المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المقَدّمَة

- ‌الموضوع الأول النكاح

- ‌المبحث الأول تعريف النكاح

- ‌المطلب الأول تعريف النكاح في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف النكاح في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني محل عقد النكاح

- ‌المطلب الأول بيانه محل العقد

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث حكم النكاح

- ‌المطلب الأولى حكم النكاح

- ‌المطلب الثاني المفاضلة بين التزوج ونوافل العبادة

- ‌المبحث الرابع (*) حكمة مشروعية النكاح

- ‌المبحث الرابع إعلان النكاح

- ‌المطلب الأول الإعلان

- ‌المطلب الثاني عدم إعلان النكاح

- ‌المبحث الخامس تعدد الزوجات

- ‌المطلب الأول التعدد فى حال أمن الحيف

- ‌المطلب الثاني التعدد حال عدم أمن الحيف

- ‌المبحث السادس الصفات التي تراعى في اختيار الزوجة

- ‌المطلب الأول بيان الصفات

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المسألة الأولى: توجيه اعتبار الدين:

- ‌المسألة الثانية: توجيه اعتبار الجمال:

- ‌المسألة الثالثة: توجيه اعتبار المال في اختيار الزوجة:

- ‌المسألة الرابعة: توجيه اعتبار الحسب عند اختيار الزوجة:

- ‌المسألة الخامسة: توجيه كون الزوجة أجنبية:

- ‌المسألة السادسة: توجيه كون الزوجة بكراً:

- ‌المسألة السابعة: توجيه كون الزوجة ولودا:

- ‌الفرع الأول: معرفة الولود

- ‌الفرع الثاني: توجيه اعتبار الولود:

- ‌المسألة الثامنة: توجيه كون الزوجة بلا أم:

- ‌الفرع الأول: بيان المراد بكون الزوجة بلا أم:

- ‌الفرع الثاني: توجيه اعتبار كون الزوجة بلا أم:

- ‌الأمر الأول: التوجيه:

- ‌الأمر الثاني: مناقشة التوجيه:

- ‌الجانب الأول: مناقشة التوجيه الأول:

- ‌الجانب الثاني: مناقشة التوجيه الثاني:

- ‌المسألة التاسعة: توجيه كون الزوجة ذات عقل:

- ‌المبحث السابع النظر إلى المخطوبة

- ‌المطلب الأول حكم النظر

- ‌المسألة الأولى: بيان الحكم:

- ‌المسألة الثانية: الدليل:

- ‌المسألة الثالثة: توجيه مشروعية النظر إلى المخطوبة:

- ‌المطلب الثاني ما ينظر إليه

- ‌الفرع الأول: ضابط ما ينظر إليه من المخطوبة:

- ‌الفرع الثاني: أمثلة ما ينظر إليه من المخطوبة:

- ‌الفرع الثالث: الدليل:

- ‌المطلب الثالث تكرار النظر

- ‌المسألة الأولى: حكم التكرار:

- ‌‌‌المسألة الثانية: التوجيه:

- ‌المسألة الثانية: التوجيه:

- ‌المطلب الرابع حالة الحاجة إلى النظر

- ‌المسألة الأولى: بيان حالة الحاجة إلى النظر:

- ‌المطلب الخامس من يكون منه النظر

- ‌المسألة الأولى: بيان من يكون منه النظر:

- ‌الفرع الأول: بيان من يكون منه النظر:

- ‌‌‌الفرع الثاني: التوجيه:

- ‌الفرع الثاني: التوجيه:

- ‌المسألة الثانية: الأولى بالنظر:

- ‌الفرع الأول: بيان الأولى:

- ‌المطلب السادس وسيلة التمكن من النظر

- ‌المطلب السابع شرط جواز النظر

- ‌المسألة الأولى: بيان الشروط:

- ‌المسألة الثانية: التوجيه:

- ‌الفرع الأول: توجيه منع الخلوة بالمخطوبة:

- ‌الفرع الثاني: توجيه منع النظر بشهوة:

- ‌المبحث الثامن ما يحل للرجل نظره من المرأة

- ‌المطلب الأول ما يحل نظره ما الزوجة وملك اليمين

- ‌المسألة الأولى: ما يحل نظره من الزوجة وملك اليمين:

- ‌المسألة الثانية: التوجيه:

- ‌المطلب الثاني ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمين

- ‌المسألة الأولى: بيان المراد بالمحارم:

- ‌الفرع الأول: بيان المراد:

- ‌الفرع الثاني: الأمثلة:

- ‌المسألة الثانية: ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمين:

- ‌الفرع الأول: بيان ما يحل:

- ‌الأمر الأول: ضابط ما يحل نظره من المحارم:

- ‌الأمر الثاني: الأمثلة:

- ‌الفرع الثاني: الدليل:

- ‌الفرع الثالث: التوجيه:

- ‌الفرع الرابع: شرط إباحة النظر:

- ‌الأمر الأول: بيان الشروط:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الأمر الأول: توجيه منع النظر بشهوة:

- ‌الأمر الثاني: توجيه منع النظر إلى المحارم إذا خشيت الفتنة:

- ‌المطلب الثالث ما يحل نظره من الأجنبيات

- ‌المسألة الأولى: ما يحل نظره:

- ‌الفرع الأول: ما يحل نظره للمعاملة والشهادة:

- ‌الأمر الأول: ما يحل نظره:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الفرع الثاني: ما يحل نظره لغير أولي الإربة:

- ‌الأمر الأول: ضابط غير أولي الإربة:

- ‌الأمر الثاني: أمثلة غير أولي الإربة:

- ‌الأمر الثالث: ما يحل لهم نظره:

- ‌الأمر الرابع: التوجيه:

- ‌الفرع الثالث: ما يحل نظره للمعالج:

- ‌الأمر الأول: ما يحل نظره:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌المسألة الثانية: شروط النظر:

- ‌الفرع الأول: الشروط المشتركة:

- ‌‌‌الأمر الأول: بيان الشروط:

- ‌الأمر الأول: بيان الشروط:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الجانب الأول: توجيه عدم الشهوة:

- ‌الجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنة:

- ‌الفرع الثاني: الشروط الخاصة بالشاهد والمعامل:

- ‌‌‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الفرع الثالث: الشروط الخاصة بالطبيب:

- ‌الأمر الأول: بيان الشروط:

- ‌المبحث التاسع ما يحلل للمرأة نظره من الرجل

- ‌المطلب الأول بيان ما يحل

- ‌المطلب الثاني ما يحل للمرأة نظره من غير الزوج والسيد

- ‌المسألة الأولى: ما يحل نظره للعلاج:

- ‌الفرع الأول: بيان ما يحل نظر المرأة إليه من الرجل للعلاج:

- ‌الفرع الثاني: التوجيه:

- ‌الفرع الثالث: الشرط:

- ‌الأمر الأول: بيان الشرط:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الجانب الأول: توجيه انتفاء الشهوة:

- ‌الجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنة:

- ‌الجانب الثالث: توجيه اشتراط عدم من يقوم مقام المرأة من الرجال:

- ‌المسألة الثانية: ما يحل للمرأة نظره من الرجل لغير العلاج:

- ‌الفرع الأول: الخلاف:

- ‌الفرع الثاني: التوجيه:

- ‌الأمر الأول: توجيه القول الأول:

- ‌الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

- ‌الفرع الثالث: الترجيح:

- ‌الأمر الأول: بيان الراجح:

- ‌الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

- ‌الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

- ‌الجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

- ‌الجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بغض البصر:

- ‌الجانب الثالث: الجواب عن قياس النساء على الرجال:

- ‌الفرع الرابع: الشروط:

- ‌الأمر الأول: بيان الشروط:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الجانب الأول: توجيه اشتراط انتفاء الشهوة:

- ‌الجانب الثاني: توجيه أمن الفتنة:

- ‌المبحث العاشر ما يحل للرجل نظره من الرجل

- ‌المطلب الأول بيان الخلاف

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المسألة الأولى: توجيه القول الأول:

- ‌المسألة الثانية: توجيه القول الثاني:

- ‌المطلب الثالث الترجيح

- ‌المبحث الحادي عشر ما يحل للمرأة نظره من المرأة

- ‌المطلب الأول بيانه ما يحل

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثاني عشر الخلوة بالمرأة

- ‌المطلب الأول معنى الخلوة

- ‌المطلب الثاني أمثلة الخلوة

- ‌المطلب الثالث الخلوة بالمرأة

- ‌المبحث الثالث عشر خطبة المعتدة

- ‌المطلب الأول معنى العدة

- ‌المطلب الثاني معنى المعتدة

- ‌المطلب الثالث أقسام المعتدات

- ‌المطلب الرابع خطبة المعتدة

- ‌المبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبة

- ‌المطلب الأول معنى الخطبة على الخطبة

- ‌المطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبة

- ‌المبحث الخامس عشر وقت العقل

- ‌المطلب الأول وقت الاستحباب

- ‌المطلب الثاني وقت الجواز

- ‌المبحث السادس عشر: خطبة العقد

- ‌المطلب الأول بيان الخطبة

- ‌المطلب الثاني توجيه نسبتها إلى ابن مسعود

- ‌المطلب الثالث اسم هذه الخطبة

- ‌المطلب الرابع دليل مشروعيتها

- ‌المطلب الخامس توجيه مشروعيتها

- ‌المطلب السادس من يقرأ هذه الخطبة عند عقد النكاح

- ‌المبحث السابع عشر التبريك للمتزوج

- ‌المطلب الأول: بيان ما يقال:

- ‌المطلب الثاني: الدليل على ما يقال:

- ‌المبحث الثامن عشر ما يقوله الزوج عند دخوله على زوجته أو دخولها عليه

- ‌المطلب الأول بيانا ما يقال

- ‌المطلب الثاني الدليل على ما يقوله إذا دخل على زوجته

- ‌المبحث التاسع عشر أركان النكاح

- ‌المطلب الأول معنى الركن

- ‌المطلب الثاني أركان النكاح

- ‌المبحث العشرون صيغ النكاح

- ‌المطلب الأول بيان الصيغ

- ‌المطلب الثاني ما يشترط في الصيغة

- ‌المبحث الحادي والعشرين نكاح الهازل

- ‌المطلب الأول معنى الهزل

- ‌المطلب الثاني حكم نكاح الهازل

- ‌المبحث الثاني والعشرون نكاح التلجئة

- ‌المطلب الأول معنى التلجئة

- ‌المطلب الثاني معنى نكاح التلجئة

- ‌المطلب الرابع (*) حكم نكاح التلجئة

- ‌المبحث الثالث والعشرون شروط النكاح

- ‌المطلب الأول تعيين الزوجين

- ‌المطلب الثاني رضا الزوجين

- ‌المطلب الثالث الولي

- ‌المطلب الرابع: الشهادة:

- ‌المطلب الخامس الكفاءة

- ‌المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح

- ‌المطلب الأول المحرمات تحريمًا مؤبدا

- ‌المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

- ‌المبحث الخامس والعشرون الشروط في النكاح

- ‌المطلب الأول المراد بالشروط في النكاح

- ‌المطلب الثاني محل الشروط في النكاح

- ‌المطلب الثالث الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاح

- ‌المطلب الرابع أقسام الشروط في النكاح

- ‌المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح

- ‌المطلب الأول ما لا يفوت به الغرض

- ‌المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض

الفصل: ‌المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض

الجزئية الثانية: حكم الرجوع إذا كان الفسخ بسبب الزوجة:

وفيه فقرتان هما:

1 -

إذا وجد غرور.

2 -

إذا لم يوجد غرور.

الفقرة الأولى: إذا وجد غرور:

وفيها شيئان هما:

1 -

الرجوع.

2 -

من يرجع عليه.

الشيء الأول: الرجوع:

إذا كان فسخ النكاح بسبب غرور الزوج بالزوجة كان له الرجوع.

الشئ الثاني: من يكون الرجوع عليه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان من يرجع عليه.

2 -

التوجيه.

النقطة الأولى: بيان من يرجع عليه:

إذا ثبت للزوج الرجوع بالمهر بسبب الغرور كان رجوعه على من غيره سواء كانت الزوجة أم الولي أم هما أم غيرهما.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه الرجوع على الغار: أنه السبب في ضياع المهر على الزوج فوجب أن يتحمله كما لو أتلفه.

‌المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض

وفيها أربع مسائل هي:

ص: 392

1 -

ضابطها.

2 -

المنع بها من الزواج.

3 -

الفسخ بها.

4 -

أنواعها.

المسألة الأولى: ضابط العيوب التي يفوت بها الغرض:

العيوب التي يفوت بها الغرض هي ما يمنع من الاستمتاع من الرجل أو المرأة.

المسألة الثانية: المنع بها:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب، فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وأبرص.

الكلام في هذه المسألة في فرعين:

1 -

منع تزويج الصغيرة.

2 -

منع تزويج الحرة الكبيرة العاقلة.

الفرع الأول: منع تزويج الصغيرة والمجنونة والأمة:

تقدم قول المؤلف: والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب.

فإن رضيت الكبيرة مجبوبًا أو عنينًا لم تمنع، بل من مجنون ومجذوم وأبرص.

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -

منع تزويج الصغيرة والمجنونة والأمة.

2 -

منع تزويج الحرة الكبيرة العاقلة.

الفرع الأول منع تزويج الصغيرة والمجنونة والأمة:

تقدم قول المؤلف: والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب.

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

حكم العقد لو حصل.

ص: 393

الأمر الأول: بيان الحكم:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

الصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز تزويج المذكورات بمعيب: أنه لا حظ لهن فيه، والتصرف في حقهن يجب أن يكون بالأ حظ لهن.

الأمر الثاني: حكم العقد لو وقع:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا زوجت الصغيرة والمجنونة والأمة بمعيب كان العقد باطلا.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه بطلان العقد إذا زوجت الصغيرة والمجنونة والأمة بمعيب: أنه غير مأذون فيه شرعًا؛ لأن النظر لهن يجب أن يكون بالأحظ ولاحظ لهن في هذا العقد، فيكون واقعًا من غير ذي صفة فلا يصح.

الفرع الثاني: تزويج الحرة الكبيرة العاقلة:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا لم ترض.

2 -

إذا رضيت.

ص: 394

الأمر الأول: إذا لم ترض:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا لم ترض الكبيرة العاقلة بالمعيب لم يجز تزويجها به.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز تزويج الكبيرة العاقلة بالمعيب ما يأتي:

1 -

أنها تملك الفسخ بالعيب بعد العقد فتملك المنع من باب أولى.

2 -

أنها لا تجبر على نكاح السليم فالمعيب أولى.

الأمر الثاني: إذا رضيت:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان العيب لا يتعدى ضرره.

2 -

إذا كان العيب يتعدى ضرره.

الجانب الأول: إذا كان العيب لا يتعدى ضرره:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

حكم المنع.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة عيوب الرجل التي لا يتعدى ضررها ما يأتي:

1 -

الجب.

2 -

الخصاء.

3 -

الوجاء.

4 -

السل.

ص: 395

5 -

الفشل.

6 -

الشلل.

7 -

العنة.

الجزئية الأولى: بيان الخلاف:

إذا رضيت المرأة الكبيرة العاقلة بالمعيب الذي لا يتعدى ضرر عيبه إلى غير الزوجة فقد اختلف في منعها منه على قولين:

القول الأول: أنها تمنع.

القول الثاني: أنها لا تمنع.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيه فقرتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بالمنع ما يأتي:

1 -

أن المعيب محقق الضرر على المرأة فتمنع منه لمصلحتها ودفع الضرر عنها.

2 -

أن المرأة قاصرة النظر فترضى في أول الأمر ثم يتغير نظرها عندما تدرك الضرر فيقع الشقاق والنزاع فتمنع منه قبل وقوعه.

3 -

أنها لا تملك التخلص منه عندما تدرك الضرر؛ لأنها قد رضيت به فتمنع منه وقت الإمكان قبل فوات الأوان.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول الثاني: بأنها عاقلة رشيدة والضرر قاصر عليها وخاص بها فإذا رضيت به لم تمنع.

ص: 396

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالمنع.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول: بجواز منع المرأة من نكاح المعيب ما يأتي:

1 -

أن الضرر يجب المنع منه لقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} (1).

2 -

أن نكاح المعيب وسيلة إلى الخلاف والنزاع في المستقبل عندما تظهر آثار العيوب، وذلك يؤدي إلى العداوة والبغضاء والخصومات وذلك لا يجوز.

3 -

أن دفع الضرر قبل وقوعه أسهل من رفعه بعد وقوعه.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن رضا المرأة بالعيوب رضا وقتي سريعا ما ينقلب إلى حسرة وندم فلا يغتر به؛ لأنه معلوم العاقبة.

الجانب الثاني: إذا كان العيب يتعدى ضرره:

تقدم قول المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع، بل من مجنون ومجذوم وأبرص.

الكلام في هذا الجانب في ثلاثة أجزاء هي:

1 -

أمثلة الأمراض المتعدى ضررها.

2 -

بيان تعدي ضررها.

3 -

المنع من تزويج المريض بها.

(1) سورة النساء [29].

ص: 397

الجزء الأول: أمثلة الامراض المتعدى ضررها:

من أمثلة الأمراض المتعدي ضررها ما يأتي:

1 -

الجنون، وهو المس من الجن.

2 -

الجذام، وهو مرض تتساقط منه الأطراف.

3 -

البرص وهو بياض يصيب البشرة فيغير لونها إلى لون غير مرغوب فيه.

الجزء الثاني: بيان تعدي ضرر هذه الأمراض:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

تعدي ضرر الجنون.

2 -

تعدي ضرر الجذام.

2 -

تعدي ضرر البرص.

الجزئية الأولى: تعدي أضرار الجنون:

الجنون قد تتعدى أضراره إلى الأبدان والأنفس والأموال والأعراض، وقد ينال ذلك منه القريب والبعيد خصوصا إذا كان الجنون مطبقا.

الجزئية الثانية: تعدي أضرار الجذام:

الجذام مرض معد بإذن الله، فقد يتعدى إلى الزوجة أو أقاربها وقد يصيب الأولاد، وهو مرض ينفر الناس من المصاب به ولهذا جاء في الحديث:(فر من المجذوم فرارك من الأسد)(1).

الجزئية الثالثة: تعدي أضرار البرص:

البرص ليس معديا، لكنه مرض وراثي ينفر منه، فيخشى من إصابته للأولاد وأولادهم، فيكون عيبا في الأسرة، وسببا في عدم الرغبة فيها والابتعاد عنها والنفور منها.

(1) صحيح البخاري/ باب الجذام/ 5707.

ص: 398

الجزء الثالث: المنع من تزويج المريض بها:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في جواز منع المرأة من تزويج المريض الذي يتعدى ضرر مرضه على قولين:

1 -

القول الأول: أنه يجوز منعها.

2 -

القول الثاني: أنه لا يجوز منعها.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بجواز منع المرأة من التزوج بالمريض الذي يتعدى ضرر مرضه بما يأتي:

1 -

أن ضرر هذه الأمراض دائم فتمنع منه كالتزويج بغير الكفء.

2 -

أن ضرر تزويج المصابين بهذه الأمراض يتعدى إلى الأولياء كما تقدم فيجوز لهم منعها دفعا للضرر عنهم.

3 -

أن الزوجة قد تسأم وتمل طول المقام معهم لابتذال الناس لها وسخريتهم منها، فيؤدي ذلك إلى الشقاق والنزاع فتمنع تفاديا للشر قبل وقوعه؛ لأن الدفع أسهل من الرفع.

ص: 399

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم جواز منع المرأة من التزوج بالمصاب بالعيوب المتعدي ضررها ما يأتي:

1 -

أن الحق لها والضرر عليها وحدها، فإذا رضيت به لم يجز منعها، كالتزوج بالمصابين بالأمراض الأخرى التي لا يتعدى ضررها.

2 -

أن المنع يؤدي إلى وجود شريحة في المجتمع من غير أزواج فيفسدون ويفسدون.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - جواز المنع.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح جواز المنع ما يأتي:

1 -

أن المرأة قاصرة النظر فلا تمكن من إهدار مصلحتها وجلب المضرة لها.

2 -

أنه لو سلم ذلك فإنه لا يسلم تمكينها من إهدار مصلحة غيرها، والتسبب في جلب المضرة لهم.

3 -

أن دفع المضرة مقدم على جلب المصلحة، ولذا يمنع الجار من أن يحدث من مصالحه في ملكه ما يضر بجاره.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها شيئان هما:

ص: 400

1 -

الجواب عن دعوى أن الضرر على المرأة وحدها.

2 -

الجواب عن الاحتجاج بأن المنع يؤدي إلى وجود شريحة في المجتمع من غير أزواج.

الشيء الأول: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن هذا الدليل: بأنه غير صحيح فليس ضرر العيوب المتعدى ضررها قاصرًا على المرأة فقد تقدم أنه يتعدى إلى الأسرة كلها.

الشيء الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل من وجهين:

الوجه الأول: أن دعوى بقائهم من غير أزواج غير صحيح لما يأتي:

1 -

أنه يمكن تزويجهم من جنسهم.

2 -

أنهم لن يعدموا من يرضى بهم؛ لأن لكل ساقطة لاقطة.

3 -

أن الأمر جوازي فإذا رضي الأولياء جاز.

الوجه الثاني: أنه لا يلزم من بقائهم من غير أزواج وجود الفساد والإفساد.

كمن لا يستطيعون الزواج.

المسألة الثالثة: الفسخ بالعيوب:

وفيها فرعان هما:

1 -

الفسخ بعد الرضا بالعيب.

2 -

الفسخ قبل الرضا بالعيب.

الفرع الأول: الفسخ بعد الرضا بالعيب:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له.

ص: 401

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

1 -

دليل الرضا.

2 -

حكم الفسخ.

الأمر الأول: دليل الرضا:

من أدلة الرضا بالعيب ما يأتي:

1 -

التصريح بالرضا.

2 -

التمكين من الاستمتاع.

3 -

الإقدام على العقد مع العلم بالعيب.

الأمر الثاني: حكم الفسخ:

وفيه جانبان هما:

1 -

الفسخ من الزوجة.

2 -

الفسخ من الأولياء.

الجانب الأول: الفسخ من الزوجة:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم الفسخ.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: حكم الفسخ:

إذا وجد الرضا بالعيب بطل خيار الفسخ به.

الجزء الثاني: التوجيه.

وجه بطلان خيار الفسخ بالعيب بعد الرضا به ما يأتي:

1 -

أن الرضا بالعيب إسقاط لحق الفسخ فلا يجوز الرجوع فيه كالهبة المقبوضة.

2 -

أنه يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام.

بتكرر الرضا والسخط، بحيث يعلن الرضا ثم يعلن السخط وقبل الفسخ يعلن الرضا ثم يعلن السخط وقبل الفسخ يعلن الرضا وهكذا فلا يستقر الأمر على حال.

ص: 402

الجانب الثاني: الفسخ من الأولياء:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ.

الكلام في هذا الجانب في جزأين هما:

1 -

حكم الفسخ.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: حكم الفسخ:

إذا رضيت الزوجة بالعيب بعد العقد وهي كبيرة حرة عاقلة لم يملك وليها إجبارها على الفسخ.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم ملك الولي إجبار موليته على الفسخ بالعيب بعد رضاها به بعد العقد ما يأتي.

1 -

أن ذلك محض حقها فلا تجبر على إبطاله.

2 -

أن حق الولي معارض بحق الأولاد ومراعاة حقهم أولى بالاعتبار من حق الولي؛ لأن ضررهم أكبر.

3 -

أن حق الولي معارض بضرر الزوج وليس أحدهما أولى بالاعتبار من الآخر.

الفرع الثاني: الفسخ بالعيب قبل الرضا به:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كان بالآخر عيب مثله.

2 -

إذا لم يكن بالآخر عيب مثله.

الأمر الأول: الفسخ بالعيب إذا كان بالآخر عيب مثله:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يثبت لكل واحد منهما الفسخ ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب مثله.

ص: 403

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

1 -

ثبوت الفسخ.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: ثبوت الفسخ:

الفسخ بالعيب يثبت لكل واحد ولو كان بالآخر عيب مثله.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الفسخ بالعيب ولو كان بالآخر عيب مثله: أن الشخص ينفر من عيب غيره ولا ينفر من عيب نفسه، ولذا يوجد من الناس من يكره سؤر غيره أو يشرب بإناء شرب فيه غيره، ويأكل سؤر نفسه ويكرر الشرب بالإناء الواحد.

الأمر الثاني: إذا لم يكن بالآخر عيب مثله:

وفيه جانبان هما:

1 -

الفسخ بالعيب الموجود قبل العقد.

2 -

الفسخ بالعيب الحادث بعد العقد.

الجانب الأول: الفسخ بالعيب الموجود قبل العقد:

وفيه جزءان هما:

1 -

ثبوت الفسخ.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: ثبوت الفسخ:

العيوب الموجودة تثبت لكل واحد من الزوجين الفسخ على التفصيل السابق في العيوب التي يثبت بها الفسخ والتي لا يثبت بها، وفي حالة الرضا بالعيب وعدمه.

الجزء الثاني: التوجيه.

وجه ثبوت الفسخ بالعيوب التي تفوت الاستمتاع أو كماله: أنها تنافي الهدف من النكاح وتمنع حصول المقصود منه فيبقى بلا فائدة أو قليل الفائدة.

ص: 404

الجانب الثاني: الفسخ بالعيب الحادث بعد العقد:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولو حدث بعد العقد.

الكلام في هذا الجانب في ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

إذا حدث العيب بعد العقد فقد اختلف في ثبوت الفسخ به على قولين:

القول الأول: أنه يثبت به الفسخ.

القول الثاني: أنه لا يثبت به.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه ثبوت الفسخ بالعيب الحادث بعد العقد: أن الفسخ لدفع الضرر المترتب على العيب وهو لا يختلف بوجود العيب قبل العقد أو حدوثه بعده، فإذا ثبت الفسخ بالعيب الموجود قبل العقد ثبت بالحادث بعده لعدم الفرق.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن العيب إذا حدث بعد العقد حدث على حساب المتضرر به فلم يثبت له الفسخ به. كحدوث العيب بالسلعة بعد العقد.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الراجح.

ص: 405

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بثبوت الفسخ.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بثبوت الفسخ: أن الضرر متحقق بالعيب ولو كان حادثا بعد العقد، والضرر يجب أن يزال لما يأتي:

1 -

حديث: (لا ضرر ولا ضرار)(1).

2 -

حديث: (لا ضرر في الإسلام)(2).

3 -

القاعدة الفقهية: الضرر يزال.

والعبرة بوجود الضرر، وهو لا يختلف بالحدوث بعد العقد وعدمه.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن قياس حدوث العيب في الزوج على حدوث العيب في السلعة بعد العقد قياس مع الفارق، وذلك أن السلعة يمكن التخلص منها بالبيع ونحوه، بخلاف التخلص من الزوج فلا يمكن إلا بالفسخ؛ لأن الطلاق بيده فإذا رفضه لم يبق مخرج غير الفسخ.

المسألة الثالثة: أقسام العيوب التي يفوت بها الغرض:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

ما يختص بالرجال.

2 -

ما يختص بالنساء.

3 -

المشترك بين الرجال والنساء.

(1) سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ 2340.

(2)

أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم 291 وعزاه لأبي داوود في مراسيله.

ص: 406

الفرع الأول: ما يختص بالرجال:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ، أو ثبتت عنه بإقراره أو ببينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ.

وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين، ولو قالت في وقت: رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا.

الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:

1 -

ضابط العيوب الخاصة بالرجال.

2 -

الأمثلة.

3 -

الفسخ بها (1).

الأمر الأول: ضابط العيوب الخاصة بالرجال:

العيوب الخاصة بالرجال: كل ما يمنع الوطء أو كماله من الرجل.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة العيوب الخاصة بالرجال ما يأتي:

1 -

العنة: وهي عدم انتصاب الذكر.

2 -

الجب: وهو قطع الذكر من أصله أو قطع بعضه.

3 -

الخصاء: وهو قطع الخصيتين مع جلدتهما.

4 -

الوجاء: وهو رض الخصيتين في جلدتهما.

5 -

السل بفتح السين: وهو سحب الخصيتين من جلدتهما.

(1) هذا الفسخ فى جزئيات العيوب وما تقدم في الفسخ بالعيوب من حيث هي بقطع النظر عن جزئياتها.

ص: 407

6 -

الشلل بالشين: وهو خدور يمتنع معه انتصاب الذكر.

7 -

الفشل: وهو ارتخاء الذكر عند إرادة الإيلاج.

الأمر الثالث: الفسخ بالعيوب الخاصة بالرجال:

وفيه جانبان هما:

1 -

الفسخ بالعنة.

2 -

الفسخ بسائر العيوب.

الجانب الأول: الفسخ بالعنة:

وفيه ثمانية أجزاء هي:

1 -

بيان المراد بالعنة.

2 -

ما تثبت به العنة.

3 -

ما تنتفي به.

4 -

حدوثها.

5 -

تجزئ العنة.

6 -

تأجيل العنين.

7 -

الوطء الذي تزول به العنة.

8 -

الفسخ بالعنة.

الجزء الأول: بيان المراد بالعنة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان المراد.

2 -

الاشتقاق.

الجزئية الأولى: بيان المراد:

العنة بضم العين. ارتخاء في الذكر يمنع من الإيلاج.

الجزئية الثانية: الاشتقاق:

اشتقاق العنة من العنان؛ لأنها تمنع من الإيلاج كما يمنع العنان الدابة من الهرب أو الاتجاه إلى غير القصد.

الجزء الثاني: ما تثبت به العنة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

ص: 408

1 -

الإقرار.

2 -

البينة على الإقرار.

3 -

النكول عن اليمين.

الجزئية الأولى: ثبوت العنة بالإقرار:

وذلك بأن يقر الزوج بالعنة ويستمر على إقراره.

الجزئية الثانية: ثبوت العنة بالبينة على الإقرار:

وذلك بأن يقر ثم ينكر، فإذا وجد بينة على الإقرار قبلت وتثبت العنة بها.

الجزئية الثالثة: النكول عن اليمين:

وفيها فقرتان هما:

1 -

الثبوت بالنكول.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: الثبوت:

إذا نكل الزوج عن اليمين على نفي العنة حكم عليه بها.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه الحكم على الزوج بالعنة إذا نكل عن اليمين على نفيها.

حديث: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه ألزم المنكر باليمين ولو كان لا يحكم عليه بالنكول عنها ما كان بالإلزام بها فائدة.

الجزء الثالث: ما تنتفي به العنة:

وفيه أربع جزئيات هي:

1 -

بيان ما تنتفي به.

2 -

أدلة ما تنتفي به.

3 -

ثبوت الوطء بزوال العذرة.

4 -

انتفاء العنة بالوطء مرة واحدة.

(1) السنن الكبرى للبيهقي/ باب البينة على المدعي / 10/ 252.

ص: 409

الجزئية الأولى: بيان ما تنتفي به العنة:

مما تنتفي به العنة الوطء.

الجزئية الثانية: ما يثبت به الوطء:

مما يثبت به الوطء ما يأتي:

1 -

الإقرار به.

2 -

وجود آثاره.

الجزئية الثالثة: ثبوت الوطء بزوال العذرة:

وفيها فقرتان هما:

1 -

ما يثبت به زوالها.

2 -

ثبوت الوطء به.

الفقرة الأولى: ما يثبت به زوال العذرة:

مما يثبت به زوال العذرة ما يأتي:

1 -

الإقرار.

2 -

الشهادة وهي نوعان هما:

أ) التقرير الطبي.

ب) شهادة النساء.

الفقرة الثانية: ثبوت الوطء بزوال العذرة:

إذا ثبت زوال العذرة حكم بالوطء ما لم يثبت زوالها بسبب غير الوطء.

الجزئية الرابعة: انتفاء العنة بالوطء مرة واحدة:

وفيها أربع فقرات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

4 -

ما يترتب على الخلاف.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في انتفاء العنة بالوطء مرة واحدة على قولين:

القول الأول: أنها تنتفي.

القول الثاني: أنها لا تنتفي.

ص: 410

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئا هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول: بأن العنة هي العجز عن الوطء فإذا وجد انتفى العجز عنه فلم توجد العنة.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -

أن المرأة كالرجل في الحاجة إلى الإعفاف وإشباع الرغبة، فيجب لها الوطء بقدر حاجتها وقدرة الرجل.

2 -

أن الإعفاف وإشباع الرغبة الجنسية أهم عند المرأة من إطعامها، فكما يجب على الزوج إطعامها يجب عليه إعفافها بقدر حاجتها وقدرته (1).

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجي الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن العنة لا تزول بالوطء مرة أو مرتين وأنه يجب الوطء بقدر الحاجة والقدرة حسب العرف.

(1) مجموع الفتاوى لابن تيمية 32/ 271.

ص: 411

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن العنة لا تنتفي بالوطء مرة واحدة أن الهدف من النكاح الإعفاف والإنجاب وهذا لا يحصل بالمرة الواحدة.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة أهل هذا القول: بأن العنة هي العجز عن الوطء كما يقولون فمتى وجد العجز عن الوطء كانت العنة موجودة ولو كان العجز بعد وطء والعجز عن الوطء بعد المرة الأولى موجود فتكون العنة موجودة.

الجزء الرابع: حدوث العنة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في حدوث العنة على قولين:

القول الأول: أنها تحدث.

القول الثاني: أنها لا تحدث.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن العنة هي العجز عن الوطء والعجز غير ممتنع الحدوث، كالعمى، والصمم، والخرس، وفقد الشم، والذوق، فتكون العنة ممكنة الحدوث كذلك.

ص: 412

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن العنة هي العجز عن الوطء، فإذا حصل الوطء لم يوجد العجز عنه؛ لأنه يلزم عليه، اجتماع الضدين، وهو ممتنع.

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالحدوث.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بحدوث العنة: أنها فد تكون لأسباب ممكنة الحدوث، والواقع يشهد لذلك فبعض الأدوية يقطع الرغبة الجنسية، وبعضها يضعفها، وهذه هي العنة.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن اجتماع الضدين في المحل الواحد يمتنع في الوقت الواحد وهذا ليس محل خلاف، أما في الوقت المختلف فلا يمتنع وهو محل الخلاف.

الجزء الخامس: تجزؤ العنة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

معنى تجزئ العنة.

2 -

أمثلته.

3 -

حكم التجزئ.

ص: 413

الجزئية الأولى: معنى تجزئ العنة:

تجزؤ العنة: العجز عن وطء بعض الزوجات دون بعض، أو في عقد دون عقد.

الجزئية الثانية: الأمثلة:

من أمثلة تجزئ العنة ما يأتي:

1 -

أن يكون للشخص أكثر من زوجة فيقدر على وطء بعضهن دون بعض.

2 -

أن يكون الشخص قادرا على وطء زوجته فلما طلقها ثم راجعها لم يقدر على وطئها.

3 -

أن يكون الشخص قادرا على وطء زوجته فإذا تزوج أخرى لم يقدر على وطئها.

الجزئية الثالثة: حكم التجزئ:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في تجزئ العنة على قولين:

القول الأول: أنها تتجزأ.

القول الثاني: أنها لا تتجزأ.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

ص: 414

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بتجزئ العنة بما يأتي:

1 -

أن العنة هي العجز عن الوطء وهذا يوجد في حق امرأة دون أخرى، لصرف أو عين أو غير ذلك.

2 -

أن الواقع يشهد لذلك حيث وجد من يعان عن بعض نسائه دون بعض.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بعدم تجزئ العنة: بأن العنة هي العجز عن الوطء خلقة، فإذا وجد الوطء انتفى العجز عنه.

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتجزئ.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتجزئ العنة: أن الواقع يشهد له ومخالفة الواقع مكابرة فلا تجوز.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن العنة ليست خاصة بالعجز خلقة فقد تكون لعارض كما تقدم، في حدوث العنة، وإذا كانت تحدث لعارض فالعارض يتجزأ.

ص: 415

الجزء السادس: تأجيل العنين:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا ثبتت عنته بإقراره أو ببينة على إقراره أجل سنة منذ تحاكمه.

الكلام في هذا الجزء في أربع جزئيات:

1 -

حكم التأجيل.

2 -

من يثبت له.

3 -

الهدف منه.

4 -

مدته.

الجزئية الأولى: حكم التأجيل:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في تأجيل العنين على قولين:

القول الأول: أنه يؤجل.

القول الثاني: أنه لا يؤجل.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بأنه فعل بعض الصحابة (1).

(1) سنن الدارقطني 3/ 305 و 306 ومصنف عبد الرزاق 6/ 253.

ص: 416

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤجل عبد الرحمن بن الزبير لما اشتكته زوجته (1).

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتأجيل.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالتأجيل ما يأتي:

1 -

ثبوته عن الصحابة.

2 -

عدم المانع منه.

3 -

الاحتياط لحق الزوج.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن المرأة لم تدع العنة ولم يقر بها الزوج، ولذا قال صلى الله عليه وسلم:(لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)، والعنين لا يوجد منه ذلك.

الجزئية الثانية: من يثبت له التأجيل:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيانه.

2 -

توجيهه.

3 -

أمثلته.

(1) صحيح مسلم / باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره/1433.

ص: 417

الفقرة الأولى: بيان من يثبت له التأجيل:

الذي يثبت له التأجيل من يرجى رجوع قدرته إليه، دون الميئوس منه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تخصيص التأجيل بمن يرجى رجوع قدرته إليه: أن الذي لا يرجى رجوع قدرته إليه لا فائدة من تأجيله.

الفقرة الثالثة: الأمثلة:

وفيها شيئان هما:

1 -

أمثلة من يرجى زوال عنته.

2 -

أمثلة من لا يرجى زوال عنته.

الشيء الأول: أمثلة من يرجى زوال عنته:

من أمثلة من يرجى زوال عنته من يأتي:

1 -

من زالت قدرته لمرض يرجى زوال عنته بعده.

2 -

من زالت قدرته بتعاطي أدوية يرجى زوال عنته بتركها.

3 -

من زالت قدرته لضعف البنية بسبب سوء التغذية ونحوها.

الشيء الثاني: أمثلة من لا يرجى زوال عنته:

من أمثلة من لا يرجى زوال عنته من يأتي.

1 -

من حصل له حادث أثر على جهازه التناسلي تأثيرًا لا يرجى زواله.

2 -

من زالت قدرته للكبر.

3 -

من زالت قدرته لمرض لا يرجى برؤه.

الجزئية الثالثة: الهدف من التأجيل:

الهدف من تأجل العنين: لاحتياط للعقد حتى لا يفسخ مع احتمال زوال موجب الفسخ.

ص: 418

الجزئية الرابعة: مدة التأجيل:

وفيها أربع فقرات هي:

1 -

مقدارها.

2 -

من يحددها.

3 -

بدؤها.

4 -

انقطاعها.

الفقرة الأولى: مقدار المدة:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان المقدار.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان المقدار:

مقدار مدة تأجيل العنين سنة.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه تحديد مدة تأجيل العنين بسنة: أن تمر عليه فصول السنة الأربعة وهي:

1 -

فصل الربيع.

2 -

فصل الصيف.

3 -

فصل الخريف.

4 -

فصل الشتاء.

حتى يعلم إن كانت العنة خلقة أو لمرض؛ لأنها إن كانت ليبس زالت في فصل الرطوبة، وإن كانت لرطوبة زالت في فصل اليبس، وإن كانت لبرودة زالت في فصل الحرارة، وإن كانت الحرارة زالت في فصل البرودة، وإن كانت لانحراف مزاج زالت في فصل الاعتدال، فإذا مرت هذه الفصول ولم تزل علم أنها خلقة.

هكذا يقال، والذي يظهر - والله أعلم - أنها إذا ثبتت العنة جاز الفسخ من غير تأجيل لما يأتي:

1 -

أنه إذا لم يفد العلاج الطبي فلن يفيد مرور الفصول.

ص: 419

2 -

أن المرأة تتضرر بالانتظار من غير فائدة محققة والضرر تجب إزالته؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)(1).

3 -

أن ضرر الفسخ على فرض وجود الضرر أقل من ضرر التأجيل، والمضرة الكبرى تدفع بارتكاب المضرة الصغرى.

4 -

أنه متى زالت العنة لن يعدم من يزوجه؛ لأن الله تعالى يقول: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} (2).

5 -

أن هذه المدة سترتفع فيها حدة الشفاق والنزاع المنافي لأهداف النكاح.

الفقرة الثانية: من يحدد المدة:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان من يحددها.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: بيان من يحدد المدة:

الذي يحدد المدة هو القاضي الذي يفصل في الدعوى.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه اختصاص القاضي بتحديد المدة: أنه هو الذي ينفذ حكمه وتنقطع به الخصومة وينتهي النزاع.

الفقرة الثالثة: بدء المدة:

وفيها شيئان هما:

1 -

بيان المدة.

2 -

التوجيه.

(1) سنن ابن ماجه، باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ 2340.

(2)

سورة النساء [130].

ص: 420

الشيء الأول: بدء المدة:

ابتداء المدة من الخصومة وليس من الزواج ولا من بدء الخلاف.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه تحديد بدء المدة بالمحاكمة. أن ما قبل المحاكمة مسكوت عنه فلا يدخل في الدعوى.

الفقرة الرابعة: قطع المدة:

وفيها شيئان هما:

1 -

الانقطاع.

2 -

ما تنقطع به المدة.

الشيء الأول: الانقطاع:

وفيه نقطتان هما:

1 -

الانقطاع.

2 -

التوجيه.

النقطة الأول: الانقطاع:

إذا وجد ما يقطع المدة قطعت ولم يلزم إتمامها.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه انقطاع المدة: أنه إذا وجد ما يقطعها لم يوجد حاجة لإكمالها.

الشيء الثاني: ما تنقطع به المدة:

مما تنقطع به المدة ما يأتي:

1 -

زوال العنة بالوطء أو القدرة عليه أثناء المدة.

2 -

رضا المرأة بالزوج.

3 -

رضا الزوج بالفسخ.

4 -

الطلاق.

5 -

الخلع.

ص: 421

الجزء السابع: الوطء الذي يحكم بزوال العنة به:

وفيه أربع جزئيات هي:

1 -

محله.

2 -

مقداره.

3 -

الحكم بزوال العنة بالوطء.

الجزئية الأولى: محل الوطء:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في محل الوطء الذي يحكم به بزوال العنة على قولين:

القول الأول: أنه القبل فلا يحكم بزوال العنة بالوطء في غيره.

القول الثاني: أنه الفرج مطلقا، سواء كان القبل أم غيره.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن الوطء في غير القبل لا تترتب عليه أحكام الوطء، مثل الإحصان، والإحلال، والفيئة، ووجوب المهر، فلا يحكم بزوال العنة به.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن العنة هي العجز عن الوطء، فإذا وجد حكم بزوالها به، بقطع النظر عن محله.

ص: 422

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بزوال العنة بالوطء ولو كان في غير القبل.

الشيء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بزوال العنة بالوطء في غير القبل: أن العنة هي العجز عن الوطء فإذا وجدت القدرة عليه زال العجز عنه؛ لأنهما ضدان والضدان لا يجتمعان فلا يجتمع العجز والقدرة في آن واحد.

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأن الأحكام المذكورة محدد محل الوطء فلا تحصل بالوطء في غيره، بخلاف زوال العنة فإنه معلق بالانتصاب وإمكان الوطء، وهذا لا يتقيد بمحل.

الجزئية الثانية: صفة الوطء:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الصفة.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الصفة:

الوطء الذي يحكم به بزوال العنة هو تغييب الحشفة أو قدرها من فاقدها.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه الحكم بزوال العنة بتغييب الحشفة أو قدرها من فاقدها أن ذلك هو الذي تثبت به أحكام الوطء من الحد والإحصان والفيئة والإحلال وغير ذلك.

ص: 423

الجزئية الثالثة: الحكم بزوال العنة بالوطء مع الموانع:

وفيها فقرتان هما:

1 -

أمثلة الموانع.

2 -

الحكم بزوال العنة.

الفقرة الأولى: أمثلة الموانع من الوطء:

من أمثلة موانع الوطء ما يأتي:

1 -

الحيض.

2 -

النفاس.

3 -

الصوم الواجب.

4 -

الاعتكاف الواجب.

5 -

الإحرام.

الفقرة الثانية: الحكم بزوال العنة:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف في الحكم بزوال العنة بالوطء مع المانع الشرعي على قولين:

القول الأول: أنها تزول به.

القول الثاني: أنها لا تزول به.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول: بأن العنة هي العجز عن الوطء فإذا وجد زال العجز عنه، وهذا هو زوال العنة.

ص: 424

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن هذا الوطء لا يحصل به الإحصان ولا الإحلال ولا الفيئة فلا تزول به العنة.

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

2 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح والله أعلم - هو القول بزوال العنة.

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بزوال العنة بالوطء ولو كان مع المانع: أن المقصود حصول القدرة على الوطء وذلك متحقق بالوطء مع وجود المانع.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن الأمور المذكورة يشترط لحصولها إباحة الوطء فلا توجد جمع المانع منه، أما زوال العنة فلا يشترط له إباحة الوطء؛ لأن المقصود زوال العجز وهو يحصل بالوطء مع وجود المانع.

الجزء الثامن: الفسخ بالعنة:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بعد الرضا.

2 -

قبل الرضا.

الجزئية الأولى: الفسخ بالعنة بعد الرضا بها:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا.

الكلام في هذه الجزئية في فقرتين هما:

ص: 425

1 -

إذا كان الرضا بالعنة قبل العقد.

2 -

إذا كان الرضا بالعنة بعد العقد.

الفقرة الأولى: إذا كان الرضا بالعنة قبل العقد:

وفيها شيئان هما:

1 -

حكم الفسخ.

2 -

التوجيه.

الشيء الأول: حكم الفسخ:

إذا كان الرضا بالعنة قبل العقد جاز الفسخ.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه جواز الفسخ بعد الرضا إذا كان قبل العقد: أن الرضا إسقاط للحق قبل ثبوته فلا يكون له أثر.

الفقرة الثانية: إذا كان الرضا بالعنة بعد العقد:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

حكم الفسخ.

2 -

التوجيه.

3 -

المختار.

الشيء الأول: حكم الفسخ:

إذا كان الرضا بالعنة بعد العقد لم يملك الفسخ.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه سقوط خيار الفسخ بالعنة إذا كان الرضا بها بعد العقد ما يأتي: أن الرضا بالعيب بعد العقد إسقاط للحق بعد ثبوته فيصح ويلزم كالهبة المقبوضة.

أن ثبوت الفسخ بالعيب بعد الرضا بعد العقد يؤدي إلى عدم استقرار الأحكام.

ص: 426

الشيء الثالث: المختار:

وفيه نقطتان هما:

1 -

بيان المختار.

2 -

توجيه الاختيار.

النقطة الأولى: بيان المختار:

المختار عندي جواز الفسخ ولو كان الرضا بالعنة بعد العقد.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه اختيار الفسخ بالعنة ولو كان الرضا بها بعد العقد ما يأتي:

1 -

أن الرضا بالعيب لا يلزم منه إدراك عواقبه، فإذا ظهرت جاز تفاديها بالفسخ.

2 -

أن الإمساك مع العيب قد يؤدي إلى الأمراض النفسية والخلقية وهذا ضرر يجب القضاء على أسبابه لما يأتي:

3 -

حديث: (لا ضرر ولا ضرار)(1).

4 -

حديث: (لا ضرر في الإسلام)(2).

5 -

قاعدة: (الضرر يزال).

الجزئية الثانية: الفسخ بالعنة قبل الرضا:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

(1) سنن ابن ماجه/ باب من بني في حقه ما يضر بجاره / 2340.

(2)

أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم 291 وعزاه لأبي داوود في مراسيله.

ص: 427

الجزئية الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في فسخ النكاح بالعنة قبل الرضا على قولين:

القول الأول: أنه يفسخ بها.

القول الثاني: أنه لا يفسخ بها.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بجواز الفسخ بالعنة بما يلي:

1 -

أن من أعظم أهداف النكاح الاستمتاع بدليل ما يأتي:

أ - حديث: (لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)(1).

ب - حديث: (هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك)(2) وهذا مفقود مع العنة فلا يبقى فائدة باستمرار النكاح.

2 -

أن من أهداف النكاح الإنجاب لحديث: (تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة)(3) وهذا مفقود مع العنة فلا يبقى ثمرة لاستمرار النكاح.

3 -

أن فسخ النكاح بالعنة قول كثير من الصحابة (4).

(1) صحيح مسلم/ باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره/1433.

(2)

صحيح البخاري/ باب تزوج الثيبات/ 5079.

(3)

سنن أبي داوود، باب النهي عن تزوج من لا تلد/2050.

(4)

سنن الدارقطني/3/ 306.

ص: 428

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفسخ نكاح عبد الرحمن بن الزبير حين ادعت زوجته أنه لا يصل إليها (1).

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز الفسخ.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بجواز فسخ النكاح بالعنة ما يأتي:

1 -

أن استمرار النكاح مع العنة لا يحقق أهداف النكاح فيجوز فسخه.

2 -

أن استمرار النكاح مع العنة إضرار بالمرأة والضرر تجب إزالته لما يأتي:

[أ] حديث: (لا ضرر ولا ضرار)(2).

[ب] حديث: (لا ضرر في الإسلام)(3).

[جـ] قاعدة: الضرر يزال.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنها لم تثبت العنة فيه.

(1) صحيح مسلم/ باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح غيره/1433.

(2)

سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ 2340.

(3)

أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم 291 وعزاه لأبي داوود في مراسيله.

ص: 429

بدليل ما يأتي:

1 -

إنكار الزوج للعنة.

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)(1)، وذلك أن العنين لا يوجد منه ذلك.

3 -

أن المرأة لم تدع العنة، وإنما اشتكت رخاوة الذكر ودقته بدليل تشبيهها له بهدبة الثوب.

الجانب الثاني: الفسخ بباقي العيوب:

وفيه جزءان هما:

1 -

الفسخ بما يمنع الاستمتاع.

2 -

الفسخ بما يمنع كمال الاستمتاع.

الجزء الأول: الفسخ بما يمنع الاستمتاع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الفسخ.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة عيوب الرجل التي تمنع الاستمتاع ما يأتي:

1 -

الجب، وهو استئصال الذكر بحيث لا يبقى فيه ما يوطأ به.

2 -

الشلل وهو خدور الذكر وفقد إحساسه بحيث يتعذر انتصابه.

الجزئية الثانية الفسخ:

وفيها فقرتان هما:

1 -

حكم الفسخ.

2 -

التوجيه.

(1) صحيح مسلم/ باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره/1433.

ص: 430

الفقرة الأولى: الفسخ:

إذا تعذر الاستمتاع جاز الفسخ.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز الفسخ إذا تعذر الاستمتاع: أن ذلك من أعظم أهداف النكاح فإذا تعذر فات الغرض من النكاح فجاز فسخه.

الجزء الثاني: الفسخ بما يمنع كمال الاستمتاع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الفسخ.

الجزئية الأولى: الأمثلة:

من أمثلة عيوب الرجل التي تمنع كمال الاستمتاع دون أصله ما يأتي:

1 -

قطع بعض الذكر بحيث يبقى بعض ما يوطأ به من غير أن يفي بالحاجة.

2 -

ضعف الشهوة.

3 -

سرعة الإنزال بحيث يوجد بأدنى اتصال من غير أن يفي بالحاجة.

الجزئية الثانية: الفسخ:

وفيها فقرتان هما:

1 -

حكم الفسخ.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: حكم الفسخ:

العيوب التي تمنع كمال الاستمتاع دون أصله لا يثبت بها الفسخ.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز الفسخ بالعيوب التي لا تمنع أصل الاستمتاع: أن المقصود بالنكاح أصل الاستمتاع لإكماله، فإذا وجد أصل الاستمتاع تحقق الهدف من النكاح فلم يجز فسخه.

ص: 431

الفرع الثاني: العيوب الخاصة بالنساء:

وفيه أمران هما:

1 -

بيانها.

2 -

الفسخ.

الأمر الأول: بيان العيوب:

من العيوب الخاصة بالنساء ما يأتي:

1 -

الرتق: وهو انسداد مسلك الذكر نهائيا بالتحام الأسكتين.

2 -

القرن: وهو لحم يخرج في مسلك الذكر فيسده ويمنع ولوج الذكر فيه. والفرق بينه وبين الرتق: أن الرتق التحام الأسكتين خلقة والقرن لحم يحدث بينهما.

3 -

العفل: وهو زوائد لحمية تخرج في فرج المرأة فتمنع ولوج الذكر فيه وهذا لا فرق بينه وبين القرن.

وقيل: إنه إفرازات تخرج في فرج المرأة حالة الجماع فتمنع لذته.

4 -

الفتق: وهو انخراق ما بين السبيلين، وقيل: انخراق ما بين مخرج البول ومخرج المني.

5 -

الاستحاضة على قول: خصوصا المطبقة؛ لأنها لا تقل عما ذكر في منع الجماع ولذته.

الأمر الثاني: الفسخ:

وفيه جانبان هما:

1 -

الفسخ.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: الفسخ:

إذا وجد الزوج بزوجته شيئا من العيوب المذكورة كان له الفسخ.

ص: 432

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الفسخ للزوج بهذه العيوب: أنها تفوت عليه الهدف الأعظم من النكاح وهو الاستمتاع فيبقى النكاح عديم الفائدة، وبذلك يجوز فسخه.

الفرع الثالث: العيوب المشتركة:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلتها.

2 -

الفسخ بها.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة العيوب المشتركة بين الزوجين ما يأتي:

1 -

استطلاق البول وهو عدم التحكم في إمساكه.

2 -

استلاق النجو وهو الغائط والمراد عدم التحكم في إمساكه.

3 -

القروح في الفرج.

4 -

الباسور وهو خراج يكون داخل الشرج (مخرج الغائط).

5 -

الناسور وهو خراج يكون خارج الفرج.

6 -

الجنون.

7 -

الجذام.

8 -

البرص.

9 -

البخر وهو نتن يتصاعد من المعدة مع الفم.

الأمر الثاني: الفسخ:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يثبث بكل واحد منها الفسخ.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

ص: 433

1 -

حكم الفسخ.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: حكم الفسخ:

هذه العيوب ونحوها يثبت الفسخ بكل واحد منها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه ثبوت الفسخ بالعيوب المذكورة أنها تفوت المقصود من النكاح وهو الاستمتاع أو كماله، وهذا ضرر تجب إزالته لما يأتي:

1 -

حديث: (لا ضرر ولا ضرار)(1).

2 -

حديث: (لا ضرر في الإسلام)(2).

3 -

قاعدة الضرر يزال.

(1) سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ 2340.

(2)

أورده ابن رجب في جامع العلوم والحكم 291 وعزاه لأبي داوود في مراسيله.

ص: 434