المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول ما لا يفوت به الغرض - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المقَدّمَة

- ‌الموضوع الأول النكاح

- ‌المبحث الأول تعريف النكاح

- ‌المطلب الأول تعريف النكاح في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف النكاح في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني محل عقد النكاح

- ‌المطلب الأول بيانه محل العقد

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث حكم النكاح

- ‌المطلب الأولى حكم النكاح

- ‌المطلب الثاني المفاضلة بين التزوج ونوافل العبادة

- ‌المبحث الرابع (*) حكمة مشروعية النكاح

- ‌المبحث الرابع إعلان النكاح

- ‌المطلب الأول الإعلان

- ‌المطلب الثاني عدم إعلان النكاح

- ‌المبحث الخامس تعدد الزوجات

- ‌المطلب الأول التعدد فى حال أمن الحيف

- ‌المطلب الثاني التعدد حال عدم أمن الحيف

- ‌المبحث السادس الصفات التي تراعى في اختيار الزوجة

- ‌المطلب الأول بيان الصفات

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المسألة الأولى: توجيه اعتبار الدين:

- ‌المسألة الثانية: توجيه اعتبار الجمال:

- ‌المسألة الثالثة: توجيه اعتبار المال في اختيار الزوجة:

- ‌المسألة الرابعة: توجيه اعتبار الحسب عند اختيار الزوجة:

- ‌المسألة الخامسة: توجيه كون الزوجة أجنبية:

- ‌المسألة السادسة: توجيه كون الزوجة بكراً:

- ‌المسألة السابعة: توجيه كون الزوجة ولودا:

- ‌الفرع الأول: معرفة الولود

- ‌الفرع الثاني: توجيه اعتبار الولود:

- ‌المسألة الثامنة: توجيه كون الزوجة بلا أم:

- ‌الفرع الأول: بيان المراد بكون الزوجة بلا أم:

- ‌الفرع الثاني: توجيه اعتبار كون الزوجة بلا أم:

- ‌الأمر الأول: التوجيه:

- ‌الأمر الثاني: مناقشة التوجيه:

- ‌الجانب الأول: مناقشة التوجيه الأول:

- ‌الجانب الثاني: مناقشة التوجيه الثاني:

- ‌المسألة التاسعة: توجيه كون الزوجة ذات عقل:

- ‌المبحث السابع النظر إلى المخطوبة

- ‌المطلب الأول حكم النظر

- ‌المسألة الأولى: بيان الحكم:

- ‌المسألة الثانية: الدليل:

- ‌المسألة الثالثة: توجيه مشروعية النظر إلى المخطوبة:

- ‌المطلب الثاني ما ينظر إليه

- ‌الفرع الأول: ضابط ما ينظر إليه من المخطوبة:

- ‌الفرع الثاني: أمثلة ما ينظر إليه من المخطوبة:

- ‌الفرع الثالث: الدليل:

- ‌المطلب الثالث تكرار النظر

- ‌المسألة الأولى: حكم التكرار:

- ‌‌‌المسألة الثانية: التوجيه:

- ‌المسألة الثانية: التوجيه:

- ‌المطلب الرابع حالة الحاجة إلى النظر

- ‌المسألة الأولى: بيان حالة الحاجة إلى النظر:

- ‌المطلب الخامس من يكون منه النظر

- ‌المسألة الأولى: بيان من يكون منه النظر:

- ‌الفرع الأول: بيان من يكون منه النظر:

- ‌‌‌الفرع الثاني: التوجيه:

- ‌الفرع الثاني: التوجيه:

- ‌المسألة الثانية: الأولى بالنظر:

- ‌الفرع الأول: بيان الأولى:

- ‌المطلب السادس وسيلة التمكن من النظر

- ‌المطلب السابع شرط جواز النظر

- ‌المسألة الأولى: بيان الشروط:

- ‌المسألة الثانية: التوجيه:

- ‌الفرع الأول: توجيه منع الخلوة بالمخطوبة:

- ‌الفرع الثاني: توجيه منع النظر بشهوة:

- ‌المبحث الثامن ما يحل للرجل نظره من المرأة

- ‌المطلب الأول ما يحل نظره ما الزوجة وملك اليمين

- ‌المسألة الأولى: ما يحل نظره من الزوجة وملك اليمين:

- ‌المسألة الثانية: التوجيه:

- ‌المطلب الثاني ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمين

- ‌المسألة الأولى: بيان المراد بالمحارم:

- ‌الفرع الأول: بيان المراد:

- ‌الفرع الثاني: الأمثلة:

- ‌المسألة الثانية: ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمين:

- ‌الفرع الأول: بيان ما يحل:

- ‌الأمر الأول: ضابط ما يحل نظره من المحارم:

- ‌الأمر الثاني: الأمثلة:

- ‌الفرع الثاني: الدليل:

- ‌الفرع الثالث: التوجيه:

- ‌الفرع الرابع: شرط إباحة النظر:

- ‌الأمر الأول: بيان الشروط:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الأمر الأول: توجيه منع النظر بشهوة:

- ‌الأمر الثاني: توجيه منع النظر إلى المحارم إذا خشيت الفتنة:

- ‌المطلب الثالث ما يحل نظره من الأجنبيات

- ‌المسألة الأولى: ما يحل نظره:

- ‌الفرع الأول: ما يحل نظره للمعاملة والشهادة:

- ‌الأمر الأول: ما يحل نظره:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الفرع الثاني: ما يحل نظره لغير أولي الإربة:

- ‌الأمر الأول: ضابط غير أولي الإربة:

- ‌الأمر الثاني: أمثلة غير أولي الإربة:

- ‌الأمر الثالث: ما يحل لهم نظره:

- ‌الأمر الرابع: التوجيه:

- ‌الفرع الثالث: ما يحل نظره للمعالج:

- ‌الأمر الأول: ما يحل نظره:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌المسألة الثانية: شروط النظر:

- ‌الفرع الأول: الشروط المشتركة:

- ‌‌‌الأمر الأول: بيان الشروط:

- ‌الأمر الأول: بيان الشروط:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الجانب الأول: توجيه عدم الشهوة:

- ‌الجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنة:

- ‌الفرع الثاني: الشروط الخاصة بالشاهد والمعامل:

- ‌‌‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الفرع الثالث: الشروط الخاصة بالطبيب:

- ‌الأمر الأول: بيان الشروط:

- ‌المبحث التاسع ما يحلل للمرأة نظره من الرجل

- ‌المطلب الأول بيان ما يحل

- ‌المطلب الثاني ما يحل للمرأة نظره من غير الزوج والسيد

- ‌المسألة الأولى: ما يحل نظره للعلاج:

- ‌الفرع الأول: بيان ما يحل نظر المرأة إليه من الرجل للعلاج:

- ‌الفرع الثاني: التوجيه:

- ‌الفرع الثالث: الشرط:

- ‌الأمر الأول: بيان الشرط:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الجانب الأول: توجيه انتفاء الشهوة:

- ‌الجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنة:

- ‌الجانب الثالث: توجيه اشتراط عدم من يقوم مقام المرأة من الرجال:

- ‌المسألة الثانية: ما يحل للمرأة نظره من الرجل لغير العلاج:

- ‌الفرع الأول: الخلاف:

- ‌الفرع الثاني: التوجيه:

- ‌الأمر الأول: توجيه القول الأول:

- ‌الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

- ‌الفرع الثالث: الترجيح:

- ‌الأمر الأول: بيان الراجح:

- ‌الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

- ‌الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

- ‌الجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

- ‌الجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بغض البصر:

- ‌الجانب الثالث: الجواب عن قياس النساء على الرجال:

- ‌الفرع الرابع: الشروط:

- ‌الأمر الأول: بيان الشروط:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الجانب الأول: توجيه اشتراط انتفاء الشهوة:

- ‌الجانب الثاني: توجيه أمن الفتنة:

- ‌المبحث العاشر ما يحل للرجل نظره من الرجل

- ‌المطلب الأول بيان الخلاف

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المسألة الأولى: توجيه القول الأول:

- ‌المسألة الثانية: توجيه القول الثاني:

- ‌المطلب الثالث الترجيح

- ‌المبحث الحادي عشر ما يحل للمرأة نظره من المرأة

- ‌المطلب الأول بيانه ما يحل

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثاني عشر الخلوة بالمرأة

- ‌المطلب الأول معنى الخلوة

- ‌المطلب الثاني أمثلة الخلوة

- ‌المطلب الثالث الخلوة بالمرأة

- ‌المبحث الثالث عشر خطبة المعتدة

- ‌المطلب الأول معنى العدة

- ‌المطلب الثاني معنى المعتدة

- ‌المطلب الثالث أقسام المعتدات

- ‌المطلب الرابع خطبة المعتدة

- ‌المبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبة

- ‌المطلب الأول معنى الخطبة على الخطبة

- ‌المطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبة

- ‌المبحث الخامس عشر وقت العقل

- ‌المطلب الأول وقت الاستحباب

- ‌المطلب الثاني وقت الجواز

- ‌المبحث السادس عشر: خطبة العقد

- ‌المطلب الأول بيان الخطبة

- ‌المطلب الثاني توجيه نسبتها إلى ابن مسعود

- ‌المطلب الثالث اسم هذه الخطبة

- ‌المطلب الرابع دليل مشروعيتها

- ‌المطلب الخامس توجيه مشروعيتها

- ‌المطلب السادس من يقرأ هذه الخطبة عند عقد النكاح

- ‌المبحث السابع عشر التبريك للمتزوج

- ‌المطلب الأول: بيان ما يقال:

- ‌المطلب الثاني: الدليل على ما يقال:

- ‌المبحث الثامن عشر ما يقوله الزوج عند دخوله على زوجته أو دخولها عليه

- ‌المطلب الأول بيانا ما يقال

- ‌المطلب الثاني الدليل على ما يقوله إذا دخل على زوجته

- ‌المبحث التاسع عشر أركان النكاح

- ‌المطلب الأول معنى الركن

- ‌المطلب الثاني أركان النكاح

- ‌المبحث العشرون صيغ النكاح

- ‌المطلب الأول بيان الصيغ

- ‌المطلب الثاني ما يشترط في الصيغة

- ‌المبحث الحادي والعشرين نكاح الهازل

- ‌المطلب الأول معنى الهزل

- ‌المطلب الثاني حكم نكاح الهازل

- ‌المبحث الثاني والعشرون نكاح التلجئة

- ‌المطلب الأول معنى التلجئة

- ‌المطلب الثاني معنى نكاح التلجئة

- ‌المطلب الرابع (*) حكم نكاح التلجئة

- ‌المبحث الثالث والعشرون شروط النكاح

- ‌المطلب الأول تعيين الزوجين

- ‌المطلب الثاني رضا الزوجين

- ‌المطلب الثالث الولي

- ‌المطلب الرابع: الشهادة:

- ‌المطلب الخامس الكفاءة

- ‌المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح

- ‌المطلب الأول المحرمات تحريمًا مؤبدا

- ‌المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

- ‌المبحث الخامس والعشرون الشروط في النكاح

- ‌المطلب الأول المراد بالشروط في النكاح

- ‌المطلب الثاني محل الشروط في النكاح

- ‌المطلب الثالث الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاح

- ‌المطلب الرابع أقسام الشروط في النكاح

- ‌المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح

- ‌المطلب الأول ما لا يفوت به الغرض

- ‌المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض

الفصل: ‌المطلب الأول ما لا يفوت به الغرض

‌المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح

وفيه مطلبان هما:

1 -

ما لا يفوت به الغرض.

2 -

ما يفوت به الغرض.

‌المطلب الأول ما لا يفوت به الغرض

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

ضابطه.

2 -

أمثلته.

3 -

الفسخ به.

المسألة الأولى: ضابط ما لا يفوق به الغرض من العيوب:

العيوب التي لا يفوت بها الغرض من النكاح هي: ما لا يمنع الاستمتاع أو كماله.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة العيوب التي لا يفوت بها الغرض من النكاح ما يأتي:

1 -

العمى.

2 -

الخرس.

3 -

الصمم.

4 -

القرع.

5 -

الصلع.

6 -

العرج.

7 -

نقص العضو.

8 -

زيادة العضو.

المسألة الثالثة: الفسخ بالعيوب التي لا يفوق الغرض بها:

وفيها فرعان هما:

ص: 381

1 -

ثبوت الفسخ.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: ثبوت الفسخ:

العيوب التي لا يفوت بها الغرض من النكاح لا يثبت بها الفسخ.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه عدم ثبوت الفسخ بالعيوب التي لا يفوت بها الغرض من النكاح: أن الغرض يتحقق مع وجودها فلا يفوت بها الغرض من العقد على العاقد.

المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

ضابطها.

2 -

الفسخ.

3 -

أنواعها.

المسألة الأولى: ضابط العيوب التي يفوت بها الغرض:

العيوب التي يفوت بها الغرض من النكاح: هي ما يمنع الاستمتاع من الرجل أو المرأة.

المسألة الثانية: الفسخ بها:

وفيها أربعة فروع:

1 -

ثبوت الفسخ.

2 -

من يثبت له الفسخ.

3 -

توقف الفسخ على الحكم.

4 -

ما يترتب عليه.

الفرع الأول: ثبوت الفسخ:

وفيه ثلاثة أمور هي:

ص: 382

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في فسخ النكاح بالعيوب على قولين:

القول الأول: أنه يفسخ بها.

القول الثاني: أنه لا يفسخ بها.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بأن هذه العيوب تفوت الغرض من النكاح أو كماله فيبقى عديم الفائدة أو ناقصها فيثبت بها الفسخ كالبيع.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بقياس ما يمنع الاستمتاع على ما لا يمنعه في عدم ثبوت الفسخ بجامع وصف العيب في كل منهما.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - ثبوت الفسخ.

ص: 383

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بالفسخ بالعيوب المانعة من الاستمتاع: أنه إذا امتنع الاستمتاع - وهو الهدف من النكاح - صار النكاح عبثًا بلا فائدة، واستمراره ضرر والضرر يزال.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن بقاء النكاح مع ما لا يمنع الاستمتاع يحقق الهدف بخلاف ما يمنعه فلا يصح قياسه عليه.

الفرع الثاني: من يثبت له الفسخ بالعيوب:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يثبت لكل واحد منهما الفسخ.

الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:

1 -

بيان من يثبت له الفسخ.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يثبت له الفسخ:

خيار فسخ النكاح بالعيب يثبت لكل واحد من الزوجين.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه ثبوته للزوجة.

2 -

توجيه ثبوته للزوج.

الجانب الأول: توجيه ثبوت الفسخ للزوجة:

وجه ثبوت الفسخ للزوجة بعيوب الزوج: أن الفرقة ليست بيدها فلو لم تملك الفسخ لزمها أحد أمرين:

الأول: أن تبقى معه بعيوبه وهو يفوت عليها الهدف المقصود من النكاح.

ص: 384

الثاني: أن تفتدى منه وهذا بيده وقد لا يقبل أو يقبل بمبلغ لا تطيقه أو يلحقها به الضرر فجعل لها الفسخ افتداء لهذه الأضرار.

الجانب الثاني: توجيه ثبوت الفسخ للزوج:

1 -

قياس الزوج على الزوجة بجامع أن كلا منهما أحد طرفي النكاح.

2 -

قياس الزوجة على الصداق في رد كل منهما بالعيب بجامع أن كلا منهما عوض في العقد.

3 -

قياس النكاح على البيع في رد العوض في كل منهما بالعيب، بجامع أن كل منهما عقد معاوضة.

الفرع الثالث: توقف الفسخ على الحكم:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم.

الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:

1 -

توقف الفسخ على الحكم.

2 -

التوجيه.

3 -

صفه الفسخ.

الأمر الأول: توقف الفسخ على الحكم:

الفسخ بالعيب لا يتم إلا بحكم الحاكم، سواء كان من الزوج أم من الزوجة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه توقف الفسخ بالعيب على حكم الحاكم ما يأتي:

1 -

أن في ثبوت الفسخ في بعض العيوب خلافا فيتوقف على الحكم حتى يرفع الخلاف.

2 -

أن حكم الحاكم يقطع الخلاف والنزاع.

ص: 385

الأمر الثالث: صفة الفسخ:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا تولاه الحاكم.

2 -

إذا تولاه أحد الزوجين.

الجانب الأول: صيغة الفسخ إذا تولاه الحاكم:

إذا تولاه الحاكم فإنه يقول. فسخت نكاح فلان من فلانة أو حكمت بفسخ نكاح فلان من فلانة ويذكر السبب.

الجانب الثاني: صيغة الفسخ إذا فوض الحاكم الفسخ إلى أحد الزوجين:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا كان التفويض للزوج.

2 -

إذا كان التفويض للزوجة.

الأمر الأول: إذا كان التفويض للزوج:

إذا كان التفويض للزوج فإنه يقول: فسخت نكاحي من فلانة ويذكر السبب.

الأمر الثاني: إذا كان التفويض للزوجة:

إذا كان التفويض للزوجة فإنها تقول: فسخت نكاحي من فلان وتذكر السبب.

الفرع الرابع: ما يترتب على الفسخ:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -

ما يترتب على الفسخ بالنسبة لعدد الطلاق.

2 -

ما يترتب على الفسخ بالنسبة للرجعة.

3 -

ما يترتب على الفسخ بالنسبة للعدة.

4 -

ما يترتب على الفسخ بالنسبة للمهر.

ص: 386

الأمر الأول: ما يترتب على الفسخ بالنسبة لعدد الطلاق:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان بلفظ الطلاق.

2 -

إذا لم يكن بلفظ الطلاق.

الجانب الأول: إذا كان الفسخ بلفظ الطلاق:

إذا وقع الفسخ بلفظ الطلاق أو نوى به الطلاق كان طلاقا.

الجانب الثاني: إذا لم يكن بلفظ الطلاق:

إذا لم يكن الفسخ بلفظ الطلاق ولم ينو به الطلاق لم يقع به طلاق ولم يحتسب من عدد الطلاق.

الأمر الثاني: ما يترتب على الفسخ بالنسبة للرجعة:

وفيه جانبان هما:

1 -

حكم الرجعة.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: حكم الرجعة:

إذا وقعت الفرقة بلفظ الفسخ فلا رجعة فيها.

سواء كان من الزوج أم من الزوجة.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

إذا كان الفسخ من الزوجة.

2 -

إذا كان الفسخ من الزوج.

الجزء الأول: إذا كان الفسخ من الزوجة:

وجه عدم الرجعة في الفسخ إذا كان من الزوجة: أن الهدف منه التخلص من الزوج، ولو صحت الرجعة فيه لم يكن مخلصا من الزوج فلا يتحقق الهدف منه.

ص: 387

الجزء الثاني: إذا كان الفسخ من الزوج:

وجه عدم ثبوت الرجعة في الفسخ إذا كان من الزوج ما يأتي:

1 -

أن الرجعة وردت في الفرقة من الطلاق والفسخ ليس طلاقًا فلا تثبت فيه الرجعة.

2 -

أن الفسخ من فرق البينونة (1) فلا رجعة فيه.

الأمر الثالث: ما يترتب على الفسخ بالنسبة للعدة:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كان قبل الدخول.

2 -

إذا كان بعد الدخول.

الجانب الأول: الفسخ كبل الدخول:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم العدة.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: حكم العدة:

إذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا عدة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم العدة بالفسخ قبل الدخول ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (2).

2 -

أن من أهداف العدة استبراء الرحم، وقبل الدخول لا يوجد موجب للاستبراء.

(1) الشرح مع الإنصاف والمقنع 23/ 88.

(2)

سورة الأحزاب [49].

ص: 388

الجانب الثاني: إذا كان الفسخ بعد الدخول:

وفيه جزءان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا كان الفسخ بعد الدخول وجبت العدة.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه وجوب العدة إذا كان الفسخ بعد الدخول: أن من أهداف العدة استبراء الرحم، وهذا لا يختلف باختلاف أسباب الفرقة.

الأمر الرابع: ما يترتب على الفسخ بالنسبة للمهر

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن كان قبل الدخول فلا مهر وبعده لها المسمى ويرجع به على الغار إن وجد.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

1 -

إذا كان الفسخ قبل الدخول.

2 -

إذا كان الفسخ بعد الدخول.

الجانب الأول: إذا كان الفسخ قبل الدخول:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم المهر.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: حكم المهر:

إذا كان الفسخ قبل الدخول لم يجب شيء سواء كان الفسخ من الزوج أم من الزوجة.

الجزء الثانى: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

ص: 389

1 -

توجيه عدم الوجوب إذا كان الفسخ من الزوجة.

2 -

توجيه عدم الوجوب إذا كان الفسخ من الزوج.

الجزئية الأولى توجيه عدم الوجوب إذا كان الفسخ من الزوجة:

وجه عدم الوجوب إذا كان الفسخ من الزوجة: أنها هي التي فوتت الحق على نفسها كفسخ العامل قبل إتمام العمل في الجعالة، وقبل ظهور التمر في المساقاة.

الجزئية الثانية: توجيه عدم الوجوب إذا كان الفسخ من الزوج:

وجه عدم الوجوب إذا كان الفسخ من الزوج: أن الفسخ لسبب في الزوجة فكان كالفسخ منها.

الجانب الثاني: إذا كان الفسخ بعد الدخول:

وفيه جزءان هما:

1 -

حكم المهر.

2 -

الرجوع به.

الجزء الأول: حكم المهر

وفيه جزئيتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

إذا حصل الفسخ بعد الدخول وجب للمرأة المهر سواء كان الفسخ من الزوج أم من الزوجة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب المهر إذا كان الفسخ بعد الدخول ما يأتي:

ص: 390

1 -

حديث: (فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها)(1).

2 -

ما ورد أن رجلا تزوج امرأة فوجدها حبلى من الزنا ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وجعل لها المهر بما استحل من فرجها) (2).

3 -

أن المهر في مقابل إتلاف المنفعة فلا يختلف باختلاف من حصل منه الفسخ.

4 -

أنه إن كان الفسخ من الزوج فهو المباشر للفرقة وإن كان من الزوجة فهو بسبب عيبه فيكون كما لو باشره.

الجزء الثاني: الرجوع:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الرجوع إذا كان الفسخ بعيب الزوج.

2 -

الرجوع إذا كان الفسخ بعيب الزوجة.

الجزئية الأولى: حكم الرجوع إذا كان الفسخ بعيب الزوج:

وفيه فقرتان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الحكم:

إذا كان الفسخ بسبب عيب الزوج فلا رجوع.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه عدم رجوع الزوج إذا كان الفسخ بسببه: أن فوات المهر عليه بسببه فلا يرجع به على أحد.

(1) سنن التومذي/ باب لا نكاح إلا بولي / 1102.

(2)

السنن الكبرى للبيهقي/ باب لا عدة على الزانية ومن تزوج امرأة حبلى من الزنا 7/ 157.

ص: 391