الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالتحريم بالوطء الحرام أنه أحوط، والاحتياط للفروج واجب.
الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه نقطتان هما:
1 -
الجواب عن الاستدلال بالحديث.
2 -
الجواب عن الاستدلال بالمعنى.
النقطة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
أجيب عن ذلك بأنه ضعيف فلا يصلح الاعتماد عليه في إحلال الفروج.
النفطة الثانية: الجواب عن الاستدلال بالمعش:
أجيب عن ذلك: بأنه استدلال بمحل النزاع، وذلك أن الموطوءة هي أم الزوجة أو بنتها، وهي منكوحة للأب أو للابن بناء على دخول الوطء في مسمى النكاح الوارد في الآية كما تقدم.
المطلب الثاني المحرمات إلى أمد
وفيه أربع عشرة مسألة هي:
1 -
الجمع.
2 -
العدة.
3 -
فقد الإحصان.
4 -
استيفاء عدد الطلاق.
5 -
استيفاء عدد الزوجات.
6 -
الالتباس (الخنثى).
7 -
الاشتباه.
8 -
اختلاف الدين.
9 -
الإحرام.
10 -
الرق.
11 -
الملك.
12 -
الاشتراك في العقد.
13 -
إلحاق الملك بالعقد.
14 -
جمع العقد بين حلال وحرام.
المسألة الأولى: تحريم الجمع:
وفيه ثلاثة فروع هي:
1 -
ضابط من يحرم الجمع بينهن.
2 -
بيان من يحرم الجمع بينهن.
3 -
ما يحصل به الجمع.
الفرع الأول: ضابط من يحرم الجمع بينهن:
ضابط من يحرم الجمع بينهن: أن تحرم إحداهما على الأخرى لو كانت ذكرا.
الفرع الثاني: بيان من يحرم الجمع بينهما:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وتحرم إلى أمد أخت معتدته وأخت زوجته وبنتاهما وعمتاها وخالتهما.
الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان تحريم الجمع بينهن.
2 -
دليل التحريم.
3 -
توجيه التحريم.
الأمر الأول: بيان من يحرم الجمع بينهن:
اللاتي يحرم الجمع بينهن هن:
1 -
الأختان.
2 -
المرأة وعمتها.
3 -
المرأة وخالتها.
الأمر الثاني: دليل تحريم الجمع:
وفيه جانبان هما:
1 -
دليل الجمع بين الأختين.
2 -
دليل الجمع بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها.
الجانب الأول: دليل تحريم الجمع بين الأختين:
دليل الجمع بين الأختين قوله تعالى: في المحرمات: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (1).
الجانب الثاني: دليل الجمع بين المرأة وعمتها ويين المرأة وخالتها:
دليل ذلك حديث: (لا يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها)(2).
الجانب الثالث: توجيه تحريم الجمع:
وجه تحريم الجمع: أنه يؤدي إلى قطيعة الرحم بسبب الغيرة بين الضرات كما جرت العادة فتحدث العداوة والبغضاء فسد الشارع هذه الباب قطعا للشر قبل وقوعه.
الأمر الثالث: ما يحصل به الجمع:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا، فإن تأخر أحدهما أو ووقع في عدة الأخرى وهي بائن أو رجعية بطل.
الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:
1 -
الجمع بعقد واحد.
2 -
الجمع بعقدين.
3 -
تزوج إحدى المرأتين في عدة الأخرى.
الجانب الأول: الجمع بعقد واحد:
وفيه جزءان هما:
1 -
أمثلة الجمع بعقد واحد.
2 -
حكم الجمع.
الجزء الأول: أمثلة الجمع بعقد واحد:
من أمثلة التزويج بعقد واحد ما يأتي:
1 -
أن يقول الأب: زوجتك ابنتي هاتين ويشير إليهما، فيقول الزوج قبلت.
(1) سورة النساء [23].
(2)
صحيح البخاري/ باب لا تنكح المرأة على عمتها/5109.
2 -
أن يقول الولي: زوجتك فلانة وفلانة ويسميهما فيقول الزوج: قبلت.
3 -
أن يقول ولي إحدى المرأتين: زوجتك فلانة ويسميها، ويقول وكيل لأخرى: زوجتك فلانة ويسميها، فيقول الزوج بعد الإيجابين: قبلت.
الجزء الثاني: حكم العقد:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا كان بإحداهما مانع.
2 -
إذا خلتا من الموانع.
الجزئية الأولى: إذا كان بإحداهما مانع:
وفيها فقرتان هما:
1 -
أمثلة الموانع.
2 -
حكم العقد.
الفقرة الأولى: أمثله الموانع:
من أمثلة الموانع ما يأتي:
1 -
الإحرام.
2 -
العدة.
3 -
أن تكون بعصمة زوج.
الفقرة الثانية: حكم العقد:
وفيها شيئان هما:
1 -
حكم العقد بالنسبة للخالية من الموانع.
2 -
حكم العقد بالنسبة للمتصفة بالموانع.
الشيء الأول: حكم العقد بالنسبة للخالية من الموانع:
وفيه نقطتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الحكم:
العقد بالنسبة للخالية من الموانع صحيح.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه صحة العقد بالنسبة للخالية من الموانع: أنه لو كان العقد عليها وحدها صح فيصح عليها إذا اجتمع مع العقد الباطل؛ لأن وجوده وعدمه سواء فلا يؤثر وجوده.
الشيء الثاني: حكم العقد بالنسبة للمتصفة بالمانع:
وفيه نقطتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الحكم:
العقد بالنسبة للمتصفة بالمانع باطل.
النقطة الثانية: التوجيه:
وجه بطلان العقد بالنسبة للمتصفة بالمانع: أنه لا يصح لو انفرد فلا يصح مع غيره من باب أولى؛ لأن المصاحبة لا تكسبه الصحة.
الجزئية الثانية: إذا اخلتا من الموانع:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: ببان الحكم:
إذا وقع التزويج بعقد واحد للمنوع جمعهما بطل العقد في كل منهما.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه بطلان العقد في المنوع جمعهما إذا وقع دفعة واحدة: أنه يمتنع تصحيحه في كل منهما لتحريم الجمع ولا ميزة لإحداهما على الأخرى فيبطل في الجميع.
الجانب الثاني: الجمع بعقدين:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا وقعا دفعة واحدة.
2 -
إذا وقعا متعاقبين.
الجزء الأول: إذا وكع العقدان دفعة واحدة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
أمثلة وقوع العقدين دفعة واحدة.
2 -
حكم العقد.
الجزئية الأولى: الأمثلة:
وفيها فقرتان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
ما يعرف به التزامن.
الفقرة الأولى: الأمثلة:
من أمثلة وقوع العقدين دفعة واحدة ما يأتي:
1 -
أن يكون لكل واحدة ولي، ويوكل الزوج في قبول نكاح كل واحدة وكيلا، فيوجبا الوليان ويقبل الوكيلان في وقت واحد.
2 -
أن يتولى تزويج إحداهما وليها والأخرى وكيلها ويتولى الزوج قبول نكاح إحداهما ويوكل في قبول نكاح الأخرى، فيقع الإيجاب والقبول من الجميع في وقت واحد.
الفقرة الثانية: ما يعرف به التزامن:
يعرف التزامن بين العقدين بأحد أمرين.
الأول: أن يكونا في مجلس واحد.
الثاني: أن يثبت تاريخ كل منهما.
الجزئية الثانية: حكم العقد:
إذا وقع العقدان دفعة واحدة كان حكمهما كحكم العقد الواحد وقد تقدم.
الجزء الثاني: إذا وكع العقدان متعاقبين:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا كان بإحداهما مانع.
2 -
إذا خلتا من الموانع.
الجزئية الأولى: إذا كان بإحداهما مانع:
إذا كان بإحدى المعقود عليهما مانع كان حكم العقدين كحكم العقد الواحد وقد تقدم.
الجزئية الثانية: إذا خلتا من الموانع:
وفيه فقرتان:
1 -
حكم العقد الأول.
2 -
حكم العقد الثاني.
الفقرة الأولى: حكم العقد الأول:
وفيها شيئان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
العقد الأول صحيح.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه تصحيح العقد الأول: أنه خال من الموانع حين وقوعه فيقع صحيحًا، ولا يلحقه البطلان بالعقد الثاني؛ لأن المؤثر لا يتأخر عن الأثر.
الفقرة الثانية: حكم العقد الثاني:
وفيه شيئان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الشيء الأول: بيان الحكم:
حكم العقد الثاني: البطلان.
الشيء الثاني: التوجيه:
وجه بطلان العقد الثاني: أنه هو الذي يحصل به الجمع النهي عنه فيكون باطلا.
الأمر الثالث: تزوج إحدى من يحرم الجمع بينهما في عدة الأخرى:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كانت المعتدة رجعية.
2 -
إذا كانت العتدة بائنا.
الجانب الأول: إذا كانت المعتدة رجعية:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم العقد.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم العقد:
العقد على إحدى من يحرم الجمع بينهما في عدة الأخرى الرجعية لا يجوز ولا يصح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه بطلان العقد على إحدى من يحرم الجمع بينهما في عدة الأخرى.
الرجعية: أن الرجعية في حكم الزوجات فيتحقق الجمع بالعقد في هذه الحالة فلا يصح.
الجانب الثاني: إذا كانت المعتدة بائنا:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا كانت البينونة صغرى.
2 -
إذا كانت البينونة كبرى.
الجزء الأول: إذا كانت البينونة صغرى:
وفيها أريع جزئيات هي:
1 -
ضابط البينونة الصغرى.
2 -
وجه التسمية.
3 -
الأمثلة.
4 -
حكم العقد.
الجزئية الأولى: ضابط البينونة الصغرى:
البينونة الصغرى: ما كانت بالفرقة من غير طلاق، أو به دون العدد بعد العدة.
الجزئية الثانية: وجه التسمية:
وجه تسمية البينونة الصغرى: أنها لا تمنع البائن بها من العودة إلى زوجها من غير وطء زوج غيره.
الجزئية الثالثة: الأمثلة:
من أمثلة البينونة الصغرى ما يأتي:
1 -
البينونة بالخلع.
2 -
البينونة بالطلاق دون العدد على عوض.
3 -
البينونة بالخروج من عدة الطلاق الرجعي.
4 -
البينونة بالفسخ على غير عوض من غير طلاق.
الجزئية الرابعة: حكم العقد:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
العقد على إحدى من يحرم الجمع بينما في عدة الأخرى إذا كانت تبين بينونة صغرى لا يجوز ولا يصح.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تحريم العقد على إحدى من يحرم الجمع بينهما في عدة الأخرى إذا كانت تبين بينونة صغرى: أن العلق الزوجية ق العدة لم تنته؛ حيث لا تحل المعتدة للأزواج، ويجوز لمن فارقها أن يعقد عليها في عدتها منه فأشبهت الرجعية من هذا الوجه.
الجزء الثاني: إذا كانت البينونة كبرى:
وفيه أريع جزئيات هي:
1 -
ضابط البينونة الكبرى.
2 -
وجه تسميتها.
3 -
مثالها.
4 -
حكم العقد.
الجزئية الأولى: ضابط البينونة الكبرى:
البينونة الكبرى ما كانت بالعدد المعتبر وهي الثلاث للحر والاثنتان لغيره.
الجزئية الثانية: وجه التسمية:
سميت البينونة الكبرى بذلك؛ لأنها تمنع البائن من العودة إلى زوجها قبل الوطء من زوج غيره.
الجزئية الثالثة: المثال:
مثال البينونة الكبرى أن يكون الطلاق بنهاية ما يملكه الزوج، سواء كان بطلاق واحد أم بآخر تطليقه.
الجزئية الرابعة: حكم العقد:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الفقرة الأولى: الخلاف:
اختلف في نكاح من يحرم الجمع بينها وبين معتدته إذا كانت بائنا بينونة كبرى على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز ولا يصح.
القول الثاني: أنه يجوز ويصح.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
حديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين)(1). ووجه الاستدلال به: أنها ما دامت المفارقة في العدة فإنه يحتمل أن يوجد آثار ماء المفارق في رحمها فلا يحل له نكاح أختها لئلا يجتمع ماؤه في رحم أختين.
2 -
أنه قول بعض الصحابة، ومنهم علي وابن عباس رضي الله عنهما (2).
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
أن المحرم هو الجمع في النكاح ونكاح البائن بينونة كبرى غير وارد؛ لأنها لا تحل إلا بعد الوطء من زوج آخر.
2 -
أن علق النكاح قد انتهت، لامتناع العودة قبل الوطء من زوج آخر فينتفي المحذور من الجمع وهو قطيعة الرحم بسبب العداوة بين الضرات.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
(1) أورده في تلخيص الجبير/ باب موانع النكاح 3/ 190/ 4 وقال: لا أصل له.
(2)
أورده في الشرح 20/ 331 ولم أجده فيما رجعت إليه.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - القول بالجواز.
الشيء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز: أنه الأصل ولا دليل على المنع، وما استدل به المانعون سيأتي الجواب عنه.
الشيء الثالث: الجواب عن وجه المخالفين:
وفيه نقطتان هما:
1 -
الجواب عن الاستدلال بالحديث.
2 -
الجواب عن الاحتجاج بقول بعض الصحابة.
النقطة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
أجيب عن ذلك بأنه ضعيف، قال في تلخيص الجبير (1) لا أصل له.
النقطة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بما روي عن بعض الصحابة:
أجيب عن ذلك: بأنه معارض بقول غيرهم من الصحابة، ومنهم زيد ابن ثابت (2) وليس قول بعضهم بأولى من قول بعض، ويترجح قول المجوزين بأن الأصل معه.
المسألة الثانية: التحريم بالعدة:
وفيها أربعة فروع هي:
1 -
نكاح إحدى من يحرم الجمع بينهما في عدة الأخرى.
(1) في باب موانع النكاح 3/ 190/ 4.
(2)
أورده في الشرح 20/ 133 ولم أجده.
2 -
نكاح مكملة العدد المباح في عدة المفارقة المكملة له.
3 -
نكاح المعتدة في العدة.
4 -
وطء من يحرم الجمع بينهما من الإماء قبل استبراء الأخرى.
الفرع الأول: نكاح إحدى من يحرم الجمع بينهما في عدة الأخرى:
وقد تقدم ذلك فيما يحصل به الجمع.
الفرع الثاني: نكاح المكملة للعدد المباح في عدة المفارقة المكملة له:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم النكاح.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة نكاح المكملة للعدد في عدة المفارقة المكملة له ما يأتي:
1 -
نكاح من فارق الرابعة لغيرها في عدتها.
2 -
نكاح من ارتدت زوجته الرابعة لغيرها في عدتها.
3 -
نكاح من يسلم من غير أهل الكتاب مع ثلاث من نسائه الأربع لغير التي لم تسلم قبل انقضاء عدتها.
الأمر الثاني: حكم النكاح:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
نكاح المكملة للعدد في عدة المفارقة المكملة له لا يجوز ولا يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحريم نكاح المكملة للعدد في عدة المفارقة المكملة له: ما يأتي:
1 -
أن ذلك يؤدي إلى اجتماع الماء في رحم أكثر من العدد المباح؛ وهو أربع للحر، واثنتان لغيره وذلك لا يجوز.
2 -
أنه يحتمل أن تسلم التي لم تسلم فيجمع في عصمته أكثر من العدد المباح.
الفرع الثالث: نكاح المعتدة:
وفيه أمران هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
حكم النكاح.
الأمر الأول: الأمثلة:
من أمثلة المعتدات ما يأتي:
1 -
الحامل.
2 -
المتوفى عنها.
3 -
الآيسة.
4 -
الصغيرة.
5 -
المفارقة في الحياة من ذوات الأقراء.
الأمر الثاني: حكم النكاح:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
نكاح المعتدة لا يجوز ولا يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 -
توجيه تحريم نكاح الحامل.
2 -
توجيه تحريم نكاح المتوفى عنها.
3 -
توجيه تحريم نكاح ذوات الأقراء المفارقات في الحياة.
4 -
توجيه تحريم نكاح الآيسة والصغيرة.
الجزء الأول: توجيه تحريم نكاح الحامل:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
دليل التحريم.
2 -
توجيه المنع.
الجزئية الأولى: دليل تحريم النكاح:
من أدلة تحريم النكاح ما يأتي:
1 -
حديث: (لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره)(1).
2 -
حديث: (لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض)(2).
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تحريم نكاح الحامل ما يأتي:
1 -
ما ورد في الدليل الأول.
2 -
أنه قد يؤدي إلى اختلاط الأنساب، وذلك فيما لو تعجلت المرأة وتزوجت عند انقطاع الدم على أنها حامل قبل تبين الحمل؛ لأن انقطاع الدم قد يكون لعارض غير الحمل فيلحق الولد بالمفارق صاحب العدة وهو للزوج الجديد فيلحق الولد بغير من هو له.
الجزء الثاني: توجيه تحريم نكاح المعتدة من الوفاة:
وفيه جزئيتان هما:
(1) سنن أبي داوود/ باب في وطء السبايا/2158.
(2)
سنن أبي داوود/ باب في وطء السبايا/2157.
1 -
دليل التحريم.
2 -
توجيه المنع.
الجزئية الأولى: دليل التحريم:
من أدلة تحريم نكاح المعتدة من الوفاة ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (1).
2 -
قوله تعالى: {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} (2).
الجزئية الثانية: توجيه المنع:
وجه تحريم نكاح المتوفى عنها في عدتها: احترام حق الزوج ومراعاة لشعور ذويه، ولهذا خالفت المعتدات من وجهين:
الوجه الأول: تطويل العدة.
الوجه الثاني: وجوب عدة الوفاة على كل متوفى عنها، صغيرة أو كبيرة، مدخولا بها أو غيرها.
الجزء الثالث: توجيه تحريم نكاح ذوات الأقراء المفارقات في الحياة في العدة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
دليل التحريم.
2 -
توجيه المنع.
الجزئية الأولى: الدليل:
من أدلة تحريم نكاح ذوات الأقراء في العدة ما يأتي:
(1) سورة البقرة [234].
(2)
سورة البقرة [235].
1 -
الحديث المتقدم وفيه: (لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض)(1).
ووجه الاستدلال بالحديث أنه نهى عن الوطء قبل ما ذكر، وعقد النكاح وسيلة إليه فلا يجوز قبله؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.
2 -
قوله تعالى: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} (2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت المطلقات بالتربص قبل النكاح، والتربص الانتظار، وذلك دليل على عدم النكاح قبل تمام العدة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تحريم نكاح ذوات الأقراء المفارقات في الحياة في العدة ما يأتي:
1 -
التأكد من براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب.
2 -
إعطاء المطلق فرصة للمراجعة إن كان الطلاق رجعيا.
3 -
احترام حق الزوج المفارق وإعطاء فرصة لنسيان العلاقة الزوجية السابقة إن كان الطلاق غير رجعي.
الجزء الرابع: توجيه تحريم نكاح الآيسة والصغيرة في العدة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
دليل التحريم.
2 -
توجيه المنع.
(1) سنن أبي داوود/ باب وطء السبايا/2157.
(2)
سورة البقرة [228].
الجزئية الأولى: الدليل:
دليل تحريم نكاح الآيسة والصغيرة: قوله تعالى: {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (1).
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه تحريم نكاح الآيسة والصغيرة في العدة ما يأتي:
1 -
إعطاء المطلق فرصة للمراجعة إن كان الطلاق رجعيا.
2 -
احترام حق الزوج المفارق وإعطاء فرصة لنسيان العلاقة الزوجية السابقة إن كان الطلاق غير رجعي.
الفرع الرابع: الوطء بملك اليمين لإحدى من يحرم الجمع بينهما بعد وطء الأخرى قبل تحريم الموطوءة:
وفيه أمران هما:
1 -
ما يحصل به التحريم.
2 -
الوطء قبل التحريم.
الأمر الأول: ما يحصل به التحريم:
من الأسباب التي يحصل بها التحريم ما يأتي:
1 -
التزويج.
2 -
الإخراج عن الملك، ومنه ما يأتي:
1 -
البيع.
2 -
العتق.
3 -
الهبة.
الأمر الثاني: الوطء قبل التحريم:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
(1) سورة الطلاق [4].
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في الوطء بملك اليمين لإحدى من يحرم الجمع بينهما بعد وطء الأخرى قبل تحريمها عليه على قولين:
القول الأول: أنه يحرم.
القول الثاني: أنه لا يحرم.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يلي:
1 -
قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها مطلقة فيدخل فيها الجمع بملك اليمين؛ لأن الاستباحة به كالاستباحة بالنكاح.
2 -
ما ورد من النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، ووجه الاستدلال به: أنه مطلق فيدخل فيه الجمع بملك اليمين لأن الاستباحة بملك اليمين كالاستباحة بالعقد.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
(1) سورة النساء [23].
1 -
قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية أنها مطلقة فيما ملكت اليمين فيدخل فيها الأختان، والمرأة وعمتها، والمرأة وخالتها.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح والله أعلم - هو القول بالتحريم.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالتحريم: أنه إذا تعارض الحاظر مع المبيح قدم الحاظر؛ لأنه أحوط.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول بجوابين:
الجواب الأول: أن عمل الصحابة على خلافه وهم أدرى بمقاصد التنزيل.
الجواب الثاني: أن الآية متناولة للزوجات كتناولها لملك اليمين، ولم يستبح الجمع بالنكاح عملا بالآية، فكذلك الجمع بملك اليمين.
(1) سورة المعارج [29، 30].
المسألة الثالثة: التحريم بفقد الإحصان:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والزانية حتى تتوب وتنقضي عدتها.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -
نكاح الزانية قبل أن تتوب.
2 -
نكاح الزانية بعد التوية.
الفرع الأول: نكاح الزانية قبل أن تتوب:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في نكاح الزانية قبل أن تتوب على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (1).
(1) سورة النور [3].
1 -
ما ورد أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح زانية فقال: (لا تنكحها وتلا عليه الآية)(1).
2 -
أن الزانية لا يؤمن أن تفسد فراش زوجها وتلحق به من ليس منه.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
ما ورد أن عمر رضي الله عنه ضرب رجلا وامرأة في الزنا وحرص أن يجمع بينهما بالنكاح فأبى الرجل (2).
2 -
ما ورد أن رجلا سأل ابن عباس عن نكاح الزانية فقال: يجوز (3).
3 -
أن السرقة لا تمنع صحة شراء السارق للمسروق ممن سرق منه فكذلك الزنا بالمرأة لا يمنع نكاحها.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم جواز نكاح الزانية قبل التوبة: أنه أقوى أدلة.
(1) سنن أبي داوود/ باب في قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} 2051.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي/ باب ما جاء في قول الله: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} (. . .) /155.
(3)
السنن الكبرى للبيهقي/ 7/ 155.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة المخالفين:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الجواب عما ورد عن عمر رضي الله عنه.
2 -
الجواب عما ورد عن ابن عباس.
3 -
الجواب عن القياس.
الجزء الأول: الجواب عما ورد عن عمر رضي الله عنه:
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أنه يحتمل أنهما تابا فلا يكون فيه دليل لمحل الخلاف.
الجواب الثاني: أنه معارض بأقوى منه، وهو الآية والحديث.
الجزء الثاني: الجواب عما ورد عن ابن عباس:
أجيب عن ذلك بالوجه الثاني مما أجيب به عن المروي عن عمر.
الجزء الثالث: الجواب عن القياس:
أجيب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن وصف السرقة ليس متعلقا بالمسروق ولكنه متعلق بالسرقة أما وصف الزنا فهو متعلق بالزانية فلا يحل بعقد النكاح.
الجواب الثاني: أن شراء المسروق لا يخشى منه محذور، بخلاف نكاح الزانية فيخشى منه إفساد الفراش واختلاط الأنساب.
الفرع الثاني: نكاح الزانية بعد التوبة:
وفيه أمران هما:
1 -
ما تعرف به التوبة.
2 -
حكم النكاح.
الأمر الأول: ما تعرف به التوبة:
وفيه ثلاث جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف فيما تعرف به توبة الزانية على قولين:
القول الأول: أن تراود فتمتنع.
القول الثاني: أن يعرف من حالها الصلاح والندم والابتعاد عن مواضع الريب.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بأن التوبة أمر قلبي لا يعلم إلا بما يكشفه من الامتناع عن الذنب بعد إتاحته، وذلك لا يتأتى إلا بالمراودة.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن التوبة تظهر من حال الشخص وصلاحه وبعده عن مواضع الذنب وأسبابه فيكتفي به.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح هذا القول: أن المراودة تعرض للوقوع في الفاحشة؛ لأن المراودة تحتاج إلى خلوة، وما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فلا يؤمن أن تستجيب ويدخل الشيطان بينهما فيقع في المحذور.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن التوبة وإن كانت عملًا قلبيا فإنها تظهر على الجوارح وتعرف بالأعمال الظاهرة.
الأمر الثاني: حكم النكاح:
وفيه جانبان هما:
1 -
النكاح قبل العدة.
2 -
النكاح بعد العدة.
الجانب الأول: النكاح في العدة:
وفيه جزءان هما:
1 -
نكاح الزاني.
2 -
نكاح غيره.
الجزء الأول: نكاح الزاني:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
على القول بلحوق النسب.
2 -
على القول بعدم لحوق النسب.
الجزئية الأولى: نكاح الزاني لمن زنى بها في عدتها على القول بلحوق النسب به.
وفيها فقرتان هما:
1 -
حكم النكاح.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم النكاح:
إذا قيل بلحوق النسب بالزنا جاز أن يتزوج من زنا بها في عدتها.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز نكاح الزاني لمن زنى بها في عدتها إذا قيل بلحوق النسب: أن منع النكاح في العدة لمنع اختلاط الأنساب، فإذا لحق الولد من الزنا بالزاني انتفى المحذور.
الجزئية الثانية: نكاح الزاني لمن زنا بها في عدتها على القول بعدم لحوق النسب.
وفيها فقرتان هما:
1 -
حكم النكاح.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: حكم النكاح:
إذا قيل بعدم لحوق ولد الزاني بالزاني كان نكاحه لمن زنى بها في عدتها كنكاح غيره.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز نكاح الزاني لمن زنى بها في عدتها إذا قيل بعدم لحوق النسب به: أنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب، وهو سبب منع نكاح غيره لها.
الجزء الثاني: نكاح غير الزاني للزانية في عدتها:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في نكاح الزانية في عدتها على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وفيها شيئان هما:
1 -
توجيهه في الحامل.
2 -
توجيهه في غير الحامل.
الشيء الأول: توجيه منع نكاح الحامل:
وجه تحريم نكاح الحامل ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (1).
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (لا توطأ حامل حتى تضع)(2).
3 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره)(3).
4 -
ما ورد أن رجلا تزوج امرأة فوجدها حاملا ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما) (4).
(1) سورة الطلاق [4].
(2)
سنن أبي داوود/ باب في وطء السبايا/2157.
(3)
سنن أبي داوود/ باب في وطء السبايا/2157.
(4)
السنن الكبرى للبيهقي 7/ 157.
الشيء الثاني: توجيه منع نكاح غير الحامل:
وجه منع نكاح الزانية غير الحامل في العدة: القياس على الحامل، وذلك أنه إذا امتنع نكاح الحامل كما تقدم مع اتضاح حالها وانتفاء الاشتباه كان منع نكاح غيرها أولى؛ لأنها إذا تزوجت في عدتها ثم ظهر بها حمل لم يعلم أنه من الزنا أو من النكاح فيحصل الاشتباه وتختلط الأنساب.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن وطء الزاني لا تعبر به الموطوءة فراشا، فلم يوجب عدة كوطء الصغيرة.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بتحريم نكاح الزانية في العدة.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بتحريم نكاح الزانية في العدة ما يأتي:
1 -
قوة أدلته.
2 -
أنه أحوط للأنساب، والاحتياط لها واجب، بدليل وجوب العدة بالدخول من غير وطء.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها شيئان هما:
1 -
الجواب عن الاحتجاج بانتفاء الفراش.
2 -
الجواب عن القياس على الصغيرة.
الشيء الأول: الجواب عن الاحتجاج بانتفاء الفراش:
يجاب عن ذلك: بأن منع النكاح في العدة ليس للفراش، ولكنه لمنع اختلاط الأنساب، وهو حاصل بوطء الزنا كغيره.
الشيء الثاني: الجواب عن القياس:
يجاب عن ذلك من وجهين:
الوجه الأول: منع عدم العدة على الصغيرة إذا حصل الدخول، وإن لم يحصل الدخول فعدم العدة لذلك وليس للصغر.
الوجه الثاني: لو سلم بعدم العدة مع الدخول فذلك لأن اختلاط الأنساب مأمون لعدم إمكان الحمل، وليس للصغر نفسه.
المسألة الرابعة: التحريم باستيفاء عدد الطلاق:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومطلقته ثلاثا حتى يطأها زوج غيره.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 -
دليل التحريم.
2 -
حكمة التحريم.
3 -
ما يزول به التحريم.
الفرع الأول: دليل التحريم:
دليل تحريم المطلقة ثلاثًا على مطلقها قبل وطء غيره:
قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} .
إلى قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ} (1).
فإن المراد بقوله: (فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِل لَهُ) التطليقة الثالثة.
الفرع الثاني: حكمة التحريم:
حكمة تحريم المطلقة ثلاثا على مطلقها قبل وطء زوج غيره:
صيانة المرأة عن التلاعب بها، كما كان يفعل قبل الإسلام حيث كانت المرأة تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع وهكذا من غير نهاية، فتبقى مدى الحياة لا هي ذات زوج ولا مطلقة فأبطل الإسلام هذا التلاعب وحفظ للمرأة حقها ومنعها من التلاعب بها.
الفرع الثالث: ما يزول به التحريم:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -
الوطء.
2 -
كون الوطء من زوج.
3 -
كون النكاح صحيحًا.
4 -
كون الوطء في القبل.
الأمر الأول: الوطء:
وفيه جانبان هما:
1 -
دليل الاشتراط.
2 -
ما يخرج به.
الجانب الأول: الدليل:
من أدلة اشتراط الوطء ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (2).
(1) سورة البقرة [229، 230].
(2)
سورة البقرة [230].
ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت الحل بالنكاح والمراد به في الآية الوطء؛ لقوله: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} فجعل النكاح من زوج، والزوجية لا توجد إلا بعد العقد، فلا يحمل النكاح عليه؛ لأن الزوجة لا يعقد عليها، فتعين حمله على الوطء، ويؤيد ذلك العرف، حيث إنه إذا قيل: نكح زوجته كان المراد الوطء.
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم لمبانة رفاعة: (لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)(1).
ووجه الاستدلال به: أنه قيد الحل بذوق العسيلة وذلك لا يحصل من غير الوطء،
الجانب الثاني: ما يخرح بشرط الوطء:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
دليل الخروج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط الوطء ما دون الوطء، من الخلوة والمباشرة والنظر والقبلة واللمس ونحو ذلك.
الجزء الثاني: دليل الخروج:
دليل الخروج ما تقدم من أدلة الاشتراط.
الأمر الثاني: كون الوطء من زوج:
وفيه جانبان هما:
1 -
دليل الاشتراط.
2 -
ما يخرج.
(1) صحيح مسلم/ باب لا تحل المطلقة ثلاثًا/1433.
الجانب الأول: دليل اشتراط كون الوطء من زوج:
من أدلة هذا الشرط ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (1) فإنه نص في اشتراط الزوجية.
2 -
قوله تعالى: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا} (2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت الحل بالطلاق، والطلاق لا يكون إلا من نكاح، فتدل على أن المراد بالوطء من زوج.
الجانب الثاني: ما يخرح بشرط كون الوطء من زوج:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
دليل الخروج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بشرط كون الوطء من زوج الوطء من غير الزوج ومنه ما يأتي:
1 -
وطء الشبهة.
2 -
الوطء بملك اليمين.
3 -
وطء الزنا.
الجزء الثاني: دليل الخروج:
دليل خروج وطء غير الزوج: ما تقدم من أدلة الاشتراط.
الأمر الثالث: كون النكاح صحيحا:
وفيه جانبان هما:
1 -
دليل الاشتراط.
2 -
ما يخرج به.
(1) سورة البقرة [230].
(2)
سورة البقرة [230].
الجانب الأول: دليل الاشتراط:
من أدلة اشتراط كون النكاح صحيحا: قوله تعالى: {فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أن النكاح إذا أطلق في الشرع انصرف إلى الصحيح؛ لأن غير الصحيح لا يسمى نكاحا بلسان الشرع.
الجانب الثاني: ما يخرح بشرط كون النكاح صحيحا:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
دليل الخروج.
الجزء الأول بيان ما يخرج:
يخرج بشرط كون النكاح صحيحا غير النكاح الصحيح ومنه ما يأتي:
1 -
النكاح في العدة.
2 -
نكاح المحلل.
3 -
النكاح بلا ولي.
الجزء الثاني: دليل الخروج:
دليل خروج العقد غير الصحيح دليل الاشتراط المتقدم.
الأمر الرابع: كون الوطء في القبل:
وفيه جانبان هما:
1 -
دليل الاشتراط.
2 -
ما يخرج بالشرط.
الجانب الأول: دليل الاشتراط:
يدل لاشتراط كون الوطء في القبل: قوله صلى الله عليه وسلم مبانة رفاعة: (حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)(2).
(1) سورة البقرة [230].
(2)
صحيح مسلم/ باب لا تحل المطلقة ثلاثا/1433.
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه اشتراط للإحلال ذوق العسيلة وذلك لا يحصل بغير الوطء في القبل.
الجانب الثاني: ما يخرح:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان ما يخرج.
2 -
دليل الخروج.
الجزء الأول: بيان ما يخرج:
يخرج باشتراط كون الوطء في القبل الوطء في غير القبل ومنه ما يأتي:
1 -
الوطء في الدبر.
2 -
الوطء بين الإليتين خارج الفرج.
3 -
الوطء بين الفخذين خارج الفرج.
الجزء الثاني: دليل الخروج:
دليل خروج الوطء في غير القبل هو دليل الاشتراط.
المسألة الخامسة: التحريم باستيفاء عدد الزوجات:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
حد العدد.
2 -
دليل التحريم.
3 -
ما يزول به التحريم.
الفرع الأول: حد العدد:
وفيه أمران هما:
1 -
حد العدد للحر.
2 -
حد العدد للعبد.
الأمر الأول: حد العدد للحر:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان العدد.
2 -
الدليل.
الجانب الأول: بيان العدد:
العدد المباح جمعه للحر من الزوجات أربع زوجات.
الجانب الثاني: الدليل:
دليل حد عدد الزوجات للحر بأربع الإجماع.
قال في الشرح مع المقنع والإنصاف (1) أجمع أهل العلم أن الحر لا يحل له أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات.
الأمر الثاني: حد العدد للعبد:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان العدد.
2 -
الدليل.
الجانب الأول: بيان العدد:
العدد الذي يباح للعبد جمعه من الزوجات زوجتان.
الجانب الثاني: الدليل:
من أدلة تحريم عدد الزوجات للعبد باثنتين ما يأتي:
1 -
ما ورد أن عمر رضي الله عنه سأل الصحابة رضي الله عنهم كم يتزوج العبد؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: اثنتين، وطلاقه طلقتان) (2) ولم ينكر ذلك فكان إجماعا.
2 -
ما حكى من إجماع الصحابة على أن العدد المباح للعبد جمعه من الزوجات زوجتان) (3).
(1) 20/ 327.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي/ باب نكاح العبد وطلاقه/158.
(3)
السنن الكبرى للبيهقي/ باب نكاح العبد وطلاقه/158.
الفرع الثاني: دليل التحريم:
وفيه أمران هما:
1 -
دليل تحريم الزيادة على الأربع للحر.
2 -
دليل تحريم الزيادة على الاثنتين للعبد.
الأمر الأول: دليل تحريم الزيادة على الأربع للحر:
من أدلة تحريم زيادة الحر على أربع زوجات ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها لم تزد على الأربع فيما يجمع بينهن، وذلك دليل على عدم التجاوز لهذا العدد.
2 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من أسلم على أكثر من أربع زوجات أن يمسك منهن أربعا ويفارق ما زاد (2).
ووجه الاستدلال به: أن لم يقر ما زاد على الأربع ولو كان جائزا لأقره وذلك دليل على أن الحد الأعلى للحر أربع.
الأمر الثاني: دليل تحريم زيادة العبد على الثنتين:
دليل ذلك ما تقدم من أدلة تحديد العدد.
الفرع الثالث: ما يزول به التحريم:
وفيه أمران هما:
1 -
مفارقة مكملة العدد.
2 -
خروج المفارقة من العدة.
الأمر الأول: مفارقة مكملة العدد:
وفيه جانبان هما:
(1) سورة النساء [3].
(2)
سنن ابن ماجه/ باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع/1952، 1953.
1 -
بيان مكملة العدد.
2 -
توجيه اشتراط المفارقة.
الجانب الأول: بيان مكملة العدد:
وفيه جزءان هما:
1 -
مكملة العدد للحر.
2 -
مكملة العدد للعبد.
الجزء الأول: مكملة العدد للحر:
مكملة العدد للحر هي الرابعة.
الجزء الثاني: مكملة العدد للعبد:
مكملة العدد للعبد هي الثانية.
الجانب الثاني: توجيه اشتراط مفارقة مكملة العدد لنكاح أخرى:
وجه اشتراط مفارقة مكملة العدد لنكاح أخرى: أن الزيادة على العدد المباح لا يجوز، ولا يزول المنع إلا بالنقص من العدد، وطريق ذلك هو فراق المكملة.
الأمر الثاني: خروج المفارقة من العدة: (1)
وفيه جانبان هما:
1 -
الدليل.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: الدليل:
الدليل على اشتراط تحريم نكاح المكملة للعدد قبل انتهاء عدة المفارقة المكملة له: حديث (2): (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين)(3).
(1) عبر بالمفارقة بدل من المطلقة؛ ليشمل المختلعة والمفسوخة وغيرهما.
(2)
أورده ابن حجر في تلخيص الجبير/ باب موانع النكاح 3/ 190/ 4 وقال: لا أصل له.
(3)
ذكر هذا الدليل - وإن كان فيه ما ذكر - تبعا لمن استدل به من الفقهاء.
الجانب الثاني: التوجيه.
وجه تحريم نكاح مكملة العدد في عدة المكملة له: أن ذلك يؤدي إلى اجتماع ماء الفارق في أرحام من لا يجوز الجمع بينهن، وهو لا يجوز.
المسألة السادسة: التحريم بالتباس الجنس:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
مثال التباس الجنس.
2 -
ما يكشف الالتباس.
3 -
حكم النكاح.
الفرع الأول: مثال التباس الجنس:
التباس الجنس يكون في الخنثى المشكل، وهو من لم تتضح ذكورته ولا أنوثته.
الفرع الثاني: ما ينكشف به الالتباس:
ينكشف الجنس بأمور منها ما يأتي:
1 -
الإقرار، فإذا أقر الخنثى بأحد الجنسين قبل منه ما لم يوجد ما يعارضه.
2 -
الكشف الطبي، فإذا قرر الطب إلحاقه بأحد الجنسين ألحق به.
3 -
وجود خصائص أحد الجنسين فيلحق بالجنس الذي توجد فيه خصائصه.
الفرع الثالث: حكم النكاح:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم النكاح بعد زوال الالتباس.
2 -
حكم النكاح حال الالتباس.
الأمر الأول: حكم النكاح بعد زوال الالتباس:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
نكاح الخنثى بعد زوال الالتباس صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز نكاح الخنثى بعد زوال الالتباس: أنه أصبح معروف الجنس فيصح نكاحه للجنس الآخر كغير الخنثى.
الأمر الثاني: حكم النكاح في حال الالتباس:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يصح نكاح خنثى مشكل قبل تبين أمره.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
نكاح الخنثى قبل تبين أمره لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز نكاح الخنثى قبل اتضاح أمره: أن نكاح الجنس لجنسه لا يجوز، والخنثى قبل اتضاح أمره يحتمل أن يكون ذكرا فلا يصح نكاحه للذكر، ويحتمل أن يكون أنثى فلا يصح نكاحه للأنثى.
المسألة السابعة: التحريم لاشتباه الحلال بالحرام:
وفيها فرعان هما:
1 -
أمثلة الاشتباه.
2 -
حكم النكاح.
الفرع الأول: الأمثلة:
من أمثلة اشتباه الحلال بالحرام ما يأتي:
1 -
تزوج من يحرم الجمع بينهما بعقدين وجهل السابق منهما.
2 -
عقد الوليين لاثنين وجهل السابق منهما.
3 -
اشتباه من تحل بمحرمات كاشتباه من تحل بأخواتها المحرمات بالرضاع.
4 -
اشتباه محرمة بمحللات كاشتباه الأخت من الرضاعة بأخواتها.
الفرع الثاني: حكم النكاح:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
نكاح الحلال المشتبه بالحرام لا يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه تحريم نكاح من تحل إذا اشتبهت بمن تحرم: التغليب للحظر؛ لأنه أحوط.
المسألة الثامنة: اختلاف الدين:
وفيها فرعان هما:
1 -
نكاح المسلم للكافرة.
2 -
نكاح الكافر للمسلمة.
الفرع الأول: نكاح المسلم للكافرة:
وفيه أمران هما:
1 -
نكاح الكتابية.
2 -
نكاح غير الكتابية.
الأمر الأول: نكاح الكتابية:
وفيه جانبان هما:
1 -
نكاح الحرة.
2 -
نكاح الأمة.
الجانب الأول: نكاح الحرة:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
نكاح المسلم للحرة الكتابية جائز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز نكاح المسلم للحرة الكتابية قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} (1).
الجانب الثاني: نكاح الأمة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في نكاح المسلم للأمة الكتابية على قولين هما:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول قوله تعالى: {مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} (2).
(1) سورة المائدة [5].
(2)
سورة النساء [25].
ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت نكاح الإماء بالمؤمنات ومفهوم هذا القيد يدل على قصر الحكم على المؤمنات، والكتابيات فاقدات لهذا الوصف فلا يجوز للمسلم نكاحهن.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن الأمة الكتابية يجوز وطؤها بملك اليمين، فيجوز وطؤها بعقد النكاح كالمسلمة.
الجزء الثاني: الترجيح.
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول الرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم صحة نكاح الأمة الكتابية: أنه أقوى دليلا.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك من وجهين:
الوجه الأول: أنه قياس في مقابلة النص.
الوجه الثاني: أنه قياس مع الفارق، وذلك لما يأتي:
1 -
أن نكاح المسلمة لا يؤدي إلى استرقاق الكافر لولدها؛ لأنها لا تقر في ملكه، بخلاف الكافرة فإنها تقر في ملكه ويملك أولادها.
2 -
أن الأمة الكتابية ناقصة بالرق والكفر بخلاف المسلمة فلا ينقصها إلا الرق.
الأمر الثاني: نكاح المسلم للكافرة غير الكتابية:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
نكاح المسلم للكافرة غير الكتابية لا يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه تحريم نكاح المسلم للكافرة غير الكتابية ما يأتي:
1 -
قوله ثعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (1).
2 -
قوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (2).
الفرع الثاني: نكاح الكافر للمسلمة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا ينكح كافر مسلمة.
الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
الدليل.
3 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
المسلمة لا يجوز لها نكاح الكافر بحال من الأحوال، سواء كانت حرة أم أمة، وسواء كان الكافر كتابيا أم غيره.
الأمر الثاني: الدليل:
من أدلة تحريم نكاح المسلمة للكافر ما يأتي:
(1) سورة البقرة [221].
(2)
سورة الممتحنة [10].
1 -
قوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (1).
2 -
قوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (2).
3 -
قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (3).
4 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (الإسلام يعلو ولا يعلى عليه)(4).
الأمر الثالث: التوجيه:
وجه منع المسلمة من نكاح الكافر ما يأتي:
1 -
أن الله لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا، ونكاح المسلمة للكافر يجعل له عليها أعظم السبيل بحكم قوامته عليها.
2 -
أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ونكاح المسلمة للكافر يؤدي إلى علوه عليها، بحكم الحقوق الزوجية.
3 -
أن نكاح المسلمة للكافر وسيلة لاعتناق دينه بتأثيره عليها.
4 -
أن نكاح المسلمة للكافر يؤدي إلى اعتناق الأولاد للكفر بسبب تأثيره عليهم، وتنشئته لهم عليه.
المسألة التاسعة: التحريم بالإحرام:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والمحرمة حتى تحل.
(1) سورة البقرة [221].
(2)
سورة الممتحنة [10].
(3)
سورة النساء [141].
(4)
الإرواء 5/ 106/ 1268.
الكلام في هذه المسألة في ثلاثة فروع هي:
1 -
حكم النكاح.
2 -
حكمة المنع.
3 -
ما يزول به التحريم.
الفرع الأول: حكم النكاح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في صحة النكاح على قولين:
القول الأول: أنه لا يصح.
القول الثاني: أنه يصح.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بحديث: (لا ينكح المحرم ولا ينكح)(1).
الجانب الثاني: توجيه القول الثانى:
وجه هذا القول بما ورد عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم (2).
(1) صحيح مسلم/ باب تحريم نكاح المحرم/1409.
(2)
صحيح مسلم/ باب تحريم نكاح المحرم/ 1410.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم هو القول بعدم الصحة.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه القول بعدم صحة نكاح المحرم أن دليله نص في الموضوع.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بما يأتي:
1 -
أنه مبيح ودليل المنع حاظر، والحاظر مقدم على المبيح؛ لأنه أحوط.
2 -
أنه معارض بأقوى منه ومن ذلك ما يأتي:
1 -
ما ورد عن ميمونة نفسها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال (1).
وهي صاحبة القصة وأدرى بقصتها من ابن عباس.
2 -
ما ورد عن أبي رافع رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال (2).
وهو أدرى بالقصة من ابن عباس؛ لأنه السفير فيها.
3 -
لو سلم زواج الرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فإن دليل المنع مقدم عليه؛ لأنه قول، والزواج فعل، والقول أقوى من الفعل؛ لاحتمال الخصوصية في الفعل.
(1) صحيح مسلم/ باب تحريم نكاح المحرم/ 1411/ 47.
(2)
سنن الترمذي/ باب ما جاء في كرهية تزويج االمحرم / 841.
الفرع الثالث: حكمة المنع:
من حكم منع المحرم من عقد النكاح ما يأتي:
1 -
أنه وسيلة إلى الوطء فيمنع منه سدا للذريعة.
2 -
أن المطلوب من المحرم التوجه إلى الله والدار الآخرة، والانصراف عن لدنيا وملذاتها، ولهذا يجب عليه التجرد من لباس الدنيا ولبس لباس المنتقل إلى الآخرة، والنكاح من أعظم ملذات الدنيا فلا يجوز تعليق القلب به وبوسائله.
الفرع الثالث: ما يزول به التحريم:
وفيه أمران هما:
1 -
زواله بالتحلل الأول.
2 -
زواله بالتحلل الثاني.
الأمر الأول: زوال التحريم بالتحلل الأول:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في إباحة عقد النكاح بعد التحلل الأول على قولين.
القول الأول: أنه يباح ويصح.
القول الثاني: أنه لا يباح ولا يصح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
مما يوجه به هذا القول قوله صلى الله عليه وسلم: (إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا النساء)(1).
ووجه الاستدلال به: أنه أباح بالتحلل الأول كل شيء إلا النساء فيدخل عقد النكاح فيه.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول: حديث: (لا ينكح المحرم ولا ينكح)(2).
ووجه الاستدلال به: أنه نهى المحرم أن ينكح أو ينكح، والتحلل الأول لا ينهي آثار الإحرام، بدليل منع النساء بعده، فتناوله الحديث.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الصحة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه الترجيح: أنه أحوط، وهو مقتضى القاعدة في تقديم الحاظر على المبيح.
(1) السنن الكبرى للبيهقي/ باب ما يحل بالتحلل الأول من محظورات الإحرام 5/ 136/ وسنن الدارقطني 2/ 276.
(2)
صحيح مسلم/ باب تحريم نكاح المحرم /1410/ 47.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول: المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن عقد النكاح من دواعي الوطء ووسيلة إليه فيدخل في قوله: (إلا النساء) لأن وسيلة الشيء تأخذ حكمه.
الأمر الثاني: زوال التحريم بالتحلل الثاني:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
بعد التحلل الثاني يزول تحريم عقد النكاح بلا خلاف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه زوال تحريم عقد النكاح بالتحلل الثاني: أن سبب المنع هو الإحرام، ويعد التحلل الثاني لا يبقى للإحرام أثر يتعلق بالنساء فيباح عقد النكاح لزوال المانع.
المسألة العاشرة: التحريم بالرق:
وفيها فرعان هما:
1 -
ابتداء النكاح.
2 -
استدامة النكاح.
الفرع الأول: ابتداء النكاح.
وفيه أمران هما:
1 -
نكاح الحر للرقيقة.
2 -
نكاح الرقيق للحرة.
الأمر الأول: نكاح الرقيق للحرة:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا ينكح حر مسلم أمة مسلمة إلا أن يخاف عنت العزوبة لحاجة المتعة أو الخدمة، ويعجز عن طول حرة أو ثمن أمة.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
1 -
حكم نكاح الحر للأمة.
2 -
شروطه.
الجانب الأول: الحكم:
وفيه جزءان هما:
1 -
الحكم.
2 -
الدليل.
الجزء الأول: بيان الحكم:
يجوز نكاح الحر المسلم للأمة المسلمة إذا اكتملت فيه الشروط.
الجزء الثاني: الدليل:
دليل جواز نكاح الحر المسلم للأمة المسلمة قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} (1).
الجانب الثاني: الشروط:
وفيه جزءان هما:
1 -
خوف العنت.
2 -
العجز عن الإعفاف.
الجزء الأول: خوف العنت:
وفيه أربع جزئيات هي:
1 -
المراد بالعنت.
2 -
حد العنت.
3 -
دليل الاشتراط.
4 -
ما يندفع به العنت.
الجزئية الأولى: بيان المراد بالعنت:
المراد بالعنت الحرج والمشقة والتعب الشديد، ومن ذلك قوله تعالى:{وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ} (2).
(1) سورة النساء [25].
(2)
سورة البقرة [220].
الجزئية الثانية: حد العنت:
حد العنت المبيح لنكاح الحر للأمة: الخوف من الوقوع في الفاحشة، الزنا أو اللواط أعاذنا الله من الفواحش كلها.
الجزئية الثالثة: دليل الاشتراط:
دليل الاشتراط قوله تعالى: {ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ} (1).
الجزئية الرابعة: ما يندفع به العنت:
وفيه فقرتان هما:
1 -
المعالجة.
2 -
القدرة على الإعفاف.
الفقرة الأولى: دفع العنت بالمعالجة:
وفيها شيئان هما:
1 -
المعالجة بالصوم.
2 -
المعالجة بغير الصوم.
الشيء الأول: المعالجة بالصوم:
وفيه نقطتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
الدليل.
النقطة الأولى: بيان الحكم:
معالجة خوف العنت بالصوم صحيح وقد جاءت به السنة، وهو يخفف حدة الشهوة، بالإضافة إلى أجر الصوم.
(1) سورة النساء [25].
النقطة الثانية: الدليل:
دليل معالجة خوف العنت بالصوم قوله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة (1) فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء) (2).
والاستدلال به من وجهين:
الوجه الأول: أنه شبه الصوم بالوجاء (3) وهو يقطع الشهوة، والمشبه يأخذ حكم المشبه به.
الوجه الثاني: أنه وجه من لم يستطع الباءة إلى الصوم ولو كان لا ينفع لا وجه إليه.
الشيء الثاني: المعالجة بغير الصوم:
وفيه نقطتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
النقطة الأولى: بيان الحكم:
معالجة العنت بما لا يضر جائز.
النقطة الثانية: التوجيه:
وفيها قطعتان هما:
1 -
توجيه منع المعالجة بما يضر.
2 -
توجيه جواز المعالجة بما لا يضر.
(1) تكاليف النكاح وأعباؤه.
(2)
صحيح مسلم/ كتاب النكاح/ باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه/1408.
(3)
رض الخصيتين.
القطعة الأولى: توجيه منع المعالجة بما يضر:
وفيه ثلاث شرائح هي:
1 -
أمثلة الضرر.
2 -
من يقرر الضرر.
3 -
توجيه المنع.
الشريحة الأولى: أمثلة الضرر:
من أمثلة الضرر بدفع العنت بالعلاج بما يضر ما يأتي:
1 -
السلبيات الجسمية العامة أو الخاصة ببعض الأعضاء.
2 -
قطع الرغبة الجنسية نهائيا.
3 -
قطع الإنجاب أو إضعافه.
الشريحة الثانية: المرجح في تقرير الضرر:
المرجع في ذلك المستشفيات الخاصة، والأطباء المتخصصون.
الشريحة الثالثة: توجيه المنع:
وجه منع دفع العنت بالعلاج بما يضر: أن إباحة نكاح الأمة لدفع الضرر فلا يعدل عنه إلى ضررم آخر قد يكون أكبر منه.
القطعة الثانية: توجيه جواز المعالجة بما لا يضر:
وجه جواز دفع العنت بالعلاج بما لا يضر ما يأتي:
1 -
أن إباحة نكاح الأمة لدفع الضرر فإذا حصل ذلك بغيره مما لا يضر كان أولى؛ لقوله تعالى: {وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ} (1).
2 -
أن نكاح الأمة إرقاق للأولاد بخلاف العلاج.
(1) سورة النساء [25].
الفقرة الثانية: القدرة على الإعفاف بغبر العلاج:
وفيها شيئان:
1 -
بالقدرة على الزوجة أو ملك اليمين.
2 -
بالقدرة على طول الحرة أو ثمن الأمة.
الشيء الأول: الإعفاف الزوجة أو ملك الأمة:
وفيه نقطتان هما:
1 -
الخلو من الموانع.
2 -
حصول الإعفاف.
النقطة الأولى: الخلو من الموانع:
وفيها قطعتان هما:
1 -
أمثلة الموانع.
2 -
توجيه عدم الإعفاف مع الموانع.
الفطعة الأولى: أمثلة الموانع:
من أمثلة الموانع ما يأتي:
1 -
العيوب النسائية المانعة من الوطء كالقرن، والعفل والرتق.
2 -
المرض المانع من الوطء.
3 -
الصغر المانع من الوطء.
4 -
النشوز.
5 -
الغيبة البعيدة.
القطعة الثانية: توجيه عدم الإعفاف مع الموانع من الوطء:
وجه ذلك أن الإعفاف بقضاء الشهوة وذلك غير متحقق مع الموانع فلا يحصل الإعفاف بوجود الزوجة أو الأمة معها.
النقطة الثانية: حصول الإعفاف:
وفيها قطعتان هما:
1 -
مثال عدم الإعفاف،
2 -
توجيه عدم زوال العنت حين عدم الإعفاف.
القطعة الأولى: مثال عدم الإعفاف:
من أمثلة عدم الإعفاف بالزوجة أو الأمة ما يأتي:
1 -
وجود الموانع المتقدمة أو غيرها.
2 -
شبق الرجل بحيث لا تقضى شهوته الواحدة من أمة أو زوجة.
القطعة الثانية: توجيه عدم زوال حكم العنت حين عدم الإعفاف:
وجه عدم زوال حكم العنت حين عدم حصول الإعفاف: أن منشأ العنت عدم إشباع الرغبة الجنسية فلا يزول مع عدم إشباعها.
الشيء الثاني: الإعفاف بالقدرة المالية:
وفيه ثلاث نقاط هي:
1 -
المراد بالقدرة المالية.
2 -
ما تحصل به القدرة المالية.
3 -
اندفاع العنت بالقدرة المالية.
النقطة الأولى: المراد بالقدرة المالية:
المراد بالقدرة المالية: ملك مهر الحرة أو ثمن الأمة.
النقطة الثانية: ما تحصل به القدرة المالية:
وفيها ثلاث قطع هى:
1 -
حصول القدرة بملك الشخص نفسه.
2 -
حصول القدرة المالية بالقرض.
3 -
حصول القدرة المالية بالتبرع.
القطعة الأولى: حصول القدرة المالية بملك الشخص نفسه:
وفيها شريحتان هما:
1 -
الأمثلة.
2 -
توجيه حصول القدرة.
الشريحة الأولى: الأمثلة.
من أمثلة حصول الشخص على القدرة المالية بنفسه ما يأتي:
1 -
أن يحصل له ذلك بالإرث.
2 -
أن يحصل له ذلك بالكسب.
الشريحة الثانية: توجيه حصول القدرة:
وجه حصول القدرة المالية إذا ملك الشخص المال بنفسه: أنه لا ضرر عليه بذلك، ولا منه لا حد به.
القطعة الثانية: حصول القدرة المالية بالقرض:
وفيها شريحتان هما:
1 -
حصول القدرة.
2 -
التوجيه.
الشريحة الأولى: حصول القدرة:
حصول المال بالقرض لا تحصل به القدرة المالية على الإعفاف.
الشريحة الثانية: التوجيه:
وجه عدم اعتبار القدرة المالية بالقرض: أن القرض فيه منة وقد يتعذر الوفاء، والضرر بذلك قد يساوي ضرر العزوية أو يزيد، فلا تعتبر القدرة به.
القطعة الثالثة: حصول القدرة المالية بالتبرع:
حكم ذلك حكم القرض، وقد تقدم.
النقطة الثالثة: اندفاع العنت بالقدرة المالية:
وفيها قطعتان هما:
1 -
إذا أمكن النكاح أو تملك الأمة.
2 -
إذا لم يمكن النكاح أو تملك الأمة.
القطعة الأولى: إذا أمكن النكاح أو تملك الأمة:
وفيها شريحتان هما:
1 -
ما يحصل به التمكن من النكاح أو تملك الأمة.
2 -
حكم نكاح الأمة مع التمكن من نكاح الحرة أو ملك الأمة.
الشريحة الأولى: ما يحصل به التمكن من النكاح أو تملك الأمة:
يحصل التمكن من النكاح أو تملك الأمة بالقدرة المالية وانتفاء الموانع كما سيأتي في القطعة الثانية.
الشريحة الثانية: حكم نكاح الأمة مع التمكن من نكاح الحرة أو تملك الأمة:
وفيها ثلاث جمل:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجملة الأولى: الخلاف:
اختلف في نكاح الحر للأمة مع القدرة على مهر الحرة أو ثمن الأمة على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الجملة الثانية: التوجيه:
أولا: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم جواز نكاح الأمة مع القدرة على نكاح الحرة أو تملك الأمة بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها قيدت نكاح الأمة بعدم استطاعة الطول، والقادر عليه مستطيع له فلا يتحقق فيه الشرط.
2 -
أن نكاح الأمة مع القدرة المالية كالصوم في كفارة القتل والظهار مع القدرة على الرقية.
3 -
أن نكاح الأمة إرقاق للولد فلا يجوز مع الغناء عنه.
ثانيا: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
أن القدرة على النكاح لا تمنع النكاح، بدليل أن القدرة على نكاح الأخت لا يمنع نكاح أختها، والقدرة على نكاح الخامسة لا يمنع نكاح ما دونها.
2 -
أن إباحة نكاح الأمة لخوف العنت وهو موجود مع القدرة المالية؛ لأنه لا يندفع إلا بالنكاح لا بالقدرة عليه.
الجملة الثانية: الترجيح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.
ثانيا: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم جواز نكاح الأمة مع القدرة على نكاح الحرة أو ملك الأمة: قوة أدلته وضعف أدلة المخالفين.
(1) سورة النساء [25].
ثالثا: الجواب عن وجهة المخالفين:
أ - الجواب عن قياس القدرة المالية على القدرة على نكاح أخت الزوجة والخامسة:
يجاب عن ذلك بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن منع نكاح أخت الزوجة والخامسة للجمع والجمع لا يتحقق بمجرد القدرة عليه، بخلاف منع نكاح الأمة فإنه لعدم القدرة على غيره، وبالقدرة المالية ينتفي الشرط بتحقق القدرة.
ب - الجواب عن كون العنت لا يندفع بمجرد القدرة المالية.
يجاب عن ذلك بجوابين:
الجواب الأول: أن القدرة المالية يمكن بها تأمين وسيلة دفع العنت وهو نكاح الحرة أو تملك الأمة فينتفي بذلك سبب الإباحة.
الجواب الثاني: أن إجراءات نكاح الأمة لا تختلف عن إجراءات نكاح الحرة إذا توفرت وسائله فلا يجوز الإقدام على الممنوع مع عدم الفارق بينه وبين المشروع.
القطعة الثانية: إذا لم يمكن النكاح أو تملك الأمة:
وفيها شريحتان هما:
1 -
أسباب عدم الإمكان.
2 -
اندفاع العنت بالقدرة المالية مع عدم التمكن من النكاح أو ملك الأمة.
الشريحة الأولى: أسباب عدم إمكان النكاح أو تملك الأمة:
من أسباب ذلك ما يأتي:
1 -
ألا توجد الزوجة المناسبة ولا أمة تباع.
2 -
الامتناع عن تزويج الشخص أو البيع عليه.
الشريحة الأولى: اندفاع العنت بالقدرة المالية مع عدم التمكن من النكاح أو تملك الأمة:
أولًا: اندفاع العنت:
إذا لم يمكن النكاح ولا تملك الأمة بالقدرة المالية لم يندفع العنت بها.
ثانيا: التوجيه:
وجه عدم اندفاع العنت بالقدرة المالية إذا لم يمكن نكاح الحرة أو تملك الأمة: أن اندفاع العنت بقضاء الشهوة، ومجرد القدرة المالية لا تندفع الشهوة بها.
الأمر الثاني: نكاح الرقيق للحرة:
الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:
1 -
إذا لم يكن لها فيه ملك ولا شبهة ملك.
2 -
إذا كان مملوكا لها.
3 -
إذا كان لها فيه شبهة ملك.
الجانب الأول: نكاح الرقيق للحرة إذا لم يكن لها فيه ملك ولا شبهة ملك:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا لم يكن للحرة في الرقيق ملك ولا شبهة ملك جاز له نكاحها.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز نكاح الرقيق للحرة إذا لم يكن لها فيه ملك ولا شبهة ملك ما يأتي:
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير بريرة حين عتقت تحت عبد (1).
ووجه الاستدلال به: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرها وهي محررة وزوجها عبد، ولو كان نكاح العبد للحرة لا يجوز ما خيرها.
الجانب الثاني: نكاح الرقيق للحرة إذا كان مملوكا لها:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا ينكح عبد سيدته.
الكلام في هذا الجانب في جزأين هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
نكاح الرقيق لسيدته لا يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز نكاح الرقيق لسيدته ما يأتي:
1 -
ما ورد أن امرأة تزوجت عبدها فسألت عمر رضي الله عنه فنهرها وكاد أن يرجمها وقال: لا يحل لك) (2).
2 -
أن أحكام النكاح وملك اليمين متضادان وذلك من وجوه منها:
أ - النفقة فمقتضى الزوجية إنفاق الزوج على الزوجة، ومقتضى الملك أن تنفق عليه.
ب - الطاعة فمقتضى الزوجية أن تطيعه ومقتضى الملك أن يطيعها، والملك أقوى لأنه يتناول المنافع والرقبة بخلاف الزوجية فلا تتناول غير المنفعة فيقدم الملك.
(1) صحيح مسلم/ باب إنما الولاء لمن أعتق/ 1504/ 9.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي/ باب النكاح وملك اليمين لا يجتمعان/ 7/ 127.
الجانب الثالث: نكاح الرقيق للحرة إذا كان لها فيه شبهة ملكـ:
وفيه جزءان هما:
1 -
أمثلة الرقيق الذي فيه شبه الملك.
2 -
حكم النكاح.
الجزء الأول: أمثلة الرقيق الذي فيه شبهة الملك:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
رقيق أولاد الصلب.
2 -
رقيق أولاد الأولاد وإن سفلوا.
3 -
رقيق بيت المال.
الجزء الثاني: حكم النكاح:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
نكاح الحرة للرقيق الذي لها فيه شبهة ملك لا يجوز، قال في الشرح (1) وكذلك لا يجوز للعبد نكاح أم سيده أو سيدته.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه منع نكاح الحرة للعبد الذي لها فيه شبهة ملك: تنزيل شبهة الملك منزلة الملك احتياطا للفروج.
الفرع الثاني: استدامة النكاح:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
المراد باستدامة النكاح.
2 -
أمثلة حدوث المانع من النكاح.
3 -
حكم استدامة النكاح بعد حدوث المانع منعه.
(1) مع المقنع والإنصاف 20/ 375.
الأمر الأول: المراد باستدامة النكاح:
المراد باستدامة النكاح: استمراره بعد حدوث المانع من النكاح.
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلة حدوث المانع من نكاح الحر للأمة.
2 -
أمثلة حدوث المانع من نكاح العبد للحرة.
الجانب الأول: أمثلة حدوث المانع من نكاح الحر للأمة:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
شراء الزوج لزوجته أو بعضها.
2 -
هبة الزوجة أو بعضها لزوجها.
3 -
ارث الزوج لزوجته أو بعضها.
4 -
ملك الزوج لزوجته أو بعضها بالصلح.
5 -
نكاح الحرة أو ملك الأمة.
6 -
القدرة على نكاح الحرة أو ملك الأمة.
الجانب الثاني: أمثلة حدوث المانع من نكاح الحرة للعبد:
من أمثلة ذلك ما يأتي:
1 -
شراء الزوجة له.
2 -
هبته لزوجته.
3 -
إرث الزوجة له.
4 -
ملك الزوجة له بالصلح.
5 -
ملك فروع الزوجة لزوجها.
الأمر الثالث: حكم استدامة النكاح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
حكم استدامة نكاح الحر.
2 -
حكم استدامة نكاح العبد.
3 -
الفرق بين استدامة نكاح الحر واستدامة نكاح العبد.
الجانب الأول: استدامة نكاح الحر للأمة بعد حدوث المانع:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا كان المانع للنكاح ملك الزوج للزوجة.
2 -
إذا كان المانع ملك الزوج للأمة أو نكاح الحرة أو القدرة عليهما.
الجزء الأول: إذا كان المانع للنكاح ملك الزوج للزوجة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حكم الاستدامة.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الاستدامة:
إذا ملك الزوج زوجته انفسخ النكاح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه انفساخ نكاح الحر للأمة بملكه لها: أن الملك والزوجية لا يجتمعان؛ للتضاد بينهما كما تقدم في نكاح الحرة لعبدها، والملك أقوى؛ لأنه يتناول الرقبة والمنفعة، بخلاف النكاح فإنه لا يتناول إلا النفعة، فينفسخ الأضعف وهو النكاح، ويبقى الأقوى وهو الملك.
الجزء الثاني: إذا كان المانع نكاح الحرة أو ملك الأمة أو القدرة عليه:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزئية الأولى: الخلاف:
اختلف في استدامة نكاح الحر للأمة بعد حدوث المانع على قولين:
القول الأول: أنه صحيح.
القول الثاني: أنه غير صحيح.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
أ - أن النكاح وقع صحيحا فلا يبطل من غير مبطل، ومانع الابتداء لا يمنع الاستدامة بدليل ما يأتي:
1 -
العدة فإنها تمنع ابتداء النكاح دون استدامته، فنكاح المعتدة لا يجوز ولو حدثت العدة بوطء غير الزوج بشبهة أو زنا لم يبطل النكاح.
2 -
الردة، فإنها تمنع ابتداء النكاح ولا تمنع استدامته، فإن نكاح المرتدة لا يصح، ولو ارتدت الزوجة لم يبطل النكاح ما دامت في العدة، فلو تابت فيها بقى النكاح بحاله.
3 -
أمن العنت، فإنه يمنع ابتداء النكاح ولا يمنع استدامته، فلو زال خوف العنت بعد العقد لم يبطل.
4 -
أن المحذور من نكاح الأمة وهو استرقاق الولد يقابله مفسدة إبطال النكاح وتخريب بيت الأسرة، وقد تكون أكبر من مفسدة استرقاق الولد.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بأن إباحة نكاح الأمة للضرورة فإذا زالت بنكاح الحرة أو ملك الأمة أو القدرة على ذلك لم تجز استدامته كأكل الميتة بعد القدرة على الحلال.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول الرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم -: هو القول بعدم بطلان الاستدامة.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم البطلان: أنه أقوى دليلا.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن قياس استدامة النكاح على استدامة أكل الميتة قياس مع الفارق وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن استدامة أكل الميتة ابتداء للأكل في كل مرة فيزول بزوال موجبه بخلاف استدامة النكاح فإنه بالعقد السابق وليس ابتداء للنكاح.
الوجه الثاني: أن ترك أكل الميتة مصلحة محض لا يقابله مفسدة بخلاف إبطال النكاح فإنه مفسدة كما تقدم في الاستدلال.
الجانب الثاني: حكم استدامة نكاح العبد:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم الاستدامة:
استدامة نكاح العبد للحرة بعد حدوث المانع لا يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم جواز استدامة نكاح العبد للحرة: أن علة منع ابتداء النكاح متحققة في استدامته، وهي التضاد بين أحكام النكاح وأحكام ملك اليمين، كما تقدم في الاستدلال لعدم جواز ابتداء النكاح.
الجانب الثالث: الفرق بين استدامة نكاح الحر للامة واستدامة نكاح العبد للحرة.
الفرق بينهما: أن علة منع ابتداء نكاح العبد للحرة هي علة استدامته، وهي التضاد بين أحكام النكاح وأحكام ملك اليمين، وهذا غير موجود في استدامة نكاح الحر للأمة.
المسألة الحادية عشرة: التحريم بالملك:
وفيها فرعان هما:
1 -
نكاح السيد لأمته.
2 -
نكاح السيدة لعبدها.
الفرع الأول: نكاح السيد لأمته:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
نكاح السيد لأمته لا يجوز.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه منع نكاح السيد لأمته ما يأتي:
1 -
أن ملك اليمين أقوى من النكاح؛ لأنه يتناول الرقبة والمنفعة أما النكاح فلا يتناول إلا المنفعة فلا يرد الأضعف على الأقوى.
2 -
أن النكاح مستفاد بملك اليمين فلا يفيد النكاح زيادة على ما يفيده الملك فلا حاجة إليه.
الفرع الثاني: نكاح السيدة لعبدها:
وقد تقدم ذلك في منع الرق لنكاح العبد للحرة.
المسألة الثانية عشرة: التحريم بسبب العقد:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن تزوجهما في عقد أو عقدين معا بطلا.
الكلام في هذه المسألة في أربعة فروع هي:
1 -
حالات تأثير العقد في التحريم.
2 -
أمثلة التحريم بالعقد.
3 -
توجيه التحريم بالعقد.
4 -
الطريق للتصحيح.
الفرع الأول: حالات تأثير العقد:
يؤثر العقد في التحريم في حالات منها ما يأتي:
1 -
الاشتراك في العقد.
2 -
الاتفاق في زمن العقد.
3 -
جهل صحة العقد.
الفرع الثاني: أمثلة تأثير العقد:
وفيها ثلاثة أمور هي:
1 -
أمثلة الاشتراك في العقد.
2 -
أمثلة الاتفاق في زمن العقد.
3 -
أمثلة الجهل بصحة العقد
الأمر الأول: أمثلة الاشتراك في العقد:
من أمثلة الاشتراك في العقد ما يأتي:
1 -
العقد على البنتين.
2 -
العقد على الأختين.
3 -
العقد على المرأة وبنت أخيها.
4 -
العقد على المرأة وبنت أختها.
5 -
العقد على أكثر من العدد المباح.
6 -
العقد على امرأتين إحداهما زائدة.
الأمر الثاني: أمثلة الاتفاق في زمن العقد:
من أمثلة الاتفاق في زمن العقد ما يأتي:
1 -
أن يوكل أكثر من واحد فيعقد كل وكيل في زمن واحد على امرأة يحرم الجمع بينها وبين الأخرى.
2 -
أن يوكل أكثر من وكيل فيعقد الوكيلان في زمن واحد وتقع إحداهما زائدة.
3 -
أن يعقد الشخص نفسه ويعقد وكيله في زمن واحد.
4 -
أن يوكل الولي في تزويج إحدى موليتيه ويوكل الزوج في القبول ويتولى الولي تزويج الأخرى ويتولى الزوج القبول بنفسه، ويقع العقدان في زمن واحد.
الأمر الثالث: أمثلة الجهل بصحة العقد:
من أمثلة ذلك الأمثلة السابقة في الأمر الثاني إذا اختلف زمن العقد وجهل السابق.
الفرع الثالث: توجيه التحريم:
وجه التحريم بسبب العقد ما يأتي:
1 -
أن الجمع لا يجوز ولا يمكن تصحيح العقد في واحدة من المعقود عليهما؛ لأنه لا ميزة لإحداهما على الأخرى، فيتعين تحريم كل منهما وإبطال العقد فيهما.
2 -
أن الأصل التحريم والمبيح مجهول، والإباحة مع الجهل بالمبيح لا تجو.
الفرع الرابع: الطريق للتصحيح:
وفيه أمران هما:
1 -
فسخ العقد.
2 -
تجديد العقد.
الأمر الأول: فسخ العقد:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 -
فسخ العقد في حالة الاشتراك فيه.
2 -
فسخ العقد في حالة تزامن العقود.
3 -
فسخ العقد في حالة الجهل بصحته.
الجانب الأول: فسخ العقد في حالة الاشتراك فيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم الفسخ.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: حكم الفسخ:
إذا كان التحريم بسبب الاشتراك في العقد فلا حاجة إلى فسخه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم الحاجة إلى فسخ العقد حين الاشتراك فيه: أنه باطل والباطل لا أثر له فلا يحتاج إلى فسخ.
الجانب الثاني: فسخ العقد في حالة التزامن:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم الفسخ.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: حكم الفسخ:
فسخ العقد في حالة التزامن كالفسخ في حالة الاشتراك.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم فسخ العقد في حالة تزامن العقود: أنها باطلة والباطل لا يحتاج فسخ.
الجانب الثالث: فسخ العقد في حالة الجهل بصحته:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم الفسخ.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: حكم الفسخ:
إذا جهلت صحة أحد العقدين لجهل السابق منهما أو نسيانه كما تقدم في الأمثلة، وجب فسخهما.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه أصل الفسخ.
2 -
توجيه فسخ الجميع.
الجزئية الأولى: توجيه أصل الفسخ:
وجه أصل الفسخ: أن التخلص من الحرام واجب ولا سبيل إلى ذلك إلا بالفسخ فيتعين.
الجزئية الثانية: توجيه الفسخ في الجميع:
وجه ذلك أنه لا ميزة لإحداهما على الأخرى فيتعين الفسخ في الجميع.
الأمر الثاني: تجديد العقد:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم التجديد.
2 -
اشتراط العدة للتجديد.
الجانب الأول: حكم التجديد:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
تجديد العقد بعد الفسخ جائز في جميع الحالات.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه جواز تجديد العقد بعد الفسخ أن كل واحدة كانت مباحة قبل العقد فإذا فسخ عادت إلى حالتها قبله، وهو الإباحة، فيجوز العقد عليها لانتفاء المانع.
الجانب الثاني: اشتراط العدة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
اشتراط العدة في حالة عدم الإصابة لواحدة منهما.
2 -
اشتراط العدة في حالة الإصابة لإحداهما.
3 -
اشتراط العدة في حالة الإصابة لكل واحدة منهما.
الجزء الأول: اشتراط العدة في حالة عدم الإصابة:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: الاشتراط:
إذا حصل الفسخ قبل الإصابة لم تشترط العدة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم اشتراط العدة إذا حصل الفسخ قبل الإصابة: أن الفراق قبل الإصابة لا يوجب عدة لقوله تعالى: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (1).
الجزء الثاني: اشتراط العدة في الفسخ بعد الإصابة لإحداهما:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
إذا كان التجديد للمصابة.
2 -
إذا كان التجديد لغير المصابة.
الجزئية الأولى: إذا كان التجديد للمصابة:
وفيها ثلاث فقرات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
(1) سورة الأحزاب [49].
الفقرة الأولى: الخلاف:
إذا كان التجديد للمصابة فقد اختلف في اشتراط العدة قبل التجديد على قولين:
القول الأول: أنه يشترط.
القول الثاني: أنه لا يشترط.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وفيها شيئان:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الشيء الأول: توجيه القول الأول:
وجه اشتراط العدة قبل التجديد: أنه يحتمل أن تكون هي الثانية فيكون وطؤها بعقد فاسد وهو يوجب العدة.
الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه عدم اشتراط العدة قبل التجديد: أن النسب لاحق بالواطئ فلا يؤدي ترك العدة إلى اختلاط الأنساب.
الفقرة الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاثة أشياء هى:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الشيء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم -: هو القول بعدم الاشتراط.
الشيء الثاني: توجيه النرجيح:
وجه ترجيح القول بعدم اشتراط العدة على الموطوءة إذا كان تجديد العقد عليها: أن العدة للمحافظة على الأنساب، والخوف من اختلاطها، وذلك غير وارد إذا كان التجديد للواطئ لأن النسب له.
الشيء الثاني: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن ذلك: بأن العدة في العقد الفاسد إذا كان العقد بعد الفسخ لغير الواطئ لحفظ النسب.
الجزئية الثانية: اشتراط العدة إذا كان التجديد لغير المصابة:
وفيه فقرتان هما:
1 -
اشتراط العدة.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: الاشتراط:
إذا كان التجديد لغير المصابة وجبت العدة على المصابة قبل التجديد.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه وجوب العدة على المصابة قبل التجديد للأخرى: أن التجديد قبل العدة يؤدي إلى اجتماع الماء في رحم من يحرم الجمع بينهما وهو لا يجوز؛ لحديث: (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين)(1).
الجزء الثالث: اشتراط العدة في حالة الإصابة لكل منهما (2):
وفيه جزئيتان:
1 -
الاشتراط.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: الاشتراط:
إذا كانت الإصابة لكل واحدة منهما وجبت العدة على كل منهما ولم يجز التجديد قبلها.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه وجوب العدة على من يراد التجديد لها.
(1) أورده في تلخيص الحبير في باب موانع النكاح 3/ 190/ 4 وقال: لا أصل له.
(2)
يتصور ذلك في حالة الجهل بالحكم.
2 -
توجيه وجوب العدة على من لا يراد التجديد لها.
الفقرة الأولى: توجيه وجوب العدة على من يراد التجديد لها:
وجه وجوب العدة على من يراد التجديد لها ما يأتي:
1 -
أنه يحتمل أن تكون هي الثانية فيكون وطوها بعقد فاسد وهو يوجب العدة.
2 -
أن التجديد قبل العدة يؤدي إلى اجتماع ماء الرجل في رحم من لا يجوز الجمع بينهما وهو لا يجوز كما تقدم.
الفقرة الثانية: توجيه العدة على كبر من يراد التجديد لها:
وجه ذلك أن التجديد يؤدي إلى اجتماع ماء الرجل في رحم من لا يجوز الجمع بينهما وقد تقدم أنه لا يجوز.
المسألة الثالثة عشرة: إلحاق الملك بالعقد:
وفيها ثلاثة فروع هي:
1 -
محل الإلحاق.
2 -
أمثلة الإلحاق.
3 -
حكم الإلحاق.
الفرع الأول: محل الإلحاق:
محل إلحاق ملك اليمين بالعقد: إباحة الوطء ومنعه.
الفرع الثاني: الأمثلة:
من أمثلة إلحاق الملك بالعقد ما يأتي:
1 -
وطء الأختين يحرم بالعقد ويحرم بملك اليمين.
2 -
وطء المرأة وعمتها، يحرم بالعقد ويحرم بملك اليمين.
3 -
وطء المرأة وخالتها يحرم بالعقد ويحرم بملك اليمين.
4 -
وطء الأم يحرم البنت بالعقد ويحرمها بملك اليمين.
5 -
وطء البنت يحرم الأم بالعقد ويحرمها بملك اليمين.
الفرع الثالث: حكم الإلحاق:
وفيه أمران هما:
1 -
الإلحاق.
2 -
ما يستثنى.
الأمر الأول: حكم الإلحاق:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في إلحاق ملك اليمين بالعقد في الوطء على قولين:
القول الأول: أنه يلحق به، فكل وطء حرم بالعقد حرم بملك اليمين.
القول الثاني: أنه لا يلحق به، فيباح بملك اليمين ما لا يباح بالعقد.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يلي:
1 -
قوله تعالى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} (1).
ووجه الاستدلال بالآية أنها مطلقة فتشمل الجمع بملك اليمين.
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها)(2)
(1) سورة النساء [23].
(2)
صحيح البخاري/ باب لا تنكح المرأة على عمتها/5109.
3 -
حديث: (لا يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجمع ماءه في رحم أختين)(1).
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (2).
ووجه الاستدلال بالآية أنها أباحت ما ملكت اليمين وهي مطلقة فتشمل من لا تباح بالعقد إذا كانت مملوكة كما تقدم في الأمثلة.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم هو القول بالإلحاق.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بإلحاق ملك اليمين بالنكاح: أنه أحوط، والاحتياط للفروج واجب.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة القول المرجوح: بأن العمل به ليس بأولى من العمل بالقول الراجح فيرجع إلى الترجيح وقد تقدم ذلك في الترجيح.
الأمر الثاني: ما يستثنى:
وفيه جانبان هما:
(1) أورده في تلخيص الحبير في باب موانع النكاح 3/ 190/ 4 وقال: لا أصل له.
(2)
سورة المعارج [29، 30].
1 -
الأمة الكتابية.
2 -
الأمة غير الكتابية.
الجانب الأول: استثناء الأمة الكتابية:
وفيه جزءان هما:
1 -
محل الاستثناء.
2 -
توجيه الاستثناء.
الجزء الأول: محل الاستثناء:
محل الاستثناء هو الوطء فيجوز وطء الأمة الكتابية بملك اليمين ولا يجوز عقد النكاح عليها.
الجزء الثاني: توجيه الاستثناء:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه منع النكاح.
2 -
توجيه الوطء بملك اليمين.
الجزئية الأولى: توجيه منع النكاح:
وجه منع نكاح المسلم للأمة الكتابية قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} (1).
حيث قيد الأمة بالإيمان.
الجزئية الثانية: توجيه جواز الوطء بملك اليمين:
وجه جواز وطء الأمة الكتابية بملك اليمين قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (2).
وذلك أنها مطلقة فتدخل فيها المملوكة الكتابية.
(1) سورة النساء [25].
(2)
سورة المعارج [29، 30].
الجانب الثاني: الأمة غير الكتابية:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في جواز وطء الأمة غير الكتابية بملك اليمين على قولين:
القول الأول: أنه يحوز.
القول الثاني: أنه لا يجوز.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
من أدلة هذا القول ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (1).
2 -
قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (29) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} (2).
ووجه الاستدلال بالآيتين: أن إباحة ملك اليمين لم يقيد فتبقى على إطلاقها وغير الكتابيات داخلات فيها.
(1) سورة النساء [24].
(2)
سورة المعارج [29، 30].
3 -
ما ورد في إباحة سبايا أوطاس (1) وهم ليسوا من أهل الكتاب.
4 -
أن أكثر سبابا الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من كفار العرب وهم ليسوا من أهل الكتاب، ولم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بتحريمهن، ولا أمر باجتنابهن.
5 -
أن أم محمد بن الحنفية من سبي بني حنيفة وهم عبدة أوثان.
6 -
أن الصحابة أخذوا سبايا فارس وهم مجوس، ولم ينقل أنهم اجتنبوهن.
الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
مما وجه به هذا القول ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ} (2).
ووجه الاستدلال بالآية: أنها حرمت نكاح المشركلات والتسري مثله.
2 -
أنه قول عامة العلماء.
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالجواز.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالجواز: قوة أدلته ووضوح دلالتها.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها فقرتان هما:
(1) سنن أبي داود/ باب في وطء السبايا/2157.
(2)
سورة البقرة [221].
1 -
الجواب عن الاستدلال بالآية.
2 -
الجواب عن كونه قول أكثر العلماء.
الفقرة الأولى: الجواب عن الاستدلال بالآية:
أجيب عن ذلك: بأنها عامة وآية الإباحة خاصة والخاص مقدم على العام.
الفقرة الثانية: الجواب عن كونه قول أكثر العلماء:
يجاب عن ذلك: بأن العبرة بالدليل لا بقول أحد من العلماء.
المسألة الرابعة عشرة: جمع العقد بين الحلال والحرام:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن جمع بين محللة ومحرمة في عقد صح فيمن تحل.
الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:
1 -
أمثلة جمع العقد بين الحلال والحرام.
2 -
حكم العقد إذا جمع بين الحلال والحرام.
الفرع الأول: أمثلة جمع العقد بين الحلال والحرام:
من أمثلة جمع العقد بين الحلال والحرام ما يأتي:
1 -
الجمع بين المعتدة وغيرها.
2 -
الجمع بين الحرة والأمة.
3 -
الجمع بين المسلمة والكافرة غير الكتابية.
4 -
الجمع بين الأخت والأجنبية.
5 -
الجمع بين الخلية وذات الزوج.
الفرع الثاني: حكم العقد:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم العقد فيمن تحل.
2 -
حكم العقد فيمن لا تحل.
الأمر الأول: حكم العقد فيمن تحل:
وفيه ثلاثة جواب هي:
1 -
الخلاف
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
إذا جمع عقد النكاح بين من تحل ومن لا تحل فقد اختلف في صحة النكاح فيمن تحل على قولين:
القول الأول: أن العقد باطل.
القول الثاني: أن العقد صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
القياس على العقد على الأختين.
2 -
أنه إذا اجتمع الحظر والإباحة قدم الحظر.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول ما يأتي:
1 -
أن العقد يصح على الحلال إذا انفردت فيصح مع غيرها كالعقد على العبد والحر، والخل والخمر.
2 -
أن العقد لا يكتسب الصحة في المحرمة بإضافة المحللة إليها، فكذلك لا يكتسب البطلان في المحللة بإضافة المحرمة إليها.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالصحة: أنه أظهر دليلا.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الجواب عن قياس اجتماع الحلال والحرام على العقد على الأختين.
2 -
الجواب عن تقديم الحظر على الإباحة.
الجزئية الأولى: الجواب عن قياس اجتماع الحلال والحرام على الأختين:
يجاب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق؛ لأن الأختين لا ميزة لإحداهما على الأخرى، أما المحللة والمحرمة فبينهما فرق، فيصح العقد في المحل القابل له، دون ما لا يقبله.
الجزئية الثانية: الجواب عن تقديم الحظر على الإباحة:
يجاب عن ذلك: بأن تقديم الحظر على الإباحة إذا كان موردهما واحدًا والمورد هنا مختلف.
الأمر الثاني: حكم العقد فيمن لا تحل:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا جمع عقد النكاح بين من تحل ومن لا تحل لم يصح فيمن لا تحل بلا خلاف.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه عدم صحة العقد فيمن لا تحل: أنه لا يصح العقد فيها منفردة فلا يصح فيها مع غيرها؛ لأن غيرها لا يكسبها الإباحة، كالحر مع الرقيق والخمر مع الخل.