الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هـ - الأعلام على بيت الزوج أو الزوجة أو كليهما، وعلى المراكب من السيارات والحيوانات والدراجات.
و- الإعلان بوسائل الإعلام.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه عدم تحديد إعلان النكاح بنوع معين من وسائل الإعلان؛ أنه لم يرد لها تحديد في الشرع، فيجوز بكل ما يدل عليه، ويحصل به الإعلان عادة وعرفاً مما تقدم وغيره.
المطلب الثاني عدم إعلان النكاح
وفيه مسألتان هما:
1 -
الإسرار.
2 -
الكتمان.
المسألة الأولى الإسرار:
وفيها فرعان هما:
1 -
معنى الإسرار.
2 -
حكمه.
الفرع الأول: معنى الإسرار:
الإسرار ضد الإعلان، وهو إخفاء النكاح بحيث لا يعلم به إلا من يعنيه، من الشهود، والزوج والزوجة وأوليائهما.
الفرع الثاني: حكم الإسرار:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم الإسرار على القول بوجوب الإعلان.
2 -
حكم الإسرار على القول بعدم وجوب الإعلان.
الأمر الأول: حكم الإسرار بالنكاح على القول بوجوب الإعلان:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول بيان الحكم:
إذا قيل بوجوب إعلان النكاح كان الإسرار به لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحريم الإسرار بالنكاح على القول بوجوب إعلانه: أن الإسرار ترك للواجب وترك الواجب لا يجوز.
الأمر الثاني: حكم الإسرار بالنكاح على القول بأن الإعلان سنة:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا قيل بأن إعلان النكاح سنة كان إسراره جائزا.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز إسرار النكاح على القول بأن إعلانه سنة: أن غير الواجب يجوز تركه.
المسألة الثانية: كتمان النكاح:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -
معنى الكتمان.
2 -
أسباب الكتمان.
3 -
حكم الكتمان.
4 -
الفرق بين الكتمان والإسرار.
الفرع الأول: معنى الكتمان:
كتمان النكاح هو إخفاؤه والاتفاق على عدم إظهاره.
الفرع الثاني: أسباب الكتمان:
من أسباب كتمان النكاح ما يأتي:
1 -
أن يكون للشخص زوجة أخرى ويخشى من نشوزها إذا علمت.
2 -
أن يكون بحاجة إلى زوجة أخرى ولا يزوج إذا علم أنه متزوج.
3 -
أن يكون ممنوعاً نظاما من التزوج بمثل من تزوج بها. ولو عرف ذلك لتضرر.
4 -
أن يتزوج من لا ترغب أسرته بالتزوج بها، وإذا علموا قاطعوه وآذوه.
الفرع الثالث: حكم الكتمان:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كان لمصلحة.
2 -
إذا كان لغير مصلحة.
الأمر الأول: حكم الكتمان لمصلحة:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا ترتب عليه مفسدة.
2 -
إذا لم يترتب عليه مفسدة.
الجانب الأول إذا ترتب عليه مفسدة:
وفيه جزءان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
الحكم.
الجزء الأول: الأمثلة:
من أمثلة ترتب المفسدة على كتمان النكاح ما يأتي:
1 -
أن يجبر على الطلاق إذا انكشف الأمر وقد يتضررون.
2 -
أن تحصل القطيعة بينه وبين أهله إذا انكشف الأمر، وكان بإمكانه تفادي ذلك بمحاولة إقناعهم في أول الأمر.
3 -
أن يفصل من عمله ويعاقب إذا انكشف الأمر وكان بالإمكان إقناع جهة عمله أول الأمر.
4 -
أن تنشز زوجته وتترك أولادها، وكان بإمكانه إقناعها لو حاول في أول الأمر.
الجزء الثاني: الحكم:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا ترتب على كتمان النكاح مفسدة لم يجز ولو كان فيه مصلحة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدى م جواز كتمان النكاح إذا ترتب عليه مفسدة ولو كان فيه مصلحة: أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ودفع الضرر مقدم على جلب المنفعة.
الأمر الثاني: كتمان النكاح لغير مصلحة:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
كتمان النكاح لغير مصلحة لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز كتمان النكاح بلا مصلحة ما يأتي.
1 -
أنه خلاف ما ورد من الأمر بإعلان النكاح والحث عليه.
2 -
أنه قد يحدث إساءة الظن بالشخص بسبب دخوله على المرأة من غير معرفة نكاح وهو بغنى عن ذلك.
3 -
أنه ترك للواجب على القول بوجوب الإعلان.
الفرق الرابع: الفرق بين الكتمان والإسرار:
الفرق بين الكتمان والإسرار: أن الكتمان إسرار مع التواصي بعدم الإخبار، والإسرار إخفاء حين العقد من غير تواصي بإخفائه بعد ذلك.