الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1 -
أن يكون الأبكم يحسن الكتابة والقراءة.
2 -
أن يكون الأبكم يفهم الإشارة وإشارته مفهومة.
الجانب الثاني: الاشتراط:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم الاشتراط.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: حكم الاشتراط:
إذا أمكن أداء الشهادة من غير النطق لم يكن شرطًا.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم اشتراط النطق لصحة الشهادة إذا أمكنت بدونه: أن الهدف من الشهادة هو الإخبار بالواقع عند الحاجة، فإن تحقق ذلك من غير النطق انتفت الحاجة إلى النطق فلم يكن شرطًا.
المطلب الخامس الكفاءة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وليست الكفاءة - وهي دين ومنصب وهو النسب والحرية - شرطًا في صحته، فلو زوج عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ.
الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:
1 -
معنى الكفاءة.
2 -
شروطها.
3 -
اشتراطها.
4 -
من تشترط فيه.
5 -
حكم العقد بدونها.
المسألة الأولى: معتى الكفاءة:
وفيها فرعان هما:
1 -
معنى الكفاءة في اللغة.
2 -
معنى الكفاءة في النكاح.
الفرع الأول: معنى الكفاءة في اللغة:
الكفاءة في اللغة: المساواة أو المماثلة، ومنه الحديث:(المسلمون تتكافأ دماؤهم)(1) أي تتساوى.
الفرع الثاني: معنى الكفاءة فى النكاح:
الكفاءة أهلية الرجل للزواج بالمخطوبة، بأن تتوفر فيه شروط الكفاءة الآتي بيانها.
المسألة الثانية: شروط الكفاءة:
وفيها سبعة فروع هي:
1 -
الدين.
2 -
الاستقامة.
3 -
العفة.
4 -
المنصب.
5 -
الحرية.
6 -
اليسار.
7 -
المهنة.
الفرع الأول: الكفاءة في الدين:
وفيه أمران هما:
1 -
المراد بالدين.
2 -
دليل اشتراطه.
(1) سنن أبي داوود/ باب في السرية ترد على أهل العسكر/ 2751.
الأمر الأول: المراد بالدين:
المراد بالدين الإسلام، فلا تباح المسلمة لغير المسلم مطلقا، سواء كانت حرة أم أمة، وسواء كان الكافر كتابيا أم غير كتابي.
الأمر الثاني: دليل الاشتراط:
من أدلة اشتراط الإسلام في الكفاءة قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (1).
وقوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (2).
الفرع الثاني: الاستقامة:
وفيه أمران:
1 -
المراد بالاستقامة.
2 -
توجيه الاشتراط.
الأمر الأول: المراد بالاستقامة:
المراد بالاستقامة: التزام الطاعة واجتناب المعصية، بفعل الواجبات واجتناب المحرمات.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الاستقامة في الكفاءة ما يأتي:
1 -
أن غير المستقيم قد يقصر في الحقوق الزوجية من العشرة والنفقة وغيرها.
2 -
أنه قد يؤثر على الزوجة في ترك الاستقامة والتهاون بها.
3 -
أنه قد يؤثر على الأولاد فينشأون مثله وهو ضرر عليهم وعلى المجتمع.
(1) سورة الممتحنة: [10].
(2)
سورة البقرة: [221].
الفرع الثالث: العفة:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان المراد بالعفة.
2 -
توجيه الاشتراط.
الأمر الأول: بيان المراد بالعفة:
المراد بالعفة اجتناب الفواحش الجنسية كالزنا واللواط.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط العفة في الكفاءة ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ} (1).
2 -
أن غير العفيف قد يقصر في إعفاف زوجته فيحملها ذلك على فعل الفاحشة، ولهذا يقال:(عفوا تعف نساؤكم)(2).
3 -
أن غير العفيف يتساهل في عفاف زوجته فتدخل عليه من ليس منه، فيضرها ويضر نفسه.
الفرع الرابع المنصب:
وفيه أمران هما:
1 -
المراد به.
2 -
توجيه اشتراطه.
الأمر الأول: المراد بالمنصب:
المراد بالمنصب في الكفاءة في النكاح: الحسب والنسب والكانة الاجتماعية.
(1) سورة النور: [3].
(2)
قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط وفيه خالد بن زيد العمري وهو كذاب.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط المنصب في الكفاءة في النكاح ما يأتي:
1 -
ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لأمنعن تزويج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء قيل وما الأكفاء؟ قال: في الحسب (1).
2 -
أن فقد الحسب نقص يلحق الأولاد فيضر الأم بنقص أولادها.
الفرع الخامس: الحرية:
وفيه أمران هما:
1 -
المراد بالحرية.
2 -
توجيه الاشتراط.
الأمر الأول: المراد بالحرية:
المراد بالحرية: السلامة من الرق وهو الملك والعبودية.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط الحرية في الكفاءة في النكاح: أن الرق نقص؛ لأن الرقيق لا يفي بالحقوق الزوجية؛ لأنه مال يباع ويشترى، وهو مشغول بخدمة سيده لا يملك التصرف في نفسه.
الفرع السادس: اليسار:
وفيه أمران هما:
1 -
المراد باليسار.
2 -
توجيه الاشتراط.
الأمر الأول: المراد باليسار:
المراد باليسار ملك ما يفي بالحقوق الزوجية من النفقة والسكن وسائر الحقوق.
(1) مصنف عبد الرزاق/ باب الأكفاء/10324.
الأمر الثاني: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط اليسار في الكفاءة في النكاح: أن الإعسار بالحقوق الزوجية يسوغ فسخ النكاح القائم فيخول منع ابتدائه من باب أولى.
الفرع السابع: المهنة:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
المراد بالمهنة.
2 -
أمثلة المهنة المانعة من الكفاءة.
3 -
وجه اشتراط المهنة الشريفة.
الأمر الأول: المراد بالمهنة:
المراد بالمهنة: العمل الذي يمارسه الشخص ويقوم به.
الأمر الثاني: أمثلة المهنة الرديئة:
من أمثلة المهنة الرديئة المقللة من منزلة من يزاولها ما يأتي:
1 -
الزبال، وهو الذي ينقل الزبالة ويجمعها.
2 -
الكساح، وهو الذي يكسح الكنف وينقلها، ومثله الذي يسحب مياه البيارات ويفرغها.
وهناك مهن أخرى كانت تعد مزرية، وقد تغير العرف والأوضاع وأصبحت لا نؤثر في منزلة مستخدمها الاجتماعية ومنها ما يلي:
1 -
النجار.
2 -
الحداد.
3 -
الخياط.
4 -
الحائك.
5 -
الغسال.
6 -
الحمال.
المسألة الثالثة: اشتراط الكفاءة لصحة النكاح:
وفيها فرعان هما:
1 -
الكفاءة في الدين.
2 -
الكفاءة في سائر الصفات.
الفرع الأول: اشتراط الكفاءة في الدين:
وفيه أمران هما:
1 -
معنى الكفاءة في الدين.
2 -
اشتراطها.
الأمر الأول: معنى الكفاءة في الدين:
الكفاءة في الدين: هو الموافقة في الدين، كالمسلم مع المسلمة وغيره مع غيرها.
الأمر الثاني: الاشتراط:
وفيه جانبان هما:
1 -
اشتراطها في الرجل.
2 -
اشتراطها في المرأة.
الجانب الأول: اشتراط الكفاءة في الدين في الرجل:
وفيه جزءان هما:
1 -
الاشتراط.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: الاشتراط:
الكفاءة في الدين شرط في الرجل، فلا يجوز للكافر - سواء كان حرا أم عبدا، كتابيا أم وثنيا - أن يتزوج المسلمة سواء كانت حرة أم أمة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط الكفاءة في الدين في الرجل ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (1).
2 -
قوله تعالى: {فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} (2).
3 -
قوله تعالى: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا} (3).
وذلك أن الله نفى أن يكون للكافرين سبيل على المؤمنين، وتزويج السلمة بالكافر يجعل له عليها أعظم السبيل فلا يجوز.
الجانب الثاني: اشتراط الكفاءة في الدين في المرأة:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
الاشتراط.
2 -
التوجيه.
3 -
ما يستثنى.
الجزء الأول: الاشتراط:
المكافأة في الدين شرط لصحة النكاح في المرأة كالرجل، سوى ما يأتي في الجزء الثالث.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اشتراط الكفاءة في الدين لصحة النكاح في المرأة ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا} (4).
(1) سورة البقرة [221].
(2)
سورة الممتحنة [10].
(3)
سورة النساء [141].
(4)
سورة البقرة [221].
2 -
قوله تعالى: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} (1).
3 -
أن الزوجة غير المسلمة خطر على الأولاد؛ لأنها هي التي ستربيهم فتنشئهم على دينها، وتفسدهم على أهليهم ومجتمعهم.
الجزء الثالث: ما يستثنى من شرط مكافأة المرأة في الدين:
وفيه جزئيتان وهما:
1 -
بيان ما يستثنى.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان ما يستثنى:
يستثنى من شرط مكافأة المرأة في الدين الكتابية فيصح للمسلم أن يتزوج من نساء أهل الكتاب وهن على دينهن.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه استثناء الكتابية من شرط الكفاءة في الدين:
قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (2).
الفرع الثاني: اشتراط الكفاءة في سائر الصفات:
وفيه أمران هما:
1 -
أمثلة الصفات المعتبرة في الكفاءة.
2 -
الاشتراط.
الأمر الأول: أمثلة الصفات المعتبرة في الكفاءة:
أمثلة ذلك تقدمت في شروط الكفاءة.
الأمر الثاني: الاشتراط:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
(1) سورة الممتحنة [10].
(2)
سورة المائدة [5].
3 -
الترجيح.
الجانب الأول الخلاف:
اختلف في شرط الكفاءة في النكاح على قولين:
القول الأول: أنها ليست بشرط.
القول الثاني: أنها شرط.
الفرع الثاني: التوجيه:
وفيه أمران هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الأمر الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} (1).
2 -
ما ورد أن أبا حذيفة زوج سالما ابنة أخيه وهو مولى لامرأة من الأنصار (2).
3 -
أن أسامة بن زيد تزوج فاطمة بنت قيس بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم (3).
4 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج زيد بن حارثة زينب بنت جحش الأسدية (4).
الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول بما يلي:
(1) سورة الحجرات [13].
(2)
صحيح البخاري باب الأكفاء في الدين/5088.
(3)
صحيح مسلم/ باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها/1480.
(4)
مصنف عبد الرازق/ باب الأكفاء/ 6/ 153/ 10326.
1 -
ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لأمنعن تزويج ذوات الأحساب إلا من الأكفاء (1).
2 -
ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تنكحوا النساء إلا من الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء)(2).
3 -
أن التزويج بغير كفء تصرف في حق من يحدث من الأولياء بغير إذنه فلم يصح كما لو زوجت المرأة بغير إذنها.
الفرع الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الأمر الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - عدم الاشتراط.
الأمر الثاني: توجيه عدم الاشتراط:
وجه ترجيح عدم اشتراط الكفاءة لصحة النكاح:
قوة أدلته ووضوح دلالته على المراد.
الأمر الثالث: الجواب عن أدلة القول المرجوح:
وفيه ثلاثة جوانب:
1 -
الجواب عن الاستدلال بما ورد عن عمر رضي الله عنه.
2 -
الجواب عن الاستدلال بالحديث.
(1) مصنف عبد الرزاق/ باب الأكفاء/ 6/ 152/ 10324.
(2)
سنن الدارقطني/ 3/ 245.
3 -
الجواب عن الاستدلال بالمعنى.
الجانب الأول: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن الاستدلال بما ورد عن عمر بما يأتي:
1 -
أنه رأي له معارض بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول وفعل كما تقدم في أدلة القول الأول.
2 -
أنه لو سلم الاحتجاج به فإنه لا يدل على الاشتراط؛ لأن مجرد المنع لا يدل على البطلان.
الجانب الثاني: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن ذلك: بأنه ضعيف لا تقوم به حجة كما ذكر ذلك ابن عبد البر وغيره.
الجانب الثالث: الجواب عن الدليل الثالث:
يجاب عن ذلك بجوابين.
الجواب الأول: أنه اجتهاد في مقابل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يعتد به.
الجواب الثاني: أنه لو سلم الاحتجاج به، فإن المعتبر رضا من يملك الرضا عند العقد، وإلا لزم انتظار من سيوجد لمعرفة رضاه، وهذا غير صحيح.
المسألة الرابعة: من تشترط الكفاءة فيه:
وفيها فرعان هما:
1 -
بيان من تشترط فيه.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: بيان من تشترط الكفاءة فيه:
الذي تشترط فيه الكفاءة هو الزوج دون الزوجة فيجوز أن يتزوج الرجل أقل منه كفاءة.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار الكفاءة في الرجل دون المرأة: أن الولد ينسب إلى أبيه دون أمه فلا يضره كون أمه دون أبيه بخلاف ما إذا كان النقص في الزوج فإنه يلحق أولاده فتتضرر الأم بلحوق النقص بأولادها.
المسألة الخامسة: حكم العقد مع عدم المكافأة:
وفيها فرعان هما:
1 -
حكم العقد عند من يشترط.
2 -
حكم العقد عند من لا يشترط.
الفرع الأول: حكم العقد عند من يشترط:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان الحكم:
عقد النكاح من غير كفء عند من يشترط الكفاءة لا يصح ويجب التفريق بين المتزوجين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه فساد عقد النكاح من غير كفء عند من يشترط الكفاءة: عدم الشرط وهو الكفاءة كعدم الولي والشهادة عند من يشترطهما.
الفرع الثاني: حكم العقد عند من لا يشترط:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان حكم العقد.
2 -
الفسخ.
الأمر الأول: بيان حكم العقد:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
عقدالنكاح من غير كفء عند من لا يشترط الكفاءة صحيح.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه صحة النكاح من غير كفء عند من لا يشترط الكفاءة: أن الكفاءة ليست شرطًا فيه فلا يؤثر عدمها؛ كعدم تسمية الصداق.
الأمر الثاني: الفسخ:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم الفسخ.
2 -
من يملكه.
الجانب الأول: حكم الفسخ:
وفيه ثلاثة أجزاء:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجزء الأول: الخلاف:
اختلف في فسخ النكاح من غير الكفء على قولين:
القول الأول: أنه يجوز فسخه.
القول الثاني: أنه لا يجوز فسخه.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز فسخ النكاح من غير الكفء بما يأتي:
1 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير التي زوجها أبوها من ابن عمها ليرفع بها من خسيسته (1).
2 -
أن تزويج غير الكفء يلحق به العار الزوجة وأولياءها فيثبت به لرفع هذا العار. الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بعدم جواز فسخ النكاح من غير الكفء ما يلي:
1 -
أن العقد وقع صحيحا ولا دليل على بطلانه فيمتنع إبطاله.
2 -
أن فسخ النكاح يترتب عليه أضرار كبيرة بالزوج والزوجة والأولاد فلا يجوز وهو صحيح؛ لحديث: (لا ضرر ولا ضرار)(2).
الجزء الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - أن النكاح إذا وقع صحيحا عن رضا من الزوجة لا يجوز فسخه ولو كان من غير كفء.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم جواز فسخ النكاح إذا وقع صحيحا ما يأتي:
1 -
أنه لا دليل عليه، والأحكام لا تبطل بمجرد الرغبات.
(1) سنن ابن ماجه/ باب من زوج ابنته وهي كارهة/ 1874.
(2)
سنن ابن ماجه/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/2340.
2 -
أن فسخ النكاح من غير دليل يفتح بابا لخراب البيوت العامرة، وتشتيت الأسر المطمئنة من غير مبرر معتبر.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه فقرتان هما:
1 -
الجواب عن الاستدلال بإثبات الرسول صلى الله عليه وسلم الخيار للمرأة.
2 -
الجواب عن لحوق الضرر بالعار.
الفقرة الأولى: الجواب عن الدليل الأول:
يجاب عن ذلك: بأن إعطاء المرأة الخيار لكونها لم ترض بدليل أنها جاءت تشتكي فيكون الدليل في غير محل الخلاف؛ لأن الخلاف فيما إذا وقع النكاح عن رضا.
الفقرة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:
يجاب عن هذا الدليل: بأن ضرر العار على التسليم به يعارضه ضرر الزوجة وأولادها، وخراب بيتها، وهو أعظم من لحوق العار، والضرر لا يزال بالضرر.
الجانب الثاني: من يملك الفسخ:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان من يملك الفسخ.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: من يملك الفسخ:
إذا قيل بجواز الفسخ فإنه حق لمن لم يرض من المرأة وجميع أوليائها القريب والبعيد، حتى من لم يوجد منهم حين العقد.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه ثبوت حق الفسخ لجميع الأولياء، أن الفسخ للحوق العار وهو لاحق لجميعهم.