الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
أجيب عنه: بأنه ضعيف لا يقاوم أدلة القول الأول.
الجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بغض البصر:
أجيب عنه: بأنه مخصص بأمره صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم، وعلل ذلك بأنه رجل أعمى (1). إذ لو كان يلزمها عدم النظر لما اختلف الأعمى عن غيره.
الجانب الثالث: الجواب عن قياس النساء على الرجال:
يجاب عن ذلك من وجهين.
الوجه الأول: أن المراد النظر بغير شهوة، وهذا لا يخشى منه الفتنة.
الوجه الثاني: أنه قياس مع الفارق، وذلك أن الرجل يسعى إلى تحقيق رغبته، وقد يدركها، بخلاف المرأة فلا يخشى منها ذلك لسببين:
الأول: أن حياءها يمنعها من السعي وراء تحقيق رغبتها.
الثاني: أنها محفوظة مصونة لا يتيسر لها تحقيق مرادها.
الفرع الرابع: الشروط:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الشروط.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الشروط:
مما يشترط لجواز نظر المرأة إلى الرجل ما يأتي:
1 -
انتفاء الشهوة، فإذا كان النظر بشهوة لم يجز.
2 -
أمن الفتنة فإن خشيت الفتنة لم يجز.
(1) تفسير القرطبي 15/ 412.