المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني في إمكان الإجماع - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ٢

[عبد الكريم النملة]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية

- ‌المطلب الأول في تعريف الدليل

- ‌المطلب الثاني في هل الدليل شامل للقطعي والظني

- ‌الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالاًَ

- ‌المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالاً وهو: الكتاب

- ‌المطلب الأول في تعريف القرآن

- ‌المطلب الثاني في القراءة الشاذة " غير المتواترة

- ‌المطلب الثالث في وجود المجاز في القرآن

- ‌المطلب الرابع في هل يوجد في القرآن ألفاظ بغير العربية

- ‌المطلب الخامس في المحكم والمتشابه

- ‌المطلب السادس هل يوجد في القرآن مشترك لفظي

- ‌المطلب السابع في النسخ

- ‌المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالاً وهو: السُّنَّة

- ‌المطلب الأول في تعريف السُّنَّة

- ‌المطلب الثاني في حجية السُّنَّة

- ‌المطلب الثالث في تعريف الخبر، وإطلاقاته، والفرق بينهوبين الإنشاء، وأقسامه

- ‌المطلب الرابع في خبر المتواتر

- ‌المطلب الخامس في خبر الواحد

- ‌المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالاً وهو: الإجماع

- ‌المطلب الأول في تعريف الإجماع

- ‌المطلب الثاني في إمكان الإجماع

- ‌المطلب الثالث في العلم بالإجماع والاطلاع عليه

- ‌المطلب الرابع في حجية الإجماع

- ‌المطلب الخامس في شروط الإجماع

- ‌المطلب السادس في أقسام الإجماع

- ‌المطلب السابع في الإجماعات الخاصة

- ‌المبحث الرابع في الدليل الرابع - من الأدلة المتفق علها إجمالاًَ - وهو: القياس

الفصل: ‌المطلب الثاني في إمكان الإجماع

‌المطلب الثاني في إمكان الإجماع

لا خلاف بين العلماء في إمكان الإجماع عقلاً؛ لأن اتفاق

المجتهدين في عصر على حكم لا يمتنع عقلاً، ولا خلاف في تصوره

وإمكانه في ضروريات الأحكام.

أما في غير ذلك وهو: الإجماع على الأحكام التي لا تكون

معلومة بالضرورة بأن كان الإجماع عن مستند ظني، فقد اختلف

العلماء في إمكانه على مذهبين:

المذهب الأول: أن الإجماع ممكن، أي: إجماع المجتهدين من

أُمَّة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور ممكن عادة.

وهو مذهب جمهور العلماء.

وهو الصحيح؛ للأدلة التالية:

الدليل الأول: الوقوع، حيث إن الإجماع وقع فعلاً، ولا أدل

على الإمكان من الوقوع، وأمثلة وقوع الإجماع كثيرة، ومنها:

1 -

الاجماع على حرمة شحم الخنزير كلحمه.

2 -

الإجماع على حجب ابن الابن بالابن.

3 -

الإجماع على تقديم الدَّين على الوصية.

4 -

الإجماع على أنه لا زكاة في أعيان الشجر.

5 -

الإجماع على أن الواجب في الغسل والمسح في الوضوء هو

الفعل مرة واحدة.

ص: 847

6 -

الإجماع على أن الماء إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة: لونه،

أو طعمه، أو ريحه بنجاسة لا يجوز الوضوء منه.

وغير ذلك من الأمثلة.

فهذا دليل واضح على انعقاد الإجماع بالفعل فضلاً عن إمكانه.

الدليل الثاني: أنه كما لا يمتنع اتفاقهم على الأكل والشرب،

فكذلك لا يمتنع اتفاقهم على حكم معين لحادثة حدثت في عصرهم،

ولا فرق، والجامع: توافق الدواعي لكل منهما.

الدليل الثالث: أن الأصل الإمكان، فيستمر هذا الأصل ويتمسك

به لعدم وجود ما يمنعنا من استصحابه.

المذهب الثاني: أن الإجماع مستحيل عادة، فهو غير ممكن.

ذهب إلى ذلك بعض النظامية، وبعض الشيعة، وبعض الخوارج.

دليل هذا المذهب:

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم: إن أهل الإجماع قد انتشروا

في مشارق الأرض ومغاربها، وهذا الانتشار يمنع نقل الحكم إليهم

عادة، وإذا امتنع نقل الحكم امتنع الاتفاق الذي هو وقوع تساويهم

في نقل الحكم إليهم.

جوابه:

يجاب عنه: بأن أهل الإجماع عدد قليل معروفون بأعيانهم،

وهم المجتهدون، وعليه فيمكن أن ينقل الحكم إلى جميعهم، ولا

يخفى على واحد من المجتهدين، ثم إن أهل الإجماع يكونون عادة

أهل جد وبحث، وليسوا خاملين، فالمطلوب لا يخفى على الطالب

الجاد، وإنما يمتنع ذلك لمن قعد في عقر داره لا يبحث ولا يطلب،

وهذا قد ينزله عن درجة الاجتهاد.

ص: 848