الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
20- بَابٌ لَا يَحُجُّ عَنْ غَيْرِهِ حَتَّى يَحُجَّ عَنْ نَفْسِهِ
2441 / 1 - عَنْ عَطَاءٍ "أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ فُلَانٍ- فَقَالَ أَصْحَابِي: إِنَّهُ قَالَ: عَنْ شُبْرُمَةَ- فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: أَيُّهَا الْمُلَبِّي عَنْ شُبْرُمَةَ، إِنْ كُنْتَ لَبَّيْتَ عَنْ نَفْسِكَ فَقُلْ عَنْ شُبْرُمَةَ".
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ مُرْسَلًا بِسَنَدٍ ضَعِيفٌ، لِضَعْفِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أبي ليلى.
2441 / 2 - وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى مَرْفُوعًا مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يلبي عن شبرمة قال: وما شبرمة؟ فذكر قرابة، فقال: حججت عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَاحْجُجْ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ احْجُجْ عَنْ شُبْرُمَةَ".
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ ماجة، وَأَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ وَعَنْهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.
21- بَابٌ حَجُّ الصَّبِيِّ وَالْمَمْلُوكِ وَالْأَعْرَابِيِّ وَالذُّرِّيَّةِ وَالْمَرْأَةِ فِي عِدَّتِهَا
2442 -
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ- رضي الله عنهما: "أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لما أقفل فكان بِالرَّوْحَاءِ رَأَى رَكْبًا فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ وَقَالَ: مَنِ القوم؟ قالوا: الْمُسْلِمُونَ، مِمَّنِ الْقَوْمُ؟ فَقَالَ
رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: فَفَزِعَتِ امْرَأَةٌ فَرَفَعَتْ صَبِيًّا لَهَا مِنْ مِحَفَّةٍ بِيَدَيْهَا وَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قال: نعم، وَلَكِ أَجْرٌ".
رَوَاهُ الْحُمَيْدِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِاخْتِصَارٍ.
2443 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ- رضي الله عنهما أن رسول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يُتْمَ بَعْدَ الْحُلُمِ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مَلْكٍ، وَلَا رَضَاعَةَ بَعْدَ فِطَامٍ، وَلَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا صمتَ يومٍ إِلَى اللَّيْلِ، وَلَا وِصَالَ فِي الصِّيَامِ، وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا يَمِينَ فِي قَطِيعَةٍ، وَلَا تَعْرِبَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ، وَلَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ، وَلَا يَمِينَ لِلْمَمْلُوكِ مَعَ سيد" وَلَا يَمِينَ لِزَوْجَةٍ مَعَ زَوْجِهَا وَلَا يَمِينَ لِوَلَدٍ مَعَ وَالِدِهِ، وَلَوْ أَنَّ صَغِيرًا حجَّ عَشْرَ حِجَجٍ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ الْإِسْلَامِ إِذَا عَقَلَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَلَوْ أَنَّ أَعْرَابِيًّا حجَّ عَشْرَ حِجَجٍ كَانَتْ عَلَيْهِ حَجَّةُ إِذَا هَاجَرَ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا".
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ، وَأَبُو يَعْلَى، وَالْبَزَّارُ، وَالْحَاكِمُ، وَالْبَيْهَقِيُّ وَسَيَأْتِي بِتَمَامِهِ فِي بَابِ الطَّلَاقِ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَعَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ في سننه.