الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَعَادَهَا إِلَّا إِن بَان مُحدثا أَو جنبا أَو عَلَيْهِ نَجَاسَة خُفْيَة أَو ظَاهِرَة أَو قَائِما لركعة زَائِدَة وَلَو نسي حدث إِمَامه ثمَّ تذكره أعَاد
فصل فِيمَا يعْتَبر بعد توفر الشُّرُوط السَّابِقَة
يشْتَرط لصِحَّة الْجَمَاعَة سَبْعَة شُرُوط أَن لَا يتَقَدَّم الْمَأْمُوم على إِمَامه بعقبه أَو بأليته إِن صلى قَاعِدا أَو بجنبه إِن صلى مُضْطَجعا فَإِن ساواه كره وَينْدب تخلفه عَنهُ قَلِيلا وَيقف الذّكر عَن يَمِينه فَإِن جَاءَ آخر فَعَن يسَاره ثمَّ يتَقَدَّم الإِمَام أَو يتأخران وَهُوَ أفضل وَلَو حضر ذكران صفا خَلفه وَكَذَا الْمَرْأَة أَو النسْوَة وَيقف خَلفه الرِّجَال ثمَّ الصّبيان إِن لم يسْبقُوا إِلَى الصَّفّ الأول فَإِن سبقوا فهم أَحَق بِهِ ثمَّ النِّسَاء وتقف إمامتهن وسطهن وَإِمَام العراة
غير المستور وَسطهمْ وَيكرهُ وُقُوفه مُنْفَردا عَن الصَّفّ فَإِن لم يجد سَعَة أحرم ثمَّ جر وَاحِدًا وَينْدب أَن يساعدة الْمَجْرُور
الشَّرْط الثَّانِي أَن يعلم بانتقالات إِمَامه بِرُؤْيَة أَو سَماع وَلَو من مبلغ
الشَّرْط الثَّالِث أَن يجتمعا فِي مَسْجِد وَإِن بَعدت الْمسَافَة وحالت الْأَبْنِيَة وأغلق الْبَاب بِشَرْط إِمْكَان الْمُرُور فَإِن كَانَا فِي غير مَسْجِد اشْترط أَن لَا يكون بَينهمَا وَبَين كل صفّين أَكثر من ثَلَاثمِائَة ذِرَاع تَقْرِيبًا فَلَا يضر زِيَادَة ثَلَاثَة أَذْرع وَأَن لَا يكون بَينهمَا جِدَار أَو بَاب مغلق أَو مَرْدُود أَو شباك وَلَا يضر تخَلّل الشَّارِع وَالنّهر الْكَبِير وَالْبَحْر بَين سفينتين وَإِذا وقف أَحدهمَا فِي سفل وَالْآخر فِي علو اشْترط محاذاة أَحدهمَا الآخر فِي غير الْمَسْجِد والآكام وَلَو كَانَ الإِمَام فِي الْمَسْجِد وَالْمَأْمُوم خَارجه فالثلاثمائة محسوبة من آخر الْمَسْجِد نعم إِن صلى فِي علو دَاره بِصَلَاة الإِمَام فِي الْمَسْجِد قَالَ
الشَّافِعِي لم تصح وَيكرهُ ارْتِفَاع أَحدهمَا على الآخر بِغَيْر حَاجَة
الشَّرْط الرَّابِع نِيَّة الْقدْوَة أَو الْجَمَاعَة فَلَو تَابع بِلَا نِيَّة أَو مَعَ الشَّك فِيهَا بطلت إِن طَال انْتِظَاره
الشَّرْط الْخَامِس توَافق نظم صلاتيهما فَإِن اخْتلف كمكتوبة وكسوف أَو جَنَازَة لم تصح الْقدْوَة وَيصِح الظّهْر خلف الْعَصْر وَالْمغْرب وَالْقَضَاء خلف الْأَدَاء وَعَكسه وَالْفَرْض خلف النَّفْل وَعَكسه
الشَّرْط السَّادِس الْمُوَافقَة فِي سنة فَاحِشَة الْمُخَالفَة فَلَو ترك الإِمَام سَجْدَة التِّلَاوَة وسجدها الْمَأْمُوم أَو عَكسه أَو ترك الإِمَام التَّشَهُّد الأول وتشهده الْمَأْمُوم بطلت وَإِن تشهد الإِمَام وَقَامَ الْمَأْمُوم عمدا لم تبطل وَينْدب لَهُ الْعود
الشَّرْط السَّابِع الْمُتَابَعَة فَإِن قارنه فِي التَّحَرُّم بطلت وَكَذَا إِن تقدم عَلَيْهِ بركنين فعليين أَو تَأَخّر عَنهُ بهما لغير عذر وَإِن قارنه فِي غير
التَّحَرُّم أَو تقدم عَلَيْهِ بِرُكْن فعلي أَو تَأَخّر عَنهُ بِهِ لم يضر وَيحرم تقدمه عَلَيْهِ بِرُكْن فعلي وَإِن تخلف بِعُذْر كبطء قِرَاءَة بِلَا وَسْوَسَة واشتغال الْمُوَافق بِدُعَاء الِافْتِتَاح أَو ركع إِمَامه فَشك فِي الْفَاتِحَة أَو تذكر تَركهَا أَو أسْرع الإِمَام قِرَاءَته عذر إِلَى ثَلَاثَة أَرْكَان طَوِيلَة فَإِن زَاد نوى الْمُفَارقَة أَو وَافقه وأتى بِرَكْعَة بعد سَلَامه هَذَا فِي الْمُوَافق وَهُوَ من أدْرك مَعَ الإِمَام قدر الْفَاتِحَة وَأما الْمَسْبُوق إِذا ركع الإِمَام فِي فاتحته فَإِن اشْتغل بِسنة كدعاء