الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3023 -
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا زُهَيْرٌ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ- رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيتَ لَيْلَتَيْنِ سَوْدَاوَيْنِ وَعِنْدَهُ مَا يُوصِي فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ". هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لِضَعْفِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عمر العمري. لَكِنْ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ وَالتِّرْمِذِيُّ فِي جامعه من طريق أيوب عن نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
13- بَابٌ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ
3024 / 1 - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ مُجَاهِدٍ "أَنّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مناديًا فنادى فِي يَوْمِ فَتْحِ مَكَّةَ: لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ، الولد للفراش، ولا تجوز لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا ".
3024 / 2 - رَوَاهُ الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ: ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ محمد بن يعقوب، أبنا الربيع بن سليمان، أبنا الشافعي، أبنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُجَاهِدٍ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَالَ:"لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ".
3024 / 3 - وعَنِ الْحَاكِمِ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ. وَقَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: رَوَى بَعْضُ الشَّامِيِّينَ حَدِيثًا لَيْسَ مِمَّا يُثْبِتُهُ أَهْلُ الْحَدِيثِ، فَإِنَّ بَعْضَ رِجَالِهِ مَجْهُولُونَ، فَرَوَيْنَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مُنْقَطِعًا، وَاعْتَمَدْنَا عَلَى حَدِيثِ أَهْلِ الْمَغَازِي عَامَّةً، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ عَامَ الْفَتْحِ:"لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ " وَإِجْمَاعُ الْعَامَّةِ عَلَى الْقَوْلِ بِهِ.
قُلْتُ: لِحَدِيثِ مُجَاهِدٍ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي أُمَامَةَ وَمِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ، رَوَاهُمَا أَصْحَابُ السُّنَنِ.