المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌فصل [فِي المَاء الْمَكْرُوه]

- ‌فصل [فِي المَاء الْمُسْتَعْمل]

- ‌فصل فِي المَاء النَّجس

- ‌فصل فِي الجتهاد

- ‌فصل فِي الْأَوَانِي

- ‌فصل فِي خِصَال الْفطْرَة

- ‌فصل فِي فروض الْوضُوء

- ‌فصل فِي سنَن الْوضُوء

- ‌فصل فِي مكروهات الْوضُوء

- ‌فصل فِي شُرُوط الْوضُوء

- ‌فصل فِي الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌فصل فِي نواقض الْوضُوء

- ‌فصل فِيمَا يحرم بِالْحَدَثِ

- ‌فصل فِيمَا ينْدب لَهُ الْوضُوء

- ‌فصل فِي آدَاب قَاضِي الْحَاجة

- ‌فصل فِي الِاسْتِنْجَاء

- ‌فصل فِي مُوجب الْغسْل

- ‌فصل فِي صِفَات الْغسْل

- ‌فصل فِي مكروهاته

- ‌بَاب النَّجَاسَة وإزالتها

- ‌فصل فِي إِزَالَة النَّجَاسَة

- ‌فصل فِي شُرُوط التَّيَمُّم

- ‌فصل فِي أَرْكَان التَّيَمُّم

- ‌فصل فِي الْحيض والاستحاضة وَالنّفاس

- ‌فصل فِي الْمُسْتَحَاضَة

- ‌فصل فِي مَوَاقِيت الصَّلَاة

- ‌فصل فِي الِاجْتِهَاد فِي الْوَقْت

- ‌فصل فِي الصَّلَاة الْمُحرمَة من حَيْثُ الْوَقْت

- ‌فصل فِي الْأَذَان

- ‌فصل فِي سنَن الصَّلَاة

- ‌فصل فِي سنَن الرُّكُوع

- ‌فصل فِي سنَن الِاعْتِدَال

- ‌فصل فِي سنَن السُّجُود

- ‌فصل فِي سنَن الْجُلُوس بَين السَّجْدَتَيْنِ

- ‌فصل فِي سنَن التَّشَهُّد

- ‌فصل فِي سنَن السَّلَام

- ‌فصل فِي سنَن بعد الصَّلَاة وفيهَا

- ‌فصل وشروط الصَّلَاة

- ‌فصل فِي مكروهات الصَّلَاة

- ‌فصل فِي ستْرَة الصَّلَاة

- ‌فصل فِي سُجُود السَّهْو

- ‌فصل فِي سُجُود التِّلَاوَة

- ‌فصل فِي سُجُود الشُّكْر

- ‌فصل فِي صَلَاة النَّفْل

- ‌فصل فِي صَلَاة الْجَمَاعَة وأحكامها

- ‌فصل فِي أعذار الْجُمُعَة وَالْجَمَاعَة

- ‌فصل فِي شُرُوط الْقُدْرَة

- ‌فصل فِيمَا يعْتَبر بعد توفر الشُّرُوط السَّابِقَة

- ‌فصل فِي إِدْرَاك الْمَسْبُوق الرَّكْعَة

- ‌فصل فِي صِفَات الْأَئِمَّة المستحبة

- ‌فصل فِي بعض السّنَن الْمُتَعَلّقَة بِالْجَمَاعَة

- ‌فصل فِيمَا يتَحَقَّق بِهِ السّفر

- ‌فصل فِي بَقِيَّة شُرُوط الْقصر وَنَحْوه

- ‌فصل فِي الْجمع بِالسَّفرِ والمطر

- ‌فصل فِي شُرُوط الْجُمُعَة

- ‌فصل فِي بعض سنَن الْخطْبَة وَصَلَاة الْجُمُعَة

- ‌فصل فِي سنَن الْجُمُعَة

- ‌فصل فِي اللبَاس

- ‌فصل فِي تَوَابِع مَا مر

- ‌فصل فِي تَوَابِع مَا مر

- ‌فصل فِي تَارِك الصَّلَاة

- ‌فصل فِي بَيَان غسل الْمَيِّت وَمَا يتَعَلَّق بِهِ

- ‌فصل فِي الْكَفَن

- ‌فصل فِي أَرْكَان صَلَاة على الْمَيِّت وَمَا يتَعَلَّق بهَا

- ‌فصل فِي الدّفن

- ‌فصل فِي وَاجِب الْبَقر

- ‌فصل فِي زَكَاة الْغنم

- ‌فصل فِي بعض مَا يتَعَلَّق بِمَا مر

- ‌فصل فِي شُرُوط زَكَاة الْمَاشِيَة

- ‌فصل فِي وَاجِب مَا ذكر وَمَا يتبعهُ

- ‌فصل فِي زَكَاة التِّجَارَة

- ‌فصل فِي زَكَاة الْفطر

- ‌فصل فِي زَكَاة الْفطر

- ‌فصل فِي النِّيَّة فِي الزَّكَاة وَفِي تَعْجِيلهَا

- ‌فصل فِي صَدَقَة التَّطَوُّع

- ‌فصل فِيمَن يجب عَلَيْهِ الصَّوْم

- ‌فصل فِيمَا يُبِيح الْفطر

- ‌فصل فِي سنَن الصَّوْم

- ‌فصل فِي الْجِمَاع فِي رَمَضَان وَمَا يجب بِهِ

- ‌فصل فِي الْفِدْيَة الْوَاجِبَة بَدَلا عَن الصَّوْم وفيمن تجب عَلَيْهِ

- ‌فصل صَوْم التَّطَوُّع

- ‌فصل فِيمَا يبطل الِاعْتِكَاف وَفِيمَا يقطع التَّتَابُع

- ‌فصل فِي الْمَوَاقِيت

- ‌فصل فِي بَيَان أَرْكَان الْحَج وَالْعمْرَة

- ‌فصل فِي بَيَان الْإِحْرَام

- ‌فصل فِي سنَن تتَعَلَّق بالنسك

- ‌فصل فِي وَاجِبَات الطّواف وسننه

- ‌فصل فِي السَّعْي

- ‌فصل فِي الْوُقُوف

- ‌فصل فِي الْحلق

- ‌فصل فِي وَاجِبَات الْحَج

- ‌فصل فِي بعض سنَن الْمبيت وَالرَّمْي وشروطه

- ‌فصل فِي تحلل الْحَج

- ‌فصل فِي أوجه أَدَاء النُّسُكَيْنِ

- ‌فصل فِي دم التَّرْتِيب وَالتَّقْدِير

- ‌فصل فِي مُحرمَات الْإِحْرَام

- ‌فصل فِي مَوَانِع الْحَج

- ‌فصل فِي الْعَقِيقَة

- ‌فصل فِي مُحرمَات تتَعَلَّق بالشعر وَنَحْوه

الفصل: ‌فصل في الأذان

الاصفرار حَتَّى تغرب وَبعد صَلَاة الصُّبْح حَتَّى تطلع وَبعد صَلَاة الْعَصْر حَتَّى تغرب وَلَا يحرم مَاله سَبَب غير مُتَأَخّر عَنْهَا كفائتة وكسوف وَسنة وضوء وتحية وَسجْدَة تِلَاوَة وشكر إِن لم يقْصد بِهِ تَأْخِيرهَا إِلَيْهَا ليصليها فِيهَا وَيحرم مَالهَا سَبَب مُتَأَخّر عَنْهَا كَصَلَاة الاستخارة وركعتي الْإِحْرَام وَالصَّلَاة إِذا صعد الْخَطِيب الْمِنْبَر إِلَّا التَّحِيَّة رَكْعَتَيْنِ إِن لم يخْش فَوَات التَّكْبِيرَة

‌فصل فِي الْأَذَان

يسْتَحبّ الْأَذَان وَالْإِقَامَة للمكتوبة إِن لم يصلها بفائتة للرجل وَلَو مُنْفَردا وَلَو سمع الْأَذَان ولجماعة ثَانِيَة وفائتة فَإِن اجْتمع فوائت أَو جمع

ص: 58

تَقْدِيمًا أَو تَأْخِيرا أذن للأولى وَحدهَا وَيسْتَحب الْإِقَامَة وَحدهَا للْمَرْأَة وَأَن يُقَال فِي الصَّلَاة المسنونة جمَاعَة الصَّلَاة جَامِعَة وَشرط صِحَة الْأَذَان الْوَقْت إِلَّا الصُّبْح فَيجوز بعد نصف اللَّيْل وَإِلَّا الأول من يَوْم الْجُمُعَة وَالتَّرْتِيب والموالاة وَكَونه من وَاحِد وبالعربية إِن كَانَ ثمَّ من يحسنها وَعَلِيهِ أَن يتَعَلَّم وشرطهما أسماع بعض الْجَمَاعَة وإسماع نَفسه إِن كَانَ مُنْفَردا وَشرط الْمُؤَذّن الْإِسْلَام والتمييز والذكورة وَيكرهُ التمطيط وَالْكَلَام الْيَسِير فِيهِ وَترك إجَابَته وَأَن يُؤذن قَاعِدا أَو رَاكِبًا إِلَّا الْمُسَافِر الرَّاكِب وفاسقا وصبيا وجنبا ومحدثا إِلَّا إِذا أحدث فِي أثْنَاء الْأَذَان فيتمه والتوجه فيهمَا لغير الْقبْلَة

ص: 59

وَيسن ترتيله والترجيع فِيهِ والتثويب فِي الصُّبْح أَدَاء وَقَضَاء وَيسن الِالْتِفَات بِرَأْسِهِ وَحده يَمِينه فِي حَيّ على الصَّلَاة ويساره فِي حَيّ على الْفَلاح وَيسن وضع أصبعيه فِي صماخي أُذُنَيْهِ فِي الْأَذَان دون الْإِقَامَة وَكَون الْمُؤَذّن ثِقَة ومتطوعا وصيتا وَحسن الصَّوْت وعَلى مُرْتَفع وبقرب الْمَسْجِد وَجمع كل تكبيرتين بِنَفس وَيفتح الرَّاء فِي الأولى فِي قَوْله الله أكبر الله أكبر ويسكن فِي الثَّانِيَة وَقَول أَلا صلوا فِي الرّحال فِي اللَّيْلَة الممطرة أَو ذَات الرّيح أَو الظلمَة بعد الْأَذَان أَو الحيعلتين وَالْأَذَان للصبح مرَّتَيْنِ ويثوب فيهمَا وَترك رد السَّلَام عَلَيْهِ وَترك الْمَشْي فِيهِ وَأَن يَقُول السَّامع مثل مَا يَقُول الْمُؤَذّن والمقيم إِلَّا فِي الحيعلتين فَيَقُول عقب كل لَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وَيكون ذَلِك أَرْبعا فِي الْأَذَان بعد الحيعلتين وَإِلَّا فِي التثويب فَيَقُول صدقت وبررت وَإِلَّا فِي كلمتي الْإِقَامَة أَقَامَهَا الله وأدامها وَأَن يقطع الْقِرَاءَة للإجابة وَأَن يُجيب بعد الْجِمَاع والخلاء وَالصَّلَاة مَا لم يطلّ الْفَصْل وَالصَّلَاة وَالسَّلَام على النَّبِي صلى الله عليه وسلم بعده ثمَّ يَقُول اللَّهُمَّ رب هَذِه

ص: 60

الدعْوَة التَّامَّة وَالصَّلَاة الْقَائِمَة آتٍ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَة والفضيلة وابعثه مقَاما مَحْمُودًا الَّذِي وعدته وَالدُّعَاء عقبه وَبَينه وَبَين الْإِقَامَة وَالْأَذَان مَعَ الْإِقَامَة أفضل من الْإِمَامَة وَيسن الْجمع بَينهمَا وَشرط الْمُقِيم الْإِسْلَام والتمييز وَيسْتَحب أَن تكون الْإِقَامَة فِي غير مَوضِع الْأَذَان وبصوت أَخفض من الْأَذَان والالتفات فِي الحيعلة فَإِن أذن جمَاعَة فيقيم الرَّاتِب ثمَّ الأول ثمَّ يقرع وَالْإِقَامَة بِنَظَر الإِمَام وَالْأَذَان بِنَظَر الْمُؤَذّن

صلى الله عليه وسلم َ - بَاب صفة الصَّلَاة صلى الله عليه وسلم َ - فروضها ثَلَاثَة عشر الأول النِّيَّة بِالْقَلْبِ ويكفيه فِي النَّفْل الْمُطلق نَحْو تَحِيَّة الْمَسْجِد وَسنة الْوضُوء نِيَّة فعل الصَّلَاة

ص: 61

وَفِي المؤقتة وَالَّتِي لَهَا سَبَب نِيَّة الْفِعْل وَالتَّعْيِين كَسنة الظّهْر أَو عيد الْفطر أَو الْأَضْحَى وَفِي الْفَرْض نِيَّة الْفِعْل وَالتَّعْيِين صبحا أَو غَيرهَا وَنِيَّة الْفَرْضِيَّة للبالغ وَيسْتَحب ذكر عدد الرَّكْعَات وَالْإِضَافَة إِلَى الله تَعَالَى وَالْأَدَاء وَالْقَضَاء وَيجب قرن النِّيَّة بالتكبيرة الثَّانِي أَن يَقُول الله أكبر فِي الْقيام وَلَا يضر تخَلّل يسير وصف لله تَعَالَى أَو سكُوت ويترجم الْعَاجِز بِأَيّ لُغَة شَاءَ وَيجب تعلمه وَلَو بِالسَّفرِ وَيُؤَخر الصَّلَاة للتعلم وَيشْتَرط إسماع نَفسه التَّكْبِير وَكَذَا الْقِرَاءَة وَسَائِر الْأَركان الثَّالِث الْقيام فِي الْفَرْض للقادر وَيشْتَرط نصب فقار ظَهره فَإِن لم يقدر وقف منحنيا فَإِن لم يقدر قعد وَركع محاذيا جَبهته

ص: 62

قُدَّام رُكْبَتَيْهِ وَالْأَفْضَل أَن يُحَاذِي مَوضِع سُجُوده وهما على وزان رُكُوع الْقَائِم فِي الْمُحَاذَاة فَإِن لم يقدر اضْطجع على جنبه والأيمن أفضل فَإِن لم يقدر اسْتلْقى وَيرْفَع رَأسه بِشَيْء ويومىء بِرَأْسِهِ للرُّكُوع وَالسُّجُود وإيماؤه للسُّجُود أَكثر قدر إِمْكَانه فَإِن لم يقدر أَوْمَأ بطرفه فَإِن لم يقدر أجْرى الْأَركان على قلبه ويتنفل الْقَادِر قَاعِدا ومضطجعا لَا مُسْتَلْقِيا وَيقْعد للرُّكُوع وَالسُّجُود وَأجر الْقَاعِد الْقَادِر نصف أجر الْقَائِم والمضطجع نصف أجر الْقَاعِد

الرَّابِع الْفَاتِحَة إِلَّا لمعذور لسبق وَغَيره والبسملة والتشديدات الَّتِي فِيهَا مِنْهَا وَلَا يَصح إِبْدَال الظَّاء عَن الضَّاد وَيشْتَرط عدم اللّحن المخل بِالْمَعْنَى والموالاة فتنقطع الْفَاتِحَة بِالسُّكُوتِ الطَّوِيل إِن تَعَمّده أَو كَانَ يَسِيرا وَقصد بِهِ قطع الْقِرَاءَة وبالذكر إِلَّا إِذا كَانَ نَاسِيا وَإِلَّا إِذا

ص: 63

سنّ فِي الصَّلَاة كالتأمين والتعوذ وسؤال الرَّحْمَة وَسُجُود التِّلَاوَة لقِرَاءَة إِمَامه وَالرَّدّ عَلَيْهِ الْخَامِس الرُّكُوع وَأقله أَن ينحني حَتَّى تنَال راحتاه رُكْبَتَيْهِ وَيشْتَرط أَن يطمئن بِحَيْثُ تَسْتَقِر أعضاؤه وَأَن لَا يقْصد بِهِ غَيره فَلَو هوى للتلاوة فَجعله رُكُوعًا لم يكفه السَّادِس الِاعْتِدَال وَهُوَ أَن يعود إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ قبله وَشَرطه الطُّمَأْنِينَة وَأَن لَا يقْصد بِهِ غَيره فَلَو رفع رَأسه فَزعًا من شَيْء لم يكف السَّابِع السُّجُود مرَّتَيْنِ وَأقله أَن يضع بعض بشرة جَبهته على مُصَلَّاهُ وَشَرطه الطُّمَأْنِينَة وَوضع جُزْء من رُكْبَتَيْهِ وجزء من بطُون كفيه وأصابع رجلَيْهِ وتثاقل رَأسه وَعدم الْهَوِي لغيره فَلَو سقط على وَجهه وَجب الْعود إِلَى الِاعْتِدَال وارتفاع أسافله على أعاليه وَعدم السُّجُود على شَيْء يَتَحَرَّك بحركته إِلَّا أَن يكون فِي يَده فَلَو عصب جَمِيع جَبهته لجراحة وَخَافَ من نزع الْعِصَابَة سجد عَلَيْهِ وَلَا قَضَاء الثَّامِن الْجُلُوس بَين السَّجْدَتَيْنِ وَشَرطه الطُّمَأْنِينَة وَأَن لَا يطوله وَلَا الِاعْتِدَال وَأَن لَا يقْصد بِالرَّفْع غَيره فَلَو رفع رَأسه فَزعًا من شَيْء لم يكفه

ص: 64

التَّاسِع التَّشَهُّد الْأَخير وَأقله التَّحِيَّات لله سَلام عَلَيْك أَيهَا النَّبِي وَرَحْمَة الله وَبَرَكَاته سَلام علينا وعَلى عباد الله الصَّالِحين أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله وتشترط موالاته وَأَن يكون بِالْعَرَبِيَّةِ الْعَاشِر الْقعُود فِي التَّشَهُّد الْأَخير الْحَادِي عشر الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عليه وسلم بعده قَاعِدا وأقلها اللَّهُمَّ صل على مُحَمَّد أَو على رَسُوله أَو على النَّبِي الثَّانِي عشر السَّلَام وَأقله السَّلَام عَلَيْكُم الثَّالِث عشر التَّرْتِيب فَإِن تعمد تَركه كَأَن سجد قبل رُكُوعه بطلت صلَاته وَإِن سَهَا فَمَا بعد الْمَتْرُوك لَغْو فَإِن تذكر قبل أَن يَأْتِي بِمثلِهِ أَتَى بِهِ وَإِلَّا تمت ركعته وتدارك الْبَاقِي وَلَو تَيَقّن فِي آخر صلَاته ترك سَجْدَة من الرَّكْعَة الْأَخِيرَة سجدها وَأعَاد تشهده أَو من غَيرهَا أَو شكّ فِيهَا أَتَى بِرَكْعَة وَإِن قَامَ إِلَى الثَّانِيَة وَقد ترك سَجْدَة من الأولى فَإِن كَانَ قد جلس وَلَو للاستراحة هوى للسُّجُود وَإِلَّا جلس مطمئنا ثمَّ يسْجد وَإِن تذكر ترك ركن بعد السَّلَام فَإِن كَانَ النِّيَّة أَو تَكْبِيرَة الْإِحْرَام بطلت صلَاته وَإِن كَانَ غَيرهمَا بنى على صلَاته إِن قرب

ص: 65