الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَعَبْدُ بْنُ حميد وَاللَّفْظُ لَهُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.
24- بَابٌ فَضْلُ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ وَمَا جَاءَ فِي الاعتمار من بيت المقدس
فِيهِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، وَسَيَأْتِي فِي بَابِ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ.
2459 -
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رضي الله عنهما قَالَ: "أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحَجَّ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا: أَحْجِجْنِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: ما عندي ما أُحجّكِ عليه. قالت: أَحِجَّني عَلَى جَمَلِكَ فُلَانٍ. قَالَ: ذَاكَ حبيسٌ فِي سبيل الله. فقالت: أحِجَّني عَلَى نَاضِحِكَ. فَقَالَ: ذَاكَ نَعْتَقِبُهُ أَنَا وَابْنُكِ. قَالَتْ: فَبِعْ تَمْرَ رِقِّكَ. قَالَ: ذَاكَ قُوتِي وَقُوتُكِ. فَلَمَّا أَنْ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَتْ زَوْجَهَا إِلَيْهِ فَقَالَتْ: أَقْرِئْهُ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ، وَسَلْهُ مَا تَعْدِلُ حَجَّةً مَعَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: يَا رسول الله، امْرَأَتِي تُقْرِئُنِي عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ، وَإِنَّهَا كَانَتْ سَأَلَتْنِي الْحَجَّ مَعَكَ، فَقُلْتُ: مَا عِنْدِي ما أحجُّكِ عليه. فقالت: حجني على جملك فلان. فقلت: ذاك حبيس في سبيل الله. فقال: أَمَا إِنَّهَا لَوْ حَجَجْتَهَا عَلَيْهِ كَانَ فِي سبيل الله. فقالت: فاحججني على ناضحك. قال: ذلك نَعْتَقِبُهُ أَنَا وَابْنُكِ. قَالَتْ: فَبِعْ تَمْرَ رِقِّكَ. قُلْتُ: ذَاكَ قُوتِي وَقُوتُكِ. قَالَ: فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ حِرْصِهَا عَلَى الْحَجِّ. وَإِنَّهَا أَمَرَتْنِي أَنْ أَسْأَلَكَ مَا يَعْدِلُ حَجَّةً مَعَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَقْرِئْهَا السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللَّهِ، وَأَخْبِرْهَا أَنَّهَا تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِي- عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ ".
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ
دون قوله: "فَبِعْ تَمْرَ رِقِّكَ. قَالَ: ذَاكَ قُوتِي وَقُوتُكِ ". وَلَمْ يَذْكُرُوا: "فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ حِرْصِهَا عَلَى الْحَجِّ ".
2460 / 1 - وعَنِ الشعبي، عن ابن خَنْبَش قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ كَحَجَّةٍ".
رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ بِسَنَدٍ فِيهِ لِينٌ.
2460 / 2 - وَرَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ ماجة بِسَنَدٍ صَحِيحٍ مِنْ طَرِيقِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ وَهْبِ بْنِ خَنْبَشٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً".
وَأَصْلُهُ فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ.
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَفِي الْبَابِ عن ابن عباس وجابر، وَأَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَنَسٍ، وَوَهْبِ بْنِ خَنْبَشٍ. (قَالَ: وَحَدِيثُ وَهْبِ بْنِ خَنْبَشٍ أَصَحُّ) .
2461 -
وَعَنْ مَعْقِلِ بْنِ أَبِي مَعْقِلٍ- رضي الله عنه: "أَنَّ أَمَّهُ أَتَتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إن أبا معقل كان وعدني ألا يَحُجَّ إِلَّا وَأَنَا مَعَهُ، فحجَّ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَلَمْ أَطِقِ الْمَشْيَ، فَسَأَلْتُهُ جِدَادَ نَخْلِهِ فَقَالَ هُوَ قُوتُ عِيَالِهِ، وَسَأَلْتُهُ بَكْرًا عِنْدَهُ فَقَالَ: هُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَسْتُ بِمُعْطِيكِيهِ. فَقَالَ: يَا أَبَا مَعْقِلٍ، مَا تَقُولُ أُمُّ مَعْقِلٍ؟ قَالَ: صَدَقَتْ. قَالَ: فَأَعْطِهَا بِكْرَكَ " فَإِنَّ الْحَجَّ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ. فَأَعْطَاهَا بَكْرَهُ.
قَالَتْ: إِنِّي امْرَأَةٌ قَدْ سَقِمْتُ وَكَبُرْتُ وَأَخَافُ ألا أدرك الحج حتى أموت، فهل شيء يجزئني مِنَ الْحَجِّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً (فَاعْتَمِرِي) فِي رَمَضَانَ ".
رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةِ بِاخْتِصَارٍ.
2462 -
وَعَنْ أَبِي طُلَيْقٍ: "أن امرأته- رضي الله عنهما قَالَتْ َلَهُ- وَلَهُ جَمَلٌ وَنَاقَةٌ-: أَعْطِنِي جَمَلَكَ أَحُجُّ عَلَيْهِ. قَالَ: هُوَ حَبِيسٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. قَالَتْ: إِنَّهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَا أَحُجُّ عَلَيْهِ. قَالَتْ: فَأَعْطِنِي النَّاقَةَ وَحُجَّ عَلَى جَمَلِكَ. قَالَ: لَا أُوثِرُ عَلَى نَفْسِي أَحَدًا. قالت: فأعطني من نفقتك. قال: فقلت: مَا عِنْدِي فَضْلٌ عَمَّا أَخْرُجُ بِهِ وَلَوْ كان معي لأعطيتك. قالت: فإن فعلت ما فعلت فأقرئ نبي الله مِنِّيَ السَّلَامَ إِذَا لَقِيتَهُ، وَقُلْ لَهُ الَّذِي قُلْتُ لَكَ. فَلَمَّا لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَقْرَأَهُ مِنْهَا السَّلَامَ وَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي قَالَتْ لَهُ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: صَدَقَتْ أُمُّ طُلَيْقٍ، لَوْ أَعْطَيْتَهَا جَمَلَكَ كَانَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَوْ أَعْطَيْتَهَا نَاقَتَكَ كَانَتْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَلَوْ أَعْطَيَتْهَا مِنْ نَفَقَتِكَ أَخْلَفَهَا اللَّهُ لَكَ. فُقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَمَا يَعْدِلُ الْحَجَّ؟ قَالَ: عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
2463 -
وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهَا أُمُّ سِنَانٍ:"أَرَادَتِ الْحَجَّ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ تَفْعَلْ، فَلَمَّا رَجَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَا مَنَعَكِ مِنَ الْحَجِّ مَعَنَا؟ قَالَتْ كَانَ لَهْمُ نَاضِحٌ فَحَجَّ عَلَيْها زَوْجُهَا أَوْ غَزَا عَلَيْهِ. فَقَالَ لَهَا: اعْتَمِرِي فِي رَمَضَانَ؛ فَإِنَّهَا لَكَ حَجَّةً. قَالَ سَعِيدٌ: وَلَا نَعْلَمُهُ قَالَ ذَلِكَ إِلَّا لِهَذِهِ الْمَرْأَةِ وَحَدَهَا". رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ مَعْقِلٍ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.