الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
للمستمع إِن سجد القارىء وَلَا يسْجد الْمُصَلِّي لغير قِرَاءَة نَفسه إِلَّا الْمَأْمُوم فَيسْجد إِن سجد إِمَامه وَإِلَّا بطلت صلَاته ويتكرر السُّجُود بِتَكَرُّر الْقِرَاءَة وَلَو فِي مجْلِس وركعة إِلَّا إِذا قَرَأَهَا فِي وَقت الْكَرَاهَة أَو فِي الصَّلَاة بِقصد السُّجُود فَقَط فَلَا يسْجد فَإِن فعل بطلت صلَاته
فصل فِي سُجُود الشُّكْر
وَيسن سُجُود الشُّكْر عِنْد هجوم نعْمَة واندفاع نقمة ويظهرها للمتظاهر أَو رُؤْيَة مبتلى ويسرها وَيسْتَحب فِي آيَة (ص) فِي غير الصَّلَاة فَإِن سجد فِيهَا عَامِدًا عَالما بِالتَّحْرِيمِ بطلت
فصل فِي صَلَاة النَّفْل
أفضل الصَّلَاة المسنونة صَلَاة الْعِيدَيْنِ ثمَّ الْكُسُوف ثمَّ الخسوف ثمَّ الاسْتِسْقَاء ثمَّ الْوتر وَأقله رَكْعَة وَأَكْثَره إِحْدَى عشرَة
بالأوتار وَوَقته بَين الْعشَاء وطلوع الْفجْر وتأخيره بعد صَلَاة اللَّيْل أَو إِلَى آخر اللَّيْل إِذا كَانَ يَسْتَيْقِظ أفضل وَيجوز وَصله بتشهد أَو بتشهدين فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَإِذا أوتر بِثَلَاث يقْرَأ فِي الأولى سُورَة الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَة الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَة المعوذات ثمَّ يَتْلُو الْوتر فِي الْفَضِيلَة رَكعَتَا الْفجْر ثمَّ رَكْعَتَانِ قبل الظّهْر أَو الْجُمُعَة وركعتان بعدهمَا وركعتان بعد الْمغرب وَبعد الْعشَاء ثمَّ التَّرَاوِيح وَهِي لغير أهل الْمَدِينَة عشرُون رَكْعَة يسلم من كل رَكْعَتَيْنِ بَين الْعشَاء وَالْفَجْر ثمَّ الضُّحَى رَكْعَتَانِ إِلَى ثَمَان وَيسلم من كل رَكْعَتَيْنِ
ووقتها بعد ارْتِفَاع الشَّمْس إِلَى الاسْتوَاء وتأخيرها إِلَى ربع النَّهَار أفضل ثمَّ رَكعَتَا الْإِحْرَام وركعتا الطّواف وركعتا التَّحِيَّة ثمَّ سنة الْوضُوء وَتحصل التَّحِيَّة بِفَرْض أَو نفل هُوَ رَكْعَتَانِ أَو أَكثر نَوَاهَا أَو لَا وتتكرر بِتَكَرُّر الدُّخُول وتفوت بِالْجُلُوسِ عَامِدًا أَو نَاسِيا وَطَالَ الْفَصْل وَيسْتَحب زِيَادَة رَكْعَتَيْنِ قبل الظّهْر وَقبل الْجُمُعَة وَبعده وَبعدهَا وَأَرْبع قبل الْعَصْر وَرَكْعَتَيْنِ قبل الْمغرب وَقبل الْعشَاء وَعند السّفر فِي بَيته وَعند الْقدوم فِي الْمَسْجِد وَصَلَاة الاستخارة وَالْحَاجة والأوابين وَصَلَاة التَّسْبِيح
وَمن فَاتَتْهُ صَلَاة مُؤَقَّتَة قَضَاهَا وَلَا يقْضى مَا لَهُ سَبَب وَلَا حصر للنفل الْمُطلق فَإِن أحرم بِأَكْثَرَ من رَكْعَة فَلهُ أَن يتَشَهَّد فِي كل رَكْعَتَيْنِ أَو كل ثَلَاث أَو أَربع وَلَا يجوز فِي كل رَكْعَة وَله أَن يزِيد على مَا نَوَاه وَينْقص بِشَرْط تَغْيِير النِّيَّة قبل ذَلِك وَالْأَفْضَل أَن يسلم من كل رَكْعَتَيْنِ وَطول الْقيام أفضل من عدد الرَّكْعَات وَنفل اللَّيْل الْمُطلق أفضل وَنصفه الْأَخير وَثلثه الْأَوْسَط أفضل وَيكرهُ قيام كل اللَّيْل دَائِما وَتَخْصِيص لَيْلَة الْجُمُعَة بِقِيَام وَترك تهجد اعتاده وَإِذا اسْتَيْقَظَ مسح وَجهه وَنظر إِلَى السَّمَاء وَقَرَأَ {إِن فِي خلق السَّمَاوَات وَالْأَرْض} إِلَى آخر السُّورَة وافتتاح تَهَجُّده بِرَكْعَتَيْنِ خفيفتين وإكثار الدُّعَاء وَالِاسْتِغْفَار بِاللَّيْلِ وَفِي النّصْف الْأَخير وَالثلث الْأَخير أهم