الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الخامس تعدد الزوجات
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويسن نكاح واحدة.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -
التعدد حال أمن الحيف.
2 -
التعدد حال عدم أمن الحيف.
المطلب الأول التعدد فى حال أمن الحيف
وفيه مسألتان هما:
1 -
حكم التعدد.
2 -
حد التعدد.
المسألة الأولى: حكم التعدد:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
دليل التعدد.
3 -
الحكمة من التعدد.
الفرع الأول: حكم التعدد:
إذا أمن الحيف والظلم من تعدد الزوجات كان التعدد مستحبا.
الفرع الثاني: دليل التعدد:
وفيه أمران هما:
1 -
دليل جواز التعدد.
2 -
دليل الاستحباب.
الأمر الأول: دليل جواز التعدد:
من أدلة جواز التعدد ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أن الله أمر به والأمر يقتضي الجواز
الأمر الثاني: دليل الاستحباب:
من أدلة استحباب تعدد الزوجات ما يأتي:
1 -
الآية السابقة، ووجه الاستدلال بها: أن الله قدم التعدد على الإفراد، وقيد الإفراد بالخوف من عدم العدل، فدل على أنه إذا أمن الخوف كان مستحباً.
2 -
أن التعدد أكثر تحقيقاً لأهداف النكاح، من الإعفاف والقوامة وتكثير النسل، وإعزاز الأمة.
المسألة الثانية: حد التعدد:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
بيان الحد.
2 -
الدليل.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان الحد:
الحد الأعلى للتعدد من الزوجات أربع زوجات.
الفرع الثاني: الدليل.
من أدلة تحديد التعدد بأربع ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (2).
(1) سورة النساء 3.
(2)
سورة النساء 3.