الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ بِسَنَدٍ ضَعِيفٌ، لِضَعْفِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ. وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ مُخْتَصَرًا.
2642 -
وَعَنْ عَائِشَةَ- رضي الله عنها "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُهْدِيَ لَهُ وَشِيقَةُ ظَبْيٍّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فردَّها وَلَمْ يَأْكُلْهُ".
رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ، وَأَبُو يَعْلَى وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ.
قَالَ سُفْيَانُ: الْوَشِيقَةُ: لَحْمٌ يُطْبَخُ ثُمَّ يَيْبَسُ.
58- بَابٌ فِي جَزَاءِ الصَّيْدِ وَطَوَافِ الْإِفَاضَةِ وَفِيمَنْ قَضَى نُسُكَهُ
2643 / 1 - عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ "أَنَّ عُمَرَ- رضي الله عنه قَضَى فِي اليَرْبُوعِ جَفْرة، وَفِي الضَّبُعِ كَبْشًا، وَفِي الظَّبْيِّ شَاةً، وَفِي الْأَرْنَبِ عناقًا". رواه مسدد موقوفًا بسند الصحيح.
2643 / 2 - وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَلَفْظُهُ: عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ:"فِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةٌ".
2643 / 3 - وَأَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ وَلَفْظُهُ: عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ- وَلَا أَرَاهُ إلا قَدْ رَفَعَهُ-:"حكم في الضبع يصيبه المحرم شاة، وَفِي الْأَرْنَبِ عِنَاقٌ، وَفِي الْيَرْبُوعِ جَفْرَةٌ، وَفِي الظبي كبش ".
ورواه البيهقي.
2644 -
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "قَالَ عَلِيٌّ- رضي الله عنه فِي بَيْضِ النَّعَامِ يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ: تَحْمِلُ الْفَحْلَ عَلَى إِبِلِكَ؛ فَإِذَا تَبَيَّنَ لَكَ لقاحها سميت عدد ما أُصيب مِنَ الْبَيْضِ فَقُلْتُ: هَذَا هَدْيٌ لَيْسَ عَلَيْكَ ضَمَانَهَا، فَمَا صَلَحَ مِنْ ذَلِكَ كَمَا صَلَحَ، وَمَا فَسَدَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ، كَمَا الْبَيْضُ مِنْهُ مَا يَصْلُحُ وَمِنْهُ مَا يَفْسُدُ. فَعَجِبَ مُعَاوِيَةُ مِنْ قَضَاءِ عَلِيٍّ- رضي الله عنهما فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلِمَ يُعْجِبْ مُعَاوِيَةَ مَا هُوَ إِلَّا مَا يُبَاعُ بِهِ الْبَيْضُ فِي السُّوقِ وَيَتَصَدَّقُ بِهِ ". رَوَاهُ مُسَدَّدٌ مَوْقُوفًا، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
2645 -
وَعَنْ عِكْرِمَةُ: "إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَكَمَ فِي الضَّبُعِ كَبْشًا وَجَعَلَهُ صَيْدًا". رَوَاهُ مُسَدَّدٌ مُرْسَلًا بِسَنَدٍ فِيهِ راوٍ لَمْ يُسَمَّ.
2646 -
وَعَنْ عَائِشَةَ- رضي الله عنها "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَكَمَ فِي بَيْضِ النَّعَامَةِ كَسَرَهُ رَجُلٌ صِيَامُ يَوْمٍ فِي كل بَيْضَةٍ". رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ وَأَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ فِيهِ راوٍ لَمْ يُسَمَّ.
2647 -
وَعَنْ عَبْدِ الله بن عمرو بن العاصي- رضي الله عنهما "أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قضى في كلب الصَّيْدِ إِذَا أُصِيبَ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا، وَفِي كَلْبِ الْمَاشِيَةِ شَاةً مِنَ الْغَنَمِ،
وَفِي كَلْبِ الزَّرْعِ بِفَرَقٍ مِنَ الطَّعَامِ، وَفِي كَلْبِ الدَّارِ فَرَقٌ مِنْ تُرَابٍ، حَقٌّ عَلَى رَبِّ الْقَاتِلِ أَنْ يُؤَدِّيَهُ وَحَقٌّ عَلَى رَبِّ الدَّارِ أَنْ يَقْبَلَهُ ".
رَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ.
2648 -
وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "أوطأ راحلته أُدْحي، نَعَامٍ، فَأَتَى عَلِيًّا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ- رضي الله عنه: عَلَيْكَ بِكُلِّ بَيْضَةٍ جَنِينُ نَاقَةٍ أَوْ ضِرَابُهَا. فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: قَدْ قَالَ عَلِيٌّ مَا قَدْ سَمِعْتُ، وَلَكِنْ هَلُمَّ إِلَى الرُّخْصَةِ، عَلَيْكَ فِي كُلٌّ بَيْضَةٍ صِيَامُ يَوْمٍ أَوْ إِطْعَامُ مِسْكِينٍ ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو دَاوُدَ فِي الْمَرَاسِيلِ، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ، وَقَالَ: هَذَا هُوَ الْمَحْفُوظُ. وَقِيلَ فِيهِ: عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ.
2649 -
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ- رضي الله عنها "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهَا أَنْ تُوَافِي صَلَاةَ الصُّبْحِ يَوْمَ النَّحْرِ بِمَكَّةَ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
2650 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ- رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَضَى نُسُكَهُ وَسَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ".