الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18- بَابٌ مَا جَاءَ فِي الْإِحْرَامِ مِنْ دُوَيْرَةِ أَهْلِهِ أَوْ مِنَ الْمِيقَاتِ أَوْ مِنْ مَكَّةَ
2436 -
عَنْ قَتَادَةَ "أَنَّ الْحَسَنَ حَدَّثَهُمْ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ- أَرَاهُ قَالَ: يَعْنِي أَحْرَمَ مِنَ الْبَصْرَةِ- فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ وَقَدْ كَانَ بلغه ذلك فأغلظ له وَقَالَ: يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَحْرَمَ مِنْ مِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ".
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ مَوْقُوفًا بِسَنَدِ الصَّحِيحِ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الْكُبْرَى.
وَلَهُ شَاهِدٌ رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَعَنْهُ الْبَيْهَقِيُّ وَلَفْظُهُ: "أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرِ بْنِ كُرَيْزٍ حِينَ فَتَحَ خُرَاسَانَ قال: لأجعلن شكري لله أن أخرج، مِنْ مَوْضِعِي مُحْرِمًا. فَأَحْرَمَ مِنْ نَيْسَابُورَ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُثْمَانَ لَامَهُ عَلَى مَا صَنَعَ وَقَالَ: لَيْتَكَ تَضْبِطُ مِنَ الْوَقْتِ الَّذِي يُحْرِمُ مِنْهُ النَّاسُ ".
2437 -
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ- رضي الله عنهما "أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَحْرَمَ مِنْ مَكَّةَ لَمْ يَسْعَ حَتَّى يَرْجِعَ مِنْ مِنًى".
رَوَاهُ مُسَدَّدٌ مَوْقُوفًا بِسَنَدِ الصَّحِيحِ.
2438 -
وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أُبَيٍّ- رضي الله عنه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ مِنْ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةَ".
رواه الحارث عن الواقدي وهو ضعيف.
وسيأتي الإحرام بعمرة من بيت المقدس في باب ما يجوز للمحرم أكله.