المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الأول في تعريف الدليل - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ٢

[عبد الكريم النملة]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية

- ‌المطلب الأول في تعريف الدليل

- ‌المطلب الثاني في هل الدليل شامل للقطعي والظني

- ‌الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالاًَ

- ‌المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالاً وهو: الكتاب

- ‌المطلب الأول في تعريف القرآن

- ‌المطلب الثاني في القراءة الشاذة " غير المتواترة

- ‌المطلب الثالث في وجود المجاز في القرآن

- ‌المطلب الرابع في هل يوجد في القرآن ألفاظ بغير العربية

- ‌المطلب الخامس في المحكم والمتشابه

- ‌المطلب السادس هل يوجد في القرآن مشترك لفظي

- ‌المطلب السابع في النسخ

- ‌المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالاً وهو: السُّنَّة

- ‌المطلب الأول في تعريف السُّنَّة

- ‌المطلب الثاني في حجية السُّنَّة

- ‌المطلب الثالث في تعريف الخبر، وإطلاقاته، والفرق بينهوبين الإنشاء، وأقسامه

- ‌المطلب الرابع في خبر المتواتر

- ‌المطلب الخامس في خبر الواحد

- ‌المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالاً وهو: الإجماع

- ‌المطلب الأول في تعريف الإجماع

- ‌المطلب الثاني في إمكان الإجماع

- ‌المطلب الثالث في العلم بالإجماع والاطلاع عليه

- ‌المطلب الرابع في حجية الإجماع

- ‌المطلب الخامس في شروط الإجماع

- ‌المطلب السادس في أقسام الإجماع

- ‌المطلب السابع في الإجماعات الخاصة

- ‌المبحث الرابع في الدليل الرابع - من الأدلة المتفق علها إجمالاًَ - وهو: القياس

الفصل: ‌المطلب الأول في تعريف الدليل

‌المطلب الأول في تعريف الدليل

أولاً: الدليل لغة هو:

المرشد إلى المطلوب، ومنه: دليل القافلة، حيث إنه مرشدهم

إلى الطريق، وهو عام للناصب، والذاكر، وما به الإرشاد.

ثانيا: الدليل اصطلاحا هو:

ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري.

شرح التعريف وبيان محترزاته:

المراد بقولنا: " ما " اسم موصول، وهو راجع إلى شيء،

والتقدير: " الشيء الذي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه.. ".

وأتى بلفظ: " ما يمكن التوصل " للاحتراز عن التوصل بالفعل.

أى: أن ذكر الإمكَان في التعريف للتنبيه على أن الدليل من حيث

هو دليل لا يعتبر فيه التوصل بالفعل، بل يكفي إمكان التوصل.

فالدليل هو الذي يصح أن يستدل به، ويسترشد به، ويتوصل به

إلى المطلوب، وإن لم يتوصل به أحد، ولو كان اللَّه عز وجل خلق

جماداً، ولم يستدل به أحد على أن له محدثا: لكان دليلاً وإن لم

يستدل به أحد، فالآية والحديث تسمى أدلة وإن لم يستدل بهما

أحد، فالدليل دليل لنفسه وإن لم يستدل به.

ص: 469

ولو قلنا: " ما توصلنا بصحيح النظر فيه إلى مطلوب " للزم من

ذلك خروج كل دليل لم ينظر فيه أحد.

والمراد بقولنا: " بصحيح النظر ": بيان وجه دلالة هذا الدليل

على المدلول.

والنظر هو: الفكر في حال المنظور فيه.

وخرج بهذه العبارة: النظر الفاسد؛ لأن النظر الفاسد لا يمكن أن

يتوصل به إلى مطلوب خبري؛ لأنه لا يصلح أن يكون آلة للتوصل

إلى شيء.

وقولنا: " مطلوب خبري " أي: ما يخبر به، وهو التصديق،

فيكون المطلوب التصوري خارجا عن هذا التعريف مثل: الأحوال

الشارحة، والحدود، والرسوم.

والمراد بالوصول إلى ذلك المطلوب الخبري: علمه، أو ظنه.

فعلى هذا: يكون الدليل عاماً وشاملاً لما يفيد القطع، والظن.

ص: 470