المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأولى حكم النكاح - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المقَدّمَة

- ‌الموضوع الأول النكاح

- ‌المبحث الأول تعريف النكاح

- ‌المطلب الأول تعريف النكاح في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف النكاح في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني محل عقد النكاح

- ‌المطلب الأول بيانه محل العقد

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث حكم النكاح

- ‌المطلب الأولى حكم النكاح

- ‌المطلب الثاني المفاضلة بين التزوج ونوافل العبادة

- ‌المبحث الرابع (*) حكمة مشروعية النكاح

- ‌المبحث الرابع إعلان النكاح

- ‌المطلب الأول الإعلان

- ‌المطلب الثاني عدم إعلان النكاح

- ‌المبحث الخامس تعدد الزوجات

- ‌المطلب الأول التعدد فى حال أمن الحيف

- ‌المطلب الثاني التعدد حال عدم أمن الحيف

- ‌المبحث السادس الصفات التي تراعى في اختيار الزوجة

- ‌المطلب الأول بيان الصفات

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المسألة الأولى: توجيه اعتبار الدين:

- ‌المسألة الثانية: توجيه اعتبار الجمال:

- ‌المسألة الثالثة: توجيه اعتبار المال في اختيار الزوجة:

- ‌المسألة الرابعة: توجيه اعتبار الحسب عند اختيار الزوجة:

- ‌المسألة الخامسة: توجيه كون الزوجة أجنبية:

- ‌المسألة السادسة: توجيه كون الزوجة بكراً:

- ‌المسألة السابعة: توجيه كون الزوجة ولودا:

- ‌الفرع الأول: معرفة الولود

- ‌الفرع الثاني: توجيه اعتبار الولود:

- ‌المسألة الثامنة: توجيه كون الزوجة بلا أم:

- ‌الفرع الأول: بيان المراد بكون الزوجة بلا أم:

- ‌الفرع الثاني: توجيه اعتبار كون الزوجة بلا أم:

- ‌الأمر الأول: التوجيه:

- ‌الأمر الثاني: مناقشة التوجيه:

- ‌الجانب الأول: مناقشة التوجيه الأول:

- ‌الجانب الثاني: مناقشة التوجيه الثاني:

- ‌المسألة التاسعة: توجيه كون الزوجة ذات عقل:

- ‌المبحث السابع النظر إلى المخطوبة

- ‌المطلب الأول حكم النظر

- ‌المسألة الأولى: بيان الحكم:

- ‌المسألة الثانية: الدليل:

- ‌المسألة الثالثة: توجيه مشروعية النظر إلى المخطوبة:

- ‌المطلب الثاني ما ينظر إليه

- ‌الفرع الأول: ضابط ما ينظر إليه من المخطوبة:

- ‌الفرع الثاني: أمثلة ما ينظر إليه من المخطوبة:

- ‌الفرع الثالث: الدليل:

- ‌المطلب الثالث تكرار النظر

- ‌المسألة الأولى: حكم التكرار:

- ‌‌‌المسألة الثانية: التوجيه:

- ‌المسألة الثانية: التوجيه:

- ‌المطلب الرابع حالة الحاجة إلى النظر

- ‌المسألة الأولى: بيان حالة الحاجة إلى النظر:

- ‌المطلب الخامس من يكون منه النظر

- ‌المسألة الأولى: بيان من يكون منه النظر:

- ‌الفرع الأول: بيان من يكون منه النظر:

- ‌‌‌الفرع الثاني: التوجيه:

- ‌الفرع الثاني: التوجيه:

- ‌المسألة الثانية: الأولى بالنظر:

- ‌الفرع الأول: بيان الأولى:

- ‌المطلب السادس وسيلة التمكن من النظر

- ‌المطلب السابع شرط جواز النظر

- ‌المسألة الأولى: بيان الشروط:

- ‌المسألة الثانية: التوجيه:

- ‌الفرع الأول: توجيه منع الخلوة بالمخطوبة:

- ‌الفرع الثاني: توجيه منع النظر بشهوة:

- ‌المبحث الثامن ما يحل للرجل نظره من المرأة

- ‌المطلب الأول ما يحل نظره ما الزوجة وملك اليمين

- ‌المسألة الأولى: ما يحل نظره من الزوجة وملك اليمين:

- ‌المسألة الثانية: التوجيه:

- ‌المطلب الثاني ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمين

- ‌المسألة الأولى: بيان المراد بالمحارم:

- ‌الفرع الأول: بيان المراد:

- ‌الفرع الثاني: الأمثلة:

- ‌المسألة الثانية: ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمين:

- ‌الفرع الأول: بيان ما يحل:

- ‌الأمر الأول: ضابط ما يحل نظره من المحارم:

- ‌الأمر الثاني: الأمثلة:

- ‌الفرع الثاني: الدليل:

- ‌الفرع الثالث: التوجيه:

- ‌الفرع الرابع: شرط إباحة النظر:

- ‌الأمر الأول: بيان الشروط:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الأمر الأول: توجيه منع النظر بشهوة:

- ‌الأمر الثاني: توجيه منع النظر إلى المحارم إذا خشيت الفتنة:

- ‌المطلب الثالث ما يحل نظره من الأجنبيات

- ‌المسألة الأولى: ما يحل نظره:

- ‌الفرع الأول: ما يحل نظره للمعاملة والشهادة:

- ‌الأمر الأول: ما يحل نظره:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الفرع الثاني: ما يحل نظره لغير أولي الإربة:

- ‌الأمر الأول: ضابط غير أولي الإربة:

- ‌الأمر الثاني: أمثلة غير أولي الإربة:

- ‌الأمر الثالث: ما يحل لهم نظره:

- ‌الأمر الرابع: التوجيه:

- ‌الفرع الثالث: ما يحل نظره للمعالج:

- ‌الأمر الأول: ما يحل نظره:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌المسألة الثانية: شروط النظر:

- ‌الفرع الأول: الشروط المشتركة:

- ‌‌‌الأمر الأول: بيان الشروط:

- ‌الأمر الأول: بيان الشروط:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الجانب الأول: توجيه عدم الشهوة:

- ‌الجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنة:

- ‌الفرع الثاني: الشروط الخاصة بالشاهد والمعامل:

- ‌‌‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الفرع الثالث: الشروط الخاصة بالطبيب:

- ‌الأمر الأول: بيان الشروط:

- ‌المبحث التاسع ما يحلل للمرأة نظره من الرجل

- ‌المطلب الأول بيان ما يحل

- ‌المطلب الثاني ما يحل للمرأة نظره من غير الزوج والسيد

- ‌المسألة الأولى: ما يحل نظره للعلاج:

- ‌الفرع الأول: بيان ما يحل نظر المرأة إليه من الرجل للعلاج:

- ‌الفرع الثاني: التوجيه:

- ‌الفرع الثالث: الشرط:

- ‌الأمر الأول: بيان الشرط:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الجانب الأول: توجيه انتفاء الشهوة:

- ‌الجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنة:

- ‌الجانب الثالث: توجيه اشتراط عدم من يقوم مقام المرأة من الرجال:

- ‌المسألة الثانية: ما يحل للمرأة نظره من الرجل لغير العلاج:

- ‌الفرع الأول: الخلاف:

- ‌الفرع الثاني: التوجيه:

- ‌الأمر الأول: توجيه القول الأول:

- ‌الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

- ‌الفرع الثالث: الترجيح:

- ‌الأمر الأول: بيان الراجح:

- ‌الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

- ‌الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

- ‌الجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

- ‌الجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بغض البصر:

- ‌الجانب الثالث: الجواب عن قياس النساء على الرجال:

- ‌الفرع الرابع: الشروط:

- ‌الأمر الأول: بيان الشروط:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الجانب الأول: توجيه اشتراط انتفاء الشهوة:

- ‌الجانب الثاني: توجيه أمن الفتنة:

- ‌المبحث العاشر ما يحل للرجل نظره من الرجل

- ‌المطلب الأول بيان الخلاف

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المسألة الأولى: توجيه القول الأول:

- ‌المسألة الثانية: توجيه القول الثاني:

- ‌المطلب الثالث الترجيح

- ‌المبحث الحادي عشر ما يحل للمرأة نظره من المرأة

- ‌المطلب الأول بيانه ما يحل

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثاني عشر الخلوة بالمرأة

- ‌المطلب الأول معنى الخلوة

- ‌المطلب الثاني أمثلة الخلوة

- ‌المطلب الثالث الخلوة بالمرأة

- ‌المبحث الثالث عشر خطبة المعتدة

- ‌المطلب الأول معنى العدة

- ‌المطلب الثاني معنى المعتدة

- ‌المطلب الثالث أقسام المعتدات

- ‌المطلب الرابع خطبة المعتدة

- ‌المبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبة

- ‌المطلب الأول معنى الخطبة على الخطبة

- ‌المطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبة

- ‌المبحث الخامس عشر وقت العقل

- ‌المطلب الأول وقت الاستحباب

- ‌المطلب الثاني وقت الجواز

- ‌المبحث السادس عشر: خطبة العقد

- ‌المطلب الأول بيان الخطبة

- ‌المطلب الثاني توجيه نسبتها إلى ابن مسعود

- ‌المطلب الثالث اسم هذه الخطبة

- ‌المطلب الرابع دليل مشروعيتها

- ‌المطلب الخامس توجيه مشروعيتها

- ‌المطلب السادس من يقرأ هذه الخطبة عند عقد النكاح

- ‌المبحث السابع عشر التبريك للمتزوج

- ‌المطلب الأول: بيان ما يقال:

- ‌المطلب الثاني: الدليل على ما يقال:

- ‌المبحث الثامن عشر ما يقوله الزوج عند دخوله على زوجته أو دخولها عليه

- ‌المطلب الأول بيانا ما يقال

- ‌المطلب الثاني الدليل على ما يقوله إذا دخل على زوجته

- ‌المبحث التاسع عشر أركان النكاح

- ‌المطلب الأول معنى الركن

- ‌المطلب الثاني أركان النكاح

- ‌المبحث العشرون صيغ النكاح

- ‌المطلب الأول بيان الصيغ

- ‌المطلب الثاني ما يشترط في الصيغة

- ‌المبحث الحادي والعشرين نكاح الهازل

- ‌المطلب الأول معنى الهزل

- ‌المطلب الثاني حكم نكاح الهازل

- ‌المبحث الثاني والعشرون نكاح التلجئة

- ‌المطلب الأول معنى التلجئة

- ‌المطلب الثاني معنى نكاح التلجئة

- ‌المطلب الرابع (*) حكم نكاح التلجئة

- ‌المبحث الثالث والعشرون شروط النكاح

- ‌المطلب الأول تعيين الزوجين

- ‌المطلب الثاني رضا الزوجين

- ‌المطلب الثالث الولي

- ‌المطلب الرابع: الشهادة:

- ‌المطلب الخامس الكفاءة

- ‌المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح

- ‌المطلب الأول المحرمات تحريمًا مؤبدا

- ‌المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

- ‌المبحث الخامس والعشرون الشروط في النكاح

- ‌المطلب الأول المراد بالشروط في النكاح

- ‌المطلب الثاني محل الشروط في النكاح

- ‌المطلب الثالث الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاح

- ‌المطلب الرابع أقسام الشروط في النكاح

- ‌المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح

- ‌المطلب الأول ما لا يفوت به الغرض

- ‌المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض

الفصل: ‌المطلب الأولى حكم النكاح

‌المبحث الثالث حكم النكاح

قال المؤلف رحمه الله وهو سنة، وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة، ويجب على من يخاف الزنا بتركه.

الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:

1 -

بيان حكم النكاح.

2 -

المفاضلة بينه وبين العبادة.

‌المطلب الأولى حكم النكاح

وفيه مسألتان هما:

1 -

حكم النكاح في دار الإسلام.

2 -

حكم النكاح في دار الحرب.

المسألة الأولى: حكم النكاح في دار الإسلام:

وفيها فرعان هما:

1 -

حال القدرة الجنسية.

2 -

حال عدم القدرة الجنسية.

الفرع الأول: حكم النكاح حال القدرة الجنسية:

وفيه أمران هما:

1 -

حال خوف العنت.

2 -

حال الآمن من العنت.

الأمر الأول: حكم النكاح حال خوف العنت:

وفيه جانبان هما:

1 -

أسباب خوف العنت.

2 -

حكم النكاح.

ص: 12

الجانب الأول: أسباب خوف العنت:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الأسباب.

2 -

توجيه السببية.

الجزء الأول: بيان الأسباب:

من أسباب خوف العنت ما يأتي.

1 -

شدة الشهوة.

2 -

تيسر أسباب الوقوع في الفاحشة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه سببية شدة الشهوة.

2 -

توجيه سببية تيسر أسباب الوقوع في الفاحشة.

الجزئية الأولى: توجيه سببية شدة الشهوة:

وجه سببية شدة الشهوة للوقوع في الفاحشة أن شدة الشهوة شديدة المقاومة، ويصعب على المبتلي بها مقاومتها، وقد تغلبه فيقع في المحظور.

الجزئية الثانية: توجيه سببية تيسر أسباب الوقوع في الفاحشة:

وجه سببية تيسر أسباب الوقوع في الفاحشة: أن عدم تيسرها يحول دون مقارفتها فلا يخشى من الوقوع فيها.

الجانب الثاني حكم النكاح حين خوف العنت:

وفيه أربعة أجزاء هي:

1 -

بيان حكم النكاح.

2 -

دليله.

3 -

توجيهه.

4 -

شرطه.

الجزء الأول: حكم النكاح:

النكاح حين خوف العنت واجب.

ص: 13

الجزء الثاني: الدليل:

من أدلة وجوب النكاح ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ} (1).

فقد استدل بها على الوجوب على من خشي العنت (2).

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج)(3).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه أمر المستطيع للنكاح أن يتزوج، ومقتضى الأمر الوجوب.

3 -

أن النكاح وسيلة الإعفاف، والإعفاف واجب فيكون النكاح واجباً؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

الجزء الثالث: توجيه الوجوب:

وجه وجوب النكاح بما يأتي:

1 -

امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.

2 -

أنه الوسيلة إلى إعفاف النفس وهو واجب.

3 -

أنه يقي من الخطر ويدفع الضرر وذلك واجب.

(1) سورة النور 31.

(2)

تفسير القرطبي للآية 15/ 229.

(3)

صحيح البخاري/ باب ما يكره من التبتل والخصاء/ 5073.

ص: 14

الجزء الرابع: شرط الوجوب:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الشرط.

2 -

توجيه الاشتراط.

الجزئية الأولى: بيان الشرط:

شرط وجوب النكاح القدرة عليه.

الجزئية الثانية: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط القدرة لوجوب النكاح ما يأتي.

1 -

قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1).

2 -

قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2).

3 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء)(3).

4 -

أن العجز يسقط الوجوب.

الأمر الثاني: حكم النكاح حين أمن العنت:

وفيه جانبان هما:

1 -

أسباب أمن العنت.

2 -

حكم النكاح.

الجانب الأول: أسباب أمن العنت:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان أسباب أمن العنت.

2 -

توجيه السببية.

(1) سورة البقرة 286.

(2)

سورة التغابن 16.

(3)

صحيح البخاري/ باب من لم يستطع الباءة / 5066.

ص: 15

الجزء الأول: بيان الأسباب:

من أسباب أمن العنت ما يأتي:

1 -

عدم شدة الشهوة.

2 -

انعدام أسباب الوقوع في الفاحشة: الجزء الثاني توجيه السببية:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه سببية عدم شدة الشهوة.

2 -

توجيه سببية انعدام أسباب الوقوع في الفاحشة.

الجزئية الأولى: توجيه سببية عدم شدة الشهوة:

وجه سببية عدم شدة الشهوة لأمن العنت: أن عدم شدة الشهوة يساعد على مقاومتها والتغلب عليها فلا تدفع إلى الوقوع في الفاحشة.

الجزئية الثانية: توجيه سببية انعدام أسباب الفاحشة لأمن العنت:

وجه سببية انعدام أسباب الفاحشة لأمن العنت: أنه إذا لم يوجد الدافع إلى الفاحشة لم يوجد لتنفيذها مجال، ويذلك يؤمن الوقوع فيها.

الجانب الثاني: حكم النكاح:

وفيه أربعة أجزاء هي:

1 -

بيان الحكم.

2 -

دليل الحكم.

3 -

توجيه الحكم.

4 -

شرط الحكم.

الجزء الأول: بيان الحكم:

النكاح مع القدرة وأمن العنت مستحب وليس بواجب.

الجزء الثاني: الدليل:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

دليل الاستحباب.

2 -

دليل عدم الوجوب.

3 -

الجواب عن أدلة الوجوب.

ص: 16

الجزئية الأولى: دليل الاستحباب:

من أدلة الاستحباب ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (1).

2 -

قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (2).

3 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)(3).

ووجه الاستدلال بهذه النصوص: أنها أمرت بالنكاح وأدنى مراتب الأمر الاستحباب فيكون الاستحباب داخلاً فيها.

الجزئية الثانية: دليل عدم الوجوب:

من أدلة عدم الوجوب ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (4).

ووجه الاستدلال بالآية من وجهين:

الوجه الأول: أنه علق الأمر على الاستطابة بقوله: (ما طاب) والواجب لا يعلق على الاستطابة

الوجه الثاني: أن الأمر تضمن التعدد بقوله: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} والتعدد لا يجب بالإجماع فكذلك أصل النكاح؛ لأن الأمر بهما واحد.

(1) سورة النور 31.

(2)

سورة النساء 3.

(3)

صحيح البخاري/ باب من لم يستطع الباءة فليصم/5066.

(4)

سورة النساء 13.

ص: 17

الجزئية الثالثة: الجواب عن الأدلة التي ظاهرها الوجوب:

يجاب عن هذه الأدلة: بأحد جوابين:

الجواب الأول: أنها محمولة على الندب بأدلته.

الجواب الثاني: أن تحمل على من يخشى العنت.

الجزء الثالث: توجيه الاستحباب:

وجه استحباب النكاح: ما يترتب عليه من المصالح ودرء المفاسد، ومن ذلك يأتي:

1 -

امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.

2 -

الإعفاف وتحصين الفرج للزوجين.

3 -

القيام بمؤن الزوجة وكفايتها.

4 -

تحصيل النسل.

5 -

المحافظة على بقاء النوع الإنساني.

6 -

تكثير الأمة وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء يوم القيامة.

الجزء الرابع: شرط الحكم:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الشرط.

2 -

دليل الشرط.

3 -

توجيه الاشتراط.

الجزئية الأولى: بيان الشرط:

شرط استحباب النكاح الاستطاعة لمؤنه.

الجزئية الثانية: دليل الشرط:

من أدلة شرط الاستطاعة ما يأتي:

ص: 18

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)(1).

ووجه الاستدلال بالحديث: أنه وجه الأمر بالنكاح إلى المستطيع وذلك دليل غلى أن الاستطاعة شرط.

2 -

قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (2).

ووجه الاستدلال بالآية أنها قيدت التكليف بالوسع وهو الاستطاعة، والعاجز ليس بوسعه أن يتزوج فلا يستحب له.

الجزئية الثالثة: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط القدرة لاستحباب النكاح: أن العجز يؤثر سلبا على القيام بالحقوق الزوجية من السكن والنفقة وسائر الواجبات، ويضر بالزوجة، ويضيع حقوقها.

الفرع الثاني: حكم النكاح في حال عدم القدوة الجنسية:

وفيه أمران هما:

1 -

أسباب العجز الجنسي.

2 -

حكم النكاح.

الأمر الأول: أسباب العجز الجنسي:

من أسباب العجز الجنسي ما يأتي:

1 -

العنة.

2 -

الشلل.

3 -

ضعف الرغبة الجنسية.

4 -

الجب.

5 -

الخصاء.

6 -

الوجاء.

(1) صحيح البخاري/ باب من لم يستطع الباءة فليصم/5066.

(2)

سورة البقرة/ 286.

ص: 19

7 -

السل.

8 -

المرض.

9 -

الكبر.

10 -

تناول الدواء القاطع للشهوة.

الأمر الثاني: حكم النكاح:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم النكاح حال القدرة المادية.

2 -

حكم النكاح حال عدم القدرة المادية.

الجانب الأول حكم النكاح حال القدرة المادية:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان حكم النكاح.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان حكم النكاح:

إذا تحققت القدرة المادية حين العجز الجنسي كان النكاح مباحاً.

الجزء الثاني: التوجيه: وجه جواز النكاح حين العجز الجنسي إذا تحققت القدرة المادية ما يأتي:

1 -

أن تحقق الرغبة الجنسية حق للزوجة فإذا رضيت بالنكاح بدونها جاز؛ لأنه محض حقها.

2 -

أن الرغبة الجنسية قد تكون مفقودة عند المرأة أيضًا.

3 -

أن أهداف النكاح ليست مقصورة على إشباع الرغبة الجنسية، فمن أهدافه بجانب تحقيق الرغبة الجنسية ما يأتي:

1 -

الخدمة من أحد الزوجين للآخر.

ص: 20

2 -

المؤانسة والسكن كما في قوله تعالى: {وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا} (1).

وقوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا} (2).

3 -

كفاية الزوجة المادية.

وهذه الأهداف تتحقق من غير تحقيق الرغبة الجنسية فيباح النكاح مع عدمها.

الجانب الثاني: حكم النكاح حال عدم القدرة المادية وفيه جزءان هما:

1 -

إذا حصل به ضرر.

2 -

إذا لم يحصل به ضرر.

الجزء الأول: حكم النكاح إذا حصل به ضرر:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أمثلة الضرر.

2 -

حكم النكاح.

الجزئية الأولى: أمثلة الضرر:

من أمثلة الضرر بالنكاح حين العجز المادي ما يأتي:

1 -

التسخط، وعدم الصبر المضر بالدين.

2 -

إهانة النفس بالتكفف، والتعرض لسؤال الناس.

3 -

تحميل النفس بالحقوق والواجبات التي لا وفاء لها.

الجزئية الثانية: حكم النكاح:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

(1) سورة الأعراف 189.

(2)

سورة الروم 21.

ص: 21

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا ترتب على النكاح ضرر لم يجز.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تحريم النكاح إذا ترتب عليه ضرر أن الإضرار لا يجوز، لحديث:(لا ضرر ولا ضرار)(1).

وقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} (2).

الجزء الثاني: حكم النكاح إذا لم يحصل به ضرر:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

النكاح حال العجز المادي والجنسي مكروه ولو لم يترتب عليه ضرر.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه كراهة النكاح حال العجز المادي والجنسي ولو لم يحصل به ضرر: أنه لا يحقق مصلحة، ويعرض لتحمل أعباء وتكاليف وواجبات من غير حاجة.

خلاصة ما تقدم:

خلاصة ما تقدم في حكم النكاح: أنه يتصف بالأحكام الخمسة وهي:

1 -

الوجوب.

20 -

الاستحباب.

3 -

الإباحة.

4 -

التحريم.

5 -

الكراهة.

(1) سنن ابن ماجة/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ 2340.

(2)

سورة النساء 29.

ص: 22

المسألة الثانية: حكم النكاح في دار الحرب: (1)

وفيه فرعان هما:

1 -

النكاح في حق الأسير.

2 -

النكاح في حق غير الأسير.

الفرع الأول: النكاح بدار الحرب في حق الأسير:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان حكم النكاح.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان حكم النكاح:

الأسير بدار الحرب لا يتزوج ولا يتسرى ولا يطأ زوجته إن كانت معه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه منع الأسير بدار الحرب من التزوج والتسري بدار الحرب ما يأتي:

1 -

أنه لا يأمن أن يطأ زوجته أو سريته غيره من العدو.

2 -

أنها قد تحمل وتلد في دار الحرب فيسترق العدو ولده، أو ينشئونه على دينهم.

الفرع الثاني: النكاح في دار الحرب لغير الأسير:

وفيه أمران هما:

1 -

حكم النكاح لمن في جيش المسلمين.

2 -

حكم النكاح لغير من في جيش المسلمين.

الأمر الأول حكم النكاح من في جيش المسلمين:

وفيه جانبان هما:

(1) الشرح مع المقنع والإنصاف. 10/ 178.

ص: 23

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

الذي في جيش المسلمين يجوز أن يتزوج ويتسرى.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز التزوج من في جيش المسلمين ما يأتي:

1 -

أنه يجوز للرجل استصحاب زوجته في الجهاد فكذلك النكاح.

2 -

أن منع التزوج بدار الحرب للخوف على الزوجة والولد من العدو، وهذا مفقود من في جيش المسلمين كالذي في دار الإسلام.

الأمر الثاني: حكم النكاح بدار الحرب لغير من في جيش المسلمين:

وفيه جانبان هما:

1 -

أمثلة من يكون بدار الحرب في غير جيش المسلمين.

2 -

حكم النكاح.

الجانب الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما يكون بدار الحرب في غير جيش المسلمين.

من يدخل بأمان لتجارة أو عمل.

الجانب الثاني: حكم النكاح:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم النكاح مع خوف العنت.

2 -

حكم النكاح من غير خوف العنت.

ص: 24

الجزء الأول: حكم النكاح مع خوف العنت:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

حكم النكاح.

2 -

العزل.

الجزئية الأولى: حكم النكاح:

وفيها فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا خاف المسلم العنت بدار الحرب جاز له أن يتزوج.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه جواز النكاح بدار الحرب مع خوف العنت ما يأتي:

1 -

أنها حالة ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات.

2 -

النكاح هو الوسيلة للوقاية من الزنا، فتقدم الوقاية من الزنا على الخوف من استرقاق الولد.

3 -

أن استرقاق الولد يمكن التحرز منه بالعزل كما سيأتي:

الجزئية الثانية: حكم العزل:

وفيه فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا جاز التزوج بدار الحرب تعين العزل.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تعين العزل على من يتزوج بدار الحرب خشية أن تحمل الزوجة وتلد بدار الحرب فيسترق الولد وينشأ على الكفر.

ص: 25