الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قومه يتَوَقَّع بإعطائه إِسْلَام نظرائه
والغزاة الذُّكُور المتطوعون والمكاتبون كِتَابَة صَحِيحَة وَأَقل ذَلِك ثَلَاثَة من كل صنف إِلَّا إِذا انحصروا ووفت الزَّكَاة بحاجتهم وَإِلَّا الْعَامِل فَإِنَّهُ يجوز أَن يكون وَاحِدًا
فصل فِي صَدَقَة التَّطَوُّع
وَالْأَفْضَل الْإِسْرَار بِصَدقَة التَّطَوُّع بِخِلَاف الزَّكَاة وَالتَّصَدُّق على الْقَرِيب الْأَقْرَب وَالزَّوْج ثمَّ الْأَبْعَد ثمَّ محارم الرَّضَاع ثمَّ الْمُصَاهَرَة ثمَّ الْوَلَاء ثمَّ الْجَار وعَلى الْعَدو وَأهل الْخَيْر المحتاجين وَفِي الْأَزْمِنَة
الفاضلة كَالْجُمُعَةِ والأماكن الفاضلة وَعند الْأُمُور المهمة كالغزو والكسوف وَالْمَرَض وَفِي الْحَج وَبِمَا يُحِبهُ وبطيب نفس وَبشر وَلَا يحل التَّصَدُّق بِمَا يحْتَاج إِلَيْهِ لنفقته أَو نَفَقَة من عَلَيْهِ نَفَقَته فِي يَوْمه وَلَيْلَته أَو لدين لَا يَرْجُو لَهُ وَفَاء وَيسْتَحب بِمَا فضل عَن حَاجته إِذا لم يشق عَلَيْهِ الصَّبْر على الضّيق وَيكرهُ أَن يَأْخُذ صدقته مِمَّن أَخذ مِنْهُ بِبيع أَو غَيره وَيحرم السُّؤَال على الْغَنِيّ بِمَال أَو كسب والمن بِالصَّدَقَةِ يحبطها وتتأكد بِالْمَاءِ والمنيحة
= كتاب الصّيام = يجب صَوْم رَمَضَان باستكمال شعْبَان ثَلَاثِينَ أَو بِرُؤْيَة عدل الْهلَال وَإِذا رُؤِيَ الْهلَال بِبَلَد لزم من وَافق مطلعهم مطلعه
ولصحة الصَّوْم شُرُوط الأول النِّيَّة لكل يَوْم
وَيجب التبييت فِي الْفَرْض دون النَّفْل
فتجزئه نِيَّته قبل الزَّوَال وَيجب التَّعْيِين أَيْضا دون الْفَرْضِيَّة فِي الْفَرْض
الثَّانِي الْإِمْسَاك عَن الْجِمَاع عمدا وَعَن الاستمناءة الثَّالِث الْإِمْسَاك عَن الاستقاءة وَلَا يضر تقيؤه بِغَيْر اخْتِيَاره الرَّابِع الْإِمْسَاك عَن دُخُول عين جوفا كباطن الْأذن والإحليل بِشَرْط دُخُوله من منفذ مَفْتُوح وَلَا يضر تشرب المسام بالدهن والكحل والاغتسال فَإِن أكل أَو شرب نَاسِيا أَو جَاهِلا قَلِيلا أَو كثيرا لم يفْطر وَلَا يعْذر الْجَاهِل إِلَّا إِن قرب عَهده بِالْإِسْلَامِ أَو نَشأ ببادية بعيدَة عَن الْعلمَاء وَلَا يفْطر بغبار الطَّرِيق وَإِن تعمد فتح فَمه وَلَا ببلع الرِّيق الطَّاهِر الْخَالِص من معدنه وَإِن إخرجه على لِسَانه وَيفْطر بجري الرِّيق بِمَا بَين الْأَسْنَان لقدرته على مجه وبالنخامة كَذَلِك وبوصول مَاء