المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث في العلم بالإجماع والاطلاع عليه - المهذب في علم أصول الفقه المقارن - جـ ٢

[عبد الكريم النملة]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثالث في أدلة الأحكام الشرعية

- ‌المطلب الأول في تعريف الدليل

- ‌المطلب الثاني في هل الدليل شامل للقطعي والظني

- ‌الفصل الأول في الأدلة المتفق عليها إجمالاًَ

- ‌المبحث الأول في الدليل الأول من الأدلة المتفق عليها إجمالاً وهو: الكتاب

- ‌المطلب الأول في تعريف القرآن

- ‌المطلب الثاني في القراءة الشاذة " غير المتواترة

- ‌المطلب الثالث في وجود المجاز في القرآن

- ‌المطلب الرابع في هل يوجد في القرآن ألفاظ بغير العربية

- ‌المطلب الخامس في المحكم والمتشابه

- ‌المطلب السادس هل يوجد في القرآن مشترك لفظي

- ‌المطلب السابع في النسخ

- ‌المبحث الثاني في الدليل الثاني من الأدلة المتفق عليها إجمالاً وهو: السُّنَّة

- ‌المطلب الأول في تعريف السُّنَّة

- ‌المطلب الثاني في حجية السُّنَّة

- ‌المطلب الثالث في تعريف الخبر، وإطلاقاته، والفرق بينهوبين الإنشاء، وأقسامه

- ‌المطلب الرابع في خبر المتواتر

- ‌المطلب الخامس في خبر الواحد

- ‌المبحث الثالث في الدليل الثالث من الأدلة المتفق عليها إجمالاً وهو: الإجماع

- ‌المطلب الأول في تعريف الإجماع

- ‌المطلب الثاني في إمكان الإجماع

- ‌المطلب الثالث في العلم بالإجماع والاطلاع عليه

- ‌المطلب الرابع في حجية الإجماع

- ‌المطلب الخامس في شروط الإجماع

- ‌المطلب السادس في أقسام الإجماع

- ‌المطلب السابع في الإجماعات الخاصة

- ‌المبحث الرابع في الدليل الرابع - من الأدلة المتفق علها إجمالاًَ - وهو: القياس

الفصل: ‌المطلب الثالث في العلم بالإجماع والاطلاع عليه

‌المطلب الثالث في العلم بالإجماع والاطلاع عليه

الاطلاع على الإجماع والعلم به يكون بأحد طريقين:

أولهما: الأخبار والنقل إن كان الإجماع متقدما؛ لتعذر المشاهدة.

ثانيهما: المشافهة والمشاهدة إن كان الإجماع قد حصل في عصر

المجتهدين.

ووجه الحصر في هذين الطريقين.: أنه لا يمكن أن يعلم الإجماع

بالعقل، ولا يمكن أن يعلم بخبر اللَّه تعالى ولا بخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، لتعذر ذلك، فتعين ما ذكرنا من الطريقين.

واختلف العلماء القائلون بإمكان الإجماع ووقوعه، وهم الجمهور

في إمكان العلم به والاطلاع عليه على مذاهب:

المذهب الأول: أنه يمكن العلم به والاطلاع عليه مطلقا في جميع

العصور.

وهو مذهب الجمهور.

وهو الحق، لما يلي من الأدلة:

الدليل الأول: أن أرباب العلوم غير الدينية قد تحقق الإجماع بينهم

ص: 849

في كثير من الأحكام التي تخصهم فمثلهم الفقهاء، بل الفقهاء أوْلى

لوجود الدافع الديني.

الدليل الثاني: أن ضروريات المذاهب مقطوع بالإجماع عليها من

العوام وغيرهم، والعوام أكثر عدداً من غيرهم، وأقل نظراً، وقد

تحقق العلم منهم، فأوْلى أن يتحقق العلم بالإجماع من الفقهاء،

وهم أقل عدداً، وأكثر نظراً.

المذهب الثاني: أنه يمكن العلم به والاطلاع عليه في زمن الصحابة

فقط.

وهو مذهب بعض الشافعية كالأصفهاني، وبعض الإمامية، وأهل

الظاهر.

دليل هذا المذهب:

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم: إنه لا يتعذر العلم

بالإجماع في زمن الصحابة والاطلاع عليه، نظراً لقلتهم،

وحصرهم، واجتماعهم في الحجاز، ومن خرج منهم فيعرف

مكانه، فيمكن الرجوع إليهم جميعاً، وعليه فيمكن معرفة ما اتفقوا

عليه جميعاً، وما اختلفوا فيه.

أما في غير الصحابة، فإن العلم بالإجماع متوقف على معرفة

أعيان المجمعين، وما غلب على ظنهم، واتفاقهم عليه في وقت

واحد، وهذه الأمور غير ممكنة إلا في زمن الصحابة فقط، أما في

زمن غيرهم: فلا يمكن نظراً لكثرتهم وتفرقهم.

جوابه:

يجاب عنه: بأن المجتهدين وإن كانوا كئيرين فإنه يمكن معرفة

ص: 850

الإجماع بمشافهة بعضهم والنقل المتواتر عن الباقين بأن ينقل من أهل

كل قطر من يحصل التواتر بقولهم عمن فيه من المجتهدين مذاهبهم،

فيتضح إمكان الاطلاع على إجماع من عدا الصحابة.

هذا على فرض أن المجتهدين في كل عصر كثيرون، ولكن الحق:

أن الذين بلغوا درجة الاجتهاد في كل عصر هم فئة قليلة جداً يمكن

العلم بهم، فهم من الشهرة بحيث لا يخفون على باحث فيمكن

العلم بأقوالهم ونقلها.

المذهبِ الثالث: أنه يمكن معرفة الإجماع والاطلاع عليه في

القرون الثلاثة الأولى، وهو اختيار بعض الحنفية، ومنهم الأنصاري.

دليل هذا المذهب:

استدل أصحاب هذا المذهب بقولهم: إن المجتهدين في هذه

العصور وهي القرون الثلاثة يمكن معرفتهم، فيسهل معرفة الإجماع

في هذه الأزمنة والاطلاع عليها.

جوابه:

يجاب عنه بالجواب السابق على دليل أصحاب المذهب الثاني.

ص: 851