الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو يَعْلَى، وَتَقَدَّمَ بِتَمَامِهِ فِي كِتَابِ الْإِيمَانِ.
59- بَابٌ لُزُومُ الْمَرْأَةِ بَيْتَهَا بَعْدَ قَضَاءِ فَرْضِ الْحَجِّ
2651 -
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ- رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِأَزْوَاجِهِ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ: "إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ، ثُمَّ ظُهُورُ الْحُصُرِ. قَالَ: فَكُنَّ كُلُّهُنَّ يُسَافِرْنَ إِلَّا زَيْنَبَ وَسَوْدَةَ، فَإِنَّهُمَا قَالَتَا: لَا تُحَرِّكَنَّا دَابَّةٌ بَعْدَمَا سَمِعْنَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ".
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ، وَأَبُو يَعْلَى، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَرِجَالُهُمْ ثِقَاتٌ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَقَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَمَنَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ- رضي الله عنه أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الحج لقول رسول الله: "إنما هي هذه الحجة، ثُمَّ ظُهُورُ الْحُصُرِ" قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: قَدْ رَوَيْنَا عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ أَذِنَ لَهُنَّ فِي الْحَجِّ فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، وَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ. وَفِيهِ وَفِي حَجِّ سَائِرِ النِّسَاءِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ المراد بقوله:"هذه ثم ظهور الحصر" أن لَا يَجِبُ الْحَجُّ إِلَّا مَرَّةً. وَاخْتَارَ لَهُنَّ تَرْكَ السَّفَرِ بَعْدَ أَدَاءِ الْوَاجِبِ.
2652 -
وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ- رضي الله عنها قَالَتْ: "قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في حِجَّةِ الْوَدَاعِ: إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ الْحَجَّةُ، ثُمَّ الْجُلُوسُ عَلَى ظُهُورِ الْحُصُرِ فِي الْبُيُوتِ ".