المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ومنه المطلق والمقيد: - بديع النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام = نهاية الوصول - جـ ٢

[مظفر الدين ابن الساعاتي]

الفصل: ‌ومنه المطلق والمقيد:

أن العلة إذا كانت كذلك تنزلت منزلة النص الخاص إذ التنصيص على العلة كالتنصيص على الحكم، بخلاف المستنبطة لأنها إن كانت مرجوحة على العام في محل التخصيص امتنع تقديمها، أو ساوت فلا أولوية أو رجحت. فكونها مرجوحة أو مساوية أكثر، لأن احتمال أمر من اثنين أرجح من احتمال أمر معين، وأجيب بلزومه في كل تخصيص، وبأنا نختار أنها راجحة أو مساوية فيجوز التخصيص جمعا بين الأدلة. الواقف: تعارض الأمران فتعين الوقف. قلنا: الإجماع على العمل بأحدهما، فالوقف خلاف الإجماع. على أن في العمل بالقياس عملا بهما. وفي العموم مطلقا إبطال القياس أصلا، والأول أولى.

‌ومنه المطلق والمقيد:

المطلق: اللفظ الدال على الماهية من حيث هي هي.

ص: 484

والمقيد الدال عليها من حيث ما يشخصها كرقبة ورقبة مؤمنة، ثم المطلق

ص: 485

يوجد في الخارج وإن توقف وجوده على المشخصات، (فالتكليف به من حيث هو هو، لا من حيث النظر إلى المشخص) كالأمر يقتضي الماهية دون التكرار والفور والتراخي وإن كان الزمان والمرة من ضرورات الوجود.

مسألة:

إذا ورد مطلق ومقيد فإما أن يردا في السبب أو في الحكم، فإما أن يتحد الحكم والحادثة أو يتحد الحكم وتتعدد الحادثة أو بالعكس، مثال السبب:"أدوا عن كل حر وعبد". فالسبب في الأول مقيد، وفي

ص: 486

الثاني مطلق. ومثال اتحاد الحكم وتعدد الحادثة (فتحرير رقبة مؤمنة) في كفارة القتيل (ورقبة) في الظهار واليمين. ومثال اتحاد الحادثة واختلاف الحكم (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا) ومثال اتحادهما: (فصيام ثلاثة أيام) مع قراءة ابن مسعود رضي الله عنه (متتابعان)[متتابعات] فهنا يحمل المطلق على المقيد ضرورة، وفي الباقي لا يحمل. ومن الشافعية من يحمله من غير جامع

ص: 487

وأكثرهم بجامع، واختار بعضهم إن ثبت قياس فكتخصيص العام بالقياس وإلا فلا. لنا: أن المطلق غير متعرض للمشخصات وهي من ضرورة الوجود لا التكليف. فأي مقيد أتى به المكلف كان آتيا بالمطلق والمقيد متعرض للتشخص الخاص فلا بد منه في الخروج عن العهدة، وهما غيران. والأصل إجراء كل لفظ على مقتضاه إلا لضرورة. قالوا: كلام الله واحد، فإذا نص على الإيمان في القتل لزم في الظهار، قلنا: إن أريد به القائم بالذات فهو وإن كان واحدا فإن تعلقه مختلف باختلاف المتعلقات فلا يلزم من تعلقه بأحد المختلفين بإطلاق أو تقييد أو عموم أو خصوص أو غيرها تعلقه بالآخر بذلك، وإلا لزم أن يكون أمره ونهيه بأحد المختلفات أمرا ونهيا بالجميع وهو محال. وإن أريد العبارة عنه فهو متعدد. قالوا: وصف فكان شرطا فينتفي الحكم عند انتفائه، فلو أجري على إطلاقه تعارض، والمخلص حمله عليه الاحتماله التقييد دون العكس. قلنا: ساكت عنه في المطلق والانتفاء أصلي لا لانتفاء الشرط ولا تعارض،

ص: 488