الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6- بَابٌ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ
3035 / 1 - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثنا أَبُو وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لَهُ".
3035 / 2 - وَبِهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَمْلُوكًا لَهُ ".
3035 / 3 - قَالَ أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ: ثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهِبٍ، سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ- رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: "وُجِدَ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابٌ فِيهِ: إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عُتُوًّا مَنْ يَضْرِبُ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَرَجُلٍ تَوَلَّى غَيْرَ أَهْلِ نِعْمَتِهِ، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ- عز وجل مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا.
وَفِي الْآخِرِ: "الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ، وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ، وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ لَيَالٍ مَعَ غَيْرِ ذي محرم ". لَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمرو وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْمَوَاقِيتِ فِي بَابِ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصُّبْحِ وَالْعَصْرِ.
7-
بَابٌ الْمِيرَاثُ بِالْوَلَاءِ وَمَا جَاءَ فِيمَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ
3036 / 1 - قَالَ مُسَدَّدٌ: ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهِبٍ، عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ: "سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُشْرِكِ يَسْلَمُ عَلَى يَدَيِ الرجل
الْمُسْلِمِ مَا السُّنَّةُ فِيهِ؟ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ. قَالَ: فَحَدَّثَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بن موهب عمر بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَقَسَمَ عُمَرُ مَالَ الَّذِي أَسْلَمَ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَبَيْنَ وَرَثَةِ الَّذِي أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ". هَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ، رَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ دُونَ قَوْلِهِ: "فَحَدَّثَ بِهِ
…
" إِلَى آخِرِهِ.
3036 / 2 - وَكَذَا رَوَاهُ مُسَدَّدٌ أَيْضًا، عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
3037 -
قَالَ مُسَدَّدٌ: وَثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثَنَا الْأَحْوَصُ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ فَهُوَ مَوْلَاهُ، يَرِثُهُ وَيُؤَدِّي عَنْهُ ". هَذَا إِسْنَادٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
3038 -
قَالَ: وَثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، ثنا مُعَاوِيَةُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَهُوَ مَوْلَاهُ ". هَذَا إِسْنَادٌ ضَعِيفٌ، لِضَعْفِ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى الصَّدَفِيِّ.
3039 -
قَالَ: وَثنا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ "سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنِ النَّبْطِيِّ يَسْلَمُ فَيُوَالِي رَجُلًا. قَالَ: يَرِثُهُ، ويعقل عنه ".
3040 / 1 - وقال إسحاق بن راهويه: أبنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ:"اخْتَصَمَ عَلِيٌّ وَالزُّبَيْرُ فِي مَوَالِي صَفِيَّةَ، فَقَالَ عَلِيٌّ: عَمَّتِي وَأَنَا أُعْقِلُ عَنْهَا وَأَرِثُهَا. وَقَالَ الزُّبَيْرُ: أُمِّي وَأَنَا أَرِثُهَا. فَقَالَ عُمَرُ لِعَلِيٍّ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ الْوَلَاءَ تَبَعًا لِلْمِيرَاثِ ".
3040 / 2 - قال: وأبنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الْحَكَمِ