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
(1) سنن أبي داوود/ باب المجنون يسرق/4398 وما بعده.
الجزء الأول: بيان الخلاف:
اختلف في قبول شهادة المراهقين على النكاح على قولين:
القول الأول: أنها لا تقبل.
القول الثاني: أنها تقبل.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم قبول شهادة المراهقين في النكاح: أنهم لا يدركون خطورته وما يترتب عليه فلم تقبل شهادتهما فيه كالطفلين.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بقبول شهادة المراهقين في النكاح: أن شهادتهم تقبل في غير النكاح فتقبل فيه كالبالغين.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - القول بعدم القبول.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح.
وجه ترجيح القول بعدم قبول شهادة المراهقين في النكاح:
أنه يحب الاحتياط له؛ لما يترتب عليه من الآثار، ولهذا اشترط له شروط لا تشترط في غيره من العقود.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس عقد النكاح على غيره من العقود قياس مع الفارق؛ لما يترتب عليه من الآثار التي لا توجد في غيره.
الفرع الرابع: السمع:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا لم تمكن الشهادة بدونه.
2 -
إذا أمكنت الشهادة بدونه.
الأمر الأول: إذا لم تمكن الشهادة إلا به:
وفيه جانبان:
1 -
الأمثلة
2 -
الاشتراط.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة عدم إمكان الشهادة بغير السمع ما يأتي.
1 -
إذا كان الأصم لا يحسن الكتابة وليس له إشارة مفهومة.
2 -
إذا كان الأصم لا يبصر.
الجانب الثاني: الاشتراط:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان حكم الاشتراط.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم الاشتراط:
إذا لم تمكن الشهادة بغير السمع كان شرطًا في صحة الشهادة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط السمع للشهادة إذا لم تمكن بدونه: أن وجود الشهادة وعدمه في هذه الحالة سواء؛ لعدم إمكان تحمل الشهادة وعدم إمكان أدائها.
الأمر الثاني: إذا أمكنت الشهادة بدون السمع:
وفيه جانبان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الاشتراط.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة إمكان الشهادة من غير السمع ما يأتي:
1 -
أن يكون الأصم يحسن الكتابة والقراءة.
2 -
أن يكون يفهم الإشارة، وإشارته مفهومة.
الجانب الثاني: الاشتراط:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم الاشتراط.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: حكم الاشتراط:
إذا أمكن أداء الشهادة من غير السمع لم يكن شرطًا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجد عدم اشتراط السمع في الشاهد إذا أمكن أداء الشهادة بدونه: أن الهدف هو الإخبار بالواقعة عند الحاجة، وهذا يتحقق من غير السمع فلا يشترط.
الفرع الخامس: النطق:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا لم تمكن الشهادة بدونه.
2 -
إذا أمكنت الشهادة بدونه.
الأمر الأول: إذا لم تمكن الشهادة بدونه:
وفيه جانبان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الاشتراط.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة توقف الشهادة على النطق ما يأتي:
1 -
إذا كان الأبكم لا يكتب.
2 -
إذا لم يكن للأبكم إشارة مفهومة.
الجانب الثاني: الاشتراط:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا لم تمكن الشهادة من غير النطق تعين اشتراطه لصحة الشهادة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط النطق لصحة الشهادة إذا لم تمكن بدونه:
أن الهدف من الشهادة هو الإخبار بالواقع عند الحاجة، وهذا لا يتحقق من غير النطق أو ما يقوم مقامه، فلا تصح الشهادة بدونه.
الأمر الثاني: إذا أمكنت الشهادة بدون النطق:
وفيه جانبان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الاشتراط.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة إمكان الشهادة بدون النطق ما يأتي: