الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل فِي شُرُوط الْجُمُعَة
للْجُمُعَة شُرُوط زَوَائِد
الأول وَقت الظّهْر فَلَا تقضى الْجُمُعَة فَلَو ضَاقَ الْوَقْت أَحْرمُوا بِالظّهْرِ
الثَّانِي أَن تُقَام فِي خطة بلد أَو قَرْيَة
الثَّالِث أَن لَا يسبقها وَلَا يقارنها جُمُعَة فِي تِلْكَ الْبَلَد أَو الْقرْيَة إِلَّا لعسر الِاجْتِمَاع
الرَّابِع الْجَمَاعَة وشروطها أَرْبَعُونَ مُسلما ذكرا مُكَلّفا حرا متوطنا لَا يظعن إِلَّا لحَاجَة فَإِن نَقَصُوا فِي الصَّلَاة صَارَت ظهرا وَيجوز كَون إمامها عبدا أَو مُسَافِرًا أَو صَبيا إِن زَاد على الْأَرْبَعين
الْخَامِس خطبتان قبل الصَّلَاة وفروضهما خَمْسَة حمد الله تَعَالَى وَالصَّلَاة على رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وَالْوَصِيَّة بالتقوى وَتجب هَذِه الثَّلَاثَة