الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبة
وفيه مطلبان هما:
1 -
معنى الخطبة على الخطبة.
2 -
حكم الخطبة على الخطبة.
المطلب الأول معنى الخطبة على الخطبة
الخطبة على الخطبة: أن يتقدم الرجل إلى المرأة أو وليها طالبًا الزواج بها، فيتقدم إليها أو إلى وليها آخر للغرض نفسه
المطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبة
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها، وإن رد أو أذن أو جهلت الحال جاز.
الكلام في هذا المطلب في مسألتين:
1 -
إذا كان الخاطب مسلما.
2 -
إذا كان الخاطب غير مسلم.
المسألة الأولى: إذا كان الخاطب مسلماً:
وفيها ثلاثة فروع:
1 -
إذا أجيب.
2 -
إذا رد.
3 -
إذا جهل الحال.
الفرع الأول: إذا أجيب:
وفيه أمران هما:
1 -
من تعتبر إجابته.
2 -
حكم الخطبة.
الأمر الأول: من تعتبر إجابته:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كانت المرأة مجبرة.
2 -
إذا كانت المرأة غير مجبرة.
الجانب الأول: إذا كانت المرأة مجبرة:
وفيها جزءان هما:
1 -
بيان من تعتبر إجابته.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان من تعتبر إجابته:
إذا كانت المرأة مجبرة فالمعتبر إجابة الولي.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار إجابة الولي دون المرأة إذا كانت مجبرة؛ أنه يملك مخالفتها ولا تملك مخالفته.
الجانب الثاني: إذا كانت المرأة غير مجبرة:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان من تعتبر إجابته.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان من تعتبر إجابته:
إذا كانت المرأة غير مجبرة فإجابتها هي المعتبرة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه اعتبار إجابة المرأة دون الولي إذا كانت غير مجبرة: أنها تملك مخالفته ولا يملك مخالفتها.
الأمر الثاني: حكم الخطبة:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كانت الإجابة تصريحا.
2 -
إذا كانت الإجابة تعريضا.
الجانب الأول: إذا كانت الإجابة تصريحا:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا لم يأذن الخاطب الأول.
2 -
إذا أذن الخاطب الأول.
الجزء الأول: إذا لم يأذن الخاطب الأول:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حكم الخطبة.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: حكم الخطبة:
إذا لم يأذن الخاطب الأول لم يجز لغيره أن يخطب على خطبته.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه عدم جواز الخطبة على الخطبة إذا حصل التصريح بالإجابة ما يأتي:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (ولا يخطب على خطبة أخيه)(1).
2 -
أن الخطبة على الخطبة اعتداء على الخاطب وإفساد عليه وذلك لا يجوز لما يسببه من العداوة والبغضاء وإيغار الصدور.
الجزء الثاني: إذا أذن الخاطب الأول:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
حكم الخطبة.
2 -
التوجيه.
(1) صحيح البخاري/ باب لا يخطب على خطبة أخيه / 5142.
الجزئية الأولى: حكم الخطبة:
إذا أذن الخاطب لمن يريد الخطبة جاز ذلك.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه جواز الخطبة على الخطبة إذا أذن الخاطب ما يأتي:
1 -
نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك) (1)
2 -
أن منع الخطبة لحق الخاطب فإذا أذن فيها جازت لعدم سبب المنع.
الجانب الثاني: إذا كانت الإجابة تعريضا:
وفيه جزءان هما:
1 -
أمثلة التعريض.
2 -
حكم الخطبة.
الجزء الأول: أمثلة التعريض:
من أمثلة إجابة الخاطب تعويضا ما يأتي:
1 -
أن يقول من يملك الإجابة: لا يفضل عليك.
2 -
أن يقول: إن قضى الله أمراً كان.
3 -
أن يقول: أنت رجل صالح.
4 -
أن يقول: مثلك لا يرد.
الجزء الثاني: حكم الخطبة:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
(1) صحيح البخاري، باب لا يخطب على خطبة أخيه، 5142.
الجزئية الأولى: بيان الخلاف:
اختلف في جواز الخطبة على الخطبة إذا كانت الإجابة بالتعريض على قولين: القول الأول: أنها لا تجوز كالإجابة بالتصريح.
القول الثاني: أنها تجوز.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وفيها فقرتان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:
وجه القول بعدم جواز الخطبة على الخطبة إذا كانت الإجابة بالتعريض بما يأتي:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (ولا يخطب على خطبة أخيه)(1).
ووجه الاستدلال به أنه مطلق فيشمل الإجابة بالتعريض؛ كما يشمل التصريح.
2 -
أن علة النهي المحافظة على الحقوق، وسد باب العداوة والبغضاء وإيغار الصدور، وهذا موجود في التعريض كالتصريح.
الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز الخطبة على الخطبة إذا كانت الإجابة بالتعريض بما يأتي:
1 -
ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب فاطمة بنت قيس لأسامة بن زيد بعدما خطبها معاوية وأبو جهم.
2 -
أن التعريض لا يدل على الإجابة فلا تترتب على الخطبة بعده السلبيات التي تترتب على الإجابة بالتصريح.
(1) صحيح البخاري/ باب لا يبيع على بيع أخيه/ 2140.
الجزئية الثالثة: الترجيح:
وفيها ثلاث فقرات هي:
10 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول الرجوح.
الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو - القول بالمنع.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح منع الخطبة على الخطبة ولو كانت الإجابة بالتعريض ما يأتي:
1 -
أنه أحوط في حفظ الحقوق ودفع المفاسد.
2 -
أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة فيقدم دفع المفسدة المترتبة على إباحة الخطبة على الخطبة على جلب المصلحة في إباحة الخطبة للخاطب الثاني.
3 -
أنه لا ضرر على الراكب الثاني بالانتظار حتى يتم الرد أو القبول؛ لأن ذلك لن يطول.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها شيئان هما:
1 -
الإجابة عن الاستدلال بالحديث.
2 -
الإجابة عن الاستدلال بالمعنى.
الشيء الأول: الإجابة عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن الاستدلال بالحديث بجوابين:
الأول: أنه لا دليل في الحديث على الإجابة؛ لأن فاطمة جاءت مستشيرة بدليل ما يلي:
1 -
أنها ذكرت خاطبين ولا يجوز أن تجيب اثنين.
2 -
أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لها: (إذا حللت فآذنيني)(1) ولا يجوز أن توافق على أحد قبل أن تعلمه.
الثاني: على التسليم بأنها قد ركنت إلى أحدهما، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بالتعريض بخطبتها وهي في العدة كما في الحديث السابق وكما في قوله:(لا تفوتيني من نفسك)(2) كما في بعض الروايات فيكون هو الخاطب الأول الذي لا يجوز لغيره أن يخطب على خطبته.
الفرع الثاني: إذا رد الخاطب أو ترك:
وفيه أمران هما:
1 -
حكم الخطبة.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: حكم الخطبة:
إذا رد الخاطب الأول أو ترك جاز لغيره أن يخطب.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه جواز الخطبة على الخطبة إذا رد الخاطب أو ترك ما يأتي:
1 -
حديث: (ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر)(3).
2 -
ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فاطمة بنت قيس بعدما خطبها معاوية وأبو جهم، (4) قبل أن تجيبهما.
3 -
أن منع الخطبة على الخطبة لحق الخاطب وبعد الرد أو الترك لا يبقى له حق.
(1) سنن أبي داوود/ باب في نفقة المبتوتة / 2284.
(2)
سنن أبي داوود/ باب في نفقة المبتوتة / 2287.
(3)
صحيح مسلم/ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه / 1414.
(4)
سنن أبي داوود/ باب نفقة المبتوتة / 2287.
الفرع الثالث: إذا جهل الحال:
وفيه أمران هما:
1 -
جهل الخطبة.
2 -
جهل الإجابة.
الأمر الأول: جهل الخطبة:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا جهل مريد الخطبة الخطبة السابقة جاز له أن يخطب.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز الخطبة على الخطبة إذا جهل الخاطب الثاني الخطبة الأولى ما يأتي:
1 -
أن الخاطب الثاني معذور بالجهل.
2 -
أن الأصل عدم الخطبة فلا يعدل عنه إلا بدليل.
3 -
أن منع الخطبة لاحتمال سبق الخطبة ضرر على المرأة بالتوقف عن خطبتها بالاحتمال، وضرر على من يريد الخطبة بالامتناع عن الخطبة بمجرد الاحتمال.
الأمر الثاني: جهل إجابة الخاطب:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
إذا جهل من يريد الخطبة إجابة الخاطب الأول فقد اختلف في جواز إقدامه على الخطبة على قولين:
القول الأول: أنه لا يجوز.
القول الثاني: أنه يجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بمنع الخطبة على الخطبة إذا جهلت الإجابة بما يأتي:
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (ولا يخطب على خطبة أخيه)(1).
ووجه الاستدلال به أنه مطلق فتدخل فيه حالة الجهل بالإجابة.
1 -
قوله صلى الله عليه وسلم: (حتى يأذن أو يترك)(2).
ووجه الاستدلال به: أنه علق جواز الخطبة على الخطبة بالإذن أو الترك وجهل الحال ليس واحدًا منهما.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بجواز الخطبة على الخطبة إذا جهلت الإجابة بما يأتي:
1 -
حديث فاطمة بنت قيس، حيث خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسألها عن إجابتها لمن خطبها (3).
2 -
أن الأصل عدم الإجابة فيبقى على هذا الأصل حتى يظهر خلافه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
(1) صحيح البخاري/ باب لا يبيع على بيع أخيه/ 2140.
(2)
صحيح البخاري/ باب لا يخطب على خطبة أخيه / 5142.
(3)
سنن أبي داوود/ باب في نفقة المبتوتة / 2287.
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بعدم جواز الخطبة على الخطبة إذا جهل الحال ما يأتي:
1 -
أنه اعتداء على حق الخاطب الأول وإفساد عليه.
2 -
أن السلبيات المترتبة على الخطبة بعد العلم بالإجابة متحققة بالخطبة قبل العلم بها؛ لأنه قد يترتب عليها الرد بعد الإجابة، أو العدول عنها بعد العزم عليها.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الجواب عن الاستدلال بالحديث.
2 -
الجواب عن الاستدلال بالأصل.
الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
يجاب عن ذلك: بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عالماً بعدم الإجابة وذلك من وجهين:
الوجه الأول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لها: (لا تفوتيني من نفسك)(1)، ولا يجوز أن تجيب قبل إعلامه.
الوجه الثاني: أنها جاءت مستشيرة، ولا يجوز أن تكون الاستشارة بعد الإجابة.
الجزئية الثانية: الجواب عن الاستدلال بالأصل:
يجاب عن الاستدلال بالأصل بجوابين:
(1) سنن أبي داوود باب نفقة المبتوتة / 2287.
الجواب الأول: أنه معارض بقول صلى الله عليه وسلم: (ولا يخطب على خطبة أخيه)(1)، وقد سبق الاستدلال به.
الجواب الثاني: أن هذا الأصل معارض بأن الأصل بقاء حرمة الاعتداء على حق المسلم، وهو أولى منه؛ لأن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ودفع المضرة مقدم على جلب المنفعة، والجهل ليس عذرا؛ لأن على الجاهل أن يسأل.
المسألة الثانية: خطبة المسلم على غير المسلم:
وفيها فرعان هما:
1 -
صورة خطبة المسلم على خطبة غير المسلم.
2 -
حكم الخطبة.
الفرع الأول: صورة خطبة المسلم على خطبة غير المسلم:
صورة ذلك. أن يخطب كتابي كتابية، فيخطبها بعده مسلم.
الفرع الثاني: حكم الخطبة:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كان غير المسلم حربيا.
2 -
إذا كان غير المسلم ليس حربيا.
الأمر الأول: إذا حان غير المسلم حربياً:
وفيه جانبان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: بيان الحكم:
إذا كان الخاطب حربيا لم تحرم الخطبة على خطبته.
(1) صحيح البخاري/ باب لا يخطب على خطبة أخيه / 5142.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه جواز الخطبة على خطبة الحربي ما يأتي:
1 -
أنه لا حرمة له.
2 -
أن منع الخطة على الخطبة دفعاً لمفسدة العداوة والبغضاء التي قد تحدث بسببها، والعداوة بين المسلم والحربي موجودة قبل الخطبة فلا أثر للخطبة فيها.
الأمر الثاني: إذا كان غير المسلم ليس حربيا:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجه.
3 -
الترجيح.
الجانب الأول: بيان الخلاف:
إذا كان الخاطب غير المسلم ليس حربيا فقد اختلف في خطبة المسلم على خطبته على قولين.
القول الأول: أنها تجوز.
القول الثاني: أنها لا تجوز.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول بجواز خطبة المسلم على خطبة غيره بما يأتي:
1 -
مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه)(1).
ووجه الاستدلال به: أنه خص النهي بالخطبة على خطبة أخيه، والمقصود الأخوة الإسلامية، وليس بين المسلم وغيره أخوة.
2 -
أن المعنى الذي منعت من أجله الخطبة على الخطبة وهو تقوية الروابط والبعد عن العداوة والبغضاء ليس متحققًا في خطبة المسلم على خطبة غيره؛ لأنه لا محبة بين المسلم وغيره ولا روابط بينهم.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بمنع خطبة المسلم على خطبة غيره: بأن منع الخطبة على خطبة غير المسلم حق من حقوقه يجب مراعاته كمراعاة حرمة ماله ونفسه.
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
2 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز، خصوصا إذا رتب مفسدة مثل إيغار صدور غير المسلمين على الإسلام وأهله، وحملهم على النيل من الإسلام وأهله، خاصة في حال ضعف المسلمين وعزة الكافرين.
الجزء الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح عدم جواز خطبة المسلم على غيره ما يأتي:
(1) صحيح مسلم/ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه / 1413.
1 -
أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ولهذا نهى القرآن عن سب آلهة المشركين لما أدى إلى سب الله، كما قال تعالى:{وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} (1).
2 -
أن دفع المضرة مقدم على جلب المنفعة، كما في الآية السابقة، وكما في فطر الصائم إذا تضرر بالصيام.
الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول بالجواز
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الجواب عن الاستدلال بالحديث.
2 -
الجواب عن الاستدلال بالمعنى.
الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:
أجيب عن الاستدلال بالحديث: بأنه خرج مخرج الغالب وما كان كذلك لا يؤخذ بمفهومه.
الجزئية الثانية الجواب عن الاستدلال بالمعنى:
أجيب عنه: بأنه على التسليم بوجود العداوة فإن الخطبة على الخطبة تزيدها وتشعلها، فيجب إخمادها وتقليلها.
(1) سورة الأنعام [108].