الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حدثتك حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: هات. قال: سمعمت رسول الله صلى الله عليه وسلم -يقول: إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيِّعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَالْقَوْلُ قول البائع أويترادَّان الْبَيْعَ. قَالَ: فَإِنِّي أَرُدُّ الْبَيْعَ ".
2823 -
وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، حَدَّثَنِي مُنْقِذُ بْنُ عَمْرٍو- وَكَانَ رَجُلًا قَدْ أَصَابَتْهُ آمَّةٌ فِي رَأْسِهِ فكسرت لسانه، وكان لايدع عَلَى ذَلِكَ التِّجَارَةَ، فَكَانَ لَا يَزَالُ يَغْبُنُ- فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ:"إِذَا أَنْتَ بِعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ، ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتَعْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ؛ فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ، وَإِنْ سَخِطْتَ فَارْدُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا".
هَذَا إِسْنَادٌ ضعيف، لتدليس ابن إسحاق، خرجه ابن ماجه عن محمد بن يحيي بن حبان مرسلا.
29- بَابٌ الشَّرْطُ فِي الْبَيْعِ وَمَا جَاءَ فِي الْبَعِيرِ الشَّرُودِ وَالرَّدُ بِالْعَيْبِ
2824 -
قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ "في الرجل يشتري الجارية على ألا يبيع ولا يهب، قالت: كرهت ذاك، وَكَرِهْتُ الشَّرْطَ ". مَوْقُوفٌ.
2825 -
قَالَ: وَثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ "أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ مِنِ ابن عمر أرضًا فاشترط ألا يَجْعَلَ فِيهَا عَذِرَةً، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يُصْلِحُهَا إلا ذاك. قَالَ: إِنْ كَانَ لَا يُصْلِحُهَا إِلَّا ذَاكَ فدعها".
2826 / 1 - قَالَ: وَثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي الضِّرَارِ، عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَتْ:"أَخْدَمَنِي عُمَرُ- رضي الله عنه خَادِمًا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: تبيعينيها؟ قَالَتْ: فَقُلْتُ مَا كُنْتُ لِأَبِيعَكَ خَادِمًا أَخْدَمَنِيهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ. قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ بِهَا حَتَّى اشتراها منها، وشرط لها خدمتها حتى تشتري خادمًا، قالت: فَسَعَى ساعٍ فَأَخْبَرَ عُمَرَ بِذَلِكَ، فَرَاحَ إِلَيْهِ- أَوْ غَدَا- فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: بَلَغَنِي أَنَّكَ اشْتَرَيْتَ جَارِيَةَ زَيْنَبَ. قَالَ: أَجَلْ. قَالَ: فَلَا تقربنها ولأحد فيها مثنوية".
2826 / 2 - رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أبي ضرار "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَعْطَى امْرَأَةَ عَبْدِ الله بن مسعود جارية من الخمسة فباعتها مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ بَأَلْفِ دِرْهَمٍ، واشترطت عليه خدمتها فَبَلَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالَ لَهُ: يَا أبا عبد الرحمن، أشتريت جارية امرأتك فاشترطت عليك خدمتها؛ فقال: نعم. فقال: لا تشترها وفيها مثنوية".
رواه سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، إلا أنه قال:"فقال عمر لعبد الله: لا تقض عليها ولأحد فيها شرط ".
قال: ورواه القاسم بن عبد الرحمن مرسلا، قال:"فقال عمر: إنه ليس من مالك، ما كان فيه مثنوية لِغَيْرِكَ".
2827 / 1 - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ: ثنا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَبْدِ الرحمن ابن عَابِسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:"اشْتَرَى حُذَيْفَةُ نَاقَةً مِنْ رَجُلَيْنِ مِنَ النَّخَعِ، وَشَرَطَ لَهُمَا رِضَاهُمَا من النقد، فجاء بهما إلى منزله فأخرج لهما كيسًا فأفسلا عليه، ثم أخرج لهما كيسًا فأفسلا فقال حذيفة: أعوذ بالله منكما، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: مَنْ شَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ شَرْطًا لم يقبله به كان كالمدلي تجارة إلى غير منفعة".
2827 / 2 - رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي أُسَامَةَ: ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ