الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن الطردي لأنه غير مناسب وعن المناسب لأن مناسبته من ذاته وليس بحجة عندنا لأنه إما مطلع على المناسب المؤثر فيكون حاكما به أو لا. وهو حكم بغير دليل. والسادس:
الطرد والعكس
فقيل: يدل قطعا
والأكثرون ظنا، وقلنا: لا قطعا ولا ظنا. لنا أن الوصف الموصوف بهما يجوز أن يكون من لوازم العلة، لا العلة، وما يثبت به العلية غيرهما وهو مستقل بنفسه. واستدل بأن الدوران حاصل في المتضايفين، وليس أحدهما علة وأجيب بأن الظن انتفى لدليل خاص مانع. قالوا: إذا وجد الدوران ولا مانع من كونه علة ولا قاطع بغيرها حصل الظن عادة كما لو تكرر غضب إنسان عند دعائه باسم غلب على الظن أنه سببه، حتى إن الصغار يعلمون ذلك. قلنا: لولا ظهور انتفاء غير ذلك بدليل لم يظن وهو مستقل.
تنبيه:
الفرق بين تحقيق المناط وتنقيحه وتخريجه أن تحقيقه: نظر في إثبات العلة في بعض الصور بعد معرفتها في نفسها بنص أو إجماع أو استنباط، والتنقيح:
النظر في تعيين العلة المنصوص عليها بحذف ما اقترن به مما لا مدخل له في الاعتبار كحذف كونه أعرابيا وزيدا أو كون الموطوءة زوجة أو أمة، وكونه شهر تلك السنة. والتخريج: النظر في إثبات علة الحكم الثابت بنص أو إجماع بمجرد الاستنباط كالاجتهاد في إثبات الشدة المطربة علة لتحريم الخمر وليس بحجة كما مر.
فصل:
التعبد بالقياس جائز خلافا للشيعة والنظام وبعض المعتزلة. القفال
وأبو الحسين: واجب عقلا. لنا لو فرض واقعا لم يلزم محال لذاته قطعا ولا لغيره لأن الأصل عدمه، ولو لم يجز لم يقع. قالوا: العقل مانع من سلوك طريق لا يؤمن فيها الخطأ فامتنع القياس عقلا. قلنا: ليس بإخالة خصوصا مع ظن الصواب، قالوا: ورود الشرع بالعمل بالظن ممتنع عقلا، وقد علم وروده بخلافه في مثل الشاهد الواحد والعبيد وانفراد النساء في الأموال، قلنا: ورد بالعمل بخبر الواحد وظاهر الكتاب. والمنع في هذه لمانع خاص بها.
النظام: امتنع عقلا ورود الشرع به مع العلم بأنه يفرق بين المتماثلات ويجمع بين المتفرقات فإنه أوجب الغسل وأبطل الصوم
بالمني بخلاف البول والمذي، وقطع سارق القليل دون غاصب الكثير، وجلد بنسبة الزنا دون الكفر، وقتل بشاهدين دون الزنا، وفرق بين عدتي الموت والطلاق والحرة والأمة، وسوى بين قتل الصيد عمدا وخطأ وبين القاتل والواطئ الصائم والمظاهر في الكفارة. قلنا: غير مانع من الجواز لجواز انتفاء صلاحية ما ظن جامعا أو وجود المعارض في الأصل أو الفرع. وأما المختلفات فلاشتراكها في معنى جامع أو لاختصاص كل بعلة. قالوا: مفض إلى الاختلاف وهو مردود بقوله تعالى: {ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا} ورد بإلزام العمل بالظواهر والمراد بالاختلاف التناقض أو الاضطراب المخل بالبلاغة لا اختلاف الأحكام الشرعية للقطع بوقوعه. قالوا: لو جاز فإما أن يصوب كل مجتهد أو واحدا وكون الشيء ونقيضه حقا محال وتصويب أحدهما مع استوائهما محال. قلنا: يلزم في الظواهر مثله، وشرط النقيضين الاتحاد وتصويب أحد الظنين لا بعينه ليس بمحال، قالوا: لو جاز لجاز في الأصول فيتسلسل، قلنا لا يلزم من امتناعه فيها للتسلسل الامتناع في غيرها. القائل بالوجوب عقلا: الأحكام تعم صورا لا تتناهى والنص غير واف بها، فوجب التعبد به. قلنا: الجزئيات غير متناهية لا أجناسها، والتنصيص على الأجناس ممكن.
فصل:
أكثر المجوزين قائلون بالوقوع خلافا
لداود وابنه
والقاشاني والنهرواني والأكثر سمعا لا عقلا، والأكثر قطعي، خلافا لأبي الحسين. لنا: ثبت بالتواتر عن عظماء الصحابة رضي الله عنهم العمل به وإن كانت التفاصيل آحادا، العادة: أن لا يجتمع مثلهم على مثله إلا بقاطع، وأيضا فبالإجماع السكوتي رجعوا إلى أبي بكر في قتال بني حنيفة على الزكاة ولما قال له بعض الأنصار حين ورث أم الأم دون أم الأب: تركت التي لو كانت هي الميتة ورث جميع ما تركت. فشرك بينهما، وقول عمر:"أقضي في الجد برأيي"، وقوله في الجنين
"لولا هذا لقضينا فيه برأينا" وورث المبتوتة بالرأي وقول علي رضي الله عنه في الشارب "أرى عليه حد الفرية" وقوله لعمر رضي الله عنه وقد شك في قتل الجمع بالواحد "أرأيت لو اشترك جماعة في سرقة أكنت تقطعهم؟ قال: نعم قال: فكذا هذا". ومن ذلك اختلافهم
في الجد، فأسقط بعضهم به الإخوة كالأب وقاسم بينهم آخرون. وفي أنت حرام فقيل ثلاث وواحدة ويمين وظهار إلى غير ذلك. قالوا: آحاد فلا قطع، ولو سلم فهم بعض الصحابة. ولو سلم أنه من غير نكير دليل، منع عدم النكير، ولو سلم منع أنه وفاق، ولو سلم فأقيسة خاصة. قلنا: متواتر المعنى كجود حاتم والشياع والتكرار من غير إنكار قاطع عادي، وإلا فالعادة قاضية بنقل الإنكار وقد مر حجة كونه وفاقا. والقطع حاصل بأن العمل بها إنما كان لظهورها لا لخصوصها كظاهر الكتاب والمتواتر، وأيضا فقد تواتر عنه عليه السلام، وإن كانت الجزئيات آحادا. تعليل الأحكام للبناء عليها وهو معنى القياس مثل "أرأيت لو كان على أبيك دين""أينقص إذا جف""إنها ليست بنجسة إنها من الطوافات""فإنه لا يدري أين باتت يده"، واستدل على إلحاق كل محصن بماعز، ورد: إما بحكمي على الواحد وإما للإجماع على التعميم في مثله، واستدل (باعتبروا) أي انظروا فيمن هلك قبلكم بالكفر بما هلكوا به فاجتنبوا أسباب الهلاك، وضعف بأنه ظاهر في الاتعاظ بحالهم ولو سلم فصيغة الأمر تحتمله. وبحديث معاذ وأمثاله وهي ظنية.