الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَيعْتَبر ذَلِك بِالْكَيْلِ تَمرا أَو زبيبا إِن تتمر أَو تزبب وَإِلَّا فرطبا وَعِنَبًا وَيعْتَبر الْحبّ مصفى من التِّبْن وَلَا يكمل جنس بِجِنْس وتضم الْأَنْوَاع بَعْضهَا إِلَى بعض والعلس إِلَى الْحِنْطَة وَيخرج من كل بِقسْطِهِ إِن سهل وَإِلَّا أخرج من الْوسط وَلَا يضم تمر عَام إِلَى آخر وَكَذَلِكَ الزَّرْع وَيضم ثَمَر الْعَام وزرعه بعضه إِلَى بعض
فصل فِي وَاجِب مَا ذكر وَمَا يتبعهُ
وواجب مَا شرب بِغَيْر مؤونة الْعشْر وَمَا سقِِي بمؤونة كالنواضح نصف الْعشْر وَمَا سقِِي بهما سَوَاء أَو أشكل ثَلَاثَة أَرْبَاعه وَإِلَّا فبقسطه وَلَا تجب إِلَّا ببدو الصّلاح فِي الثَّمر واشتداد الْحبّ فِي الزَّرْع
وَيسن خرص الثَّمر على مَالِكه وَشرط الخارص أَن يكون ذكرا مُسلما حرا عدلا عَارِفًا وَيضمن الْمَالِك الْوَاجِب فِي ذمَّته وَيقبل ثمَّ يتَصَرَّف فِي جَمِيع الثَّمر
صلى الله عليه وسلم َ - بَاب زَكَاة النَّقْد صلى الله عليه وسلم َ - وزكاته ربع الْعشْر وَلَو من مَعْدن ونصاب الذَّهَب عشرُون مِثْقَالا خَالِصَة والمثقال أَرْبَعَة وَعِشْرُونَ قيراطا ونصاب الْفضة مِائَتَا دِرْهَم إسلامي وَالدِّرْهَم سَبْعَة عشر قيراطا إِلَّا خمس قِيرَاط وَمَا زَاد على ذَلِك فبحسابه وَلَا شَيْء فِي الْمَغْشُوش حَتَّى يبلغ خالصه نِصَابا وَلَا فِي الْحلِيّ إِن لم يقْصد كنزه وَيشْتَرط الْحول فِي النَّقْد