الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2466 -
وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ أَيَّامٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ وَلَا الْعَمَلُ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ- عز وجل من هذه الأيام- يعني: من الْعَشْرَ- فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ التَّهْلِيلَ وَالتَّكْبِيرَ وَذِكْرَ اللَّهِ، وَإِنَّ صِيَامَ يَوْمٍ مِنْهَا يَعْدِلُ بِصِيَامِ سَنَةٍ، والعمل فيهن يضاعف سبعمائة ضَعْفٍ ".
2467 -
وَعَنْ جَابِرٍ- رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ أَيَّامٍ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ أَيَّامِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ. قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هُنَّ أَفْضَلُ أَمْ عِدَّتُهُنَّ جهادًا في سبيل الله؟ قال: هن أَفْضَلُ مِنْ عِدَّتِهِنَّ جَهَادًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إلا عفيًرا يعفر وجهه في التراب، وما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله إلى السماء الدنيا فُيُبَاهِي بِأَهْلِ الْأَرْضِ أَهْلَ السَّمَاءِ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إلى عبادي شعثًا غبًرا ضاحين، جَاءُوا مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ وَلَمْ يَرَوْا رَحْمَتِي وَلَا عَذَابِي. فَلَمْ يُرَ يَوْمًا أَكْثَرَ عَتِيقًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى الْمُوصِلِيُّ، وَالْبَزَّارُ، وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ.
26- باب الاختيار في إفراد الحج والتمتع بالعمرة
2468 -
عن ابن عباس قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ- رضي الله عنه يَقُولُ: "لَوِ اعْتَمَرْتَ ثُمَّ اعْتَمَرْتَ ثُمَّ حَجَجْتَ لَتَمَتَّعْتَ ".
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ مَوْقُوفًا بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.
2469 -
وعن ابْنِ عُمَرَ- رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: "إِنْ تُفَرِّقُوا بَيْنَ الحج والعمرة تكن، الْعُمْرَةُ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ أَتَمَّ لِحَجِّ أَحَدِكُمْ وَأَتَمَّ لِعُمْرَتِهِ ".
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْكُبْرَى.
2470 -
وَعَنْ عَائِشَةَ- رضي الله عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يُهِلَّ بُعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَأَفْرَدَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْحَجَّ وَلَمْ يَعْتَمِرْ".
رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ.
2471 / 1 - وعَنِ الْحَسَنِ: "أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ- رضي الله عنه هَمَّ أَنْ يَنْهَى عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَقَامَ إِلَيْهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ: لَيْسَ ذَاكَ لَكَ، قَدْ نَزَلَ بِهَا كِتَابُ اللَّهِ وَاعْتَمَرْنَاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَرَكَ عُمَرُ".
رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.
2471 / 2 - وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: "قَامَ أُبي وَأَبُو موسى إلى عمر بن الخطاب فَقَالَا: أَلَا تُعْلِمَ النَّاسَ أَمْرَ هَذِهِ الْمُتْعَةِ؟ فَقَالَ: وَهَلْ بَقِيَ أَحَدٌ إِلَّا عَمِلَهَا؟ أَمَّا أَنَا فَأَفْعَلُهَا".
2472 -
وَعَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: "أَفْرِدُوا الْحَجَّ وَدَعُوا قَوْلَ أعماكم هَذَا. قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ: إن الذي أعمى الله قلبه أنت، ألا تَسْأَلَ أُمَّكَ عَنْ هَذَا. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَقَالَتْ: صدق بن عَبَّاسٍ، جِئْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حُجَّاجًا فَجَعَلْنَاهَا عُمْرَةً، فَحَلَلْنَا الْإِحْلَالَ كله حتى سقطت المجامر بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ". رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ.
2473 -
وعن مسلم القُرِّي،: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ- رضي الله عنهما يَقُولُ: "أَهَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْعُمْرَةِ، وَأَهَلَّ أَصْحَابُهُ بِالْحَجِّ ".
رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.
2474 -
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: "لَمَّا وُلِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ- رضي الله عنه خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: إِنَّ الْقُرْآنَ هُوَ القرآن، وإن الرسول هو الرسول، وإنما كانت متعتان عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فأنا أنهى الناس عنهما وأعاقب عليهما إحداهما متعة الحج، فافصلوا حجكم من عُمْرَتِكُمْ؛ فَإِنَّهُ أَتَمُّ لِحَجِّكُمْ وَأَتَمُّ لِعُمْرَتِكُمْ، وَالْأُخْرَى: مُتْعَةُ النِّسَاءِ، فَلَا أَقْدِرُ عَلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأة إِلَى أَجَلٍ إِلَّا غَيَّبْتُهُ فِي الْحِجَارَةِ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بِسَنَدٍ صَحِيحٍ، وَمُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ بِاخْتِصَارٍ.
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَلَفْظُهُ:"تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ، وَأَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهَا مُعَاوِيَةُ".
قَالَ التِّرْمِذِيُّ: وَقَدِ اخْتَارَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَغَيْرِهِمُ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ. وَالتَّمَتُّعُ أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِعُمْرَةٍ فِي أَشْهَرِ الْحَجِّ ثُمَّ (يَقُومُ) حَتَّى يَحُجَّ، فَهُوَ مُتَمَتِّعٌ وَعَلَيْهِ دَمٌ مَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أَهْلِهِ. وَيُسْتَحَبُّ لِلْمُتَمَتِّعِ إِذَا صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ أَنْ يَصُومَ فِي الْعَشْرِ، وَيَكُونَ آخِرُهَا يَوْمَ عَرَفَةَ؛ فَإِنْ لَمْ يَصُمْ فِي الْعَشْرِ صَامَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فِي قَوْلِ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْهُمُ ابْنُ عُمَرَ وَعَائِشَةُ. وَبِهِ يَقُولُ مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا يَصُومُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ. وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْكُوفَةِ، وَأَصْحَابُ الْحَدِيثِ يَخْتَارُونَ التَّمَتُّعَ بِالْعُمْرَةِ فِي الْحَجِّ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.