الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح
وفيه مطلبان هما:
1 -
ما لا يفوت به الغرض.
2 -
ما يفوت به الغرض.
المطلب الأول ما لا يفوت به الغرض
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
ضابطه.
2 -
أمثلته.
3 -
الفسخ به.
المسألة الأولى: ضابط ما لا يفوق به الغرض من العيوب:
العيوب التي لا يفوت بها الغرض من النكاح هي: ما لا يمنع الاستمتاع أو كماله.
المسألة الثانية: الأمثلة:
من أمثلة العيوب التي لا يفوت بها الغرض من النكاح ما يأتي:
1 -
العمى.
2 -
الخرس.
3 -
الصمم.
4 -
القرع.
5 -
الصلع.
6 -
العرج.
7 -
نقص العضو.
8 -
زيادة العضو.
المسألة الثالثة: الفسخ بالعيوب التي لا يفوق الغرض بها:
وفيها فرعان هما:
1 -
ثبوت الفسخ.
2 -
التوجيه.
الفرع الأول: ثبوت الفسخ:
العيوب التي لا يفوت بها الغرض من النكاح لا يثبت بها الفسخ.
الفرع الثاني: التوجيه:
وجه عدم ثبوت الفسخ بالعيوب التي لا يفوت بها الغرض من النكاح: أن الغرض يتحقق مع وجودها فلا يفوت بها الغرض من العقد على العاقد.
المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض
وفيه ثلاث مسائل هي:
1 -
ضابطها.
2 -
الفسخ.
3 -
أنواعها.
المسألة الأولى: ضابط العيوب التي يفوت بها الغرض:
العيوب التي يفوت بها الغرض من النكاح: هي ما يمنع الاستمتاع من الرجل أو المرأة.
المسألة الثانية: الفسخ بها:
وفيها أربعة فروع:
1 -
ثبوت الفسخ.
2 -
من يثبت له الفسخ.
3 -
توقف الفسخ على الحكم.
4 -
ما يترتب عليه.
الفرع الأول: ثبوت الفسخ:
وفيه ثلاثة أمور هي:
1 -
الخلاف.
2 -
التوجيه.
3 -
الترجيح.
الأمر الأول: الخلاف:
اختلف في فسخ النكاح بالعيوب على قولين:
القول الأول: أنه يفسخ بها.
القول الثاني: أنه لا يفسخ بها.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه القول الأول.
2 -
توجيه القول الثاني.
الجانب الأول: توجيه القول الأول:
وجه هذا القول بأن هذه العيوب تفوت الغرض من النكاح أو كماله فيبقى عديم الفائدة أو ناقصها فيثبت بها الفسخ كالبيع.
الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه هذا القول: بقياس ما يمنع الاستمتاع على ما لا يمنعه في عدم ثبوت الفسخ بجامع وصف العيب في كل منهما.
الأمر الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة جوانب هي:
1 -
بيان الراجح.
2 -
توجيه الترجيح.
3 -
الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجانب الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - ثبوت الفسخ.
الجانب الثاني: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالفسخ بالعيوب المانعة من الاستمتاع: أنه إذا امتنع الاستمتاع - وهو الهدف من النكاح - صار النكاح عبثًا بلا فائدة، واستمراره ضرر والضرر يزال.
الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأنه قياس مع الفارق، وذلك أن بقاء النكاح مع ما لا يمنع الاستمتاع يحقق الهدف بخلاف ما يمنعه فلا يصح قياسه عليه.
الفرع الثاني: من يثبت له الفسخ بالعيوب:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: يثبت لكل واحد منهما الفسخ.
الكلام في هذا الفرع في أمرين هما:
1 -
بيان من يثبت له الفسخ.
2 -
التوجيه.
الأمر الأول: بيان من يثبت له الفسخ:
خيار فسخ النكاح بالعيب يثبت لكل واحد من الزوجين.
الأمر الثاني: التوجيه:
وفيه جانبان هما:
1 -
توجيه ثبوته للزوجة.
2 -
توجيه ثبوته للزوج.
الجانب الأول: توجيه ثبوت الفسخ للزوجة:
وجه ثبوت الفسخ للزوجة بعيوب الزوج: أن الفرقة ليست بيدها فلو لم تملك الفسخ لزمها أحد أمرين:
الأول: أن تبقى معه بعيوبه وهو يفوت عليها الهدف المقصود من النكاح.
الثاني: أن تفتدى منه وهذا بيده وقد لا يقبل أو يقبل بمبلغ لا تطيقه أو يلحقها به الضرر فجعل لها الفسخ افتداء لهذه الأضرار.
الجانب الثاني: توجيه ثبوت الفسخ للزوج:
1 -
قياس الزوج على الزوجة بجامع أن كلا منهما أحد طرفي النكاح.
2 -
قياس الزوجة على الصداق في رد كل منهما بالعيب بجامع أن كلا منهما عوض في العقد.
3 -
قياس النكاح على البيع في رد العوض في كل منهما بالعيب، بجامع أن كل منهما عقد معاوضة.
الفرع الثالث: توقف الفسخ على الحكم:
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم.
الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:
1 -
توقف الفسخ على الحكم.
2 -
التوجيه.
3 -
صفه الفسخ.
الأمر الأول: توقف الفسخ على الحكم:
الفسخ بالعيب لا يتم إلا بحكم الحاكم، سواء كان من الزوج أم من الزوجة.
الأمر الثاني: التوجيه:
وجه توقف الفسخ بالعيب على حكم الحاكم ما يأتي:
1 -
أن في ثبوت الفسخ في بعض العيوب خلافا فيتوقف على الحكم حتى يرفع الخلاف.
2 -
أن حكم الحاكم يقطع الخلاف والنزاع.
الأمر الثالث: صفة الفسخ:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا تولاه الحاكم.
2 -
إذا تولاه أحد الزوجين.
الجانب الأول: صيغة الفسخ إذا تولاه الحاكم:
إذا تولاه الحاكم فإنه يقول. فسخت نكاح فلان من فلانة أو حكمت بفسخ نكاح فلان من فلانة ويذكر السبب.
الجانب الثاني: صيغة الفسخ إذا فوض الحاكم الفسخ إلى أحد الزوجين:
وفيه أمران هما:
1 -
إذا كان التفويض للزوج.
2 -
إذا كان التفويض للزوجة.
الأمر الأول: إذا كان التفويض للزوج:
إذا كان التفويض للزوج فإنه يقول: فسخت نكاحي من فلانة ويذكر السبب.
الأمر الثاني: إذا كان التفويض للزوجة:
إذا كان التفويض للزوجة فإنها تقول: فسخت نكاحي من فلان وتذكر السبب.
الفرع الرابع: ما يترتب على الفسخ:
وفيه أربعة أمور هي:
1 -
ما يترتب على الفسخ بالنسبة لعدد الطلاق.
2 -
ما يترتب على الفسخ بالنسبة للرجعة.
3 -
ما يترتب على الفسخ بالنسبة للعدة.
4 -
ما يترتب على الفسخ بالنسبة للمهر.
الأمر الأول: ما يترتب على الفسخ بالنسبة لعدد الطلاق:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كان بلفظ الطلاق.
2 -
إذا لم يكن بلفظ الطلاق.
الجانب الأول: إذا كان الفسخ بلفظ الطلاق:
إذا وقع الفسخ بلفظ الطلاق أو نوى به الطلاق كان طلاقا.
الجانب الثاني: إذا لم يكن بلفظ الطلاق:
إذا لم يكن الفسخ بلفظ الطلاق ولم ينو به الطلاق لم يقع به طلاق ولم يحتسب من عدد الطلاق.
الأمر الثاني: ما يترتب على الفسخ بالنسبة للرجعة:
وفيه جانبان هما:
1 -
حكم الرجعة.
2 -
التوجيه.
الجانب الأول: حكم الرجعة:
إذا وقعت الفرقة بلفظ الفسخ فلا رجعة فيها.
سواء كان من الزوج أم من الزوجة.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
1 -
إذا كان الفسخ من الزوجة.
2 -
إذا كان الفسخ من الزوج.
الجزء الأول: إذا كان الفسخ من الزوجة:
وجه عدم الرجعة في الفسخ إذا كان من الزوجة: أن الهدف منه التخلص من الزوج، ولو صحت الرجعة فيه لم يكن مخلصا من الزوج فلا يتحقق الهدف منه.
الجزء الثاني: إذا كان الفسخ من الزوج:
وجه عدم ثبوت الرجعة في الفسخ إذا كان من الزوج ما يأتي:
1 -
أن الرجعة وردت في الفرقة من الطلاق والفسخ ليس طلاقًا فلا تثبت فيه الرجعة.
2 -
أن الفسخ من فرق البينونة (1) فلا رجعة فيه.
الأمر الثالث: ما يترتب على الفسخ بالنسبة للعدة:
وفيه جانبان هما:
1 -
إذا كان قبل الدخول.
2 -
إذا كان بعد الدخول.
الجانب الأول: الفسخ كبل الدخول:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم العدة.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: حكم العدة:
إذا وقع الفسخ قبل الدخول فلا عدة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه عدم العدة بالفسخ قبل الدخول ما يأتي:
1 -
قوله تعالى: {ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} (2).
2 -
أن من أهداف العدة استبراء الرحم، وقبل الدخول لا يوجد موجب للاستبراء.
(1) الشرح مع الإنصاف والمقنع 23/ 88.
(2)
سورة الأحزاب [49].
الجانب الثاني: إذا كان الفسخ بعد الدخول:
وفيه جزءان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: بيان الحكم:
إذا كان الفسخ بعد الدخول وجبت العدة.
الجزء الثاني: التوجيه:
وجه وجوب العدة إذا كان الفسخ بعد الدخول: أن من أهداف العدة استبراء الرحم، وهذا لا يختلف باختلاف أسباب الفرقة.
الأمر الرابع: ما يترتب على الفسخ بالنسبة للمهر
قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: فإن كان قبل الدخول فلا مهر وبعده لها المسمى ويرجع به على الغار إن وجد.
الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:
1 -
إذا كان الفسخ قبل الدخول.
2 -
إذا كان الفسخ بعد الدخول.
الجانب الأول: إذا كان الفسخ قبل الدخول:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم المهر.
2 -
التوجيه.
الجزء الأول: حكم المهر:
إذا كان الفسخ قبل الدخول لم يجب شيء سواء كان الفسخ من الزوج أم من الزوجة.
الجزء الثانى: التوجيه:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
توجيه عدم الوجوب إذا كان الفسخ من الزوجة.
2 -
توجيه عدم الوجوب إذا كان الفسخ من الزوج.
الجزئية الأولى توجيه عدم الوجوب إذا كان الفسخ من الزوجة:
وجه عدم الوجوب إذا كان الفسخ من الزوجة: أنها هي التي فوتت الحق على نفسها كفسخ العامل قبل إتمام العمل في الجعالة، وقبل ظهور التمر في المساقاة.
الجزئية الثانية: توجيه عدم الوجوب إذا كان الفسخ من الزوج:
وجه عدم الوجوب إذا كان الفسخ من الزوج: أن الفسخ لسبب في الزوجة فكان كالفسخ منها.
الجانب الثاني: إذا كان الفسخ بعد الدخول:
وفيه جزءان هما:
1 -
حكم المهر.
2 -
الرجوع به.
الجزء الأول: حكم المهر
وفيه جزئيتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الجزئية الأولى: بيان الحكم:
إذا حصل الفسخ بعد الدخول وجب للمرأة المهر سواء كان الفسخ من الزوج أم من الزوجة.
الجزئية الثانية: التوجيه:
وجه وجوب المهر إذا كان الفسخ بعد الدخول ما يأتي:
1 -
حديث: (فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها)(1).
2 -
ما ورد أن رجلا تزوج امرأة فوجدها حبلى من الزنا ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وجعل لها المهر بما استحل من فرجها) (2).
3 -
أن المهر في مقابل إتلاف المنفعة فلا يختلف باختلاف من حصل منه الفسخ.
4 -
أنه إن كان الفسخ من الزوج فهو المباشر للفرقة وإن كان من الزوجة فهو بسبب عيبه فيكون كما لو باشره.
الجزء الثاني: الرجوع:
وفيه جزئيتان هما:
1 -
الرجوع إذا كان الفسخ بعيب الزوج.
2 -
الرجوع إذا كان الفسخ بعيب الزوجة.
الجزئية الأولى: حكم الرجوع إذا كان الفسخ بعيب الزوج:
وفيه فقرتان هما:
1 -
بيان الحكم.
2 -
التوجيه.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
إذا كان الفسخ بسبب عيب الزوج فلا رجوع.
الفقرة الثانية: التوجيه:
وجه عدم رجوع الزوج إذا كان الفسخ بسببه: أن فوات المهر عليه بسببه فلا يرجع به على أحد.
(1) سنن التومذي/ باب لا نكاح إلا بولي / 1102.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي/ باب لا عدة على الزانية ومن تزوج امرأة حبلى من الزنا 7/ 157.