الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمَا يتَكَرَّر بِتَكَرُّر الأسابيع وَهُوَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيس وَسن صَوْم الْأَشْهر الْحرم ذُو الْقعدَة وَذُو الْحجَّة وَالْمحرم وَرَجَب وَكَذَا صَوْم شعْبَان وأفضلها الْمحرم ثمَّ بَاقِي الْحرم ثمَّ شعْبَان وَيكرهُ إِفْرَاد الْجُمُعَة والسبت والأحد وَأفضل الصّيام صَوْم يَوْم وَفطر يَوْم
صلى الله عليه وسلم َ - بَاب الِاعْتِكَاف صلى الله عليه وسلم َ - هُوَ سنة مُؤَكدَة وشروطه سَبْعَة الْإِسْلَام وَالْعقل والنقاء عَن الْحيض وَالنّفاس وَأَن لَا يكون جنبا وَأَن يلبث فَوق طمأنينة الصَّلَاة وَأَن يكون فِي الْمَسْجِد وَالْجَامِع أولى وَأَن يَنْوِي الِاعْتِكَاف وَتجب نِيَّة الْفَرْضِيَّة إِن نَذره ويجدد النِّيَّة بِالْخرُوجِ إِن لم ينْو الرُّجُوع وَإِن قدره بِمدَّة فيجددها إِن خرج لغير قَضَاء الْحَاجة وَإِن كَانَ مُتَتَابِعًا جددها إِن خرج لما يقطع التَّتَابُع وَإِن عين فِي نَذره مَسْجِدا فَلهُ أَن يعْتَكف فِي غَيره إِلَّا الْمَسَاجِد الثَّلَاثَة وَيحرم بِغَيْر إِذن الزَّوْج وَالسَّيِّد
فصل فِيمَا يبطل الِاعْتِكَاف وَفِيمَا يقطع التَّتَابُع
وَيبْطل الِاعْتِكَاف بِالْجِمَاعِ والمباشرة بِشَهْوَة إِن أنزل وبالجنون وَالْإِغْمَاء والجنابة وَالرِّدَّة وَالسكر
وَإِذا نذر اعْتِكَاف مُدَّة مُعينَة لزمَه وَيقطع التَّتَابُع السكر وَالْكفْر وتعمد الْجِمَاع وتعمد الْخُرُوج من الْمَسْجِد لَا لقَضَاء الْحَاجة وَلَا الْأكل وَلَا الشّرْب إِن تعذر المَاء فِي الْمَسْجِد وَلَا للمرض إِن شقّ لبثه فِيهِ أَو خشِي تلويثه وَمثله الْجُنُون وَالْإِغْمَاء وَلَا إِن أكره بِغَيْر حق على الْخُرُوج وَلَا يقطعهُ الْحيض إِن لم تسعه مُدَّة الطُّهْر
= كتاب الْحَج وَالْعمْرَة = هما فرضان وَشرط وجوبهما الْإِسْلَام وَالْحريَّة والتكليف والاستطاعة وَلَا شُرُوط الأول وجود الزَّاد وأوعيته وَمؤنَة ذَهَابه وإيابه الثَّانِي وجود رَاحِلَة لمن بَينه وَبَين مَكَّة مرحلتان أَو شقّ محمل لمن لَا يقدر على الرَّاحِلَة وللمرأة مَعَ وجود شريك وَلَا تشْتَرط الرَّاحِلَة لمن بَينه وَبَين مَكَّة أقل من مرحلَتَيْنِ وَهُوَ قوي على الْمَشْي
وَيشْتَرط كَون ذَلِك كُله فَاضلا عَن دينه وَمؤنَة من عَلَيْهِ مؤنتهم ذَهَابًا وإيابا وَعَن مسكن وخادم يحْتَاج إِلَيْهِ