الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
33- بَابٌ مَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الْمُحْرِمَةِ لُبْسُهُ وَمَا لَا يَجُوزُ
2506 -
عَنْ جَابِرٍ- رضي الله عنه قَالَ: "لَا تَلْبَسُ الْمَرْأَةُ الْمُهِلَّةُ الثِّيَابَ الْمُطَيَّبَةَ، وَتَلْبَسُ الْمُعَصَّفَرَةَ، وَلَا أَرَى الصُّفْرَةَ طِيبًا". رَوَاهُ مسدد موقوفًا، وَرُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.
2507 / 1 - وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَتْنِي أُخْتِي:"أَنَّهَا رَأَتْ عَائِشَةَ- رضي الله عنها عَشِيَّةَ التَّرْوِيَةِ وَعَلَيْهَا دِرْعٌ مُوَرَّدٌ وَخِمَارٌ أَسْوَدُ وَهِيَ مُحْرِمَةٌ".
2507 / 2 - وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أُخْتِهِ وَأُمِّهِ:"أَنَّهُمَا دَخَلَتَا عَلَى عَائِشَةَ وَعَلَيْهَا دِرْعٌ مَوَرَّدٌ وَخِمَارٌ أَسْوَدُ (فَقُلْنَ) لَهَا: أَتُغَطِّي الْمُحْرِمَةُ وَجْهَهَا؟ فَرَفَعَتْ خِمَارَهَا هَكَذَا مِنْ قِبَلِ صَدْرِهَا إِلَى رَأْسِهَا وَقَالَتْ: لَا بَأْسَ بِهَذَا". رَوَاهُمَا مُسَدَّدٌ مَوْقُوفًا، وَهُوَ ضَعِيفٌ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ؛ لِجَهَالَةِ بَعْضِ رُوَاتِهِ.
2508 -
وَعَنْ عَائِشَةَ- رضي الله عنها "أَنَّهَا كَانَتْ تُرَخِّصُ لِلْمُحْرِمَةِ فِي لُبْسِ الْقُفَّازَيْنِ ". رَوَاهُ الْحَارِثُ عَنِ الْوَاقِدِيِّ.
34- بَابٌ مَا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ وَمَا يَجُوزُ لَهُ
2509 -
عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ: "أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَعَلَيْهِ أَثَرُ الْخَلُوقِ أَوْ صُفْرَةٍ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ أَفْعَلُ فِي عُمْرَتِي؟ فَأُنْزِلَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْوَحْيَ فَسَتَرَ بِثَوْبٍ. قَالَ: وَكَانَ أُمَيَّةُ يُحِبُّ أَنْ يَرَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَدْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ. قَالَ: نَعَمْ. فَرَفَعَ طَرَفَ الثَّوْبِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ وَلَهُ غَطِيطٌ- قَالَ
هَمَّامٌ: أَحْسَبُهُ قَالَ: كَغَطِيطِ الْبِكْرِ- قَالَ: وَسُرِّيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فقال: أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ الْعُمْرَةِ؟ قَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: اغْسِلْ عَنْكَ أَثَرَ الْخَلُوقِ- أَوْ أَثَرَ الصُّفْرَةِ- وَاخْلَعِ الْجُبَّةَ، وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ مَا تَصْنَعُ فِي حجِّك ". رَوَاهُ الْحَارِثُ، وَهُوَ فِي الصَّحِيحِ مِنْ رِوَايَةِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ، وَقَوْلُهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ: عَنْ أَبِيهِ أمية وَهَمٌ مِنَ الْعَبَّاسِ بْنِ الْفَضْلِ شَيْخِ الْحَارِثِ.
2510 -
وَعَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ- رضي الله عنه قَالَ: "أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ وَهُوَ مُحْرِمٌ انْتَزَعْنَا مِنْهُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ نُجِزْ نِكَاحَهُ ". رَوَاهُ مُسَدَّدٌ وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ.
2511 -
وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ وَرَجُلًا مِنَ الأنصار فزوجاه ميمونة بالمدينة قبل أن يخرج وَهُوَ حَلَالٌ ". رَوَاهُ مُسَدَّدٌ مُرْسَلًا بِسَنَدِ الصَّحِيحِ.
2512 -
وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "كُنْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَرَأَى رَجُلًا يُدْخِلُ رَأْسَهُ بَيْنَ السِّتْرِ وَالْبَيْتِ فَنَهَاهُ وَقَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُدْخِلَ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ بَيْنَ السِّتْرِ وَالْجِدَارِ- أَوِ السِّتْرِ وَالْبَيْتِ ". رَوَاهُ الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ.