الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْكُبْرَى بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
2063 -
وَعَنْ جَابِرٍ وَأَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ- رضي الله عنهما قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا صَدَقَةَ فِي الزرع،، وَلَا فِي الكَرْم، وَلَا فِي النَّخْلِ إِلَّا مَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَذَلِكَ مِائَةُ فِرَقٍ ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ.
2064 -
وَعَنْ أُمِّ سَعْدٍ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلَى مَنْ أَسْلَفَ مَالًا زَكَاةٌ".
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، لضعف محمد بن زاذان المدني.
2065 -
وعن طاووس قَالَ: "بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم معاذًا إلى اليمن فكان يأخذ الثياب لِصَدَقَةِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ". رَوَاهُ الْحَارِثُ بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ، لِضَعْفِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ.
4- بَابُ زَكَاةِ الْخَيْلِ وَالرَّقِيقِ وَالْعَسَلِ
2066 -
عَنْ عَزْرَةَ "أَنَّ أَهْلَ الشَّامِ قَالُوا لِعُمَرَ- رضي الله عنه: إِنَّ أَفْضَلَ أَمْوَالِنَا الْخَيْلُ وَالرَّقِيقُ. فَأَخَذَ عُمَرُ لِكُلِّ فَرَسٍ عَشَرَةً، وَلِكُلِّ رَأْسٍ عَشَرَةً، ثُمَّ رَزَقَهَمْ، وَكَانَ يُعْطِيهِمْ أَكْثَرَ مِمَّا أُخِذَ مِنْهُمْ، فَعَمَدَ هَؤُلَاءِ فَأَخَذُوا عَشَرَةَ مِنَ الرَّأْسِ وَعَشَرَةً مِنَ الْفَرَسِ، ثُمَّ لَمْ يَرْزُقُوا". رَوَاهُ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْهُ بِهِ.
2067 -
وَعَنْ حَارِثَةَ بْنِ مِضْرَبْ قَالَ: "جَاءَ نَاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ إِلَى عُمَرَ- رضي الله عنه فقالوا: إنا قد أصبنا أموالا خيلاً وَرَقِيقًا، نُحِبُّ أَنْ يَكُونَ لَنَا فِيهَا زَكَاةٌ وَطُهُورٌ. قَالَ: مَا فَعَلَهُ صَاحِبَايَ قَبْلِي فَأَفْعَلُهُ. فَاسْتَشَارَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَفِيهِمْ عَلِيٌّ- رضي الله عنه فَقَالَ عَلِيٌّ: هُوَ حَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةً يؤخذون بِهَا مِنْ بَعْدِكَ رَاتِبَهُ". رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ رِجَالُهُ ثقات.
2068 -
وعن سعد، بْنُ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ:"قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَسْلَمْتُ فَقُلْتُ: اجْعَلْ لِقَوْمِي مَا أَسْلَمُوا عَلَيْهِ. قَالَ: فَفَعَلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَاسْتَعْمَلَنِي عَلَيْهِمْ، ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي أَبُو بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ، ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ مِنْ بَعْدِهِ. قَالَ: فَقَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَقَالَ لَهُمْ: فِي الْعَسَلِ زَكَاةٌ، فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي مَالٍ لَا يُزَكَّى. فَقَالُوا لِي: كَمْ تَرَى؟ قَالَ: قُلْتُ: الْعُشْرُ. قَالَ: فَأَخَذَ منه الْعُشْرِ فَقَدِمَ بِهِ عَلَى عُمَرَ وَأَخْبَرَهُ بِمَا فِيهِ، فَأَخَذَهُ عُمَرُ فَجَعَلَهُ فِي صَدَقَاتِ الْمُسْلِمِينَ " رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ بْنِ حَنْبَلٍ وَالْبَزَّارِ وَالطَّبَرَانِيِّ فِي الْكَبِيرِ