الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل فِي ستْرَة الصَّلَاة
وَيسْتَحب أَن يُصَلِّي إِلَى شاخص قدر ثُلثي ذِرَاع بَينه وَبَينه ثَلَاثَة أَذْرع فَمَا دون فَإِن لم يجد بسط مصلى أَو خطّ خطا وَينْدب دفع الْمَار حِينَئِذٍ وَيحرم الْمُرُور حِينَئِذٍ إِلَّا إِذا صلى فِي قَارِعَة الطَّرِيق وَإِلَّا لفرجة فِي الصَّفّ الْمُتَقَدّم
فصل فِي سُجُود السَّهْو
يسن سَجْدَتَانِ للسَّهْو بِأحد ثَلَاثَة أَسبَاب الأول ترك كلمة من التَّشَهُّد الأول أَو الْقُنُوت فِي الصُّبْح أَو وتر نصف رَمَضَان الْأَخير أَو الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي التَّشَهُّد الأول
أَو الصَّلَاة على الْآل فِي التَّشَهُّد الْأَخير
الثَّانِي فعل مَا لَا يبطل سَهْوه وَيبْطل عمده كَالْكَلَامِ الْقَلِيل نَاسِيا أَو زِيَادَة ركن فعلي نَاسِيا كالركوع وَلَا يسْجد لما لَا يبطل سَهْوه وَلَا عمده كالالتفات والخطوة والخطوتين إِلَّا إِن قَرَأَ فِي غير مَحل الْقِرَاءَة كالركوع أَو تشهد فِي غير مَحَله أَو صلى على النَّبِي صلى الله عليه وسلم فِي غير مَحَله فَيسْجد سَوَاء فعله سَهوا أَو عمدا وَلَو نسي التَّشَهُّد الأول فَذكره بعد انتصابه لم يعد إِلَيْهِ فَإِن عَاد عَالما بِتَحْرِيمِهِ عَامِدًا بطلت أَو نَاسِيا أَو جَاهِلا فَلَا وَيسْجد للسَّهْو وَيجب الْعود لمتابعة إِمَامه وَإِن تذكر قبل انتصابه عَاد وَلَو تَركه عَامِدًا فَعَاد إِلَيْهِ بطلت إِن كَانَ
إِلَى الْقيام أقرب وَلَو نسي الْقُنُوت فَذكره بعد وضع جَبهته لم يرجع لَهُ أَو قبله عَاد وَسجد للسَّهْو إِن بلغ حدالراكع
الثَّالِث إِيقَاع ركن فعلي مَعَ التَّرَدُّد فِيهِ فَلَو شكّ فِي رُكُوع أَو سُجُود أَو رَكْعَة أَتَى بِهِ وَسجد وَإِن زَالَ الشَّك قبل السَّلَام إِلَّا إِذا زَالَ الشَّك قبل أَن يَأْتِي بِمَا يحْتَمل الزِّيَادَة فَلَو شكّ هَل صلى ثَلَاثًا أَو أَرْبعا لزمَه أَن يَبْنِي على الْأَقَل وَإِذا زَالَ الشَّك فِي غير الْأَخِيرَة لم يسْجد أَو فِيهَا سجد وَلَا يضر الشَّك بعد السَّلَام فِي ترك ركن إِلَّا النِّيَّة وَتَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَالطَّهَارَة وَيسْجد الْمَأْمُوم لسهو إِمَامه المتطهر وإمامه وَإِن تَركه الإِمَام أَو أحدث قبل إِتْمَامهَا إِلَّا إِن علم الْمَأْمُوم خطأ إِمَامه فَلَا يُتَابِعه وَلَا يسْجد الْمَأْمُوم لسهو نَفسه خلف إِمَامه المتطهر وَلَو ظن سَلام إِمَامه فَسلم فَبَان خِلَافه أعَاد السَّلَام مَعَه وَلَا سُجُود وَلَو تذكر الْمَأْمُوم فِي تشهده ترك ركن غير النِّيَّة وَتَكْبِيرَة الْإِحْرَام صلى رَكْعَة بعد سَلام إِمَامه وَلَا يسْجد أَو شكّ فِي ذَلِك أَتَى بِرَكْعَة بعد سَلام إِمَامه وَسجد وَإِذا سجد إِمَامه للسَّهْو لزمَه