المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول المحرمات تحريما مؤبدا - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ١

[عبد الكريم اللاحم]

فهرس الكتاب

- ‌المقَدّمَة

- ‌الموضوع الأول النكاح

- ‌المبحث الأول تعريف النكاح

- ‌المطلب الأول تعريف النكاح في اللغة

- ‌المطلب الثاني تعريف النكاح في الاصطلاح

- ‌المبحث الثاني محل عقد النكاح

- ‌المطلب الأول بيانه محل العقد

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثالث حكم النكاح

- ‌المطلب الأولى حكم النكاح

- ‌المطلب الثاني المفاضلة بين التزوج ونوافل العبادة

- ‌المبحث الرابع (*) حكمة مشروعية النكاح

- ‌المبحث الرابع إعلان النكاح

- ‌المطلب الأول الإعلان

- ‌المطلب الثاني عدم إعلان النكاح

- ‌المبحث الخامس تعدد الزوجات

- ‌المطلب الأول التعدد فى حال أمن الحيف

- ‌المطلب الثاني التعدد حال عدم أمن الحيف

- ‌المبحث السادس الصفات التي تراعى في اختيار الزوجة

- ‌المطلب الأول بيان الصفات

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المسألة الأولى: توجيه اعتبار الدين:

- ‌المسألة الثانية: توجيه اعتبار الجمال:

- ‌المسألة الثالثة: توجيه اعتبار المال في اختيار الزوجة:

- ‌المسألة الرابعة: توجيه اعتبار الحسب عند اختيار الزوجة:

- ‌المسألة الخامسة: توجيه كون الزوجة أجنبية:

- ‌المسألة السادسة: توجيه كون الزوجة بكراً:

- ‌المسألة السابعة: توجيه كون الزوجة ولودا:

- ‌الفرع الأول: معرفة الولود

- ‌الفرع الثاني: توجيه اعتبار الولود:

- ‌المسألة الثامنة: توجيه كون الزوجة بلا أم:

- ‌الفرع الأول: بيان المراد بكون الزوجة بلا أم:

- ‌الفرع الثاني: توجيه اعتبار كون الزوجة بلا أم:

- ‌الأمر الأول: التوجيه:

- ‌الأمر الثاني: مناقشة التوجيه:

- ‌الجانب الأول: مناقشة التوجيه الأول:

- ‌الجانب الثاني: مناقشة التوجيه الثاني:

- ‌المسألة التاسعة: توجيه كون الزوجة ذات عقل:

- ‌المبحث السابع النظر إلى المخطوبة

- ‌المطلب الأول حكم النظر

- ‌المسألة الأولى: بيان الحكم:

- ‌المسألة الثانية: الدليل:

- ‌المسألة الثالثة: توجيه مشروعية النظر إلى المخطوبة:

- ‌المطلب الثاني ما ينظر إليه

- ‌الفرع الأول: ضابط ما ينظر إليه من المخطوبة:

- ‌الفرع الثاني: أمثلة ما ينظر إليه من المخطوبة:

- ‌الفرع الثالث: الدليل:

- ‌المطلب الثالث تكرار النظر

- ‌المسألة الأولى: حكم التكرار:

- ‌‌‌المسألة الثانية: التوجيه:

- ‌المسألة الثانية: التوجيه:

- ‌المطلب الرابع حالة الحاجة إلى النظر

- ‌المسألة الأولى: بيان حالة الحاجة إلى النظر:

- ‌المطلب الخامس من يكون منه النظر

- ‌المسألة الأولى: بيان من يكون منه النظر:

- ‌الفرع الأول: بيان من يكون منه النظر:

- ‌‌‌الفرع الثاني: التوجيه:

- ‌الفرع الثاني: التوجيه:

- ‌المسألة الثانية: الأولى بالنظر:

- ‌الفرع الأول: بيان الأولى:

- ‌المطلب السادس وسيلة التمكن من النظر

- ‌المطلب السابع شرط جواز النظر

- ‌المسألة الأولى: بيان الشروط:

- ‌المسألة الثانية: التوجيه:

- ‌الفرع الأول: توجيه منع الخلوة بالمخطوبة:

- ‌الفرع الثاني: توجيه منع النظر بشهوة:

- ‌المبحث الثامن ما يحل للرجل نظره من المرأة

- ‌المطلب الأول ما يحل نظره ما الزوجة وملك اليمين

- ‌المسألة الأولى: ما يحل نظره من الزوجة وملك اليمين:

- ‌المسألة الثانية: التوجيه:

- ‌المطلب الثاني ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمين

- ‌المسألة الأولى: بيان المراد بالمحارم:

- ‌الفرع الأول: بيان المراد:

- ‌الفرع الثاني: الأمثلة:

- ‌المسألة الثانية: ما يحل نظره من المحارم غير الزوجة وملك اليمين:

- ‌الفرع الأول: بيان ما يحل:

- ‌الأمر الأول: ضابط ما يحل نظره من المحارم:

- ‌الأمر الثاني: الأمثلة:

- ‌الفرع الثاني: الدليل:

- ‌الفرع الثالث: التوجيه:

- ‌الفرع الرابع: شرط إباحة النظر:

- ‌الأمر الأول: بيان الشروط:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الأمر الأول: توجيه منع النظر بشهوة:

- ‌الأمر الثاني: توجيه منع النظر إلى المحارم إذا خشيت الفتنة:

- ‌المطلب الثالث ما يحل نظره من الأجنبيات

- ‌المسألة الأولى: ما يحل نظره:

- ‌الفرع الأول: ما يحل نظره للمعاملة والشهادة:

- ‌الأمر الأول: ما يحل نظره:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الفرع الثاني: ما يحل نظره لغير أولي الإربة:

- ‌الأمر الأول: ضابط غير أولي الإربة:

- ‌الأمر الثاني: أمثلة غير أولي الإربة:

- ‌الأمر الثالث: ما يحل لهم نظره:

- ‌الأمر الرابع: التوجيه:

- ‌الفرع الثالث: ما يحل نظره للمعالج:

- ‌الأمر الأول: ما يحل نظره:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌المسألة الثانية: شروط النظر:

- ‌الفرع الأول: الشروط المشتركة:

- ‌‌‌الأمر الأول: بيان الشروط:

- ‌الأمر الأول: بيان الشروط:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الجانب الأول: توجيه عدم الشهوة:

- ‌الجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنة:

- ‌الفرع الثاني: الشروط الخاصة بالشاهد والمعامل:

- ‌‌‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الفرع الثالث: الشروط الخاصة بالطبيب:

- ‌الأمر الأول: بيان الشروط:

- ‌المبحث التاسع ما يحلل للمرأة نظره من الرجل

- ‌المطلب الأول بيان ما يحل

- ‌المطلب الثاني ما يحل للمرأة نظره من غير الزوج والسيد

- ‌المسألة الأولى: ما يحل نظره للعلاج:

- ‌الفرع الأول: بيان ما يحل نظر المرأة إليه من الرجل للعلاج:

- ‌الفرع الثاني: التوجيه:

- ‌الفرع الثالث: الشرط:

- ‌الأمر الأول: بيان الشرط:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الجانب الأول: توجيه انتفاء الشهوة:

- ‌الجانب الثاني: توجيه اشتراط أمن الفتنة:

- ‌الجانب الثالث: توجيه اشتراط عدم من يقوم مقام المرأة من الرجال:

- ‌المسألة الثانية: ما يحل للمرأة نظره من الرجل لغير العلاج:

- ‌الفرع الأول: الخلاف:

- ‌الفرع الثاني: التوجيه:

- ‌الأمر الأول: توجيه القول الأول:

- ‌الأمر الثاني: توجيه القول الثاني:

- ‌الفرع الثالث: الترجيح:

- ‌الأمر الأول: بيان الراجح:

- ‌الأمر الثاني: توجيه الترجيح:

- ‌الأمر الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

- ‌الجانب الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

- ‌الجانب الثاني: الجواب عن الاستدلال بغض البصر:

- ‌الجانب الثالث: الجواب عن قياس النساء على الرجال:

- ‌الفرع الرابع: الشروط:

- ‌الأمر الأول: بيان الشروط:

- ‌الأمر الثاني: التوجيه:

- ‌الجانب الأول: توجيه اشتراط انتفاء الشهوة:

- ‌الجانب الثاني: توجيه أمن الفتنة:

- ‌المبحث العاشر ما يحل للرجل نظره من الرجل

- ‌المطلب الأول بيان الخلاف

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المسألة الأولى: توجيه القول الأول:

- ‌المسألة الثانية: توجيه القول الثاني:

- ‌المطلب الثالث الترجيح

- ‌المبحث الحادي عشر ما يحل للمرأة نظره من المرأة

- ‌المطلب الأول بيانه ما يحل

- ‌المطلب الثاني التوجيه

- ‌المبحث الثاني عشر الخلوة بالمرأة

- ‌المطلب الأول معنى الخلوة

- ‌المطلب الثاني أمثلة الخلوة

- ‌المطلب الثالث الخلوة بالمرأة

- ‌المبحث الثالث عشر خطبة المعتدة

- ‌المطلب الأول معنى العدة

- ‌المطلب الثاني معنى المعتدة

- ‌المطلب الثالث أقسام المعتدات

- ‌المطلب الرابع خطبة المعتدة

- ‌المبحث الرابع عشر الخطبة على الخطبة

- ‌المطلب الأول معنى الخطبة على الخطبة

- ‌المطلب الثاني حكم الخطبة على الخطبة

- ‌المبحث الخامس عشر وقت العقل

- ‌المطلب الأول وقت الاستحباب

- ‌المطلب الثاني وقت الجواز

- ‌المبحث السادس عشر: خطبة العقد

- ‌المطلب الأول بيان الخطبة

- ‌المطلب الثاني توجيه نسبتها إلى ابن مسعود

- ‌المطلب الثالث اسم هذه الخطبة

- ‌المطلب الرابع دليل مشروعيتها

- ‌المطلب الخامس توجيه مشروعيتها

- ‌المطلب السادس من يقرأ هذه الخطبة عند عقد النكاح

- ‌المبحث السابع عشر التبريك للمتزوج

- ‌المطلب الأول: بيان ما يقال:

- ‌المطلب الثاني: الدليل على ما يقال:

- ‌المبحث الثامن عشر ما يقوله الزوج عند دخوله على زوجته أو دخولها عليه

- ‌المطلب الأول بيانا ما يقال

- ‌المطلب الثاني الدليل على ما يقوله إذا دخل على زوجته

- ‌المبحث التاسع عشر أركان النكاح

- ‌المطلب الأول معنى الركن

- ‌المطلب الثاني أركان النكاح

- ‌المبحث العشرون صيغ النكاح

- ‌المطلب الأول بيان الصيغ

- ‌المطلب الثاني ما يشترط في الصيغة

- ‌المبحث الحادي والعشرين نكاح الهازل

- ‌المطلب الأول معنى الهزل

- ‌المطلب الثاني حكم نكاح الهازل

- ‌المبحث الثاني والعشرون نكاح التلجئة

- ‌المطلب الأول معنى التلجئة

- ‌المطلب الثاني معنى نكاح التلجئة

- ‌المطلب الرابع (*) حكم نكاح التلجئة

- ‌المبحث الثالث والعشرون شروط النكاح

- ‌المطلب الأول تعيين الزوجين

- ‌المطلب الثاني رضا الزوجين

- ‌المطلب الثالث الولي

- ‌المطلب الرابع: الشهادة:

- ‌المطلب الخامس الكفاءة

- ‌المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح

- ‌المطلب الأول المحرمات تحريمًا مؤبدا

- ‌المطلب الثاني المحرمات إلى أمد

- ‌المبحث الخامس والعشرون الشروط في النكاح

- ‌المطلب الأول المراد بالشروط في النكاح

- ‌المطلب الثاني محل الشروط في النكاح

- ‌المطلب الثالث الفرق بين الشروط في النكاح وشروط النكاح

- ‌المطلب الرابع أقسام الشروط في النكاح

- ‌المبحث السادس والعشرون العيوب في النكاح

- ‌المطلب الأول ما لا يفوت به الغرض

- ‌المطلب الثاني العيوب التي يفوت بها الغرض

الفصل: ‌المطلب الأول المحرمات تحريما مؤبدا

‌المبحث الرابع والعشرون المحرمات في النكاح

وفيه مطلبان هما:

1 -

المحرمات على التأبيد.

2 -

المحرمات إلى أمد.

‌المطلب الأول المحرمات تحريمًا مؤبدا

وفيه أربع مسائل هي:

1 -

المحرمات بالنسب.

2 -

المحرمات باللعان.

3 -

المحرمات بالرضاع.

4 -

المحرمات بالمصاهرة.

المسألة الأولى: المحرمات بالنسب:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: تحرم أبدًا الأم، وكل جدة وإن علت، والبنت، وبنت الابن وبنتاهما من حلال وحرام، وإن سفلت، وكل أخت وبنتها وبنت بنتها، وبنت كل أخ وبنتها وبنت ابنه وبنتها وإن سفلت، وكل عمة وخالة وإن علتا.

الكلام في هذه المسألة في أربعة فروع هي:

1 -

المحرمات بالانتماء إلى الشخص.

2 -

المحرمات بانتماء الشخص إليهن.

3 -

المحرمات بالانتماء إلى أبوي الشخص.

4 -

المحرمات إلى أجداد الشخص من غير واسطة.

ص: 220

الفرع الأولى: المحرمات بالانتماء إلى الشخص:

وفيه أمران هما:

1 -

بيانهن.

2 -

الدليل.

الأمر الأول: بيان المحرمات بالانتماء إلى الشخص:

المحرمات على الشخص بانتمائهن إليه كلما يلي:

1 -

البنات.

2 -

بنات البنات وبناتهن وبنات أبنائهن.

3 -

بنت الابن وبناتها وبنات أبنائها وبنات بناتها.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على تحريم من ينتمين إلى الشخص عليه قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نصت على تحريم البنت ولفظ البنت يشمل كل أنثى تنتمي إلى الشخص بولادة قريبة أو بعيدة فيدخل فيها من ذكر.

الفرع الثاني: المحرمات على الشخص بانتمانه إليهن:

وفيه أمران هما:

1 -

بيانهن.

2 -

الدليل.

الأمر الأول: بيان المحرمات بانتماء الشخص إليهن:

المحرمات بالانتماء إليهن كما يأتي:

1 -

الأم.

2 -

الجدة من قبل الأم وإن علت، سواء كانت من قبل أمها أم من قبل أبيها.

3 -

الجدة من قبل الأب وإن علت سواء كانت من قبل أمه أم من قبل أبيه.

(1) سورة النساء/ 23].

ص: 221

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على تحريم من ينتمي الشخص إليهن: قوله تعالى {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نصت على تحريم الأم، ولفظ الأم يشمل كل أنثى ينتمي إليها الشخص بولادة قريبة أو بعيدة، فيدخل فيها من ذكر.

الفرع الثالث: المحرمات بالانتماء إلى أبوي الشخص:

وفيه أمران هما:

1 -

بيانهن.

2 -

الدليل.

الأمر الأول: المحرمات على الشخص بانتمائهن إلى أبويه:

المحرمات بالانتماء إلى أبوي الشخص كما يلي:

1 -

الأخت من أي الجهات كانت.

2 -

بنت الأخت وبنتها وبنت ابنها وبنت ابنهما.

3 -

بنت الأخ وبنتها وبنت ابنها وبنت بنتها.

4 -

بنت ابن الأخ وبنتها وبنت ابنها وبنت بنتها.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على تحريم من ينتمي إلى أبوي الشخص قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} (2).

(1) سورة النساء [23].

(2)

سورة النساء [23].

ص: 222

ووجه الاستدلال بالآية: أنها نصت على تحريم الأخوات وبنتاهن وبنات الأخ، وفروع هؤلاء من الإناث يصدق عليهم مسمى البنات بسبب الولادة فيدخلون في إطلاق الآية.

الفرع الرابع: المحرمات بالانتماء إلى أجداد الشخص من غير واسطة:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيانهن.

2 -

الدليل.

3 -

ما يخرج بقيد من غير واسطة.

الأمر الأول: بيان المحرمات بالانتماء إلى أجداد الشخص:

المحرمات بالانتماء إلى أجداد الشخص من غير واسطة كما يلي:

1 -

العمات مطلقًا سواء كن عمات الشخص أم عمات أبويه.

2 -

الخالات مطلقًا سواء كن خالات الشخص أم خالات أبويه.

الأمر الثاني: الدليل:

الدليل على تحريم من ينتمي إلى الأجداد من غير واسطة قوله تعالى: {وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ} (1).

الأمر الثالث: من يخرج بقيد من غير واسطة:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان من يخرج.

2 -

توجيه الخروج.

الجانب الأول: بيان من يخرج:

الذي يخرج بقيد من غير واسطة ما يلي:

(1) سورة النساء: (23).

ص: 223

1 -

بنات العمات.

2 -

بنات الخالات.

3 -

بنات الأعمام.

4 -

بنات الأخوال.

الجانب الثاني: توجيه الخروج:

وجه خروج هذه الأصناف: أنه لا دليل على تحريمهن فيدخلن في قوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (1).

المسألة الثانية: المحرمات باللعان:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: (والملاعنة على الملاعن).

الكلام في هذه المسألة في فرعين هما:

1 -

المراد بالمحرمات باللعان.

2 -

دليل التحريم.

الفرع الأول: بيان المراد بالمحرمات باللعان:

المحرمات باللعان هن من يرميهن أزواجهن بالزنا ولا يثبتون ذلك بالشهود، يلاعنونهن بالألفاظ الواردة في سورة النور (2).

الفرع الثانى: دليل التحريم:

دليل تحريم الملاعنة على اللاعن ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرق بينهما (3).

المسألة الثالثة: المحرمات بالرضاع:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب إلا أم أخته وأخت ابنه.

(1) سورة النساء [24].

(2)

الآية 6، 7، 8، 9.

(3)

سنن ابن ماجه/ باب اللعان/2029.

ص: 224

الكلام في هذه المسألة في أربعة فروع هي:

1 -

ضابط المحرمات بالرضاع.

2 -

دليل التحريم.

3 -

أمثلة المحرمات بالرضاع.

4 -

توضيح قول المؤلف: إلا أم أخته وأخت ابنه.

الفرع الأول: ضابط المحرمات بالرضاع:

وفيه عشرة أمور هي:

1 -

من ينتمي إلى الرضيع.

2 -

من ينتمي إليهن الرضيع.

3 -

من ينتمي إلى أبوي الرضيع.

4 -

من ينتمي إلى أجداد الرضيع من غير واسطة.

5 -

حلائل الرضيع.

6 -

حلائل أبناء الرضيع من النسب.

7 -

حلائل أبناء الرضيع من الرضاع.

8 -

حلائل آباء الرضيع من الرضاع.

9 -

حلائل أجداد الرضيع من الرضاع من قبل أمه من الرضاع.

10 -

حلائل أجداد الرضيع من الرضاع من قبل أبيه من الرضاع.

الفرع الثاني: دليل التحريم:

دليل تحريم المحرمات كالرضاع ما يأتي:

ص: 225

1 -

قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} (1).

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)(2).

الفرع الثالث: أمثلة المحرمات من الرضاع:

وفيه عشرة أمور:

الأمر الأول: أمثلة المحرمات بالانتماء إلى الرضيع:

من أمثلة المحرمات بالانتماء إلى الرضيع ما يأتي:

1 -

بنت الرضيع من صلبه وبناتها وبنات أبنائها.

2 -

بنت الرضيع من الرضاع وبناتها وبنات أبنائها.

3 -

بنت ابن الرضيع من النسب وبناتها وبنات أبنائها وبنات بناتها.

4 -

بنت ابن الرضيع من الرضاع وبناتها وبنات أبنائها.

الأمر الثاني: أمثلة من ينتمي إليهن الرضيع:

من أمثلة المحرمات بالرضاع بانتماء الرضيع إليهن ما يأتي:

1 -

الأمهات من الرضاع.

2 -

الجدات من الرضاع من قبل الأم من الرضاع.

3 -

الجدات من الرضاع من قبل الأب من الرضاع.

الأمر الثالث: أمثلة المحرمات من الرضاع بالانتماء إلى أبوي الرضيع من الرضاع:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

(1) سورة النساء [23].

(2)

صحيح البخاري/ باب الشهادة على الأنساب والرضاع/ 2645.

ص: 226

1 -

أخوات الرضيع من الرضاع وبنات أبنائهن.

2 -

بنات أخوات الرضيع من الرضاع وبنات أبنائهن.

3 -

بنات إخوة الرضيع من الرضاع وبنات أبنائهن.

الأمر الرابع: أمثلة من ينتمي إلى أجداد الرضيع من غير واسطة:

وهن:

1 -

العمات.

2 -

الخالات

الأمر الخامس: أمثلة حلائل الرضيع:

وهن مفارقاته.

الأمر السادس: أمثلة حلائل أبناء الرضيع من النسب:

وهن مفارقاتهم.

الأمر السابع: حلائل أبناء الرضيع من الرضاع:

وهن مفارقاتهم.

الأمر الثامن: أمثلة حلائل آباء الرضيع من الرضاع.

وهن مفارقاته.

الأمر التاسع: أمثلة حلائل أجداد الرضيع من الرضاع من قبل أمه من الرضاع:

وهن مفارقاتهم.

ص: 227

الأمر العاشر أمثلة حلائل أجداد الرضيع من الرضاع من قبل أبيه من الرضاع:

وهن مفارقاتهم.

الفرع الرابع: توضيح قول المؤلف: إلا أم أخته وأخت ابنه:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

المراد بقوله: إلا أم أخته.

2 -

المراد بقوله: وأخت ابنه.

3 -

مناقشة هذا الاستثناء.

الأمر الأول: توضيح قول المؤلف: إلا أم أخته:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

بيان المعنى.

2 -

صورة المسألة.

3 -

توجيه عدم التحريم.

الجانب الأول: بيان المعنى:

معنى ذلك. أنه لو رضعت أخت الشخص من امرأة لم تحرم عليه تلك المرأة. الجانب الثاني: صورة المسألة:

من صور المسألة: أن ترضع سعاد أختًا لسالم اسمها هند فلا تحرم سعاد على سالم بكونها أما لأخته هند من الرضاع.

الجانب الثالث: توجيه عدم التحريم:

وجه عديم التحريم: أن سعاد في الصورة المذكورة أجنبية من سالم؛ لأنها ليست أما له من نسب ولا رضاع؛ فلا محرم عليه بإرضاعها لأخته.

الأمر الثاني: توضيح قول المؤلف: وأخت إبنه:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

ص: 228

1 -

بيان المعنى.

2 -

صورة المسألة.

3 -

توجيه عدم التحريم.

الجانب الأول: بيان المعنى:

معنى ذلك: أنه لا يحرم على الشخص من رضعت مع ابنه من أجنبية منه.

الجانب الثاني: صورة المسألة:

من صور المسألة: أن ترضع هدى بنتا اسمها شريفة مع ابن لمحمد، فلا تحرم شريفة على محمد بكونها أختا لابنه من الرضاع.

الجانب الثالث: توجيه عدم التحريم:

وجه عدم تحريم شريفة على محمد: أن سبب التحريم منتف عنها، فلا يربطها به نسب ولا رضاع ولا مصاهرة، فلا تحرم عليه برضاعها مع ابنه من امرأة أجنبية منه.

الأمر الثالث: مناقشة هذا الاستثناء:

هذا الاستثناء لا حاجة إليه؛ لأن المستثنيات لسن من المحرمات بالنسب ولا بالرضاع ولا بالمصاهرة فيخرجن من التحريم بقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} (1).

المسألة الرابعة: المحرمات بالمصاهرة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ويحرم بالعقد زوجة أبيه وكل جد وإن على، وزوجة ابنه وإن نزل، دون بناتهن وأمهاتهن، وتحرم أم زوجته وجداتها بالعقد وبنتها وبنات أولادها بالدخول، فإن بانت الزوجة أو ماتت قبل الدخول أبحن.

(1) سورة النساء [24].

ص: 229

الكلام في هذه المسألة في أربعة فروع هي:

1 -

ضابط المحرمات بالمصاهرة.

2 -

دليل التحريم.

3 -

أمثلة المحرمات بالمصاهرة.

4 -

ما يثبت به التحريم بالمصاهرة.

الفرع الأول: ضابط المحرمات بالمصاهرة:

وفيه أربعة أمور هي:

1 -

المحرمات بالانتماء إلى الزوجة.

2 -

المحرمات بانتماء الزوجة إليهن.

3 -

حلائل الأبناء.

4 -

حلائل الآباء.

الأمر الأول: المحرمات بالانتماء إلى الزوجة:

كل امرأة تنتمي إلى الزوجة المدخول بها بنسب أو رضاع لا تحل لزوجها.

الأمر الثاني: المحرمات بانتماء الزوجة اليهن:

كل امرأة تنتمي إليها الزوجة بنسب أو رضاع لا تحل لزوجها.

الأمر الثالث: حلائل الأبناء:

كل مفارقة للابن وإن نزل بنسب أو رضاع لا تحل لأبيه.

الأمر الرابع: حلائل الآباء:

كل مفارقة للأب وإن علا بنسب أو رضاع لا تحل للابن وإن نزل.

الفرع الثالث: الدليل:

دليل المحرمات بالمصاهرة ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا} (1).

(1) سورة النساء [22].

ص: 230

2 -

قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} (1).

3 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)(2).

الفرع الثالث: أمثلة المحرمات بالمصاهرة:

وفيه أربعة أمور هي:

الأمر الأول: أمثلة المحرمات بالانتماء إلى الزوجة:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

بنت الزوجة سواء كانت من زوج سابق أم لاحق، وسواء كانت في الحجر أم لا على الصحيح، وسواء كانت من النسب أم من الرضاع.

2 -

بنات أبناء الزوجة وإن نزلوا من النسب والرضاع وبنات بناتهن من النسب والرضاع وإن نزلن.

3 -

بنات بنات الزوجة من النسب والرضاع وبنات بناتهن من النسب والرضاع وإن نزلن.

الأمر الثاني: أمثلة المحرمات بانتماء الزوجة إليهن:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

أم الزوجة من نسب أو رضاع.

2 -

جدة الزوجة من قبل أمها من نسب أو رضاع وإن علت.

(1) سورة النساء [23].

(2)

صحيح البخاري/ باب الشهادة على الأنساب والرضاع/ 1645.

ص: 231

3 -

جدة الزوجة من قبل أبيها من نسب أو رضاع وإن علت.

الأمر الثالث: أمثلة حلائل الأبناء:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

مفارقة الأبناء بنسب أو رضاع.

2 -

مفارقة أبناء الابن بنسب أو رضاع وإن نزلوا.

3 -

مفارقة أبناء بنات الابن بنسب أو رضاع وإن نزلوا.

4 -

مفارقة أبناء البنات بنسب أو رضاع وإن نزلوا.

5 -

مفارقة أبناء بنات البنات بنسب أو رضاع وإن نزلوا.

الأمر الرابع: أمثلة حلائل الآباء:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

1 -

مفارقة الأب بنسب أو رضاع.

2 -

مفارقة الجد من قبل الأب بنسب أو رضاع وإن علا، سواء كان من قبل أبيه أم من قبل أمه.

3 -

مفارقة الجد من قبل الأم بنسب أو رضاع وإن علا سواء كان من قبل أبيها أم من قبل أمها.

الفرع الرابع: ما يثبت به التحريم بالمصاهرة:

وفيه خمسه أمور هي:

1 -

ما يثبت به تحريم من ينتمي إلى الزوجة.

2 -

ما يثبت به تحريم من تنتمي إليهن الزوجة.

3 -

ما يثبت به تحريم حلائل الأبناء والآباء.

4 -

الوطء المثبت للتحريم بالمصاهرة.

ص: 232

الأمر الأول: ما يثبت به تحريم من ينتمي إلى الزوجة:

وفيه جانبان هما:

1 -

ما يثبت به التحريم.

2 -

اشتراط الحجر.

الجانب الأول: ما يثبت به التحريم:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان ما يثبت به.

2 -

الدليل.

3 -

المراد بالدخول.

الجزء الأول: بيان ما يثبت به التحريم:

من ينتمي إلى الزوجة لا مجرم إلا بالدخول بها.

الجزء الثاني: الدليل:

دليل اشتراط الدخول بالزوجة لتحريم من ينتمي إليها قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (1).

الجزء الثالث: المراد بالدخول:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزئية الأولى: الخلاف:

اختلف في المراد بالدخول بالزوجة المحرم لمن ينتمي إليها على قولين:

(1) سورة النساء [23].

ص: 233

القول الأول: أن المراد به الوطء.

القول الثاني: أن المراد به ما يقرر المهر.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الفقرة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية أنها قيدت التحريم بالدخول وهو الوطء ومفهوم ذلك أن ما دون الوطء لا يحرم.

2 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها لا بأس أن يتزوج ربيبته ولا يحل له أن يتزوج أمها)(2).

الفقرة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له أمها ولا بنتها)(3).

2 -

أن ما دون الوطء يوجب الصداق فيثبت به التحريم.

(1) سورة النساء [23].

(2)

سنن الترمذي/ باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها/1117.

(3)

السنن الكبرى للبيهقي/ باب الزنا لا يحرم الحلال.

ص: 234

الجزئية الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الفقرة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بتوقف التحريم على الوطء.

الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بتوقف التحريم على الوطء ما يأتي:

1 -

قوة أدلته ووضح دلالتها على المراد.

2 -

أن الأصل الإباحة ولا دليل على التحريم، وما استدل به أهل القول الثاني سيأتي الجواب عنه.

الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها شيئان هما:

1 -

الجواب عن الاستدلال بالحديث.

2 -

الجواب عن القياس.

الشيء الأول: الجواب عن الاستدلال بالحديث:

يجاب عن الاستدلال بالحديث من وجهين:

الوجه الأول: أنه ضعيف.

الوجه الثاني: أنه يحتمل الكناية عن الوطء وقيام الاحتمال يضعف الاستدلال.

الشيء الثاني: الجواب عن القياس:

يجاب عن ذلك: بأنه في مقابلة النص فلا يصح.

ص: 235

الجانب الثاني: اشتراط الحجز:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في اشتراط كون من ينتمي إلى الزوجة في الحجر لتحريمهن على قولين:

القول الأول: أنه لا يشترط.

القول الثاني: أنه يشترط.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول ما يأتي:

1 -

قوله صلى الله عليه وسلم: (لا تعرضن على بناتكن وأخوانكن)(1).

ووجه الاستدلال بالحديث: أن لفظ البنات مطلق فيشمل التي في الحجر أو غيرها.

2 -

أن الله ذكر لتحريم الربيبة شرطين:

الأول: كونها في الحجر.

الثاني: الدخول بالأم.

ثم ذكر مفهوم الشرط الثاني بقوله: {فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} ، ولم يذكر مفهوم الشرط الأول، وهو كون الربائب في

(1) صحيح البخاري/ باب تزويج الثيبات/5077.

ص: 236

الجحور، وهذا دليل على أن هذا الشرط غير مراد؛ لأنه لو كان مرادًا لذكر مفهومه كالشرط الآخر.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بقوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ} فإنه قيد في التحريم كقيد الدخول بالأم.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بعدم الاشتراط.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه ترجيح عدم الاشتراط ما يأتي:

1 -

أن الأصل عدم الاشتراط فلا يعدل عنه إلا بدليل ولا دليل وما ذكره المشترطون سيأتي الجواب عنه.

2 -

أن علة التحريم أن تزويج الربيبة يثير غيرة الأم على البنت ويسبب قطيعة الرحم، وهذا يتحقق في نكاح الربيبة ولو لم تكن في الحجر، فتحرم على مفارق أمها ولو كانت بعيدة عنه؛ سدا لهذا الباب.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة المشترطين:

يجاب عن وجهة المشترطين بأن القيد بناء على الغالب؛ لأن الغالب في الربيبة كونها في الحجر خصوصا وقت التشريع، وما بني على الغالب لا يعمل بمفهومه.

ص: 237

الأمر الثاني: ما يثبت به تحريم من تنتمي إليهن الزوجة:

وفيه جانبان هما:

1 -

ما يثبت به التحريم.

2 -

المراد بالعقد.

الجانب الأول: ما يثبت به التحريم:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف فيما تحرم به من تنتمي إليها الزوجة على قولين:

القول الأول: أنها تحرم بمجرد العقد.

القول الثاني: أنها لا تحرم إلا بالدخول.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} .

وجه الاستدلال بالآية: أن المعقود عليها من النساء فتدخل أمها في أمهات النساء من غير دخول.

ص: 238

2 -

حديث: (وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها)(1).

3 -

ما ورد أن رجلًا تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها ثم تزوج أمها ففرق الصحابة بينهما (2).

4 -

القياس على الحلائل بجامع أنهن يحرمن بالمصاهرة.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بقياس الربيبات على الأمهات.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - ثبوت التحريم بمجرد العقد.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه تحريم أم الزوجة بمجرد العقد على بنتها ما يأتي:

1 -

أنه أحوط، والاحتياط للفروج، واجب.

2 -

أن الأصل عدم التقييد بالوطء فلا يثبت إلا بدليل ولا دليل فتبقى على الأصل، ولذا نقل عن ابن عباس رضي الله عنهما: أبهموا ما أبهم القرآن (3).

(1) سنن الترمذي/ باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها/1117.

(2)

السنن الكبرى للبيهقي/ باب ما جاء في قوله الله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} 7/ 159.

(3)

السنن الكبرى/ باب ما جاء في قول الله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} /7/ 160.

ص: 239

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأنه معارض بقياس الربائب على حليلة الأب والابن وليس أحد القياسين أولى من الآخر، ويترجح قياس المنع بالاحتياط وأن الأصل معه وهو الحظر.

الجانب الثاني: المراد بالعقد:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجزء الأول: الخلاف:

اختلف في المراد بالعقد المحرم لأم الزوجة على قولين:

القول الأول: أن المراد به العقد الصحيح خاصة.

القول الثاني: أن المراد به العقد مطلقا سواء كان صحيحا أم فاسدا.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزئية الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول الأول بما يأتي:

1 -

حديث: (لا يحرم الحرام الحلال)(1).

2 -

حديث: (لا يحرم الحرام الحلال إنما كان يحرم ما كان بنكاح حلال)(2).

(1) سنن ابن ماجه/ باب لا يحرم الحرام الحلال/2015.

(2)

السنن البكرى للبيهقي/ باب الزنا لا يحرم الحلال/169.

ص: 240

ووجه الاستدلال بالحديث: أن الوطء بالعقد الفاسد حرام فيدخل في معنى الحديث.

الجزئية الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن العقد الفاسد يصدق عليه اسم العقد فيثبت به ما يثبت بالعقد الصحيح.

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن المراد بالعقد: العقد الصحيح.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول: بأن المراد بالعقد العقد الصحيح: أنه أظهر دليلا.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن ذلك: بأن العقد الفاسد وإن صدق عليه اسم العقد لغة فإنه لا يصدق عليه اسم العقد شرعا؛ لأن العقد إذا أطلق في الشرع انصرف إلى العقد الصحيح فلا تترتب على العقد الفاسد أحكام العقد الصحيح ولهذا لا يجب به التوارث ولا الصداق قبل الخلوة ولا عدة الوفاة.

الأمر الثالث: ما يثبت به تحريم حلائل الاثناء والآباء:

وفيه أربعة جوانب هى:

1 -

المراد بالحلائل.

2 -

وجه التسمية.

3 -

ما يثبت به التحريم.

4 -

الدليل.

ص: 241

الجانب الأول: المراد بالحلائل:

المراد بالحلائل ما حل الاستمتاع به من الزوجات وملك اليمين.

الجانب الثاني: توجيه التسمية:

وجه تسمية الحلائل أمران:

الأول: الحل بكسر الحاء؛ لأنهن حلال لأزواجهن وأسيادهن.

الثاني: الحل بفتح الحاء؛ لأن الأزواج والأسياد يحلون أزرهن.

الجانب الثالث: ما يثبت به التحريم:

وفيه جزءان هما:

1 -

ما يثبت به تحريم الزوجة.

2 -

ما يثبت به تحريم الأمة.

الجزء الأول: ما يثبت به تحريم الزوجة:

الزوجة تحرم على الأصل والفرع بمجرد العقد.

الجزء الثاني: ما تحرم به الأمة:

الأمة تحرم بالاستمتاع بالوطء ومقدماته.

الجانب الرابع: الدليل:

وفيه جزءان هما:

1 -

دليل تحريم حلائل الأبناء.

2 -

دليل تحريم حلائل الآباء.

الجزء الأول: دليل تحريم حلائل الأبناء:

من أدلة تحريم حلائل الأبناء ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} (1).

ووجه الاستدلال بها: أن الإحلال يحصل بالعقد فيثبت التحريم به.

(1) سورة النساء [23].

ص: 242

2 -

قول ابن عباس رضي الله عنهما: كل امرأة تزوجها أبوك أو ابنك دخل بها أو لم يدخل بها فهي حرام عليك (1).

الجزء الثاني: دليل تحريم حلائل الآباء:

من أدلة تحريم حلائل الآباء ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} (2).

ووجه الاستدلال بها: أن النكاح يطلق على العقد وهو المراد بالآية فيثبت التحريم به.

2 -

قول ابن عباس السابق في الدليل الثاني.

3 -

ما ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل رجل تزوج امرأة أبيه من بعده (3).

الأمر الرابع: الوطء المثبت للتحريم بالمصاهرة:

وفيه جانبان هما:

1 -

الوطء المباح.

2 -

الوطء الحرام.

الجانب الأول: الوطء المباح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

ضابطه.

2 -

أمثلته.

3 -

أدلة التحريم به.

الجزء الأول: ضابط الوطء المحرم:

الوطء المباح: هو الوطء في النكاح الصحيح أو ملك اليمين.

(1) السنن الكبرى للبيهقي/ باب ما جاء في قول الله عز وجل وحلائل أبنائكم 7/ 160.

(2)

سورة النساء [22].

(3)

سنن ابن ماجه/ باب من تزوج امرأة أبيه من بعده/2607.

ص: 243

الجزء الثاني: الأمثلة:

أمثلة الوطء المباح كما يلي:

1 -

وطء الزوجة.

2 -

وطء الأمة.

الجزء الثالث: أدلة التحريم به:

وفيه ثلاث جزئيات:

1 -

دليل تحريم موطوءة الأب.

2 -

دليل تحريم موطوءة الابن.

3 -

دليل التحريم بوطء الأم.

الجزئية الأولى: دليل تحريم موطوءة الأب:

دليل ذلك قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} .

الجزئية الثانية: دليل تحريم موطوءة الابن:

دليل ذلك قوله تعالى: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} .

الجزئية الثالثة: دليل التحريم بوطء الأم:

دليل ذلك قوله تعالى: {وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ} .

الجانب الثاني: الوطء الحرام:

وفيه جزءان هما:

1 -

الوطء حال العذر.

2 -

الوطء من غير عذر.

الجزء الأول: الوطء الحرام حال العذر

وفيه ثلاث جزئيات هي:

1 -

ضابطه.

2 -

أمثلته.

3 -

التحريم به.

الجزئية الأولى: ضابط الوطء الحرام مع العذر:

الوطء الحرام مع العذر هو وطء الشبهة.

ص: 244

الجزئية الثانية: الأمثلة.

من أمثلة وطء الشبهة ما يأتي:

1 -

الوطء في نكاح فاسد.

2 -

الوطء في بيع فاسد.

3 -

وطء الأمة المشتركة.

4 -

وطء الأمة من بيت المال.

5 -

وطء المشتبهة بالزوجة.

5 -

وطء المشتبهة بالأمة.

الجزئية الثالثة: التحريم به:

وفيها فقرتان هما:

1 -

التحريم.

2 -

التوجيه.

الفقرة الأول: التحريم:

وطء الشبهة في التحريم كالوطء المباح.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه إلحاق وطء الشبهة بالوطء المباح في التحريم ما يأتي:

1 -

حديث: (لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها)(1).

2 -

حديث: (إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها وابنتها)(2).

ووجه الاستدلال بالحديث أنه مطلق فيشمل وطء الشبهة.

3 -

أن وطء الشبهة يلحق به النسب كالوطء المباح فيثبت به التحريم.

الجزء الثاني: الوطء الحرام من غير عذر:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

أمثلته.

2 -

التحريم به.

(1) السنن الكبرى للبيهقي/ باب الزنا لا يحرم الحلال/7/ 170.

(2)

السنن الكبرى للبيهقي/ باب الزنا لا يحرم الحلال/7/ 170.

ص: 245

الجزئية الأولى: أمثلة الوطء الحرام من غير عذر:

من الوطء الحرام من غير عذر ما يأتي:

1 -

الزنا.

2 -

اللواط.

3 -

الوطء في النكاح الباطل.

الجزئية الثانية: التحريم به:

وفيها ثلاث فقرات هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في ثبوت التحريم بالوطء الحرام من غير عذر على قولين:

القول الأول: أنه يحرم.

القول الثاني: أنه لا يحرم.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيها شيئان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بالتحريم ما ياتي:

1 -

حديث: (لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها)(1).

2 -

حديث إذا نظر الرجل إلى فرج المرأة حرمت عليه أمها وابنتها) (2)

(1) السنن الكبرى للبيهقي/ باب الزنا لا يحرم الحلال 7/ 170.

(2)

السنن الكبرى للبيهقي/ باب الزنا لا يحرم الحلال 7/ 170.

ص: 246

3 -

حديث: (ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها).

ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث: أنها مطلقة فيدخل فيها الوطء الحرام.

4 -

قوله تعالى: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} (1).

ووجه الاستدلال بالآية: أن النكاح يطلق على الوطء والآية مطلقة فيدخل فيها الوطء الحرام.

5 -

أن ما تعلق من التحريم بالوطء المباح تعلق بالوطء المحظور كوطء الحائض.

6 -

أن النكاح يفسده الوطء بالشبهة فافسده الوطء الحرام كالإحرام.

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -

حديث: (لا يحرم الحرام الحلال)(2).

2 -

أن الوطء الحرام لا يجعل الموطوءة من أمهات النساء ولا من الربائب ولا منكوحات الآباء ولا حلائل الأبناء فتبقى في عموم: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} .

الفقرة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الشيء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالتحريم.

(1) سورة النساء [22].

(2)

السنن الكبرى للبيهقي/ باب الزنا لا يحرم الحلال 7/ 170.

ص: 247