الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث حكم النكاح
قال المؤلف رحمه الله وهو سنة، وفعله مع الشهوة أفضل من نوافل العبادة، ويجب على من يخاف الزنا بتركه.
الكلام في هذا المبحث في مطلبين هما:
1 -
بيان حكم النكاح.
2 -
المفاضلة بينه وبين العبادة.
المطلب الأولى حكم النكاح
وفيه مسألتان هما:
1 -
حكم النكاح في دار الإسلام.
2 -
حكم النكاح في دار الحرب.
المسألة الأولى: حكم النكاح في دار الإسلام:
وفيها فرعان هما:
1 -
حال القدرة الجنسية.
2 -
حال عدم القدرة الجنسية.
الفرع الأول: حكم النكاح حال القدرة الجنسية:
وفيه أمران هما:
1 -
حال خوف العنت.
2 -
حال الآمن من العنت.
الأمر الأول: حكم النكاح حال خوف العنت:
وفيه جانبان هما:
1 -
أسباب خوف العنت.
2 -
حكم النكاح.
الجانب الأول: أسباب خوف العنت:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الأسباب.
2 -
توجيه السببية.
الجزء الأول: بيان الأسباب:
من أسباب خوف العنت ما يأتي.
1 -
شدة الشهوة.
2 -
تيسر أسباب الوقوع في الفاحشة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه سببية شدة الشهوة.
2 -
توجيه سببية تيسر أسباب الوقوع في الفاحشة.
الجزئية الأولى: توجيه سببية شدة الشهوة:
وجه سببية شدة الشهوة للوقوع في الفاحشة أن شدة الشهوة شديدة المقاومة، ويصعب على المبتلي بها مقاومتها، وقد تغلبه فيقع في المحظور.
الجزئية الثانية: توجيه سببية تيسر أسباب الوقوع في الفاحشة:
وجه سببية تيسر أسباب الوقوع في الفاحشة: أن عدم تيسرها يحول دون مقارفتها فلا يخشى من الوقوع فيها.
الجانب الثاني حكم النكاح حين خوف العنت:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 -
بيان حكم النكاح.
2 -
دليله.
3 -
توجيهه.
4 -
شرطه.
الجزء الأول: حكم النكاح:
النكاح حين خوف العنت واجب.
الجزء الثاني: الدليل:
من أدلة وجوب النكاح ما يأتي:
1 -
فقد استدل بها على الوجوب على من خشي العنت (2).
2 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج)(3).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه أمر المستطيع للنكاح أن يتزوج، ومقتضى الأمر الوجوب.
3 -
أن النكاح وسيلة الإعفاف، والإعفاف واجب فيكون النكاح واجباً؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
الجزء الثالث: توجيه الوجوب:
وجه وجوب النكاح بما يأتي:
1 -
امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
2 -
أنه الوسيلة إلى إعفاف النفس وهو واجب.
3 -
أنه يقي من الخطر ويدفع الضرر وذلك واجب.
(1) سورة النور 31.
(2)
تفسير القرطبي للآية 15/ 229.
(3)
صحيح البخاري/ باب ما يكره من التبتل والخصاء/ 5073.
الجزء الرابع: شرط الوجوب:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الشرط.
2 -
توجيه الاشتراط.
الجزئية الأولى: بيان الشرط:
شرط وجوب النكاح القدرة عليه.
الجزئية الثانية: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط القدرة لوجوب النكاح ما يأتي.
1 -
قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (1).
2 -
قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2).
3 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء)(3).
4 -
أن العجز يسقط الوجوب.
الأمر الثاني: حكم النكاح حين أمن العنت:
وفيه جانبان هما:
1 -
أسباب أمن العنت.
2 -
حكم النكاح.
الجانب الأول: أسباب أمن العنت:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان أسباب أمن العنت.
2 -
توجيه السببية.
(1) سورة البقرة 286.
(2)
سورة التغابن 16.
(3)
صحيح البخاري/ باب من لم يستطع الباءة / 5066.
الجزء الأول: بيان الأسباب:
من أسباب أمن العنت ما يأتي:
1 -
عدم شدة الشهوة.
2 -
انعدام أسباب الوقوع في الفاحشة: الجزء الثاني توجيه السببية:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه سببية عدم شدة الشهوة.
2 -
توجيه سببية انعدام أسباب الوقوع في الفاحشة.
الجزئية الأولى: توجيه سببية عدم شدة الشهوة:
وجه سببية عدم شدة الشهوة لأمن العنت: أن عدم شدة الشهوة يساعد على مقاومتها والتغلب عليها فلا تدفع إلى الوقوع في الفاحشة.
الجزئية الثانية: توجيه سببية انعدام أسباب الفاحشة لأمن العنت:
وجه سببية انعدام أسباب الفاحشة لأمن العنت: أنه إذا لم يوجد الدافع إلى الفاحشة لم يوجد لتنفيذها مجال، ويذلك يؤمن الوقوع فيها.
الجانب الثاني: حكم النكاح:
وفيه أربعة أجزاء هي:
1 -
بيان الحكم.
2 -
دليل الحكم.
3 -
توجيه الحكم.
4 -
شرط الحكم.
الجزء الأول: بيان الحكم:
النكاح مع القدرة وأمن العنت مستحب وليس بواجب.
الجزء الثاني: الدليل:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
دليل الاستحباب.
2 -
دليل عدم الوجوب.
3 -
الجواب عن أدلة الوجوب.
الجزئية الأولى: دليل الاستحباب:
من أدلة الاستحباب ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ} (1).
2 -
قوله تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} (2).
3 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)(3).
ووجه الاستدلال بهذه النصوص: أنها أمرت بالنكاح وأدنى مراتب الأمر الاستحباب فيكون الاستحباب داخلاً فيها.
الجزئية الثانية: دليل عدم الوجوب:
من أدلة عدم الوجوب ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} (4).
ووجه الاستدلال بالآية من وجهين:
الوجه الأول: أنه علق الأمر على الاستطابة بقوله: (ما طاب) والواجب لا يعلق على الاستطابة
الوجه الثاني: أن الأمر تضمن التعدد بقوله: {مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} والتعدد لا يجب بالإجماع فكذلك أصل النكاح؛ لأن الأمر بهما واحد.
(1) سورة النور 31.
(2)
سورة النساء 3.
(3)
صحيح البخاري/ باب من لم يستطع الباءة فليصم/5066.
(4)
سورة النساء 13.
الجزئية الثالثة: الجواب عن الأدلة التي ظاهرها الوجوب:
يجاب عن هذه الأدلة: بأحد جوابين:
الجواب الأول: أنها محمولة على الندب بأدلته.
الجواب الثاني: أن تحمل على من يخشى العنت.
الجزء الثالث: توجيه الاستحباب:
وجه استحباب النكاح: ما يترتب عليه من المصالح ودرء المفاسد، ومن ذلك يأتي:
1 -
امتثال أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
2 -
الإعفاف وتحصين الفرج للزوجين.
3 -
القيام بمؤن الزوجة وكفايتها.
4 -
تحصيل النسل.
5 -
المحافظة على بقاء النوع الإنساني.
6 -
تكثير الأمة وتحقيق مباهاة النبي صلى الله عليه وسلم للأنبياء يوم القيامة.
الجزء الرابع: شرط الحكم:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
بيان الشرط.
2 -
دليل الشرط.
3 -
توجيه الاشتراط.
الجزئية الأولى: بيان الشرط:
شرط استحباب النكاح الاستطاعة لمؤنه.
الجزئية الثانية: دليل الشرط:
من أدلة شرط الاستطاعة ما يأتي:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج)(1).
ووجه الاستدلال بالحديث: أنه وجه الأمر بالنكاح إلى المستطيع وذلك دليل غلى أن الاستطاعة شرط.
2 -
قوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (2).
ووجه الاستدلال بالآية أنها قيدت التكليف بالوسع وهو الاستطاعة، والعاجز ليس بوسعه أن يتزوج فلا يستحب له.
الجزئية الثالثة: توجيه الاشتراط:
وجه اشتراط القدرة لاستحباب النكاح: أن العجز يؤثر سلبا على القيام بالحقوق الزوجية من السكن والنفقة وسائر الواجبات، ويضر بالزوجة، ويضيع حقوقها.
الفرع الثاني: حكم النكاح في حال عدم القدوة الجنسية:
وفيه أمران هما:
1 -
أسباب العجز الجنسي.
2 -
حكم النكاح.
الأمر الأول: أسباب العجز الجنسي:
من أسباب العجز الجنسي ما يأتي:
1 -
العنة.
2 -
الشلل.
3 -
ضعف الرغبة الجنسية.
4 -
الجب.
5 -
الخصاء.
6 -
الوجاء.
(1) صحيح البخاري/ باب من لم يستطع الباءة فليصم/5066.
(2)
سورة البقرة/ 286.
7 -
السل.
8 -
المرض.
9 -
الكبر.
10 -
تناول الدواء القاطع للشهوة.
الأمر الثاني: حكم النكاح:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم النكاح حال القدرة المادية.
2 -
حكم النكاح حال عدم القدرة المادية.
الجانب الأول حكم النكاح حال القدرة المادية:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان حكم النكاح.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان حكم النكاح:
إذا تحققت القدرة المادية حين العجز الجنسي كان النكاح مباحاً.
الجزء الثاني: التوجيه: وجه جواز النكاح حين العجز الجنسي إذا تحققت القدرة المادية ما يأتي:
1 -
أن تحقق الرغبة الجنسية حق للزوجة فإذا رضيت بالنكاح بدونها جاز؛ لأنه محض حقها.
2 -
أن الرغبة الجنسية قد تكون مفقودة عند المرأة أيضًا.
3 -
أن أهداف النكاح ليست مقصورة على إشباع الرغبة الجنسية، فمن أهدافه بجانب تحقيق الرغبة الجنسية ما يأتي:
1 -
الخدمة من أحد الزوجين للآخر.
2 -
المؤانسة والسكن كما في قوله تعالى: {وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا} (1).
وقوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا} (2).
3 -
كفاية الزوجة المادية.
وهذه الأهداف تتحقق من غير تحقيق الرغبة الجنسية فيباح النكاح مع عدمها.
الجانب الثاني: حكم النكاح حال عدم القدرة المادية وفيه جزءان هما:
1 -
إذا حصل به ضرر.
2 -
إذا لم يحصل به ضرر.
الجزء الأول: حكم النكاح إذا حصل به ضرر:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
أمثلة الضرر.
2 -
حكم النكاح.
الجزئية الأولى: أمثلة الضرر:
من أمثلة الضرر بالنكاح حين العجز المادي ما يأتي:
1 -
التسخط، وعدم الصبر المضر بالدين.
2 -
إهانة النفس بالتكفف، والتعرض لسؤال الناس.
3 -
تحميل النفس بالحقوق والواجبات التي لا وفاء لها.
الجزئية الثانية: حكم النكاح:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
(1) سورة الأعراف 189.
(2)
سورة الروم 21.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا ترتب على النكاح ضرر لم يجز.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تحريم النكاح إذا ترتب عليه ضرر أن الإضرار لا يجوز، لحديث:(لا ضرر ولا ضرار)(1).
وقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ} (2).
الجزء الثاني: حكم النكاح إذا لم يحصل به ضرر:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
النكاح حال العجز المادي والجنسي مكروه ولو لم يترتب عليه ضرر.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه كراهة النكاح حال العجز المادي والجنسي ولو لم يحصل به ضرر: أنه لا يحقق مصلحة، ويعرض لتحمل أعباء وتكاليف وواجبات من غير حاجة.
خلاصة ما تقدم:
خلاصة ما تقدم في حكم النكاح: أنه يتصف بالأحكام الخمسة وهي:
1 -
الوجوب.
20 -
الاستحباب.
3 -
الإباحة.
4 -
التحريم.
5 -
الكراهة.
(1) سنن ابن ماجة/ باب من بنى في حقه ما يضر بجاره/ 2340.
(2)
سورة النساء 29.
المسألة الثانية: حكم النكاح في دار الحرب: (1)
وفيه فرعان هما:
1 -
النكاح في حق الأسير.
2 -
النكاح في حق غير الأسير.
الفرع الأول: النكاح بدار الحرب في حق الأسير:
وفيه أمران هما:
1 -
بيان حكم النكاح.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان حكم النكاح:
الأسير بدار الحرب لا يتزوج ولا يتسرى ولا يطأ زوجته إن كانت معه.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه منع الأسير بدار الحرب من التزوج والتسري بدار الحرب ما يأتي:
1 -
أنه لا يأمن أن يطأ زوجته أو سريته غيره من العدو.
2 -
أنها قد تحمل وتلد في دار الحرب فيسترق العدو ولده، أو ينشئونه على دينهم.
الفرع الثاني: النكاح في دار الحرب لغير الأسير:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم النكاح لمن في جيش المسلمين.
2 -
حكم النكاح لغير من في جيش المسلمين.
الأمر الأول حكم النكاح من في جيش المسلمين:
وفيه جانبان هما:
(1) الشرح مع المقنع والإنصاف. 10/ 178.
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
الذي في جيش المسلمين يجوز أن يتزوج ويتسرى.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز التزوج من في جيش المسلمين ما يأتي:
1 -
أنه يجوز للرجل استصحاب زوجته في الجهاد فكذلك النكاح.
2 -
أن منع التزوج بدار الحرب للخوف على الزوجة والولد من العدو، وهذا مفقود من في جيش المسلمين كالذي في دار الإسلام.
الأمر الثاني: حكم النكاح بدار الحرب لغير من في جيش المسلمين:
وفيه جانبان هما:
1 -
أمثلة من يكون بدار الحرب في غير جيش المسلمين.
2 -
حكم النكاح.
الجانب الأول: الأمثلة:
من أمثلة ما يكون بدار الحرب في غير جيش المسلمين.
من يدخل بأمان لتجارة أو عمل.
الجانب الثاني: حكم النكاح:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم النكاح مع خوف العنت.
2 -
حكم النكاح من غير خوف العنت.
الجزء الأول: حكم النكاح مع خوف العنت:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حكم النكاح.
2 -
العزل.
الجزئية الأولى: حكم النكاح:
وفيها فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا خاف المسلم العنت بدار الحرب جاز له أن يتزوج.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه جواز النكاح بدار الحرب مع خوف العنت ما يأتي:
1 -
أنها حالة ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات.
2 -
النكاح هو الوسيلة للوقاية من الزنا، فتقدم الوقاية من الزنا على الخوف من استرقاق الولد.
3 -
أن استرقاق الولد يمكن التحرز منه بالعزل كما سيأتي:
الجزئية الثانية: حكم العزل:
وفيه فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا جاز التزوج بدار الحرب تعين العزل.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه تعين العزل على من يتزوج بدار الحرب خشية أن تحمل الزوجة وتلد بدار الحرب فيسترق الولد وينشأ على الكفر.