الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قالوا: العلة مغيرة والحكم مع الوصف قد يكون اتفاقيا وقد يكون لكونه علة فلا يكون مغيرا إلا بعدم الحكم عند عدمه واشتراط قيام النص من غير حكم ليضاف إلى العلة. قلنا: إن سلم فلا وجود له إلا نادرا، فلا يجعل أصلا وإلا فممنوع، فإن الحدث منصوص عليه في البدل الذي هو التيمم والغسل فكان نصا في الطهارة الصغرى وقد قرئ {من مضاجعكم} وهو دليل الحدث، ولأن الوضوء مطهر بصورته فدل على قيام نجاسة، بخلاف التيمم، ولما شرع الوضوء سنة وفرضا في كل صلاة سكت عن ذكر الحدث، ولما كان الغسل غير مسنون لكل صلاة نص على الحدث فيه وشغل القلب ملازم للغضب فالحكم ثابت بالنص والتعليل للتعدية، فاشتراط قيامه من غير حكم يبطل التعليل، وأول وجوه الطرد: الوجود وهو لا يفيد إلا كثرة الشهود، أو كثرة أداء الشهادة وصحتها لا تعرف إلا بالأهلية والعدالة. وثانيها العدم عند العدم. وهذا يجوز أن يكون لأنه شرط لا علة. وثالثها: التعليل بالنفي. وهو غير صحيح كما مر، ورابعها:
استصحاب الحال
وهو صحيح عند الشافعي موجبا، وعندنا دافعا حتى أجزنا الصلح على الإنكار ولم نجعل براءة الذمة الأصلية حجة على المدعي، وهو جعله حجة موجبة حتى أبطل بها دعوى المدعي وأبطل الصلح، قال: إذا ثبت حكم بدليل بقي به كما بقيت الشرائع، وللإجماع على أن متيقن الوضوء لا يعيد للشك في الحدث، وبالعكس. وبأن الشهادة بأن هذه العين كانت له موجبة. ولنا: أن الموجب للوجود ليس موجبا للبقاء لأنه عرض فيفتقر بقاؤه إلى علة. وأما الشرائع فعدم احتمال النسخ فيها بعد الرسول عليه السلام لتقرر الأدلة موجب، والتنصيص على التأبيد بخلافها وهو حي لجواز النسخ ومسائل الإجماع البقاء فيها بدليل وهو أن حكم الملك التأبيد والطهارة البقاء ولهذا لم يصح التوقيت فيهما صريحا، لكنه يسقط بمعارض يقبل وجوده فيبقى على التأبيد بدليله، وكلامنا فيما يبقى بغير دليل كالقعود. وخامسها: الاحتجاج بتعارض الأشباه كقول زفر في المرفق: من الغاية ما لا يدخل ومنها ما يدخل، فلا يدخل بالشك، وهذا ليس بدليل لأن غايته عدم العلم بأحدهما. وسادسها: الاحتجاج بوصف فارق
كقولهم مس الفرج فكان حدثا كما لو مسه وهو يبول، وكقولهم مكاتب فلا يصح إعتاقه كفارة كما لو أدى بعض البدل. وسابعها: بما يكون مختلفا كقولهم فيمن ملك أخاه: يصح التكفير بإعتاقه فلا يعتق بالملك كابن العم. وفي الكتابة الحالة عقد كتابة لا يمنع من التكفير ففسد كالكتابة بالخمر، وفساده للاختلاف. وثامنها: بما هو ظاهر الفساد كقولهم للسبع أحد عددي صوم المتعة، فكان شرطا للصلاة، كالثلاث، يريد الفاتحة، ولأن الواحد أو الثلاث ناقص عن السبع فلا يتأدى به الصلاة كما دون الآية، ولأن الصلاة لها تحريم وتحلل فكانت كالحج في أن من أركانها السبع، وكما علل بعض أصحابنا الوضوء فعل يقام في أعضائه فلم تكن النية ركنا كالقطع قصاصا أو سرقة. وتاسعها: الاحتجاج بلا دليل وقد