الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل [فِي المَاء الْمَكْرُوه]
يكره شَدِيد السخونة وشديد الْبُرُودَة والمشمس فِي جِهَة حارة فِي إِنَاء منطبع فِي بدن دون ثوب وتزول بالتبريد
فصل [فِي المَاء الْمُسْتَعْمل]
لَا تصح الطَّهَارَة بِالْمَاءِ الْمُسْتَعْمل الْقَلِيل لَا فِي رفع الْحَدث وَإِزَالَة النَّجس فَلَو أَدخل المتوضىء يَده فِي المَاء الْقَلِيل بعد غسل وَجهه غير ناو للاغتراف صَار المَاء الْبَاقِي مُسْتَعْملا والمستعمل فِي طهر مسنون كالغسلة الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة تصح الطَّهَارَة بِهِ
فصل فِي المَاء النَّجس
ينجس المَاء الْقَلِيل وَغَيره من الْمَائِعَات بملاقاة النَّجَاسَة
وَيسْتَثْنى من ذَلِك مسَائِل مَا لَا يُدْرِكهُ الطّرف وميتة لَا دم لَهَا سَائل إِلَّا إِن غيرت أَو طرحت وفم هرة تنجس ثمَّ غَابَتْ وَاحْتمل ولوغها فِي مَاء كثير وَكَذَلِكَ الصَّبِي إِذا تنجس ثمَّ غَابَ واحتملت طَهَارَته والقليل من دُخان النَّجَاسَة واليسير من الشّعْر النَّجس واليسير من غُبَار السرجين وَلَا ينجس غُبَار السرجين أعضاءه الرّطبَة وَإِذا كَانَ المَاء قُلَّتَيْنِ فَلَا ينجس بِوُقُوع النَّجَاسَة فِيهِ إِلَّا إِن تغير طعمه أَو لَونه أَو رِيحه وَلَو تغيرا يَسِيرا فَإِن زَالَ تغيره بِنَفسِهِ أَو بِمَاء طهر أَو بمسك أَو كدورة تُرَاب فَلَا والجاري كالراكد والقلتان خَمْسمِائَة رَطْل بالبغدادي تَقْرِيبًا فَلَا يضر نُقْصَان رطلين ويضر نُقْصَان أَكثر وقدرهما بالمساحة فِي المربع ذِرَاع وَربع