المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبة - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المقَدّمَة

- ‌الموضوع الأول النكاح

- ‌المبحث الأول تعريف النكاح

- ‌المطلب الأول تعريف النكاح في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف النكاح في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني محل عقد النكاح

- ‌المطلب الأول بيانه محل العقد

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث حكم النكاح

- ‌المطلب الأولى حكم النكاح

- ‌المطلب الثاني المفاضلة بين التزوج ونوافل العبادة

- ‌المبحث الرابع (*) حكمة مشروعية النكاح

- ‌المبحث الرابع إعلان النكاح

- ‌المطلب الأول الإعلان

- ‌المطلب الثاني عدم إعلان النكاح

- ‌المبحث الخامس تعدد الزوجات

- ‌المطلب الأول التعدد فى حال أمن الحيف

- ‌المطلب الثاني التعدد حال عدم أمن الحيف

- ‌المبحث السادس الصفات التي تراعى في اختيار الزوجة

- ‌المطلب الأول بيان الصفات

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المسألة الأولى: توجيه اعتبار الدين:

- ‌المسألة الثانية: توجيه اعتبار الجمال:

- ‌المسألة الثالثة: توجيه اعتبار المال في اختيار الزوجة:

- ‌المسألة الرابعة: توجيه اعتبار الحسب عند اختيار الزوجة:

- ‌المسألة الخامسة: توجيه كون الزوجة أجنبية:

- ‌المسألة السادسة: توجيه كون الزوجة بكراً:

- ‌المسألة السابعة: توجيه كون الزوجة ولودا:

- ‌الفرع الأول: معرفة الولود

- ‌الفرع الثاني: توجيه اعتبار الولود:

- ‌المسألة الثامنة: توجيه كون الزوجة بلا أم:

- ‌الفرع الأول: بيان المراد بكون الزوجة بلا أم:

- ‌الفرع الثاني: توجيه اعتبار كون الزوجة بلا أم:

- ‌الأمر الأول: التوجيه:

- ‌الأمر الثاني: مناقشة التوجيه:

- ‌الجانب الأول: مناقشة التوجيه الأول:

- ‌الجانب الثاني: مناقشة التوجيه الثاني:

- ‌المسألة التاسعة: توجيه كون الزوجة ذات عقل:

- ‌المبحث السابع النظر إلى المخطوبة

- ‌المطلب الأول حكم النظر

- ‌المسألة الأولى: بيان الحكم:

- ‌المسألة الثانية: الدليل:

- ‌المسألة الثالثة: توجيه مشروعية النظر إلى المخطوبة:

- ‌المطلب الثاني ما ينظر إليه

- ‌الفرع الأول: ضابط ما ينظر إليه من المخطوبة:

- ‌الفرع الثاني: أمثلة ما ينظر إليه من المخطوبة:

- ‌الفرع الثالث: الدليل:

- ‌المطلب الثالث تكرار النظر

- ‌المسألة الأولى: حكم التكرار:

- ‌‌‌المسألة الثانية: التوجيه:

- ‌المسألة الثانية: التوجيه:

- ‌المطلب الرابع حالة الحاجة إلى النظر

- ‌المسألة الأولى: بيان حالة الحاجة إلى النظر:

- ‌المطلب الخامس من يكون منه النظر

- ‌المسألة الأولى: بيان من يكون منه النظر:

- ‌الفرع الأول: بيان من يكون منه النظر:

- ‌‌‌الفرع الثاني: التوجيه:

- ‌الفرع الثاني: التوجيه:

- ‌المسألة الثانية: الأولى بالنظر:

- ‌الفرع الأول: بيان الأولى:

- ‌المطلب السادس وسيلة التمكن من النظر

- ‌المطلب السابع شرط جواز النظر

- ‌المسألة الأولى: بيان الشروط:

- ‌المسألة الثانية: التوجيه:

- ‌الفرع الأول: توجيه منع الخلوة بالمخطوبة:

- ‌الفرع الثاني: توجيه منع النظر بشهوة:

- ‌المبحث الثامن ما يحل للرجل نظره من المرأة

- ‌المطلب الأول ما يحل نظره ما الزوجة وملك اليمين

- ‌المسألة الأولى: ما يحل نظره من الزوجة وملك اليمين:

- ‌المسألة الثانية: التوجيه:

- ‌المطلب الثاني ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمين

- ‌المسألة الأولى: بيان المراد بالمحارم:

- ‌الفرع الأول: بيان المراد:

- ‌الفرع الثاني: الأمثلة:

- ‌المسألة الثانية: ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمين:

- ‌الفرع الأول: بيان ما يحل:

- ‌الأمر الأول: ضابط ما يحل نظره من المحارم:

- ‌الأمر الثاني: الأمثلة:

- ‌الفرع الثاني: الدليل:

- ‌الفرع الثالث: التوجيه:

- ‌الفرع الرابع: شرط إباحة النظر:

- ‌الأمر الأول: بيان الشروط:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الأمر الأول: توجيه منع النظر بشهوة:

- ‌الأمر الثاني: توجيه منع النظر إلى المحارم إذا خشيت الفتنة:

- ‌المطلب الثالث ما يحل نظره من الأجنبيات

- ‌المسألة الأولى: ما يحل نظره:

- ‌الفرع الأول: ما يحل نظره للمعاملة والشهادة:

- ‌الأمر الأول: ما يحل نظره:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الفرع الثاني: ما يحل نظره لغير أولي الإربة:

- ‌الأمر الأول: ضابط غير أولي الإربة:

- ‌الأمر الثاني: أمثلة غير أولي الإربة:

- ‌الأمر الثالث: ما يحل لهم نظره:

- ‌الأمر الرابع: التوجيه:

- ‌الفرع الثالث: ما يحل نظره للمعالج:

- ‌الأمر الأول: ما يحل نظره:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌المسألة الثانية: شروط النظر:

- ‌الفرع الأول: الشروط المشتركة:

- ‌‌‌الأمر الأول: بيان الشروط:

- ‌الأمر الأول: بيان الشروط:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الجانب الأول: توجيه عدم الشهوة:

- ‌الجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنة:

- ‌الفرع الثاني: الشروط الخاصة بالشاهد والمعامل:

- ‌‌‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الفرع الثالث: الشروط الخاصة بالطبيب:

- ‌الأمر الأول: بيان الشروط:

- ‌المبحث التاسع ما يحلل للمرأة نظره من الرجل

- ‌المطلب الأول بيان ما يحل

- ‌المطلب الثاني ما يحل للمرأة نظره من غير الزوج والسيد

- ‌المسألة الأولى: ما يحل نظره للعلاج:

- ‌الفرع الأول: بيان ما يحل نظر المرأة إليه من الرجل للعلاج:

- ‌الفرع الثاني: التوجيه:

- ‌الفرع الثالث: الشرط:

- ‌الأمر الأول: بيان الشرط:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الجانب الأول: توجيه انتفاء الشهوة:

- ‌الجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنة:

- ‌الجانب الثالث: توجيه اشتراط عدم من يقوم مقام المرأة من الرجال:

- ‌المسألة الثانية: ما يحل للمرأة نظره من الرجل لغير العلاج:

- ‌الفرع الأول: الخلاف:

- ‌الفرع الثاني: التوجيه:

- ‌الأمر الأول: توجيه القول الأول:

- ‌الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

- ‌الفرع الثالث: الترجيح:

- ‌الأمر الأول: بيان الراجح:

- ‌الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

- ‌الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

- ‌الجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

- ‌الجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بغض البصر:

- ‌الجانب الثالث: الجواب عن قياس النساء على الرجال:

- ‌الفرع الرابع: الشروط:

- ‌الأمر الأول: بيان الشروط:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الجانب الأول: توجيه اشتراط انتفاء الشهوة:

- ‌الجانب الثاني: توجيه أمن الفتنة:

- ‌المبحث العاشر ما يحل للرجل نظره من الرجل

- ‌المطلب الأول بيان الخلاف

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المسألة الأولى: توجيه القول الأول:

- ‌المسألة الثانية: توجيه القول الثاني:

- ‌المطلب الثالث الترجيح

- ‌المبحث الحادي عشر ما يحل للمرأة نظره من المرأة

- ‌المطلب الأول بيانه ما يحل

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثاني عشر الخلوة بالمرأة

- ‌المطلب الأول معنى الخلوة

- ‌المطلب الثاني أمثلة الخلوة

- ‌المطلب الثالث الخلوة بالمرأة

- ‌المبحث الثالث عشر خطبة المعتدة

- ‌المطلب الأول معنى العدة

- ‌المطلب الثاني معنى المعتدة

- ‌المطلب الثالث أقسام المعتدات

- ‌المطلب الرابع خطبة المعتدة

- ‌المبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبة

- ‌المطلب الأول معنى الخطبة على الخطبة

- ‌المطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبة

- ‌المبحث الخامس عشر وقت العقل

- ‌المطلب الأول وقت الاستحباب

- ‌المطلب الثاني وقت الجواز

- ‌المبحث السادس عشر: خطبة العقد

- ‌المطلب الأول بيان الخطبة

- ‌المطلب الثاني توجيه نسبتها إلى ابن مسعود

- ‌المطلب الثالث اسم هذه الخطبة

- ‌المطلب الرابع دليل مشروعيتها

- ‌المطلب الخامس توجيه مشروعيتها

- ‌المطلب السادس من يقرأ هذه الخطبة عند عقد النكاح

- ‌المبحث السابع عشر التبريك للمتزوج

- ‌المطلب الأول: بيان ما يقال:

- ‌المطلب الثاني: الدليل على ما يقال:

- ‌المبحث الثامن عشر ما يقوله الزوج عند دخوله على زوجته أو دخولها عليه

- ‌المطلب الأول بيانا ما يقال

- ‌المطلب الثاني الدليل على ما يقوله إذا دخل على زوجته

- ‌المبحث التاسع عشر أركان النكاح

- ‌المطلب الأول معنى الركن

- ‌المطلب الثاني أركان النكاح

- ‌المبحث العشرون صيغ النكاح

- ‌المطلب الأول بيان الصيغ

- ‌المطلب الثاني ما يشترط في الصيغة

- ‌المبحث الحادي والعشرين نكاح الهازل

- ‌المطلب الأول معنى الهزل

- ‌المطلب الثاني حكم نكاح الهازل

- ‌المبحث الثاني والعشرون نكاح التلجئة

- ‌المطلب الأول معنى التلجئة

- ‌المطلب الثاني معنى نكاح التلجئة

- ‌المطلب الرابع (*) حكم نكاح التلجئة

- ‌المبحث الثالث والعشرون شروط النكاح

- ‌المطلب الأول تعيين الزوجين

- ‌المطلب الثاني رضا الزوجين

- ‌المطلب الثالث الولي

- ‌المطلب الرابع: الشهادة:

- ‌المطلب الخامس الكفاءة

- ‌المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح

- ‌المطلب الأول المحرمات تحريمًا مؤبدا

- ‌المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

- ‌المبحث الخامس والعشرون الشروط في النكاح

- ‌المطلب الأول المراد بالشروط في النكاح

- ‌المطلب الثاني محل الشروط في النكاح

- ‌المطلب الثالث الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاح

- ‌المطلب الرابع أقسام الشروط في النكاح

- ‌المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح

- ‌المطلب الأول ما لا يفوت به الغرض

- ‌المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض

الفصل: ‌المطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبة

‌المبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبة

وفيه مطلبان هما:

1 -

معنى الخطبة على الخطبة.

2 -

حكم الخطبة على الخطبة.

‌المطلب الأول معنى الخطبة على الخطبة

الخطبة على الخطبة: أن يتقدم الرجل إلى المرأة أو وليها طالبًا الزواج بها، فيتقدم إليها أو إلى وليها آخر للغرض نفسه

‌المطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبة

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن أجاب ولي مجبرة أو أجابت غير المجبرة لمسلم حرم على غيره خطبتها، وإن رد أو أذن أو جهلت الحال جاز.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين:

1 -

إذا كان الخاطب مسلما.

2 -

إذا كان الخاطب غير مسلم.

المسألة الأولى: إذا كان الخاطب مسلماً:

وفيها ثلاثة فروع:

1 -

إذا أجيب.

2 -

إذا رد.

3 -

إذا جهل الحال.

الفرع الأول: إذا أجيب:

وفيه أمران هما:

ص: 84

1 -

من تعتبر إجابته.

2 -

حكم الخطبة.

الأمر الأول: من تعتبر إجابته:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كانت المرأة مجبرة.

2 -

إذا كانت المرأة غير مجبرة.

الجانب الأول: إذا كانت المرأة مجبرة:

وفيها جزءان هما:

1 -

بيان من تعتبر إجابته.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان من تعتبر إجابته:

إذا كانت المرأة مجبرة فالمعتبر إجابة الولي.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار إجابة الولي دون المرأة إذا كانت مجبرة؛ أنه يملك مخالفتها ولا تملك مخالفته.

الجانب الثاني: إذا كانت المرأة غير مجبرة:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان من تعتبر إجابته.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان من تعتبر إجابته:

إذا كانت المرأة غير مجبرة فإجابتها هي المعتبرة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه اعتبار إجابة المرأة دون الولي إذا كانت غير مجبرة: أنها تملك مخالفته ولا يملك مخالفتها.

ص: 85

الأمر الثاني: حكم الخطبة:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كانت الإجابة تصريحا.

2 -

إذا كانت الإجابة تعريضا.

الجانب الأول: إذا كانت الإجابة تصريحا:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا لم يأذن الخاطب الأول.

2 -

إذا أذن الخاطب الأول.

الجزء الأول: إذا لم يأذن الخاطب الأول:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

حكم الخطبة.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الخطبة:

إذا لم يأذن الخاطب الأول لم يجز لغيره أن يخطب على خطبته.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه عدم جواز الخطبة على الخطبة إذا حصل التصريح بالإجابة ما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (ولا يخطب على خطبة أخيه)(1).

2 -

أن الخطبة على الخطبة اعتداء على الخاطب وإفساد عليه وذلك لا يجوز لما يسببه من العداوة والبغضاء وإيغار الصدور.

الجزء الثاني: إذا أذن الخاطب الأول:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

حكم الخطبة.

2 -

التوجيه.

(1) صحيح البخاري/ باب لا يخطب على خطبة أخيه / 5142.

ص: 86

الجزئية الأولى: حكم الخطبة:

إذا أذن الخاطب لمن يريد الخطبة جاز ذلك.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز الخطبة على الخطبة إذا أذن الخاطب ما يأتي:

1 -

نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك) (1)

2 -

أن منع الخطبة لحق الخاطب فإذا أذن فيها جازت لعدم سبب المنع.

الجانب الثاني: إذا كانت الإجابة تعريضا:

وفيه جزءان هما:

1 -

أمثلة التعريض.

2 -

حكم الخطبة.

الجزء الأول: أمثلة التعريض:

من أمثلة إجابة الخاطب تعويضا ما يأتي:

1 -

أن يقول من يملك الإجابة: لا يفضل عليك.

2 -

أن يقول: إن قضى الله أمراً كان.

3 -

أن يقول: أنت رجل صالح.

4 -

أن يقول: مثلك لا يرد.

الجزء الثاني: حكم الخطبة:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

(1) صحيح البخاري، باب لا يخطب على خطبة أخيه، 5142.

ص: 87

الجزئية الأولى: بيان الخلاف:

اختلف في جواز الخطبة على الخطبة إذا كانت الإجابة بالتعريض على قولين: القول الأول: أنها لا تجوز كالإجابة بالتصريح.

القول الثاني: أنها تجوز.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بعدم جواز الخطبة على الخطبة إذا كانت الإجابة بالتعريض بما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (ولا يخطب على خطبة أخيه)(1).

ووجه الاستدلال به أنه مطلق فيشمل الإجابة بالتعريض؛ كما يشمل التصريح.

2 -

أن علة النهي المحافظة على الحقوق، وسد باب العداوة والبغضاء وإيغار الصدور، وهذا موجود في التعريض كالتصريح.

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز الخطبة على الخطبة إذا كانت الإجابة بالتعريض بما يأتي:

1 -

ما ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم خطب فاطمة بنت قيس لأسامة بن زيد بعدما خطبها معاوية وأبو جهم.

2 -

أن التعريض لا يدل على الإجابة فلا تترتب على الخطبة بعده السلبيات التي تترتب على الإجابة بالتصريح.

(1) صحيح البخاري/ باب لا يبيع على بيع أخيه/ 2140.

ص: 88

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

10 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول الرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو - القول بالمنع.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح منع الخطبة على الخطبة ولو كانت الإجابة بالتعريض ما يأتي:

1 -

أنه أحوط في حفظ الحقوق ودفع المفاسد.

2 -

أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة فيقدم دفع المفسدة المترتبة على إباحة الخطبة على الخطبة على جلب المصلحة في إباحة الخطبة للخاطب الثاني.

3 -

أنه لا ضرر على الراكب الثاني بالانتظار حتى يتم الرد أو القبول؛ لأن ذلك لن يطول.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها شيئان هما:

1 -

الإجابة عن الاستدلال بالحديث.

2 -

الإجابة عن الاستدلال بالمعنى.

الشيء الأول: الإجابة عن الاستدلال بالحديث:

يجاب عن الاستدلال بالحديث بجوابين:

الأول: أنه لا دليل في الحديث على الإجابة؛ لأن فاطمة جاءت مستشيرة بدليل ما يلي:

1 -

أنها ذكرت خاطبين ولا يجوز أن تجيب اثنين.

ص: 89

2 -

أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لها: (إذا حللت فآذنيني)(1) ولا يجوز أن توافق على أحد قبل أن تعلمه.

الثاني: على التسليم بأنها قد ركنت إلى أحدهما، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بالتعريض بخطبتها وهي في العدة كما في الحديث السابق وكما في قوله:(لا تفوتيني من نفسك)(2) كما في بعض الروايات فيكون هو الخاطب الأول الذي لا يجوز لغيره أن يخطب على خطبته.

الفرع الثاني: إذا رد الخاطب أو ترك:

وفيه أمران هما:

1 -

حكم الخطبة.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: حكم الخطبة:

إذا رد الخاطب الأول أو ترك جاز لغيره أن يخطب.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه جواز الخطبة على الخطبة إذا رد الخاطب أو ترك ما يأتي:

1 -

حديث: (ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر)(3).

2 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فاطمة بنت قيس بعدما خطبها معاوية وأبو جهم، (4) قبل أن تجيبهما.

3 -

أن منع الخطبة على الخطبة لحق الخاطب وبعد الرد أو الترك لا يبقى له حق.

(1) سنن أبي داوود/ باب في نفقة المبتوتة / 2284.

(2)

سنن أبي داوود/ باب في نفقة المبتوتة / 2287.

(3)

صحيح مسلم/ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه / 1414.

(4)

سنن أبي داوود/ باب نفقة المبتوتة / 2287.

ص: 90

الفرع الثالث: إذا جهل الحال:

وفيه أمران هما:

1 -

جهل الخطبة.

2 -

جهل الإجابة.

الأمر الأول: جهل الخطبة:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا جهل مريد الخطبة الخطبة السابقة جاز له أن يخطب.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز الخطبة على الخطبة إذا جهل الخاطب الثاني الخطبة الأولى ما يأتي:

1 -

أن الخاطب الثاني معذور بالجهل.

2 -

أن الأصل عدم الخطبة فلا يعدل عنه إلا بدليل.

3 -

أن منع الخطبة لاحتمال سبق الخطبة ضرر على المرأة بالتوقف عن خطبتها بالاحتمال، وضرر على من يريد الخطبة بالامتناع عن الخطبة بمجرد الاحتمال.

الأمر الثاني: جهل إجابة الخاطب:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

إذا جهل من يريد الخطبة إجابة الخاطب الأول فقد اختلف في جواز إقدامه على الخطبة على قولين:

ص: 91

القول الأول: أنه لا يجوز.

القول الثاني: أنه يجوز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بمنع الخطبة على الخطبة إذا جهلت الإجابة بما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (ولا يخطب على خطبة أخيه)(1).

ووجه الاستدلال به أنه مطلق فتدخل فيه حالة الجهل بالإجابة.

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (حتى يأذن أو يترك)(2).

ووجه الاستدلال به: أنه علق جواز الخطبة على الخطبة بالإذن أو الترك وجهل الحال ليس واحدًا منهما.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بجواز الخطبة على الخطبة إذا جهلت الإجابة بما يأتي:

1 -

حديث فاطمة بنت قيس، حيث خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يسألها عن إجابتها لمن خطبها (3).

2 -

أن الأصل عدم الإجابة فيبقى على هذا الأصل حتى يظهر خلافه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

(1) صحيح البخاري/ باب لا يبيع على بيع أخيه/ 2140.

(2)

صحيح البخاري/ باب لا يخطب على خطبة أخيه / 5142.

(3)

سنن أبي داوود/ باب في نفقة المبتوتة / 2287.

ص: 92

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بعدم جواز الخطبة على الخطبة إذا جهل الحال ما يأتي:

1 -

أنه اعتداء على حق الخاطب الأول وإفساد عليه.

2 -

أن السلبيات المترتبة على الخطبة بعد العلم بالإجابة متحققة بالخطبة قبل العلم بها؛ لأنه قد يترتب عليها الرد بعد الإجابة، أو العدول عنها بعد العزم عليها.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الجواب عن الاستدلال بالحديث.

2 -

الجواب عن الاستدلال بالأصل.

الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

يجاب عن ذلك: بأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عالماً بعدم الإجابة وذلك من وجهين:

الوجه الأول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال لها: (لا تفوتيني من نفسك)(1)، ولا يجوز أن تجيب قبل إعلامه.

الوجه الثاني: أنها جاءت مستشيرة، ولا يجوز أن تكون الاستشارة بعد الإجابة.

الجزئية الثانية: الجواب عن الاستدلال بالأصل:

يجاب عن الاستدلال بالأصل بجوابين:

(1) سنن أبي داوود باب نفقة المبتوتة / 2287.

ص: 93

الجواب الأول: أنه معارض بقول صلى الله عليه وسلم: (ولا يخطب على خطبة أخيه)(1)، وقد سبق الاستدلال به.

الجواب الثاني: أن هذا الأصل معارض بأن الأصل بقاء حرمة الاعتداء على حق المسلم، وهو أولى منه؛ لأن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ودفع المضرة مقدم على جلب المنفعة، والجهل ليس عذرا؛ لأن على الجاهل أن يسأل.

المسألة الثانية: خطبة المسلم على غير المسلم:

وفيها فرعان هما:

1 -

صورة خطبة المسلم على خطبة غير المسلم.

2 -

حكم الخطبة.

الفرع الأول: صورة خطبة المسلم على خطبة غير المسلم:

صورة ذلك. أن يخطب كتابي كتابية، فيخطبها بعده مسلم.

الفرع الثاني: حكم الخطبة:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كان غير المسلم حربيا.

2 -

إذا كان غير المسلم ليس حربيا.

الأمر الأول: إذا حان غير المسلم حربياً:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

إذا كان الخاطب حربيا لم تحرم الخطبة على خطبته.

(1) صحيح البخاري/ باب لا يخطب على خطبة أخيه / 5142.

ص: 94

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز الخطبة على خطبة الحربي ما يأتي:

1 -

أنه لا حرمة له.

2 -

أن منع الخطة على الخطبة دفعاً لمفسدة العداوة والبغضاء التي قد تحدث بسببها، والعداوة بين المسلم والحربي موجودة قبل الخطبة فلا أثر للخطبة فيها.

الأمر الثاني: إذا كان غير المسلم ليس حربيا:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: بيان الخلاف:

إذا كان الخاطب غير المسلم ليس حربيا فقد اختلف في خطبة المسلم على خطبته على قولين.

القول الأول: أنها تجوز.

القول الثاني: أنها لا تجوز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بجواز خطبة المسلم على خطبة غيره بما يأتي:

ص: 95

1 -

مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يخطب الرجل على خطبة أخيه)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه خص النهي بالخطبة على خطبة أخيه، والمقصود الأخوة الإسلامية، وليس بين المسلم وغيره أخوة.

2 -

أن المعنى الذي منعت من أجله الخطبة على الخطبة وهو تقوية الروابط والبعد عن العداوة والبغضاء ليس متحققًا في خطبة المسلم على خطبة غيره؛ لأنه لا محبة بين المسلم وغيره ولا روابط بينهم.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بمنع خطبة المسلم على خطبة غيره: بأن منع الخطبة على خطبة غير المسلم حق من حقوقه يجب مراعاته كمراعاة حرمة ماله ونفسه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

2 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الجواز، خصوصا إذا رتب مفسدة مثل إيغار صدور غير المسلمين على الإسلام وأهله، وحملهم على النيل من الإسلام وأهله، خاصة في حال ضعف المسلمين وعزة الكافرين.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح عدم جواز خطبة المسلم على غيره ما يأتي:

(1) صحيح مسلم/ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه / 1413.

ص: 96

1 -

أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة، ولهذا نهى القرآن عن سب آلهة المشركين لما أدى إلى سب الله، كما قال تعالى:{وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} (1).

2 -

أن دفع المضرة مقدم على جلب المنفعة، كما في الآية السابقة، وكما في فطر الصائم إذا تضرر بالصيام.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول بالجواز

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الجواب عن الاستدلال بالحديث.

2 -

الجواب عن الاستدلال بالمعنى.

الجزئية الأولى: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

أجيب عن الاستدلال بالحديث: بأنه خرج مخرج الغالب وما كان كذلك لا يؤخذ بمفهومه.

الجزئية الثانية الجواب عن الاستدلال بالمعنى:

أجيب عنه: بأنه على التسليم بوجود العداوة فإن الخطبة على الخطبة تزيدها وتشعلها، فيجب إخمادها وتقليلها.

(1) سورة الأنعام [108].

ص: 97