الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كل دُعَاء رفع الْيَدَيْنِ ثمَّ مسح الْوَجْه بهما والدعوات المأثورة وَالصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَوله وَآخره وَأَن ينْصَرف الإِمَام عقب سَلَامه إِذا لم يكن ثمَّ نسَاء وَيمْكث الْمَأْمُوم حَتَّى يقوم الإِمَام وينصرف فِي جِهَة حَاجته وَإِلَّا فَفِي جِهَة يَمِينه وَأَن يفصل بَين السّنة وَالْفَرْض بِكَلَام أَو انْتِقَال وَهُوَ أفضل وَالنَّفْل الَّذِي لَا تسن فِيهِ الْجَمَاعَة فِي بَيته أفضل وَمن سنَن الصَّلَاة الْخُشُوع وترتيل الْقِرَاءَة وتدبرها وتدبر الذّكر وَالدُّخُول فِيهَا بنشاط وفراغ الْقلب
فصل وشروط الصَّلَاة
الْإِسْلَام والتمييز وَدخُول الْوَقْت وَالْعلم بفرضيتها وَأَن لَا يعْتَقد فرضا من فروضها سنة وَالطَّهَارَة عَن الحدثين فَإِن سبقه بطلت وَالطَّهَارَة عَن الْخبث فِي الثَّوْب وَالْبدن وَالْمَكَان
وَلَو تنجس بعض بدنه أَو ثَوْبه وجهله وَجب غسل جَمِيعه وَلَا يجْتَهد وَلَو غسل نصف مُتَنَجّس ثمَّ بَاقِيه طهر كُله أَن غسل مجاوره وَإِلَّا فَيبقى المنتصف على نَجَاسَته وَلَا تصح صَلَاة من تلاقي بدنه أَو ثَوْبه نَجَاسَة وَإِن لم يَتَحَرَّك بحركته وَلَا صَلَاة قَابض طرف حَبل على نَجَاسَة وَإِن لم يَتَحَرَّك بحركته وَلَا يضر محاذاة النَّجَاسَة من غير إِصَابَة فِي رُكُوع أَو غَيره وَتجب إِزَالَة الوشم أَن لم يخف محذورا من محذورات التَّيَمُّم ويعفى عَن مَحل استجماره وَعَن طين الشَّارِع الَّذِي تَيَقّن نَجَاسَته ويتعذر الِاحْتِرَاز عَنهُ غَالِبا وَيخْتَلف بِالْوَقْتِ وموضعه من الثَّوْب وَالْبدن وَأما دم البثرات والدماميل والقروح والقيح والصديد مِنْهَا وَدم البراغيث وَالْقمل والبعوض والبق
وَمَوْضِع الْحجامَة والفصد وونيم الذُّبَاب وَبَوْل الخفاش وسلس الْبَوْل وَدم الِاسْتِحَاضَة وَمَاء القروح والنفاطات الْمُتَغَيّر رِيحه فيعفى عَن قَلِيل ذَلِك وَكَثِيره إِلَّا إِذا فرش الثَّوْب الَّذِي فِيهِ ذَلِك أَو حمله لغير ضَرُورَة فيعفى عَن قَلِيله دون كَثِيره ويعفى عَن قَلِيل دم الْأَجْنَبِيّ غير الْكَلْب وَالْخِنْزِير وَإِذا عصر البثرة أَو الدمل أَو قتل البرغوث عُفيَ عَن قَلِيله فَقَط وَلَا يُعْفَى عَن جلد البرغوث وَنَحْوه وَلَو صلى بِنَجس نَاسِيا أَو جَاهِلا أَعَادَهَا الشَّرْط الثَّامِن ستر الْعَوْرَة وعورة الرجل وَالْأمة مَا بَين السُّرَّة وَالركبَة والحرة فِي صلَاتهَا وَعند الْأَجَانِب جَمِيع بدنهَا إِلَّا الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ وَعند محارمها مَا بَين السُّرَّة وَالركبَة وَشرط السَّاتِر مَا يمْنَع لون الْبشرَة وَلَو مَاء كدرا لَا خيمة ضيقَة وظلمة
وَلَا يجب السّتْر من أَسْفَل وَيجوز ستر بعض الْعَوْرَة بِيَدِهِ فَإِن وجد مَا يَكْفِي سوأتيه تعين لَهما أَو أَحدهمَا فَيقدم قبله ويزر قَمِيصه أَو يشد وَسطه إِن كَانَت عَوْرَته تظهر مِنْهُ فِي الرُّكُوع أَو غَيره الشَّرْط التَّاسِع اسْتِقْبَال الْقبْلَة إِلَّا فِي صَلَاة شدَّة الْخَوْف وَإِلَّا فِي نفل السّفر الْمُبَاح فَإِن كَانَ فِي مرقد أَو فِي سفينة أتم رُكُوعه وَسُجُوده واستقبل وَإِن لم يكن فِي مرقد وَلَا فِي سفينة فَإِن كَانَ رَاكِبًا اسْتقْبل فِي إِحْرَامه فَقَط أَن سهل عَلَيْهِ وَطَرِيقه قبلته فِي بَاقِي صلَاته ويومىء الرَّاكِب بركوعه وَسُجُوده أَكثر وَإِن كَانَ مَاشِيا اسْتقْبل فِي الْإِحْرَام وَالرُّكُوع وَالسُّجُود وَالْجُلُوس بَين السَّجْدَتَيْنِ وَمن صلى فِي الْكَعْبَة واستقبل من بنائها شاخصا ثَابتا قدر ثُلثي ذِرَاع صحت صلَاته وَمن أمكنه مشاهدتها لم يُقَلّد فَإِن عجز أَخذ بقول ثِقَة يخبر عَن علم فَإِن فقد اجْتهد بالدلائل فَإِن عجز لعماه أَو عمى بصيرته قلد
ثِقَة عَارِفًا وَإِن تحير صلى كَيفَ شَاءَ وَيَقْضِي ويجتهد لكل فرض فَإِن تَيَقّن الْخَطَأ فِيهَا أَو بعْدهَا استأنفها وَإِن تغير اجْتِهَاده عمل بِالثَّانِي فِيمَا يسْتَقْبل وَلَا قَضَاء للْأولِ
الشَّرْط الْعَاشِر ترك الْكَلَام فَتبْطل بنطق بحرفين أَو حرف مفهم أَو مَمْدُود وَلَو بتنحنح وإكراه وَضحك وبكاء وأنين وَنفخ من الْفَم أَو الْأنف ويعذر فِي يسير الْكَلَام إِن سبق لِسَانه أَو نسي أَو جهل التَّحْرِيم وَهُوَ قريب عهد بِالْإِسْلَامِ أَو من نَشأ ببادية بعيدَة عَن الْعلمَاء أَو حصل بِغَلَبَة ضحك أَو غَيره وَلَا يعْذر فِي الْكثير بِهَذِهِ الْأَعْذَار ويعذر فِي التنحنح لتعذر الْقِرَاءَة الْوَاجِبَة وَلَو نطق بنظم الْقُرْآن بِقصد التفهيم أَو أطلق بطلت صلَاته
وَلَا تبطل بِالذكر وَالدُّعَاء بِلَا خطاب وَلَا بالتلفظ بقربة كَالْعِتْقِ وَالنّذر وَلَا بِالسُّكُوتِ الطَّوِيل بِلَا عذر وَيسن لمن نابه شَيْء أَن يسبح الله تَعَالَى إِن كَانَ رجلا وتصفق الْمَرْأَة بِبَطن كف على ظهر أُخْرَى
الشَّرْط الْحَادِي عشر ترك الْأَفْعَال الْكَثِيرَة فَلَو زَاد رُكُوعًا أَو غَيره من الْأَركان بطلت إِن تَعَمّده أَو فعل ثَلَاثَة أَفعَال مُتَوَالِيَة كثلاث خطوَات أَو حكات فِي غير الجرب أَو وثب وثبة فَاحِشَة أَو ضرب ضَرْبَة مفرطة بطلت سَوَاء كَانَ عَامِدًا أَو نَاسِيا وَلَا يضر الْفِعْل الْقَلِيل وَلَا حركات خفيفات وَإِن كثرت كتحريك الْأَصَابِع
الشَّرْط الثَّانِي عشر ترك الْأكل وَالشرب فَإِن أكل قَلِيلا نَاسِيا أَو جَاهِلا بِتَحْرِيمِهِ لم تبطل
الشَّرْط الثَّالِث عشر أم لَا يمْضِي ركن قولي أَو فعلي مَعَ الشَّك فِي نِيَّة التَّحَرُّم أَو يطول زمن الشَّك