الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْكفَّار بِسَبَبِهِ وَلَا على السقط إِلَّا إِذا ظَهرت أَمَارَات الْحَيَاة كالاختلاج وَيغسل إِن بلغ أَرْبَعَة أشهر
فصل فِي الدّفن
وَأَقل الدّفن حُفْرَة تكْتم رَائِحَته وتحرسه من السبَاع وأكمله قامة وبسطة وَذَلِكَ أَرْبَعَة أَذْرع وَنصف وَيحرم نبشه قبل بلَاء إِلَّا لضَرُورَة
= كتاب الزَّكَاة = لَا تجب الزَّكَاة إِلَّا على الْحر الْمُسلم غير الْجَنِين وَذَلِكَ فِي أَنْوَاع الأول النعم فَفِي كل خمس من الْإِبِل إِلَى عشْرين شَاة جَذَعَة أَو جذع ضَأْن لَهُ سنة أَو ثنية معز أَو ثني لَهُ سنتَانِ وَفِي خمس وَعشْرين بنت مَخَاض لَهَا سنة أَو ابْن لبون لَهُ سنتَانِ إِن فقدها وَفِي سِتّ وَثَلَاثِينَ بنت لبون لَهَا سنتَانِ وَفِي سِتّ وَأَرْبَعين حقة لَهَا ثَلَاث وَفِي إِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَة لَهَا أَربع