الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يستدبرها وَيحرم ذَلِك إِن لم يكن بَينه وَبَينهَا سَاتِر أَو بعد عَنهُ أَكثر من ثَلَاثَة أَذْرع أَو كَانَ السَّاتِر أقل من ثُلثي ذِرَاع إِلَّا فِي الْمَوَاضِع الْمعدة لذَلِك وَمن آدابه أَن لَا يسْتَقْبل الشَّمْس وَالْقَمَر وَلَا يرفع ثَوْبه حَتَّى يدنو من الأَرْض وَلَا يَبُول فِي مَكَان صلب وَلَا ينظر إِلَى السَّمَاء وَلَا إِلَى فرجه وَلَا إِلَى مَا يخرج مِنْهُ وَلَا يعبث بِيَدِهِ وَأَن يسبل ثَوْبه قبل انتصابه وَيحرم الْبَوْل فِي الْمَسْجِد وَلَو فِي إِنَاء وعَلى الْقَبْر وَيكرهُ عِنْد الْقَبْر وَقَائِمًا إِلَّا لعذر وَفِي متحدث النَّاس فَإِذا عطس حمد الله بِقَلْبِه
فصل فِي الِاسْتِنْجَاء
يجب الإستنجاء من كل رطب خَارج من أحد السَّبِيلَيْنِ بِالْمَاءِ أَو بِالْحجرِ أَو جامد طَاهِر قالع غير مُحْتَرم وَيسن الْجمع بَينهمَا وَلَو بجامد
مُتَنَجّس دون ثَلَاث مسحات فَإِن اقْتصر على أَحدهمَا فَالْأَفْضَل المَاء وَشرط الْحجر أَن لَا يجِف النَّجس وَلَا ينْتَقل وَلَا يطْرَأ نجس آخر وَلَا يُجَاوز صفحته وحشفته وَلَا يُصِيبهُ مَاء وَأَن يكون بِثَلَاث مسحات فَإِن لم ينق الْمحل وَجب الإنقاء وَيسن الإيتار وَيسن اسْتِيعَاب الْمحل بِالْحجرِ والإستنجاء باليسار والاعتماد عل الْوُسْطَى فِي الدبر إِن استنجى بِالْمَاءِ وَتَقْدِيم المَاء للقبل وتقديمه على الْوضُوء ودلك يَده بِالْأَرْضِ ثمَّ يغسلهَا بعده ونضح فرجه وَإِزَاره وَأَن يَقُول بعده اللَّهُمَّ طهر قلبِي من