الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر من يسلم وتحت أكثر من أربع أن يفارق ما زاد على الأربع (1).
3 -
الإجماع فلا خلاف يعتد به في أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من أربع زوجات.
الفرع الثالث: التوجيه:
وجه تحديد الأربع في الجمع بين الزوجات - والله أعلم - المحافظة على الحقوق الزوجية، وتفادي الإضرار بالزوجات وذلك أن الطاقة محدودة، فتؤدي الزيادة إلى العجز عن القيام بالحقوق أو التقصير في بعضها فيحصل الضرر المحظور.
المطلب الثاني التعدد حال عدم أمن الحيف
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
الدليل.
3 -
التوجيه.
المسألة الأولى: بيان الحكم:
تعدد الزوجات حال عدم أمن الحيف لا يجوز.
المسألة الثانية: الدليل:
من أدلة منع تعدد الزوجات ما يأتي:
(1) سنن الترمذي/ باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشر نسوة/ 1128.
1 -
قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً} (1) فإنها نص في الاقتصار على الواحدة حين الخوف من عدم العدل.
2 -
حديث: (من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل)(2).
ووجه الاستدلال بالحديث: أن الرسول صلى الله عليه وسلم، توعد من لم يعدل بين زوجاته بالوعيد الوارد فيه، والتعدد يعرض من يخاف عدم العدل لهذا الوعيد فلا يجوز.
المسألة الثالثة: التوجيه:
وجه عدم جواز التعدد في حق من يخاف عدم العدل ما يأتي:
1 -
أن عدم العدل يعرض للإثم والعقوبة.
2 -
أن عدم العدل يضر بالزوجات والضرر لا يجوز فيمنع ما يؤدي إليه؛ لأن الوسائل لها أحكام الغايات.
(1) سورة النساء 3.
(2)
سنن أبي داوود/ باب في القسم بين النساء/2133.