المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل فيما يعتبر بعد توفر الشروط السابقة - المقدمة الحضرمية

[بافضل الحضرمي]

فهرس الكتاب

- ‌فصل [فِي المَاء الْمَكْرُوه]

- ‌فصل [فِي المَاء الْمُسْتَعْمل]

- ‌فصل فِي المَاء النَّجس

- ‌فصل فِي الجتهاد

- ‌فصل فِي الْأَوَانِي

- ‌فصل فِي خِصَال الْفطْرَة

- ‌فصل فِي فروض الْوضُوء

- ‌فصل فِي سنَن الْوضُوء

- ‌فصل فِي مكروهات الْوضُوء

- ‌فصل فِي شُرُوط الْوضُوء

- ‌فصل فِي الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌فصل فِي نواقض الْوضُوء

- ‌فصل فِيمَا يحرم بِالْحَدَثِ

- ‌فصل فِيمَا ينْدب لَهُ الْوضُوء

- ‌فصل فِي آدَاب قَاضِي الْحَاجة

- ‌فصل فِي الِاسْتِنْجَاء

- ‌فصل فِي مُوجب الْغسْل

- ‌فصل فِي صِفَات الْغسْل

- ‌فصل فِي مكروهاته

- ‌بَاب النَّجَاسَة وإزالتها

- ‌فصل فِي إِزَالَة النَّجَاسَة

- ‌فصل فِي شُرُوط التَّيَمُّم

- ‌فصل فِي أَرْكَان التَّيَمُّم

- ‌فصل فِي الْحيض والاستحاضة وَالنّفاس

- ‌فصل فِي الْمُسْتَحَاضَة

- ‌فصل فِي مَوَاقِيت الصَّلَاة

- ‌فصل فِي الِاجْتِهَاد فِي الْوَقْت

- ‌فصل فِي الصَّلَاة الْمُحرمَة من حَيْثُ الْوَقْت

- ‌فصل فِي الْأَذَان

- ‌فصل فِي سنَن الصَّلَاة

- ‌فصل فِي سنَن الرُّكُوع

- ‌فصل فِي سنَن الِاعْتِدَال

- ‌فصل فِي سنَن السُّجُود

- ‌فصل فِي سنَن الْجُلُوس بَين السَّجْدَتَيْنِ

- ‌فصل فِي سنَن التَّشَهُّد

- ‌فصل فِي سنَن السَّلَام

- ‌فصل فِي سنَن بعد الصَّلَاة وفيهَا

- ‌فصل وشروط الصَّلَاة

- ‌فصل فِي مكروهات الصَّلَاة

- ‌فصل فِي ستْرَة الصَّلَاة

- ‌فصل فِي سُجُود السَّهْو

- ‌فصل فِي سُجُود التِّلَاوَة

- ‌فصل فِي سُجُود الشُّكْر

- ‌فصل فِي صَلَاة النَّفْل

- ‌فصل فِي صَلَاة الْجَمَاعَة وأحكامها

- ‌فصل فِي أعذار الْجُمُعَة وَالْجَمَاعَة

- ‌فصل فِي شُرُوط الْقُدْرَة

- ‌فصل فِيمَا يعْتَبر بعد توفر الشُّرُوط السَّابِقَة

- ‌فصل فِي إِدْرَاك الْمَسْبُوق الرَّكْعَة

- ‌فصل فِي صِفَات الْأَئِمَّة المستحبة

- ‌فصل فِي بعض السّنَن الْمُتَعَلّقَة بِالْجَمَاعَة

- ‌فصل فِيمَا يتَحَقَّق بِهِ السّفر

- ‌فصل فِي بَقِيَّة شُرُوط الْقصر وَنَحْوه

- ‌فصل فِي الْجمع بِالسَّفرِ والمطر

- ‌فصل فِي شُرُوط الْجُمُعَة

- ‌فصل فِي بعض سنَن الْخطْبَة وَصَلَاة الْجُمُعَة

- ‌فصل فِي سنَن الْجُمُعَة

- ‌فصل فِي اللبَاس

- ‌فصل فِي تَوَابِع مَا مر

- ‌فصل فِي تَوَابِع مَا مر

- ‌فصل فِي تَارِك الصَّلَاة

- ‌فصل فِي بَيَان غسل الْمَيِّت وَمَا يتَعَلَّق بِهِ

- ‌فصل فِي الْكَفَن

- ‌فصل فِي أَرْكَان صَلَاة على الْمَيِّت وَمَا يتَعَلَّق بهَا

- ‌فصل فِي الدّفن

- ‌فصل فِي وَاجِب الْبَقر

- ‌فصل فِي زَكَاة الْغنم

- ‌فصل فِي بعض مَا يتَعَلَّق بِمَا مر

- ‌فصل فِي شُرُوط زَكَاة الْمَاشِيَة

- ‌فصل فِي وَاجِب مَا ذكر وَمَا يتبعهُ

- ‌فصل فِي زَكَاة التِّجَارَة

- ‌فصل فِي زَكَاة الْفطر

- ‌فصل فِي زَكَاة الْفطر

- ‌فصل فِي النِّيَّة فِي الزَّكَاة وَفِي تَعْجِيلهَا

- ‌فصل فِي صَدَقَة التَّطَوُّع

- ‌فصل فِيمَن يجب عَلَيْهِ الصَّوْم

- ‌فصل فِيمَا يُبِيح الْفطر

- ‌فصل فِي سنَن الصَّوْم

- ‌فصل فِي الْجِمَاع فِي رَمَضَان وَمَا يجب بِهِ

- ‌فصل فِي الْفِدْيَة الْوَاجِبَة بَدَلا عَن الصَّوْم وفيمن تجب عَلَيْهِ

- ‌فصل صَوْم التَّطَوُّع

- ‌فصل فِيمَا يبطل الِاعْتِكَاف وَفِيمَا يقطع التَّتَابُع

- ‌فصل فِي الْمَوَاقِيت

- ‌فصل فِي بَيَان أَرْكَان الْحَج وَالْعمْرَة

- ‌فصل فِي بَيَان الْإِحْرَام

- ‌فصل فِي سنَن تتَعَلَّق بالنسك

- ‌فصل فِي وَاجِبَات الطّواف وسننه

- ‌فصل فِي السَّعْي

- ‌فصل فِي الْوُقُوف

- ‌فصل فِي الْحلق

- ‌فصل فِي وَاجِبَات الْحَج

- ‌فصل فِي بعض سنَن الْمبيت وَالرَّمْي وشروطه

- ‌فصل فِي تحلل الْحَج

- ‌فصل فِي أوجه أَدَاء النُّسُكَيْنِ

- ‌فصل فِي دم التَّرْتِيب وَالتَّقْدِير

- ‌فصل فِي مُحرمَات الْإِحْرَام

- ‌فصل فِي مَوَانِع الْحَج

- ‌فصل فِي الْعَقِيقَة

- ‌فصل فِي مُحرمَات تتَعَلَّق بالشعر وَنَحْوه

الفصل: ‌فصل فيما يعتبر بعد توفر الشروط السابقة

أَعَادَهَا إِلَّا إِن بَان مُحدثا أَو جنبا أَو عَلَيْهِ نَجَاسَة خُفْيَة أَو ظَاهِرَة أَو قَائِما لركعة زَائِدَة وَلَو نسي حدث إِمَامه ثمَّ تذكره أعَاد

‌فصل فِيمَا يعْتَبر بعد توفر الشُّرُوط السَّابِقَة

يشْتَرط لصِحَّة الْجَمَاعَة سَبْعَة شُرُوط أَن لَا يتَقَدَّم الْمَأْمُوم على إِمَامه بعقبه أَو بأليته إِن صلى قَاعِدا أَو بجنبه إِن صلى مُضْطَجعا فَإِن ساواه كره وَينْدب تخلفه عَنهُ قَلِيلا وَيقف الذّكر عَن يَمِينه فَإِن جَاءَ آخر فَعَن يسَاره ثمَّ يتَقَدَّم الإِمَام أَو يتأخران وَهُوَ أفضل وَلَو حضر ذكران صفا خَلفه وَكَذَا الْمَرْأَة أَو النسْوَة وَيقف خَلفه الرِّجَال ثمَّ الصّبيان إِن لم يسْبقُوا إِلَى الصَّفّ الأول فَإِن سبقوا فهم أَحَق بِهِ ثمَّ النِّسَاء وتقف إمامتهن وسطهن وَإِمَام العراة

ص: 93

غير المستور وَسطهمْ وَيكرهُ وُقُوفه مُنْفَردا عَن الصَّفّ فَإِن لم يجد سَعَة أحرم ثمَّ جر وَاحِدًا وَينْدب أَن يساعدة الْمَجْرُور

الشَّرْط الثَّانِي أَن يعلم بانتقالات إِمَامه بِرُؤْيَة أَو سَماع وَلَو من مبلغ

الشَّرْط الثَّالِث أَن يجتمعا فِي مَسْجِد وَإِن بَعدت الْمسَافَة وحالت الْأَبْنِيَة وأغلق الْبَاب بِشَرْط إِمْكَان الْمُرُور فَإِن كَانَا فِي غير مَسْجِد اشْترط أَن لَا يكون بَينهمَا وَبَين كل صفّين أَكثر من ثَلَاثمِائَة ذِرَاع تَقْرِيبًا فَلَا يضر زِيَادَة ثَلَاثَة أَذْرع وَأَن لَا يكون بَينهمَا جِدَار أَو بَاب مغلق أَو مَرْدُود أَو شباك وَلَا يضر تخَلّل الشَّارِع وَالنّهر الْكَبِير وَالْبَحْر بَين سفينتين وَإِذا وقف أَحدهمَا فِي سفل وَالْآخر فِي علو اشْترط محاذاة أَحدهمَا الآخر فِي غير الْمَسْجِد والآكام وَلَو كَانَ الإِمَام فِي الْمَسْجِد وَالْمَأْمُوم خَارجه فالثلاثمائة محسوبة من آخر الْمَسْجِد نعم إِن صلى فِي علو دَاره بِصَلَاة الإِمَام فِي الْمَسْجِد قَالَ

ص: 94

الشَّافِعِي لم تصح وَيكرهُ ارْتِفَاع أَحدهمَا على الآخر بِغَيْر حَاجَة

الشَّرْط الرَّابِع نِيَّة الْقدْوَة أَو الْجَمَاعَة فَلَو تَابع بِلَا نِيَّة أَو مَعَ الشَّك فِيهَا بطلت إِن طَال انْتِظَاره

الشَّرْط الْخَامِس توَافق نظم صلاتيهما فَإِن اخْتلف كمكتوبة وكسوف أَو جَنَازَة لم تصح الْقدْوَة وَيصِح الظّهْر خلف الْعَصْر وَالْمغْرب وَالْقَضَاء خلف الْأَدَاء وَعَكسه وَالْفَرْض خلف النَّفْل وَعَكسه

الشَّرْط السَّادِس الْمُوَافقَة فِي سنة فَاحِشَة الْمُخَالفَة فَلَو ترك الإِمَام سَجْدَة التِّلَاوَة وسجدها الْمَأْمُوم أَو عَكسه أَو ترك الإِمَام التَّشَهُّد الأول وتشهده الْمَأْمُوم بطلت وَإِن تشهد الإِمَام وَقَامَ الْمَأْمُوم عمدا لم تبطل وَينْدب لَهُ الْعود

الشَّرْط السَّابِع الْمُتَابَعَة فَإِن قارنه فِي التَّحَرُّم بطلت وَكَذَا إِن تقدم عَلَيْهِ بركنين فعليين أَو تَأَخّر عَنهُ بهما لغير عذر وَإِن قارنه فِي غير

ص: 95

التَّحَرُّم أَو تقدم عَلَيْهِ بِرُكْن فعلي أَو تَأَخّر عَنهُ بِهِ لم يضر وَيحرم تقدمه عَلَيْهِ بِرُكْن فعلي وَإِن تخلف بِعُذْر كبطء قِرَاءَة بِلَا وَسْوَسَة واشتغال الْمُوَافق بِدُعَاء الِافْتِتَاح أَو ركع إِمَامه فَشك فِي الْفَاتِحَة أَو تذكر تَركهَا أَو أسْرع الإِمَام قِرَاءَته عذر إِلَى ثَلَاثَة أَرْكَان طَوِيلَة فَإِن زَاد نوى الْمُفَارقَة أَو وَافقه وأتى بِرَكْعَة بعد سَلَامه هَذَا فِي الْمُوَافق وَهُوَ من أدْرك مَعَ الإِمَام قدر الْفَاتِحَة وَأما الْمَسْبُوق إِذا ركع الإِمَام فِي فاتحته فَإِن اشْتغل بِسنة كدعاء

ص: 96